تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الشرق - الثلاثاء6/5/2008 م

الشورى يلغي عقوبة تنظيف الشوارع للمسجونين

 وفاء زايد :
رفض مجلس الشورى صباح أمس الأخذ بمقترح عقوبة تنظيف الشوارع والميادين العامة وتعبئة الوقود كعقاب بديلاً عن السجن للمحكوم عليهم، لأنها لاتتناسب مع العادات والتقاليد ولاتتماشى مع السلوكيات العامة للمجتمع المحلي، فيما حظيّ مقترح عقوبة حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم بموافقة الأعضاء لأنها تؤدي إلى الإصلاح. وعلل أعضاء المجلس عدم الموافقة على عقوبة تنظيف الشوارع والميادين العامة لامتداد أثرها على أسرة السجين وأقاربه وكأنّ العقاب يشملهم، كما ذكر البعض أنّ العقوبة جيء بها من المجتمع الغربي.
تفاصيل
بعد موافقة أعضاء الشورى بالإجماع
العادات والتقاليد تلغي مقترح عقوبة تنظيف الشوارع للمسجونين
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع على إلغاء عقوبة تنظيف الشوارع والميادين العامة للمحكوم عليهم من جدول الأعمال الاجتماعية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم"11" لسنة 2004، لأنها لاتتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع القطري ولاتتماشى مع سلوكياته العامة، وذلك في جلسته الأسبوعية التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد أخذ مقترح تنظيف الشوارع والميادين العامة وتعبئة الوقود كعقوبة لتشغيل المحكوم عليهم بدلا ً من عقوبة السجن حيزاً كبيراً من النقاش، حيث رفض الأعضاء بالإجماع الأخذ بالمقترح لكونها عقوبة معمول بها المجتمع الغربي، ولاتتناسب مع السلوكيات العامة للمجتمع.
فيما لاقى مقترح عقوبة حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم قبولا ً من الأغلبية، لأنها تحقق الفائدة من العقاب وهو الإصلاح.
وقد تلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين تقريراً تكميلياً أعدته لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم"11" لسنة 2004 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم"23" لسنة 2004م.
واستند التقرير إلى وجهة نظر النائب العام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، والسيد مسعود العامري المحامي العام الأول، والسيد أيمن غراب رئيس نيابة بالمكتب الفني للنائب العام، وجاء فيه ما انتهت إليه اللجنة بعد المناقشات إلى تعديل جدول الأعمال الاجتماعية حيث تمت الموافقة بالإجماع على حذف البندين وهما: نظافة الطرق والشوارع والميادين العامة، والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، وتعبئة الوقود.
وتمت الموافقة بالإجماع على إضافة بند جديد وهو حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم إلى جملة الأعمال الاجتماعية وعددها "14" عقوبة اجتماعية للمحكوم عليهم بدلا ً من السجن وهي: محو الأمية، ورعاية الأحداث، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقل المرضى، ونظافة المساجد وصيانتها، وتنظيم ونظافة وصيانة المنشآت الرياضية، وبيع التذاكر، وتنظيم ونظافة وصيانة المكتبات العامة، والزراعة ورعاية الحدائق، وتحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، ومعاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في مواجهة أخطار الحريق والحوادث المختلفة، وأعمال البريد الكتابية، والأعمال الادارية بالمراكز الصحية، وسياقة المركبات في مجال مراقبة الأغذية.
وكان مجلس الشورى قد أحال مشروعيّ القانونين إلى ذات اللجنة للمزيد من الدراسة، وتقديم تقرير تكميلي حولهما إلى المجلس.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة بالأغلبية على بقاء جدول الأعمال الاجتماعية بمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات رقم"11" لسنة 2004 كما ورد من الحكومة الموقرة.
وفي مناقشات الأعضاء قال العضو حامد الاحبابي: لقد وردت ثلاثة مقترحات هي رعاية الأحداث ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ونقل المرضى، ولايمكن للمساجين القيام بها لأنها تحتاج إلى كوادر مؤهلة، متسائلاً عن كيفية قيام مسجونين بذلك.
ومن جانبه أيد العضو محمد راشد المعضادي مبدأ العقاب وأنه آلية من أدوات السياسة العقابية، ولكنها آلية نشأت في الدول الغربية ثم جيء بها هنا كأحد الآليات العقابية، مبيناً أنه لابد لأيّ قانون أن يراعي عادات المجتمع وتقاليده.
وقال: هناك بعض الأعمال الاجتماعية يمكن أن يتقبلها الفرد لأنها تتماشى مع السلوكيات العامة، كما أثيرت في اللجنة مناقشات عديدة على هذا البند تحديداً وهو تنظيف الشوارع والميادين العامة، لأنه يتنافى مع طبيعة المجتمع.
وتساءل: كيف لهذا المحكوم عليه أن يتجنب عقوبة السجن التي تصل عقوبتها لسنة مثلا ً ويوافق على تنظيف الشوارع ثم يمتد أثر العقوبة إلى أهله وأقاربه.. وكأنني أعاقب الأسرة أيضا ً.
وأضاف أنه لابد من التدرج في هذا النوع من العقوبات لأنه غريب على مجتمعاتنا حتى يتقبلها المجتمع المحلي، متسائلاً عن ذنب عائلته أو أقاربه أن يعاقبوا بأثر العقوبة عليهم.
وأثنى العضو إبراهيم المسند على رؤية زميله، وقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وهنا سيكون التأثير سلبياً لدرجة واضحة على الأسرة.
وتساءل العضو ناصر راشد الكعبي على من ستطبق العقوبة ؟ وماهي الأماكن التي سيتم تحديدها للتطبيق ؟
وأثنى العضو محمد عجاج الكبيسي على مقترح الأعضاء بالإلغاء، وقال: لماذا لانتصور أنفسنا في مكان المخالف فكيف سيكون الوضع ؟
ومن جانبه قال العضو مبارك العلي إنّ القانون سيطبق على القطريين وغير القطريين لأنه قانون عام دون فرق.
أما مراقب المجلس محمد السليطي فقال: إنّ هذه العقوبة هي نهج جديد في التشريع القطري، كما أنّ بند تنظيف الشوارع اختلف عليها أعضاء اللجنة خلال النقاش، وتمّ التصويت عليه في داخل اللجنة على الرغم من رفضه ولكنه حظي بالموافقة.
وهنا قال رئيس المجلس من الملاحظ أنّ أغلب المداولات تطلب إلغاء مقترح عقوبة تنظيف الشوارع والميادين العامة، لذلك سيتم طرحها للتصويت.
وقد وافق الأعضاء بالأغلبية على إلغاء مقترح عقوبة كنس الشوارع.
كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن تعديل قانون إنشاء اتصالات قطر بشأن التقاعد والمعاشات على القطريين العاملين بالشركة.
وقرر مجلس الشورى دراسته بصورة عاجلة وإحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالشورى.
وفي مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت قانون تنظيم ودخول الأجانب بعد الموافقة على المشروع وفق مذكرة وزارة العمل، وإحالته لمجلس الشورى.
وطلب رئيس المجلس دراسة مشروع قانون يخص الخدم وعمال المنازل بصورة عاجلة، ليتم الانتهاء من مشروعات القوانين قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعاً لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم"15" لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم"24" لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، كما استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وقررت تقديم تقاريرها بشأن هذه المشروعات.
ومن جانب آخر عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعاً برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، واستكملت دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم"1" لسنة 1985 بشأن الصحة الحيوانية الذي أعاده المجلس إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وقررت تقديم تقرير تكميلي بشأنه.
واستكملت اللجنة أيضاً دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم"4" لسنة 1983 بشأن اسغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، وقررت تقديم تقريرها لمجلس الشورى.



قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
قانون رقم (6) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
مرسوم رقم (40) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك