تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الثلاثاء29/4/2008 م

المطالبة بتوعية المواطنين بالمادة 66 والمربع الأصفر
المقدم عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني مساعد مدير المرور لشؤون الدوريات
تحريك السيارات من أماكن الحوادث البسيطة لضمان انسياب الطرق

 الدوحة - الراية:
أكد المقدم عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني مساعد مدير المرور لشؤون الدوريات أن السلامة المرورية هدف ينشده الجميع، وتحرص إدارة المرور والدوريات لتحقيق هذا الهدف من خلال ضبط الشارع المروري بالتوجيه السليم والدوريات المرورية والانضباط السلوكي.
وقال لقد شهد الشارع المروري مؤخرا انضباطا كبيرا وخاصة بعد مرور عدة أشهر من تطبيق قانونالمرور، حيث قلت المخالفات المرورية، وأثبتت الاحصاءات انخفاضا ملحوظا في الحوادث المرورية، وهذا يدل علي وعي الجميع بالقانون وبنوده، والالتزام بقواعد المرور وآدابه والاخلاقيات الواجبة علي الطريق.
وأضاف أن هناك بعض الملاحظات علي بعض السلوكيات التي يجب التنبيه عليها وأبرزها ملاحظتان، الأولي: وهي المتعلقة بالمادة 66 والخاصة بالحوادث البسيطة والتي لا تستلزم الوقوف في نهر الطريق وتعطيل الحركة المرورية نتيجة لحادث بسيط.
فهذه المادة تنص علي: (إذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث علي الطريق وترتب علي ذلك اصابة شخص أو أكثر فيجب علي سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين، وإبلاغ الشرطة فورا بذلك مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من الشرطة، أو إذا دعت الضرورة الي ذلك لاسعاف مصاب، وإذا لم يترتب علي الحادث أي اصابات وكان من الممكن تحريك مركبات أطراف الحادث فيجب تحريك هذه المركبات الي أقرب موقف من مواقف الخدمات الموجودة علي الطريق وابلاغ شرطة المرور فورا).
ونظرا للازدحام والضغط الكبير علي الحركة الانسيابية علي الطرقات تنشأ حوادث بسيطة وينتج عنها أضرار قليلة للسيارة ورغم ذلك تقف السيارات في نهر الطريق في انتظار الدورية المرورية وتعيق الحركة المرورية مسببة عرقلة حركة السير. فعلي أصحاب الحوادث البسيطة بغض النظر عمن هو المخطيء تحريك السيارات ضمانا لانسياب الطريق.
ويؤكد النقيب حمد الكبيسي بإدارة المرور والدوريات إذا لم يلتزم أطراف الحادث البسيط بنص القانون ولم يقوموا بتحريك سيارتيهما فإن لجهات التحقيق الحق في التصالح ويتم مخالفة كل من أركان الحادث.
ويقول المقدم عبدالعزيز آل ثاني: إن الملاحظة الثانية فهي تتعلق بالازدحام داخل التقاطعات أو ما يطلق عليه المربع الأصفر، فتنص المادة 72 من قانون المرور علي انه: (يجب علي سائق المركبة رغم أحقيته في أولوية المرور أو إذا كانت الاشارة الضوئية تسمح بالمرور عدم تحريك مركبته إذا كان من شأن ذلك ارباك حركة المرور وتعطيلها، وعلي من له أولوية المرور أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور).
وفي حالة قيام أحد العسكريين بقوة الشرطة بتنظيم السير بواسطة اشارات موجهة باليد يجب علي السائقين اتباع تلك الاشارات دون غيرها، وتصبح جميع الاشارات المرورية الأخري لاغية.
وهذه المادة تأتي في مصلحة وانسيابية الطريق وتهدف الي تسيير الحركة المرورية وليس عرقلتها، فرغم أحقية الشخص في العبور في الاشارة الخضراء، لكن عند حدوث ارتباك أو عرقلة أثناء وجود الاشارة الخضراء يفترض في قائد المركبة رغم الأولوية له في الحركة إلا أن القانون أيضاً ألزمه أن يقف ولا يقطع هذا التقاطع لوجود معطيات في الشارع فرضت علينا أشياء لابد أن نتعاطي معها بسرعة كوجود حادث، أو ازدحام كثيف أو أي شيء داخل التقاطع.
ويضيف النقيب حمد الكبيسي نقطة مهمة وهي ليس شرطا وجود علامات صفراء بالتقاطعات حتي يلتزم بها قائدو المركبات، بل في أي تقاطعات وفي الدوارات أيضا لو كان هناك ازدحام أو عرقلة مرورية فلا يجب علي قائد المركبة الدخول في التقاطع أو الدوار، مؤكدا انه حال وجود رجل المرور تلغي جميع الاشارات، وتصبح اشارة رجل المرور هي الملزمة للجميع فهو قائد الطريق والطريق مسؤوليته.
ويقول المقدم عبدالعزيز آل ثاني: كلنا رجال مرور إذا التزمنا بقانون المرور، لذا أناشد قائدي المركبات الالتزام بأدبيات قيادة المركبات فنحن نريد لقائد المركبة أن يكون مدركا لحقوقه وواجباته بدون عقوبة وبدون رادع، نريد التزام الجميع بأدبيات المرور بدون رقيب، بدون كاميرات، بدون مخالفات، فإذا التزم الجميع انعدمت الحوادث وانساب الطريق وقلت المخالفات، ويجب علي كل مقيم أو مواطن أن يحرص علي هذا الالتزام حتي لا يتعرض للمخالفات ونتمني السلامة للجميع.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (5) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك