تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت  24  ذو الحجة 1443هـ  - 23 يوليو 2022

المحامي علي الخليفي لـ الشرق: القانون يجيز للوالدين الرجوع عن الهبة

الدوحة – الشرق
أوضح المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز في حديث لـ الشرق أنّ الهبة في القانون المدني تعني تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً، وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، كما لا تنعقد الهبة على مال مستقبل ولا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
وأشار إلى ما ورد بمحكمة التمييز حول رجوع الأم في الهبة التي قدمتها للمطعون ضده وقد بلغت الـ 48 عاماً وأنه لا يعد يتيماً ومن ثمّ يخضع تصرف الأم للأصل العام المقرر بالمادة 203 من قانون الأسرة والذي يجيز للوالدين الرجوع فيما وهباه لولدهما.
وتفيد الدعوى المقدمة أمام قضاء التمييز خلو أوراق القضية مما يفيد أن المطعون ضده تصرف في العقار الموهوب أو أنّ هذا العقار قد لحقته زيادة متصلة أو تعلق به حق الغير كما يشير إلى وجود موانع الرجوع في الهبة التي حددها القانون حسب المادتين 507 و508 من القانون المدني وتفيدان حق الواهبة في استرداد الموهوب ورجوعها عن الهبة.
وتنص المادة 203 من قانون الأسرة على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد لزومها بالقبض إلا للوالدين فيما وهباه لأولادهما إذا كان الموهوب باقياً في ملك الولد وتصرفه ولم يزد زيادة متصلة ولم يتعلق به حق الغير.
ويجب لصحة الهبة أن يكون المال الذي ترد عليه كمحل لها موجوداً وقت إبرام الهبة ومعيناً بالذات أو قابلاً للتعيين وصالحاً للتعامل فيه ومملوكاً للواهب، ولم يشترط أن تكون الهبة بورقة رسمية بل جعل إثباتها خاضعاً للقواعد العامة في إثبات سائر العقود، وأنّ استخلاص تحقق قبض الموهوب له للشيء الموهوب والذي تتم به الهبة مسألة موضوعية مما تستقل معه محكمة الموضوع بتقديرها بلا رقابة عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
ونصت المادة 191 من قانون الأسرة أنّ الهبة تمليك لمال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك الواهب دون مقابل وأنّ العدل بين الأولاد في العطايا واجب وإذا نشأ عن الهبة الصادرة من الوالد لأبنائه تفضيل بعضهم على بعض جاز للقاضي فسخها إذا كان التفضيل لا يستند إلى سبب مقبول.
أما عن الرجوع في الهبة فأوضح المحامي الخليفي أنه لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا إذا قبل الموهوب له ذلك أو كانت الهبة فيما وهبه الوالدان لولدهما، ومع ذلك يجوز الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول، مضيفاً أنّ الرجوع عن الهبة للموهوب له عندما يكون إخلالاً ويعتبر جحوداً كبيراً من جانبه، وأن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير، وأن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع عن الهبة أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين بعد ذلك أنه حي.
ونوه أن القانون يمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع، وإذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وإذا مات الواهب أو الموهوب له، وإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً يخرجه عن ملكه، وإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب وجاز للواهب الرجوع في الباقي، وإذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء بالهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، وإذا كانت الهبة لغرض خيري.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك