تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد 9 محرم  1444هـ  - 7 أغسطس 2022

11 إجراءً تتخذها النيابة أو المحكمة..
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قانون حماية المجني عليهم والشهود

الدوحة - موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل نص قانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والذي تضمن 19 مادة، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 29 يونيو الماضي.
وكان مجلس الشورى أقرّ في 20 يونيو الماضي مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والمحال إليه من الحكومة الموقرة.
وجاء في المادة 1 من قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، بحسب العدد 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2022 الصادر أول أمس: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المشمول بالحماية: المجني عليه، أو الشاهد ومن في حكمه، بحسب الأحوال.
المجني عليه: كل من وقعت عليه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بفعل أو بالامتناع عن فعل مادي أو معنوي.
الشاهد ومن في حكمه: الشخص الذي لديه معلومات عن جريمة، ويدلي بها أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وتسهم في إثبات وقوع الجريمة أو الكشف عن مرتكبيها، ويشمل ذلك المبلغ، أو الخبير، أو المصدر الخاص، أو مأمور الضبط القضائي المختص، بحسسب الأحوال.
المُبلّغ: الشخص الذي يتقدم ببلاغ إلى السلطة المختصة بوقوع جريمة.
الخبير: الشخص الذي تنتدبه النيابة العامة أو المحكمة المختصة لتقديم تقرير في مسألة فنية يتوقف عليها صدور حكم في الدعوى الجنائية.
المصدر الخاص: الشخص الذي تكلفه جهات التحقيق أو جهات الاستدلالات، بجمع معلومات أو بيانات متعلقة بارتكاب جريمة سواء بمقابل أو بدون مقابل.
إدارة الحماية: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية.
تدابير الحماية: التدابير المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.
وتنص المادة 2 على: "تكفل الدولة الحماية اللازمة للمشمولين بالحماية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، على النحو المبين في هذا القانون".
مادة (٣)
تسري أحكام هذا القانون على المشمول بالحماية في الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم الإرهابية، وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم الاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، وجرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وجرائم الزنا والجرائم الواقعة على العرض، وأية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (٤)
استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، ولو بغير طلب، لدى التحقيق في جريمة بعينها أو محاكمة مرتكبيها، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتسري على محاضر تحقيق تلك الجريمة والحكم فيها، الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.
مادة 5:
يُقدم طلب الخضوع للحماية إلى النيابة العامة كتابة من طالـب الحماية أو من جهة عمله أو من أي جهة أخرى ذات صلة بالدعوى الجنائية، ويصدر القرار بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، ويكون القرار الصادر برفضه مسبباً.
ويجوز لطالب الحماية التظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره به على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً ضمنياً.
ويبت النائب العام في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مُضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
مادة 6:
إذا كان طالب الحماية قاصراً، يُقدم طلب الحماية من الولي أو الوصي، بحسب الأحوال، فإذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي المختار أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته أو وصايته، أو كـان القاصر بلا ولي أو وصي، تتولى النيابة العامة اتخاذ أي من تدابير الحماية المناسبة، من تلقاء نفسها أو بناءً علـى طلـب من إدارة الحماية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 7:
في حالة قبول طلب الحماية، يكون للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التاليـة:
1- إخفاء البيانات الشخصية للمشمول بالحماية كلياً أو جزئياً، والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة (١٢) من هذا القانون.
2- الاستماع إلى أقوال المشمول بالحماية في جلسة سرية.
3- عرض شهادة المشمول بالحماية أو أقواله باستخدام الوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
4- تمكين المشمول بالحماية من الإدلاء بالشهادة خلف ستار.
5- تقديم الأسئلة إلى المشمول بالحماية والرد عليها كتابة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
6- استخدام تقنية الاتصال عن بُعد.
7- تخصيص رقم هاتف للتواصل بين المشمول بالحماية وإدارة الحماية.
8- توفير الحماية الجسدية والأمنية لشخص المشمول بالحماية.
9- وضع الحراسة على المشمول بالحماية ومسكنه.
10- تغيير مكان عمل المشمول بالحماية بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة عمله، إذا لم تكن طرفاً في الواقعة.
11- أي إجراء آخر يقرره النائب العام، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.
مادة 14:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الجرائم المبينة به.
مادة 15:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، كل من قام بتهديد المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في نفسه أو سمعته أو ماله، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد حمل المشمول بالحماية على الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، أو ليشهد زوراً، أو أن يمتنع عن الإبلاغ أو تقديم تقرير الخبرة، ولو لم يبلغ الجاني من ذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.
وتكون العقوية الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات لكل من تعرض بأي وجه للمشمول بالحماية بعـد قيامه بالإبلاغ أو أداء الشهادة أو تقديم تقرير الخبرة أو المعلومات، حسب الأحوال.
مادة 16:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- أدلى بشهادة أو قدم بلاغاً أو تقرير خبرة، على غير الحقيقة وبسوء نية، بقصد الحصول على اي من تدابير الحماية.
- أفشى أياً من البيانات المنصوص عليها في المادتين (9/فقرة أولى)، و(12/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع اعتداء على سلامة جسم المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية نتيجة إفشاء هذه البيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو الحبس المؤبد، إذا أدى إفشاء هذه البيانات إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
مادة 17:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة المتي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هـاتـين العقوبتين:
١ كل مشمول بالحماية كشف عن هويته بصورة متعمدة.
٢ - كل من خالف حكم المادة (١٠/ فقرة ثالة ورابعة) من هذا القـانـون.
مادة 18:
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، بحسب الأحوال، في حالة تعرضهم للاعتداء أو الوفاة، إذا كان ذلك بسبب إدلاء المشمول بالحماية للشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو تقديم تقرير الخبرة، بشرط التزام المشمول بالحماية بتدابير الحماية المقررة وفقاً لهذا القانون.
ونصت المادة 19: "على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية".

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 
د. مطر : القانون شدد العقوبة إذا كان المجني عليه أنثى أو طفل

مجلس الشورى يقر مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك