تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - السبت 1/3/2008 م

 أسرار قانون محاسبة الوزراء
يحدد إجراءات تعيينهم وضوابط عملهم وقواعد محاسبتهم

تحقيق - مجدي صالح:
 المناخ الديمقراطي وشفافية الحكم ودولة المؤسسات الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في قطر .. كانت وراء إصدار قانون خاص بمساءلة الوزراء ومحاسبتهم ومحاكمتهم في حالة ارتكاب أي منهم ما يخل بواجبات ذلك المنصب المهم الذي يؤثر بشكل كبير في عوامل النهضة والتنمية الشاملة التي تعيشها البلاد.
لكن .. ما أهمية هذا القانون .. وما هي القواعد القانونية المنظمة لعمل الوزراء وضوابط مساءلتهم والأسباب التي تدعو لتوجية الاتهامات لهم ، واجراءات محاكمتهم والمحاكم المختصة بهذه المحاكمة؟ ..
تساؤلات عديدة تطرح نفسها ونحن بصدد رصد ذلك القانون الرائد الذي سبقت به قطر معظم الدول العربية ، وجعلته دليلا علي انه لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي مسؤول يسيء استغلال السلطة التي يمنحها له القانون بحكم منصبه.
صدر قانون مساءلة الوزراء بموجب القانون رقم 21 لعام 2004 قد نظم معظم الأمور التي تخص شؤون الوزراء وتضمن القانون هذه الأمور في سبعة فصول حيث تضمن الفصل الأول ثلاث مواد تنظم مسألة تعيين الوزراء ومن بين الشروط المطلوبة في الوزير ان تكون جنسيته قطرية وان يكون حسن السمعة والسيرة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتضمن الفصل الثاني من القانون اختصاصات الوزراء وتضمن هذا الفصل مادة واحدة مكونة من ستة بنود أهمها الإشراف علي تنفيذ السياسة العامة للوزراء بعد إقرارها من مجلس الوزراء وكذلك تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة والبيانات والتقارير المتعلقة بها ،. وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة واقتراح التشريعات المتعلقة بنشاطها.
أما الفصل الثالث من القانون الخاص بمساءلة الوزراء فقد تضمن حقوق الوزراء وامتيازاتهم وتضمن هذا الفصل خمس مواد حول الراتب والمخصصات الشهرية والمزايا المستحقة للوزير وكذلك اجازاته والسفر للخارج في المهام الرسمية وكذلك الاستحقاقات المالية التي يتقاضاها أثناء السفر.
وتناول الفصل الرابع واجبات الوزراء والأعمال المحظورة عليهم وجاء ذلك في مادتين هما المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة، فأكدت المادة العاشرة ضرورة أن يقوم الوزير بأداء مهام منصبه بالامانة والشرف وعدم استغلال نفوذه للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه او لغيره، او إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم منصبه ولو بعد انتهاء خدمته كما يحظر عليه التدخل في شؤون العدالة بطريق مباشر او غير مباشر ، او التدخل في سير العمليات الانتخابية او اجراءاتها بأي صورة من الصور بقصد التأثير في نتيجتها ، وكذلك يحظر عليه ممارسة النشاط التجاري اذا كان متعارضا مع طبيعة العمل الذي يقوم به.
أما الفصل الخامس من القانون فقد تناول مبدأ مساءلة الوزراء ، وتضمن هذا الفصل عشر مواد تضمنت المواد الجرائم التي يعاقب عليها مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وكذلك الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة او الخاصة بالانتخابات ، علي أن تطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانونا.
وقد أوضح القانون من له الأحقية في احالة الوزير الي التحقيق او المحاكمة وهو حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي ويترتب علي الإحالة رفع الحصانة المقررة عن الوزير إذا كان من أعضاء مجلس الشوري.
أما المادة الرابعة عشرة من القانون فقد ذكرت أن الوزير يعتبر في إجازة براتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة الي التحقيق او المحاكمة ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق او صيرورة الحكم الصادر في الدعوي باتا او بانقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها ، ويتولي النائب العام التحقيق مع الوزير بمعاونة من يري الاستعانة بهم من مساعديه.
وقضت المادة السادسة عشرة من القانون بأنه اذا تبين بعد انتهاء التحقيق أن هناك جريمة من الجرائم التي نص عليها القانون وأن الأدلة علي ارتكابها كافية فعلي النائب العام أن يعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين او شركاء بأن يأمر بإحالة الدعوي الي المحكمة المختصة.
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية أمر بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
وقضي القانون بأنه علي النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام علي الأقل وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة او إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال ، كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من امر الحفظ او قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت خلال ثماني وأربعين ساعة من يوم صدوره.
وقد حدد القانون إحدي المحاكم للنظر في محاكمة الوزراء وشرح كيفية تشكيلها فقد قضت المادة رقم 18 من القانون بأن تتولي محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من خمسة من القضاة بمحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين او قيام مانع لديه ، وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الوزراء كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها ، ويباشر النائب العام ومن يعاونه من أعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء أمام المحكمة ، ويتولي قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال كتاب هذه المحكمة.
وتكون الأحكام الصادرة من المحكمة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز ومع ذلك إذا صدر الحكم غيابيا جازت المعارضة عليه أما ذات المحكمة بالاجراءت المعتادة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.
أما عن انتهاء خدمة الوزراء فقد تناول القانون تفاصيل إنهاء خدماتهم حيث تناولت المادة رقم 22 كيفية انتهاء خدماتهم في حالات إعادة تشكيل مجلس الوزراء كليا او جزئيا, او بالوفاة او بقبول الاستقالة او الإعفاء من المنصب.
وتناول القانون أيضا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة حيث ذكرت المادة 23 من القانون انه يستحق الوزير عند نهاية خدمته مكافأة عن كامل مدة خدمته الوزارية بمعدل راتب اثني عشر شهرا عن كل سنة بشرط ألا تقل مدة شغله للمنصب عن سنتين .
أساتذة القانون أكدوا أن قانون مساءلة الوزراء في وضعه الحالي خطوة تشريعية رائدة تكشف حرص الدولة علي شفافية الحكم وعدم منح الحصانة ضد المحاكمة لأحد مهما كان منصبه ، وذلك حرصا علي العدالة والصالح العام وتكريس حكم دولة المؤسسات الدستورية ، خاصة أن القانون يضع معايير خاصة لاختيار الوزراء وينظم حدود سلطاتهم ويمنع تدخل الوزراء في شؤون العدالة والعمل في مجال يتعارض مع طبيعة العمل الذي يقوم به.
ورغم ذلك يطالب أساتذة القانون بان يتضمن القانون نصا يقضي بضرورة قيام الوزير بتقديم إقرار بالذمة المالية الخاصة به قبل تولي المسؤولية وان يقوم بتقديم ابراء للذمة المالية بعد تركه المسؤولية في الوزارة لتحقيق مزيد من الشفافية.
يؤكد الخبير القانوني والمحامي محسن السويدي ان قانون محاكمة الوزراء خطوة تشريعية اتخذتها دولة قطر ، حيث سبقت بها معظم الدول العربية ، كما ان بعض الدول التي شرعت لقانون يقضي بمحاكمة الوزراء لم يكن بالشكل المفصل الذي قامت به قطر ، فيما وضعت دول أخري العديد من المعوقات والقيود القانونية أمام تفعيل ذلك القانون بعكس ما حرص عليه المشرع القطري حين حدد بدقة المخالفات التي تقتضي مساءلة الوزير واجراءات مساءلته ومحاكمته.
ويضيف السويدي: أما بالنسبة لإقرار او إبراء الذمة المالية فلم يتضمن القانون نصا يبين ذلك وهذا النص إنما هو لمصلحة الوزراء أنفسهم لأنه يخلي ساحتهم من أي اتهام قد يتعرضون له بعد ترك المنصب ، حيث يعد تقديم إقرار الذمة المالية قبل وبعد تولي الوزارة تدليلا علي إبراء ذمة الوزراء من أي اتهام باستغلال المنصب او التربح.
ويشير السويدي الي أن القوانين في دول أوروبا وعدد كبير من دول العالم تقضي بضرورة قيام الوزير بتقديم إقرار للذمة المالية قبل توليه مسؤولية الوزارة وبعد تركه منصبه وذلك لحماية الوزراء من سهام النقد والاتهامات التي قد تستهدفهم لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية ، فهي مادة قانونية تصب في مصلحة الوزراء يحمي سمعتهم وشرفهم من أن تنالها أية اقاويل.
ويؤكد السويدي أن النص علي ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية إنما هو من قبيل الضرورة التشريعية التي يجب أن يتضمنها القانون كي تتفق مع أهداف المشرع خاصة أننا في مرحلة اجتماعية و سياسية واقتصادية فاصلة في تاريخ دولة قطر التي تقدم كل يوم نموذجا رائدا لدول المنطقة في الديمقراطية والعدالة والحرية.
وأضاف: ان تحديد الذمة المالية للوزير قبل دخوله الوزارة وبعد خروجه منها هو الذي يوضح للرأي العام يخلي ساحة الوزير من أي اتهام.
أما المستشار القانوني حمدي شومان فيقول: إن قوانين مساءلة الوزراء في معظم الدول العربية تم استحداثها في خلال الربع قرن الماضي ، وقليل هي تلك الدول ومنها قطر التي حرصت علي الشفافية الكاملة في ضوابط واجراءات التعيين والرقابة علي أعمال الوزراء ووضع معايير محددة لمساءلتهم في حالة ارتكاب أي منهم ما يسيء لمنصبه والمصلحة العامة للبلاد ، ومع ذلك يبقي قانون مساءلة الوزراء كغيره من القوانين في حاجة تعديلات دائمة وفقا لمتغيرات العصر.
وأضاف شومان: إن معظم هذه القوانين تتضمن مبدأ ضرورة تقديم الوزراء اقرارات للذمة المالية قبل توليهم المسؤلية، ومن الأوفق تشريعيا ان يتضمن القانون القطري رقم 21 لسنة 2004 والمعروف بقانون مساءلة الوزراء ضرورة أن يقوم الوزير بتقديم اقرار للذمة المالية قبل أن يتولي مسؤولية الوزارة وكذلك تقديم إقرار آخر لإبراء ذمته بعد تركه الوزارة.
ويشير شومان الي أن هذا النص المقترح له عدة مزايا منها أنه يحمي الوزير كمسؤول أمام الشعب وأمام السلطة التي تراقبه خاصة أنه حين تقديم الإقرار الذي يتضمن بيانات الثروة المالية وممتلكات الوزير وكل ما يخصه من بيان في هذا الشأن إنما هو يعتبر بيان شاف للجميع يوضح الحالة المالية للوزير قبل توليه المنصب.
ويضيف: أما الميزة الثانية لتقديم الوزير لإقرار الذمة المالية قبل توليه المسؤولية أنه يعد أحد أهم الوسائل التي تبعث الطمأنينة في نفوس الشعب لأنه حين يعلم أن المسؤولين عنه علي قدر كبير من الشفافية فيما يتعلق بذمتهم المالية فإنه يزيد ثقته في هؤلاء الوزراء.
وأشار شومان الي أن تقديم هذا الإقرار ضروري أيضا عند نهاية الخدمة لكي يتحقق الغرض من النص عليه وهو تواصل الثقة بين كل من الوزير من جهة والرأي العام والأجهزة الرقابية من جهة أخري بإبراء الذمة المالية بعد تركه المسؤولية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (38) لسنة 2003 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور
قرار أميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم وتعيين اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك