تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الثلاثاء8/4/2008 م

الشوري و تعديلات قانوني إنشاء الهيئة العامة
 للإذاعة والتلفزيون وجهاز أمن الدولة
خلال جلسته الأسبوعية أمس

كتبت - إيمان نصار:
وافق مجلس الشوري في جلسته الاسبوعية المنعقدة أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، علي مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بانشاء الهيئة العامة القطرية للاذاعة والتلفزيون.
وينص قانون رقم 11 لعام 1997 الخاص بإنشاء الهيئة العامة القطرية للاذاعة والتلفزيون علي ان تضاف الي القانون المشار اليه مادة جديدة برقم (5 مكرر) يكون نصها كالتالي:
مادة (5 مكرر)
1- يجوز للهيئة الترخيص للغير بانشاء وتملك محطات البث الاذاعي المسموع والمرئي ، ويكون لها حق الرقابة علي ما تبثه هذه المحطات من مواد.
ويصدر ضوابط وشروط منح الترخيص وتجديده ، أو ايقافه او الغائه، وتحديد رسوم الترخيص قرار من رئيس الهيئة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (2)
علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بانشاء جهاز أمن الدولة، وذلك بعد ان استمع الي تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المشروع.
ووفقاً لما جاء في تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المشروع المشار اليه فإن السكرتارية العامة لمجلس الشوري كانت قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء في الثاني والعشرين من يناير الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي (36) لعام 2007 المنعقد بتاريخ 12-12-2007 علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2003 بانشاء جهاز أمن الدولة ، وعلي احالته الي مجلس الشوري طبقاً لأحكام الدستور.
وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشوري المذكرة ومشروع القانون في الثالث والعشرين من يناير الماضي.
وفي جلسة السابع عشر من مارس الماضي قرر مجلس الشوري احالة مشروع القانون الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعاً لها في السابع عشر من مارس الماضي درست خلاله مشروع القانون. ويشتمل مشروع القانون علي مادتين:
المادة الأولي:
تستبدل بالمادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2003 المشار اليه المادة التالية:
استثناء من أحكام قانون الاجراءات الجنائية تكون مدة احتجاز من يسند اليه ارتكاب فعل من الافعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً علي الاكثر قبل عرضه علي النيابة العامة، ولرئيس الجهاز متي اقتضت الضرورة ذلك، الأمر بالمنع من مغادرة البلاد، ويسري هذا الأمر لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اصداره، علي أن يجوز تجديده بأمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة.
وبمقتضي التعديل فقد أضيفت العبارة التالية: ولرئيس الجهاز متي اقتضت الضرورة ذلك، الأمر بالمنع من مغادرة البلاد، ويسري هذا الأمر لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اصداره، علي أن يجوز تجديده بأمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة.
المادة الثانية وهي مادة اجرائية.

قانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة
قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
قانون رقم (9) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
مرسوم رقم (28) لسنة 2007 بالتصديق على البروتوكول الخاص بتنقيح بعض أجزاء الاتفاق الإقليمي بشأن تخطيط الإذاعة التلفزيونية بالموجات المترية/ الديسيمترية في المنطقة الإذاعية الأفريقية والبلدان المجاورة (جنيف 1989)

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك