تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية -الأربعاء23/4/2008 م

الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان

عدد الأعضاء لا يقل عن 7 واختيارهم من المعنيين بحقوق الإنسان اجتماع شهري للجنة.. وحضور أغلبية الأعضاء شرط لصحة اجتماعاته الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم (7) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (7) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (3)، (5)، (6) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3):
تُشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة، يمثلون المجتمع المدني، يختارون من بين المهتمين بحقوق الإنسان، وممثل عن كل من الجهات التالية:
1- وزارة الخارجية.
2- وزارة الداخلية.
3- وزارة العدل.
4- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
5- المجلس الأعلي لشؤون الأسرة.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويشارك ممثلو هذه الجهات في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري .
مادة (5):
تختار اللجنة من بين أعضائها، الممثلين للمجتمع المدني، رئيساً ونائباً للرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه. وتعين اللجنة مقرراً لها .
مادة (6):
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلي ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، ممثلي المجتمع المدني، علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، وعند التساوي في الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وترفع اللجنة إلي مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً باقتراحاتها .
مادة (2)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:
16 / 4 / 1429ه
الموافق: 22 / 4 / 2008م

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك