تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الشرق - الأحد4/5/2008 م

قيد أول دعوى دستورية أمام محكمة التمييز

 عبدالعال عبدالله :
تم قيد أول طعن بعدم الدستورية أمام الدائرة الدستورية بمحكمة التمييز التي أنشئت بموجب القانون رقم 2007/6 للفصل في المنازعات الدستورية.
فقد دفع المحامي بهزاد يوسف بهزاد أمام محكمة الاستئناف دائرة الجنايات بعدم دستورية نص المادة 46 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، والخاصة بالاتفاق الجنائي مستأنفاً الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الابتدائية ضد أحد المتهمين بالحبس لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال والإبعاد في قضية استيراد مخدرات.
فطعن بعدم دستوريتها وطلب آجلاً لقيده هذا الطعن أمام الدائرة الدستورية.
وقام الأستاذ بهزاد يوسف بهزاد برفع الدعوى التي تعتبر أول دعوى دستورية يتم قيدها أمام الدائرة الدستورية بمحكمة التمييز وأودع مذكرة تتلخص أسبابها في عدم بيان الركن المادي لجريمة الاتفاق الجنائي.
حيث تنص المادة 40 من الدستور على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.. ولا عقاب إلا على الأفعال..» وذلك يدل على أن لكل جريمة ركناً مادياً يتمثل في فعل إيجابي أو سلبي.

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك