تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - السبت22/11/2008 م

لجنة تنفيذية مؤقتة لأشغال والتخطيط العمراني
بقرار أصدره الأمير
وزير البلدية يترأس اللجنة لحين الانتهاء من إعادة هيكلة الجهات الحكومية
منح اللجنة صلاحيات وضع السياسات العامة وخطط وبرامج الهيئة

 الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القرار الأميري رقم  80  لسنة 2008 بتشكيل لجنة تنفيذية لهيئة الاشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
وقضي القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار الأميري:
قرار أميري رقم (80) لسنة 2008
بتشكيل لجنة تنفيذية لهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005،
وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،
وعلي قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006،
وعلي القرار الأميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة،
وعلي قرار اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة في اجتماعها (الأول) لسنة 2008 المنعقد بتاريخ 11-6-2008 بأن يحل محل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، لجنة تنفيذية،
وعلي اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل بصفة مؤقتة وإلي حين الانتهاء من إعادة هيكلة الجهات الحكومية، لجنة تنفيذية لهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعضوية كل من:
1- وزير البيئة.
2- مدير عام هيئة الأشغال العامة.
3- مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
4- ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.
5- ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
ويتولي أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني أو الهيئتين، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
يكون للجنة التنفيذية المشار إليها في المادة السابقة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئتين المشار إليهما، وتحقيق أهدافهما، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة لكل من الهيئتين ومراقبة تنفيذها.
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات كل من الهيئتين ومتابعة تنفيذها.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية لكل من الهيئتين وحسابها الختامي.
4- الموافقة علي مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون أي من الهيئتين طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح كل من الهيئتين.
5- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل.
مادة (3)
ترفع اللجنة تقريراً شهرياً عن عملها إلي رئيس مجلس الوزراء.
مادة (4)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 22-11-1429هـ
الموافق 20-11-2008م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (4) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة
قرار أميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة
قرار أميري رقم (3) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (26) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (8) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
اسـتـبـعـاد الشـركـات المـقـصـرة مـن مشـاريـع هيئة الأشغال العامة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك