تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت  11 ربيع الآخر 1444هـ  - 5 نوفمبر 2022

200 ألف ريال غرامة مزاولة التجارة أو إنشاء محل دون سجل تجاري

الدوحة – موقع الشرق
نشرت وزارة التجارة والصناعة دليلاً إرشادياً توضح فيه واجبات التاجر تجاه المستهلك وعدد من المخالفات والغرامات التي تصل إلى 500 ألف ريال.
وأشارت التجارة والصناعة – عبر حسابها على تويتر – إلى إنه من واجبات التاجر تجاه المستهلكعرض النشرة اليومية لأسعار الخضروات والفواكه بشكل واضح وبارز في المتجر، وفصل الخضروات والفواكه المستوردة عن الأخرى المحلية ضمن نشرة الأسعار اليومية، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع بما في ذلك: النوع والتاريخ والمصدر والسعر، وتوفير فواتير مفصلة للمستهلك.
ويعاقب بالغرامة 200 ألف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: الاشتغال في التجارة أو إنشاء محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو ممارسة الغش أو التدليس توصلا للقيد في السجل التجاري.
ومن ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة 200 ألف ريال قيام المقيد في السجل التجاري بتمكين غيره من استغلال سجله التجاري، وفي حال استغلال الشخص سجل تجاري ليس له، وفي حال ذكر ما في القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله.
ويعاقب بالغرامة 50 ألف قطري في حال القيام بأي من المخالفات التالية: عدم كتابة الاسم التجاري ورفع القيد بالسجل التجاري باللغة العربية على واجهة المحل وفي جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بالتجارة، فتح أي محل أو إدارته بدون الحصول على ترخيص تجاري، مزاولة النشاط مع عدم استيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به وتجهيز المحل أو قبل الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة.
ويعاقب بالغرامة 10 آلاف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: مزاولة أي نشاط تجاري إضافي في المحل، أو إجراء تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعدم تعليق الرخصة التجارية في مكان ظاهر للعيان أو الامتناع عن تقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة.
وأيضاً عدم توافر الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة في اللوحة التعريفية على واجهة المحل المرخص به، وعدم إزالة اللوحة التعريفية في حال إلغاء الترخيص أو والتوقف عن النشاط، والإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا إذا قدم المرخص للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول، والتنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الإدارة ومزاولة نشاط بائع متجول قبل الحصول على الترخيص.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 بإنشاء لجنة التجارة الإلكترونية
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1986م في شأن أحكام وشروط الحصول على ترخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل
الشورى: تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك