تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الخميس 26 ذو القعدة 1444هـ  - 15 يونيو 2023

تفاصيل قرار وزير المالية بتحديد رسوم الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة

الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في العدد 8 لسنة 2023 ، أمس الأربعاء، قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك.
ونصت مادة (1) من القرار على أن تحدد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك على النحو المبين بهذا القرار .
كما نصت المادة(2) على أنه يستحق على البضاعة المستوردة أو المصدرة أو العابرة رسم مناولة في الدوائر الجمركية لى النحو التالي :
الشاحنات والحاويات : 200 ريال لكل شاحنة أو حاوية
الطرود : 25 ريالاً لكل طرد وبحد أقصى 200 ريال لكل بيان جمركي
وحدد القرار رسوم التخزين والحفظ على البضائع المبردة أو غير المبردة بواقع 150 ريال عن كل شاحنة لكل يوم أو جزء منه بعد مرور 24 ساعة من وقت دخولها الدائرة الجمركية، كما يستحق رسم حفظ الأمانات الثمينة بنسبة 1 % من قيمة الأمانة عن كل يوم خلال مدة الحفظ .
وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي مقدار رسوم التخزين والحفظ نصف القيمة الجمركية للبضاعة .
كما أقرت المادة (4) من القرار الخدمات الجمركية والمستندات والتراخيص والرسوم الخاصة بها .


إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قرار وزارة المالية رقم (9) لسنة 2017 بتحديد فئات رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك