تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الأحد2/3/2008 م

قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
توجه لإنشاء  جمعيات تعاونية لحماية المستهلك

- الدوحة - الراية:
ناقش مجلس الشوري في اجتماعه برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس مشروع قانون بشأن حماية المستهلك الذي اشتمل علي تسع وعشرين مادة موزعة علي خمسة فصول وذلك بعد ان أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس مشروع القانون. تضمن مشروع القانون حقوق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله السلع وحق المستهلك في التعويض عن الاضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات وضرورة اعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه وحق المستهلك وارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها بدون مقابل في حالة اكتشاف عيب فيها.. كما يحظر الاعلان عن الترويج أو الاعلان عن سلعة مغشوشة أو فاسدة.
وقد وافق اعضاء اللجنة بالاجماع علي الغاء الحد الأدني من عقوبة الحبس الواردة بالقانون نظراً لوجود توجه لدي الدولة بانشاء جمعيات تعاونية لحماية المستهلك.

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك