تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد 5 رجب 1443هـ  - 6 فبراير 2022

غرامات مالية والحبس عقوبة مرتكبي هذه الأفعال المحظورة بقانون البيئة.. تعرف عليها

الدوحة – الشرق
ذكر المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا الفساد الإداري والمالي وعضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، الأفعال المحظورة بقانون البيئة.
وأوضح أن القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن الإضرار بالبيئة ومكوناتها بالمادة 7 نص على حظر أفعال لحماية البيئة.
ويحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية:
- إشعال النار أو استعمالها لأي غرض، ويستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق
- حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الحشائش والأعشاب؛ سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو المناطق القريبة منها
- إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية، أو النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية وما شابهها.
- العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية، ومرور السيارات والمعدات والآليات عشوائياً، ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها
وأشار المحامي المهندي أن المادة 9 من ذات القانون نصت على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك