تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 20 جمادى الثاني 1442هـ - 2 فبراير 2021م

المجلس أحال مشروع قانون بشأنه للجنة القانونية والتشريعية
أعضاء الشورى يطالبون بتسهيل إجراءات قبول الوقف
التيسير على الواقفين يشجعهم على الوقف
استضافة أحد القضاة الشرعيين عند دراسة مشروع القانون
الأحكام تتعلق بالوقف الأهلي والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره
رئيس المجلس يطلع الأعضاء على تفاصيل لقائه بالنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

الدوحة – نشأت أمين:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الوقف يشتمل على (9) فصول و(58) مادة، ويتضمن أحكامًا تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره.
ويأتي المشروع ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، وذلك في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على لقائه أمس مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أطلع سعادته المجلس على نتائج اجتماعه عقب جلسة المجلس السابقة مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
ووصف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود الاجتماع بأنه كان مثمرًا وبنّاءً، وفتح آفاقًا جديدة لتطوير وتوسيع التعاون بين المجلس والاتحاد.
وأوضح سعادته أن المباحثات، والتي شارك فيها سعادة نائب رئيس مجلس الشورى وعددٌ من أعضاء المجلس، قد تركزت حول تعزيز العلاقة المشتركة وسبل الارتقاء بأداء وآليات عمل الاتحاد البرلماني الدولي وتأكيد دوره كمُعبّر عن تطلعات الشعوب في مختلف دول العالم.
كما شملت المباحثات مجالات دعم الاتحاد البرلماني الدولي لمكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب، الذي تم الاتفاق على إقامة مقره في الدوحة، والذي تغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، وكذلك دعم الاتحاد للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التي انتخبت سعادة رئيس مجلس الشورى لرئاستها والتي ستكون الدوحة مقرًا لأمانتها العامة.
الأعضاء يتابعون المناقشات
آل محمود: آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي
تسهيل الإجراءات
وفي مداخلاتهم حول مشروع قانون الوقف دعا عددٌ من السادة أعضاء مجلس الشورى إلى تسهيل إجراءات قبول الوقف للتيسير على الواقفين وتشجيعهم على الوقف، لافتين إلى أن هناك بعض الإجراءات التي قد تكون منفرة لصاحب الوقف.
وأوضح الأعضاء أنّ أهل قطر جُبلوا على حب الوقف حتى من قبل ظهور النفط في البلاد، حيث كانوا ينفقون الكثير من أموالهم عليه على الرغم من أن الحال لم تكن في ذلك الوقت مثلما هي عليه الآن.
وأوضحوا أن أول بداية لتنظيم الوقف بصورة رسمية في قطر كانت على يد فضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، رحمه الله، حيث كان هناك قسم في رئاسة المحاكم الشرعية يحمل مسمى « قسم الأوقاف،«وذلك قبل أن تكون هناك وزارة للأوقاف، لافتين إلى أن الناس كانوا يستفتون فضيلته في أمر الوقف وما يتعلق به من الكثير من الضوابط حتى إنه كان ينصح البعض في بعض الحالات بعدم الوقف ومن بين هذه الحالات عندما يكون الأبناء أو الورثة فقراء وبحاجة إلى ذلك المال.
ودعا السادة الأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي ستقوم بدراسة مشروع القانون إلى استضافة أحد القضاة الشرعيين، لافتين إلى أن هناك بعض المفاهيم الموجودة بمشروع القانون والتي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ويحتاج المواطنون إلى استيضاحها
وشدد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن يكون القائمون على أمر الوقف في الجهة الحكومية على درجة كبيرة من الكفاءة والإلمام بالأحكام الشرعية، فضلًا عن المرونة والفهم الجيد لنصوص القانون.
32 مادة
ويضم القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف 32 مادة وتنص المادة 8 منه على أنه «يُشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعًا بأهلية التبرع؛ بأن يكون عاقلًا بالغًا رشيدًا، ومالكًا للمال الموقوف» فيما أشارت المادة 9 إلى أنه « يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم وفي الدلالة. وللمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها».
وبيّنت المادة 10 أنه « إذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع، أو يوجب تعطيلًا لمصلحة الوقف، أو تفويتًا لمصلحة الموقوف عليهم، صح الوقف وبطل الشرط» وذهبت المادة 11 إلى أنه يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين:
1- استحقاق الموقوف قبل الوقف.
2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون.
ونصت المادة 12 على أن «ناظر الوقف هو المسؤول عن المحافظة على الوقف ورعايته، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير.
ونصت المادة 13 أنه « يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره، فإن لم يشترط الواقف النظارة لأحد، أو توفي الناظر المعين من قبله، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال البر والخير دون أن يشترط من يتولى الوصية، أو توفي الوصي المعين من قبله، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما، فتكون النظارة أو الوصاية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»
وأبانت المادة 14 أنه «لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حق النظارة العامة على جميع الأوقاف، والإشراف العام على الوصايا بوقف أو بأعمال البر والخير، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين، ولها أن تعترض على ما لا يسوغ من أعماله، ولها أن تعرض أمره على المحكمة المختصة إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة بمال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله».


إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف
القرار الأميري وفقاً لآخر تعديل - قرار أميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك