تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأربعاء  5 ربيع الآخر 1443هـ  - 10 نوفمبر 2021

البلدية: حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لمن ينشر إعلانات توهم الجمهور بمزاولة هذه المهنة

الدوحة - موقع الشرق
نوّهت وزارة البلدية ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، بأنّه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات المقاولات وغيرها من الشركات ذات الأنشطة التجارية الأخرى، بنشر إعلانات لإيهام الجمهور بأنها تقوم بأعمال استشارات هندسية مثل التصميم والإشراف وغيرها، وذلك بالمخالفة للقانون رقم (19) لسنة 2005م، بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بدولة قطر، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014م، والقرار الوزراي رقم (226) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون.
وأكّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنّ القيام بنشر مثل هذه الإعلانات المخالفة للقانون، يُعرِّض مرتكبه للمساءلة القانونية، والعقوبة التي تتمثّل في السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي تبلغ 100 ألف ريال.
وحذّرت الوزارة أيّة شركات من نشر إعلانات بغرض إيهام الجمهور بمزاولة المهن الهندسية، إلّا إذا كانت حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة من اللجنة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصّة لاتّخاذ الإجراءات القانونية.

القانون وفقا لآخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية 

قانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية 

قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (226) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك