تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 29 رجب  1445هـ - 10 فبراير 2024

"الشرق" تنشر تفاصيل رسوم خدمات وزارة الثقافة

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات والمراسيم والإجراءات الوزارية، منها:
في قرار وزير الثقافة رقم 6 لسنة 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الثقافة، والمادة 1 تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة الثقافة وفقاً لفئات محددة. والمادة 3 تفيد أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجداول رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة الثقافة وهي: صحيفة يومية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، وصحيفة أسبوعية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة أسبوعية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة نصف شهرية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة شهرية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة فصلية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة سنوية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومطبعة كبيرة يكون رسم الإصدار 2500 ريال ورسم التجديد 2500 ريال، ومطبعة صغيرة بماكينة لطباعة البطاقات والكروت وغيرها يكون رسم الإصدار 2500 ريال ورسم التجديد 2500 ريال، ودار النشر يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال.
النشرات والكتيبات
ورسوم النشرات والأدلة والكتيبات الدعائية والإعلامية يكون رسم الإصدار 200 ريال عن كل إصدار، ونشاط استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، ونشاط بيع المطبوعات يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، ومكاتب الخدمات الإعلامية يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، وإصدار مطبوعة صحيفة إلكترونية يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، وتشغيل وإدارة دور العرض السينمائي برسم إصدار قدره 25 ألف ريال ورسم التجديد 25 ألف ريال، وأستوديو فني برسم إصدار 1500 ريال ورسم تجديد قدره 1500 ريال.
الدعاية والإعلان
فيما جاءت رسوم تراخيص ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية كالتالي: الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، وعرض أو بث أو نشر المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي فتكون رسوم الإصدار 5 آلاف ريال ورسم التجديد 5 آلاف ريال. ورسم الإصدار للإنتاج الفني إنتاج البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية وتسويق هذا الإنتاج داخل وخارج البلاد 5 آلاف ريال ورسم التجديد 5 آلاف ريال.
ورسم المصنفات الفنية، استيراد وبيع وتوزيع أشرطة الفيديو والكاسيت والأقراص الممغنطة والأسطوانات المدمجة وأسطوانات الليزر واستيراد وبيع وتوزيع برامج الكمبيوتر 2.5 ألف ريال ورسم التجديد 2.5 ألف ريال.
وفيما يخص رسوم تراخيص إقامة الحفلات العامة والأنشطة الفنية فيبلغ رسم إقامة حفل غنائي موسيقي 2.5 ألف ريال للحفلة الواحدة. ورسوم إقامة عروض موسيقية فنية 500 ريال للمدة من يوم إلى أسبوع. ورسوم إقامة العروض الحركية للسيرك 1.5 ألف ريال من يوم إلى أسبوع. ورسوم إقامة مسرحيات 500 ريال مدة أسبوع وإقامة عروض الفنون التشكيلية 250 ريالا لمدة مفتوحة.
البث التلفزيوني والإذاعي
أما أنشطة البث التلفزيوني عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة للقنوات المشفرة، فرسوم الإصدار لكل 3 سنوات 150 ألف ريال ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 150 ألف ريال.
وأنشطة البث الإذاعي عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة للقنوات المشفرة برسوم 90 ألف ريال لكل 3 سنوات ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 90 ألف.
ورسوم الإصدار لكل 3 سنوات لأنشطة البث الإذاعي عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة أو خارجها للقنوات غير المشفرة، 30 ألف ريال، ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 30 ألف ريال.
ويستثنى من الرسوم المشار إليها الجهات والهيئات الحكومية والكيانات التابعة لها والمؤسسات الثقافية العامة والسفارات بالدولة والمناسبات الاجتماعية مع مراعاة الالتزام بإخطار الإدارة المختصة بوزارة الثقافة بإقامة الفعالية.
ترخيص بائع متجول
ويستحق عن ترخيص بائع متجول للمطبوعات الصحفية رسم قدره 100 ريال عند استخراجه لأول مرة ورسم قدره 50 ريالاً عند كل تجديد.
وبشأن رسوم الموافقات على المطبوعات الخارجية التي تطبع في قطر، يكون رسم الإصدار لكل من مطبوعة صحيفة يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية قدره 1000 ريال، ورسم التجديد 1000 ريال.
ـ وفي قرار المؤسسة رقم 34 لسنة 2023 بشأن تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمادة 2 تحدد ماهية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام مقرها الدوحة وتتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتخضع لأحكام القانون، والمادة 4 تهدف إلى تنمية منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطويرها وتفعيلها في المجتمع.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (44) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك