تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأربعاء9/4/2008 م

تقييم أداء موظفي الحكومة ثلاث مرات سنوياً
الراية تنشر فئاته الجديدة ويبدأ تطبيقه نهاية الشهر الجاري

- محمد عبدالمقصود:
تعتزم وزارات وأجهزة الدولة البدء في تنفيذ إجراءات جديدة لترقية ومنح العلاوة الدورية والاستثنائية لموظفيها بالاعتماد علي نظام جديد لتقييم الأداء بجميع القطاعات اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.
وبحسب النظام الذي سيجري العمل به الشهر الجاري فإن جميع موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية ما عدا وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين سيجري تقييمهم ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقييم الأداء بحيث يكون حساب التقرير النهائي لدرجة التقييم بالأخذ بمتوسط التقارير الثلاثة السابق وضعها عن الموظف خلال العام.
ووفقا لمعلومات الراية فإن موعد تقييم الأداء الثلاثة لموظفي القطاع الحكومي سيكون في شهور: أبريل وأغسطس وديسمبر بدلا من النظام السابق الذي كان يتم فيه تقييم أداء الموظفين لمرة واحدة خلال العام.
وتضمن النظام الجديد للتقييم تعديلا لدرجات التقييم لفئات تشمل أقل من 50% للضعيف ومن 50 الي 65% للمقبول ومن 66 الي 75% للجيد ومن 76 الي 89% للجيد جدا ومن 90 الي 100% للممتاز.
وقال مصدر مطلع ان التعديلات الجديدة هدفت لربط المسار الوظيفي بعملية تدريب الموظفين الذين يحتاجون الي تطوير مهاري قبل ترقيتهم الي درجات وظيفية أعلي ومنحهم علاوات دورية واستثنائية.
أضاف أن الحصول علي العلاوة الاستثنائية للموظفين والتي تمنح بعد حصول الموظف علي تقييم امتياز لمدة ثلاث سنوات متتالية سوف يتطلب بذل الكثير من الجهد واجتياز دورات تدريبية لمن يحتاج إليها من الموظفين وفقا لترشيحات جهات العمل في الوقت الذي ستكون هناك متابعة دقيقة لحضور واجتيار الموظف للدورة المرشح لها.
وقال: إن الحوافز في الحصول علي علاوة استثنائية للموظف المجتهد والمتميز ستكون باعثة علي مواصلة الاجتهاد والترقية الي الدرجات الوظيفية الأعلي في السلم الوظيفي بالهياكل الإدارية المعتمدة للجهات الحكومية.
وأشار المصدر الي أن الموظف الذي يقدم عنه تقرير سنوي بدرجة أقل من جيد سيحرم من الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير وفقا لنص قانون الخدمة المدنية بعد تعديله.

قرار وزيرة التربية والتعليم رقم (2) لسنة 2004 بتخويل بعض موظفي الوزارة والمدارس التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي
قرار وزير الصحة العامة رقم (2) لسنة 2004 بتخويل بعض موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة صفة مأموري الضبط القضائي
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك