تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأحد1/6/2008 م

الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر

- منال عباس :
دعت السيدة مريم المالكي المنسق الوطني للمكتب الوطني  لمكافحة الاتجار بالبشر الى ضرورة  تحديث القوانين والتشريعات لتحديد عقوبات جرائم الاتجار بالبشر ومواكبتها،وقالت ل الـــــراية أن هناك عقوبات نص عليها قانون العقوبات في بعض المواد الخاصة بالدعارة أوالاستغلال الجنسي أو السخرة والعمل القسري ،موضحة أن القوانين القطرية شاملة لكل هذه المضامين وأن كانت لا تحمل مسمى الاتجار بالبشر لكنها تعالج مثل هذه الحالات ،وهذا لايمنع استحداث تشريعات حديثة وتفعيلها لمواكبة مثل هذه الجرائم.
وأشارت المالكي الى أن القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والذي من المتوقع صدوره قريبا سيساعد المكتب والمسؤولين في الجهات المعنية كالنيابة العامة والمحاكم في تصنيف هذه الحالات ويسهل إحصاءها بأعتبار أن كثير من الحالات تقع ضمن تصنيف الاتجار بالبشر لكنها لاتصنف بهذا المفهوم وتعاقب بقانون العقوبات القطري ،الا أن القانون الوطني الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر سيوضح الصور ويسهل عمل المكتب والقائمين بتزويده بالتقارير والاحصاءات عن هذه الحالات.
وأضافت المنسق الوطني: أن النصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر المتعلقة بحماية ضحايا الاستغلال الجنسي والذي يكون بنية تحقيق منفعة مادية ،تعاقب بالحبس سنة ولا تجاوز الخمس سنوات كل من جلب أو عرض أوقبل ذكرا أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي،وفيما يتعلق بحماية ضحايا الاستغلال في البغاء والمواد الإباحية والمحرمة يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ،وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسة ألف ريال،أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أوأحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابا أو مطبوعا أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما وغيرها من الاشياء المخلة بالحياء أو الاداب العامة ،وفيما يتعلق بحماية ضحايا الاستغلال والتكسب من العمل في التسول من الاطفال ،يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر كل من يتسول الطرقات أو الاماكن العامة أو يقود حدثا للتسول ،كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات كل من قاد أنثى لممارسة البغاء ،وكل من حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها بأي وسيلة على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها،وفيما يتعلق بالخادمة التي تعرضت للتحرش الجنسي أوالاغتصاب فينص القانون على المعاقبة بالإعدام أو الحبس المؤبد لكل من واقع أنثي بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أوالحيلة،وتكون العقوبة بالإعدام اذا كان الجاني من أصول المجني عليها،أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها، أوكان خادما عندها،كما يعاقب بالسجن عاما كل من يرعى دور البغاء أو الدعارة،ويعاقب بالسجن عشر سنوات كل من خطف شخصا أو قبض عليه أوحجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت،ويعاقب بالحبس ستة أشهر وبالغرامةالتي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من سخر أو أكره إنسانا على العمل ،سواء بأجر أو بغير أجر ،وتكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أوإحدى هاتين العقوبتين ،اذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.



قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
قانون رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك