تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الخميس22/5/2008 م

الراية تواصل فتح النقاش حول قانون الانتخابات.. قانونيون ...
دعوة لتخصيص مقاعد ل المرأة في الشوري
تفعيل مشاركة المرأة في المجلس المنتخب يثري الحياة السياسية
 زيادة الدوائر الانتخابية تصنع نواب خدمات

متابعة - إيمان نصار :
 مازالت ردود أفعال خبراء القانون حول موافقة مجلس الشوري الاثنين الماضي علي قانون الانتخابات تتوالي، حيث رصدت الراية لليوم الثاني علي التوالي ردود هؤلاء الخبراء الذين أشادوا بالموافقة علي القانون المذكور، واعتبروا هذا القانون نقطة مضيئة في المسيرة البرلمانية القطرية.
وطالب خبراء القانون بضرورة مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية، داعين في الوقت ذاته الي أن تأخذ نصيبها في الكوتة التي سيعينها سمو الأمير والمكونة من خمسة عشر عضواً، مؤكدين في الوقت ذاته أن المرأة القطرية أثبتت تفوقها وكفاءتها في شتي المجالات الوظيفية والمهنية.
ورأوا أن زيادة عدد الدوائر الانتخابية من شأنه أن يخلق نوعاً مما يسمي في الدول الاخري ب(نواب الخدمات).
وكان مجلس الشوري قد وافق في جلسته العادية الاثنين الماضي برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. علي ان يضم المجلس المنتخب 45 عضواً علي أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ونص مشروع القانون علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة في حق الانتخاب، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول الي الخامس عشر من يناير في أماكن محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً الي الثامنة مساء ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة، وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير رسمية، وكذلك معاقبة كل من يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
عضو الشوري السابق عبدالعزيز كمال
المصلحة العامة تقتضي تقليل عدد الدوائر
القانون خطوة ديمقراطية مهمة ومادة مسقط الرأس غامضة أشاد عضو مجلس الشوري السابق السيد عبد العزيز كمال بالجهود التي بذلت في سبيل مراجعة ودراسة مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري الذي وافق عليه المجلس الاثنين الماضي، مؤكداً ان من شأن ذلك العمل علي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة الديمقراطية.
ووصف السيد عبد العزيز كمال القانون بالنقطة المضيئة، معتبراً اياه اثراء للحياة البرلمانية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، مؤكداً بأنه يشكل بدء مرحلة جديدة من الديمقراطية كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
من جهة أخري انتقد النائب كمال قضية الدوائر الانتخابية، وقال: هناك العديد من السلبيات سوف تنشأ اذا تم اعتماد ثلاثين دائرة انتخابية، معرباً عن اعتقاده بأن الافضل هو تقليل عدد الدوائر، لاسيما وأن مجلس الشوري مجلس تشريعي يضم التشريعات والقوانين، مضيفاً أن المصلحة العامة تكون نصب عين النائب ويضعها فوق المصالح الشخصية.
ورأي أن الفرد أو المجموعة بإمكانها التحكم في الدوائر القليلة، وأن الدوائر القليلة تمثل الوطن وليس فئة او قبيلة معينة، الي جانب انها تسعي لخدمة الوطن من خلال التشريعات والقوانين.
وقال النائب: نحن بشر قد نتأثر بالاراء والاصدقاء والقبيلة والجماعة في اتخاذ القرارات، وعندها تكون الفائدة لصالح شريحة معينة في المجتمع وليس للوطن.
وأكد علي أن زيادة عدد الدوائر الانتخابية من شأنه أن يخلق نوعاً مما يسمي في الدول الاخري ب (نواب الخدمات) أي أن النائب سيخدم المنطقة وليس الوطن،ويصبح شغله الشاغل هو انجاز خدمات لفئة معينة من المجتمع.
وأضاف أنه يمكن الرجوع الي التقسيمات القديمة في قطر، وخاصة في مرحلة الستينيات، مشيراً الي أن عدد البلديات كان لا يتجاوز الخمس أو الست بلديات علي عكس ما هو قائم حالياً.
ومن جانب آخر انتقد النائب كمال ما جاء في مشروع قانون الانتخاب من تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح. وقال: المصطلح ليس واضحاً وفيه نوع من الغموض، مؤكداً ان هذا من شأنه أن يخلق اشكاليات، خاصة وأن بعض المناطق التي استغلتها الدولة قد تحولت من مناطق سكانية الي مناطق تجارية، مشدداً علي أن هذه القضية بحاجة الي وقفة مع التفسير.
وكان تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد استند في هذه القضية إلي وجهة نظر سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية حيث قال: لاشك أن مفهوم القبيلة أو العائلة جاء من أجل إعطاء كافة الشرائح القطرية حق المشاركة في الانتخابات، مبيناً أن مفهوم القبيلة أو العائلة يرجع للمعايير الدولية في تحديد الموطن الانتخابي، وهناك معايير من ضمنها سكن الناخب، ومسقط الرأس لأن المشرع القطري اختار الرأس كأساس للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات، ومن ثم يحافظ علي مقر القبيلة أو العائلة.
وذكر أن الوزارة ستصدر ضوابط، وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك.
الي ذلك تطرق النائب كمال الي موضوع العقوبات ورأي انها جيدة ، مشدداً في الوقت ذاته علي ضرورة تطبيق القانون، وأنه لابد ان يكون هناك ضوابط وعقوبات لمن يخالف نص القانون.
وكانت لجنة الشؤون القانونية قد انتهت في تقريرها الاثنين الماضي إلي أن الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات، وبالغرامة التي لاتزيد علي 30 ألف ريال لكل من اختلس أو استولي أو أفسد جدول الانتخاب، أو أخل بحرية الانتخاب باستعمال القوة أو التهديد، كما شملت العقوبة كل من استولي علي صندوق بطاقات الانتخاب، أو نظم انتخابات فرعية أو دعا إليها بصورة غير رسمية قبل الميعاد لاختيار واحد من المنتمين لفئة معينة.
وفي عقوبة أخري تشمل الإخلال بالنظام يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد علي عشرين ألف ريال كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو نشر أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين، أو أخل بنظام الانتخابات من تجمهر مثلاً، أو دخل القاعة حاملاً سلاحه.
أما عقوبة الإدلاء المتعمد للاسم في جدول الانتخاب أو إفشاء سر إدلاء عضو باسمه بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر، وبالغرامة التي لاتزيد علي عشرة آلاف ريال.
المحامي والمحكم الدولي محمد أحمد المهندي : تعدد الدوائر أفضل الأنظمة الإنتخابية
من جهته أعرب المحامي والمحكم الدولي محمد احمد المهندي عن تأييده المطلق لما جاء في مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري الذي وافق عليه الشوري في جلسته الاسبوعية الاثنين الماضي.
ورأي المحامي المهندي أن تعدد الدوائر الانتخابية هو النظام الانتخابي الافضل ، معللاً ذلك بأن المرشح سيأخذ دوره. لافتاً الي أهمية اتاحة الفرصة لتمثيل عادل للمرأة للمشاركة في المجلس المنتخب واثراء الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تضمنها مشروع القانون قال المهندي: العقوبات مناسبة، وذلك للقضاء علي ما حصل في الدول المجاورة.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد أشارت في تقريرها الي أن العقوبات هي الحبس مدة لاتزيد علي خمس سنوات، وبالغرامة التي لاتزيد علي ثلاثين ألف ريال لكل من اختلس أو استولي أو أفسد جدول الانتخاب، أو أخلّ بحرية الانتخاب باستعمال القوة أو التهديد، كما شملت العقوبة كل من استولي علي صندوق بطاقات الانتخاب، أو نظم انتخابات فرعية أو دعا إليها بصورة غير رسمية قبل الميعاد لاختيار واحد من المنتمين لفئة معينة.
وفي عقوبة أخري تشمل الإخلال بالنظام يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ثلاث سنوات، وبالغرامة لاتزيد علي عشرين ألف ريال كلاً من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو نشر أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين، أو أخلّ بنظام الانتخابات من تجمهر مثلاً، أو دخل القاعة حاملاً سلاحه.
أما عقوبة الإدلاء المتعمد للاسم في جدول الانتخاب أو إفشاء سر إدلاء عضو باسمه بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر، وبالغرامة التي لاتزيد علي عشرة آلاف ريال.



قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار أمير دولة قطر رقم (62) لسنة 2004 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك