تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق  - السبت 27 رمضان  1445هـ - 6أبريل 2024

الجريدة الرسمية: منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لفئات من بينها «أصحاب المواهب»

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 6 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي تضمن عددا من المراسيم والقرارات الهامة، ومن بينها قانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وقرار أميري رقم (8) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، والمرسومين رقم (9) ورقم (10) لسنة 2024 بتعيين بعض القضاة.
كما تضمنت الجريدة الرسمية مرسوم رقم (11) لسنة 2024 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر ووكالة الأمن السيبراني في جمهورية سنغافورة، ومرسوم رقم (12) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، ومرسوم رقم (14) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وجاء في الجريدة الرسمية بعددها (6) قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2024 بتشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2024 بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024 بإنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة وتحديد اختصاصاتها.
مكافحة الجريمة بين قطر والسعودية
وجاء بالمادة الأولى من مرسوم رقم (12) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية: يتعاون الطرفان المتعاقدان في إطار التشريعات والأنظمة السارية لدى كل منهما على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وخاصة الجرائم التالية:
1 - جرائم الإرهاب وتمويله.
2- الجريمة المنظمة.
3- الجرائم الاقتصادية والمالية، وجرائم غسل الأموال.
4- الجرائم المعلوماتية.
5- جرائم الفساد.
6- جرائم الاحتيال.
7- جرائم التزوير، وتزييف العملات.
8- جرائم سرقة أو تهريب وسائط النقل أو الاتجار غير المشروع بها.
9- جرائم سرقة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتهريبها، والاتجار غير المشروع بها.
10- جرائم سرقة المواد المشعة أو النووية أو الجرثومية أو البيولوجية أو الكيميائية والاتجار غير المشروع بها.
11- جرائم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
12- جرائم الاتجار بالأشخاص.
13- جرائم الهجرة غير المشروعة.
14- جرائم سرقة أو تهريب المواد ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والاتجار غير المشروع بها.
15 - الجرائم البيئية.
مكافحة التستر
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2024 بتشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها، في مادته (1):
تشكل لجنة مكافحة التستر المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه، من ممثلين اثنين عن وزارة التجارة والصناعة، يكون أحدهما رئيساً للجنة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة العمل.
3- مصرف قطر المركزي.
4- جهاز أمن الدولة.
5- الهيئة العامة للضرائب.
6 - وحدة المعلومات المالية.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التجارة والصناعة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
وفي مادة (3): تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وجاء بالمادة (4): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها عن طريق أي من الوسائل الإلكترونية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (5)
تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.
مادة (7)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (8)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة، موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
مادة (9)
تتلقى أمانة سر اللجنة البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه. وتتولى أمانة السر عرض البلاغات على رئيس اللجنة، أولاً بأول وفقاً لترتيب ورودها إليها.
ولرئيس اللجنة الإيعاز بعرض البلاغ على اللجنة، أو تكليف أحد أعضاء اللجنة بفحص البلاغ أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات بشأنه، قبل عرضه على اللجنة.
ويجوز للجنة أو العضو المكلف، بحسب الأحوال، طلب إيضاحات أو معلومات أو بيانات بشأن البلاغ، من مقدمه.
ويُعرض البلاغ على اللجنة في أول اجتماع لها.
مادة (10)
تتولى اللجنة أو رئيسها أو أحد الأعضاء، بحسب الأحوال، فحص البلاغات المقدمة إلى اللجنة، والتحقق من جديتها، ولهم سماع أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم التي يتضمنها البلاغ، وعن مرتكبيها.
مادة (11)
للمكلف بفحص البلاغ، استدعاء الأشخاص المنسوبة إليهم المخالفة، وذلك بموجب أي وسيلة تكون كافية لتحقق العلم بها، على أن يشتمل الإخطار المرسل البيانات التالية:
1- اسم المطلوب سماع أقواله.
2- سبب الإخطار.
3- الموعد المحدد لسماع الأقوال.
4- المستندات المطلوبة.
مادة (12)
يقوم المكلف بفحص البلاغ بسؤال المنسوبة إليه المخالفة، بعد إحاطته علماً بالوقائع المنسوبة إليه، وطبيعة المخالفة المنسوبة، ومواجهته بكافة الأدلة والمستندات. ويجوز للمنسوبة إليه المخالفة الاستعانة بممثله القانوني، خلال إجراءات سؤاله. وإذا تخلف المنسوبة إليه المخالفة عن الحضور دون إبداء عذر مقبول، جاز للجنة اتخاذ إجراءاتها بشأن البلاغ.
مادة (13)
يقوم المكلف بفحص البلاغ بإثبات الإجراءات المتعلقة بالبلاغ في محضر يعده أمين سر اللجنة ويوقعه معه، ويُعرض المحضر مرفقاً به المستندات والأوراق المتعلقة بالبلاغ على اللجنة.
وتتولى اللجنة إحالة البلاغات مشفوعة بالمحاضر التي تثبت جديتها، إلى النيابة العامة.
مادة (14)
تتم الإجراءات المتعلقة بالبلاغات باللغة العربية، وتسمع أقوال من يجهلونها بواسطة مترجم، ويجب أن تكون أي مستندات مقدمة بلغة غير عربية، مصحوبة بترجمة معتمدة لها.
مادة (15)
للجنة تكليف أحد أعضائها أو أي من موظفي وزارة التجارة والصناعة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه، باتخاذ إجراءات ضبط وإثبات أي من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المذكور. ويتولى المكلف اتخاذ إجراءات الضبط وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه، وتحرير محضر الضبط، وتقوم اللجنة بإرسال المحضر إلى النيابة العامة.
مادة (16)
تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات والمعلومات، ويشمل الالتزام بالمحافظة على السرية، أي موظف يكون قد شارك في أعمال اللجنة أو اطلع على أي إجراء من إجراءاتها بحكم وظيفته.
مادة (17)
يحظر على أعضاء اللجنة وكل من يشترك في عمل من أعمالها، أن يكون له مصلحة تتعارض مع الموضوعات المعروضة على اللجنة. وإذا كان لعضو اللجنة أو أحد الحاضرين أي تعارض في المصالح بشأن موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة.
مادة (18)
ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها.
ويرفع الوزير تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
مادة (19)
تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
تراخيص إقامة
وجاء في مادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2024 بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات: يجوز للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية:
1 - رواد الأعمال الخاضعين لأحكام القوانين المنظمة لتأسيس الأعمال والشركات في الدولة.
2 - ذوي المواهب في المجالات التكنولوجية أو العلمية أو الإبداعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية.
ويكون دخول وخروج وإقامة هذه الفئات وفقاً للأحكام المبينة في الفصل السابع من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه.
أما قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024 بإنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة وتحديد اختصاصاتها، فقد جاء في مادته (1):
تنشأ بوزارة العمل لجنة تسمى لجنة تخطيط القوى العاملة، تُشكل برئاسة وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، نائباً للرئيس، وعضوية كل:
1- ممثل عن وزارة الدفاع.
2 - ممثل عن وزارة الداخلية.
3- ممثل عن وزارة المالية.
4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
5 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
6 - ممثل عن وزارة العمل.
7- ممثل عن مصرف قطر المركزي.
8- ممثل عن قطر للطاقة.
9- ممثل عن جهاز التخطيط والإحصاء.
10- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلهما، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير العمل.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك