تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأحد29/6/2008 م

خطة لتطوير جهاز التفتيش بإدارة العمل
لإحكام الرقابة علي شركات القطاع الخاص

- محمد عبد المقصود:
بدأت إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ خطة فعالة للارتقاء بمستوي أداء جهاز تفتيش العمل، لإحكام الرقابة علي مؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال جولات دورية ومفاجئة يجري تكثيفها خلال الفترة المقبلة، وسيتم عقد دورة تدريبية متخصصة لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمعهد التنمية الادارية..
تتضمن الخطة إعداد المفتشين الجدد الذين استقطابهم الإدارة مؤخرا والمفتشين الحاليين فنيا لتطوير أدائهم وإكسابهم مهارات القدرة علي مباشرة إجراءات التفتيش الدوري والمفاجئ علي مؤسسات القطاع الخاص.
وتتضمن الخطة التي يجري تنفيذها حاليا توزيع هؤلاء المفتشين علي مجموعات لتدريبها في برامج مكثفة بمعهد التنمية الإدارية تدور حول إجراءات التفتيش والسلامة والصحة المهنية
ومن خلال مجموعة من الخبراء القانونيين وأخصائي السلامة والصحة المهنية بإدارة العمل يجري حاليا إكساب هؤلاء المفتشين خبرات عديدة تدور في مجملها حول ضرورة التنفيذ الجيد لأحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص
وفي هذا الإطار يقول المستشار وليد عبد المنعم الخبير القانوني بإدارة العمل والمحاضر ببرامج التدريب أن برنامج إعداد المفتشين يهدف بالأساس إلي احاطة المفتش علماً بالأحكام القانونية التي تؤهله الي مراقبة تطبيق التشريعات العمالية علي المنشآت العاملة بالدولة ، ويتم ذلك عن طريق النهوض بالمستوي الفني المتعلق بالنواحي القانونية لأعضاء الجهاز من المفتشين سواء مفتشي العمل أو مفتشي السلامة والصحة المهنية سواء من حيث تعريف المفتشين بماهية التفتيش وأهميته وبحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بهذه الأحكام.
كما يسعي البرنامج الي تعزيز الجانب الفني المتعلق بالسلامة والصحة المهنية عن طريق التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، والرعاية الطبية والإسعافات الأولية، والمخاطر التي قد يتعرض لها العمال أثاء العمل بالمنشأة ، وكيفية تجنب حدوث هذه المخاطر وسبل ومهمات الوقاية منها .
وقال المستشار وليد عبد المنعم إن المنتسبين للبرامج سيتعرفون علي كيفية حرص احترام قانون العمل لحقوق طرفي العمل وعلي الالتزام بها، ورفع مستوي الوعي بها لدي جميع المعنيين من مسؤولين وأصحاب عمل وعمال.
ويضيف إن هذه الحقوق الأساسية تشمل الحقوق الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، كحق العامل في توفير بيئة عمل ملائمة وصحية وآمنة، وحقه في الحصول علي الأجر المحدد في عقد العمل في الموعد المتفق عليه، وفي الاجازة السنوية التي لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وحقه في تلقي العلاج المناسب عند إصابته بإصابة عمل علي نفقة صاحب العمل الي جانب حق العامل في الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لدي صاحب العمل.
وقال المستشار وليد عبد المنعم ان البرامج تركز بشكل كبير علي التعرف علي إجراءات السلامة والصحة المهنية، فقد تجلي اهتمام المشرع بهذه المسألة حيث نص القانون علي ضرورة اتخاذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.
كما الزم القانون صاحب العمل أن يتخذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل وأن يزودها بالإضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه. كما نص القانون علي التزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للعمال بما يتناسب وعددهم في المنشأة.
كما قرر القانون أيضاً حقا للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، في أن يتلقي علاجاً يتناسب مع حالته، علي نفقه صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
ولورثة العامل الذي يتوفي بسبب العمل، وللعامل الذي يصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول علي التعويض، ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر في حكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم.
وقد صدرت مجموعة من القرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل المشار اليه لكي تضمن تنفيذ الأحكام الواردة به علي الوجه الوارد بها.
وقال انه يتبين ان حقوق العمال الأساسية هي حقوق مصونة ومكفولة لجميع العمال بموجب القانون ومنظمة بموجب القرارات المنفذة له. وفي الوقت ذاته تم إنشاء الأجهزة اللازمة للإشراف علي تطبيق القانون والتأكد من التزام الجهات المعنية بأحكامه.
واشار المستشار وليد عبد المنعم في هذا الصدد الي اهمية دور جهاز تفتيش العمل الذي يقوم بالتفتيش علي الشركات والمنشآت لمراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت
قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (45) لسنة 2001 بتحديد شروط استقدام أسر المقيمين العاملين بالدولة والقطاعين المشترك والخاص

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك