تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الثلاثاء 27/01/2009م

وزير العمل مطالب بإصدار قرار يحدد ساعات عمل المرأة
الباحث القانوني بوزارة العدل الدكتور معاذ عدنان حرارة للراية:
لماذا تأخر اصدار قرار وزاري يحدد المجالات المحظور عمل المرأة بها وفقا للقانون
المشرع القطري كرس المساواة بين المرأة والرجل في علاقات العمل
القانون القطري نظم عمل المرأة بصورة تمكنها من القيام بعملها في المنزل
العمل الليلي يضر بصحة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع

الدوحة - الراية:
أكد الدكتور معاذ عدنان حرارة الباحث القانوني بوزارة العدل ان المشرع القطري كرس المساواة بين المرأة والرجل في علاقات العمل وانه حرص على طبيعة المرأة فساوى بين المرأة والرجل في الحقوق دون الاعباء حرصا منه على تمكينها من القيام باعبائها العائلية تجاه الزوج والابناء.
وقال الدكتور معاذ عدنان في حوار مع الراية ان المشرع القطري، حظر تشغيل النساء في بعض الصناعات والأعمال الخطرة التي ترك أمر تحديدها لقرار من وزير العمل بعد استطلاع رأي الجهات المختصة. ويهدف المشرع من هذا النص إلى حماية النساء العاملات أخلاقياً وصحياً، من العمل بالأعمال والصناعات التي تشكل عملها بها تهديداً لسلامتهن.
واكد ضرورة قيام وزير العمل باصدار قرار وزاري بحصر الأعمال التي يحظر على النساء العمل بها دون ابطاء تفعيلاً للنص القانوني، ولتجنب بقاء هذا الموضوع دون تشريع ، وذلك حتى يتمكن المفتش العمالي من ضبط أي مخالفات تقع بهذا الشأن من قبل أرباب العمل وأن يتمكن من ايقاع الجزاءات المدنية والجنائية على المخالفين منهم وان يتم التمييز بين الأعمال المحظور تشغيل النساء بها على وجه العموم ، أو النساء الحوامل أو المرضعات أو الأمهات.
واكد ان القانون حدد بعض الاوقات المحظور عمل المرأة فيها وفي مقدمتها العمل الليلي حيث أثبتت الدراسات أن انعكاسات العمل الليلي على صحة العمال تؤدي إلى اضطرابات النوم وتغير العادات الغذائية، كما يؤدي العمل الليلي إلى تعريض النساء أثناء عدد أيام دورتهن الشهرية إلى إجهاد زائد، مما يجعل وظيفتها كأم مهددة، بسبب مخاطر يتعرض لها الطفل، وتزداد هذه المخاطر إذا تبين لنا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى اختلاف حساسية الجسم لمؤثرات وأضرار بيئة العمل في مختلف الأوقات على مدار أربع وعشرين ساعة، ومن أمثلة ذلك التأثر ليلاً بالمواد الكيميائية أو الغبار أو الضوضاء.
فنزولاً عند اعتبارات إنسانية واجتماعية، وإدراكاً للطبيعة الخاصة للمرأة وتكوينها الجسماني، وسعياً لتمكينها بقدر الإمكان من التوفيق بين التزاماتها الوظيفية ومسؤولياتها العائلية،أجمعت التشريعات العمالية العربية على قاعدة حظر تشغيل النساء ليلاً. فنجد المشرع القطري، قد نص في المادة (95) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على أن: "يحظر تشغيل النساء في غير الاوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ومن خلال هذا النص القانوني يتضح لنا أنه أُعطي لوزير العمل صلاحية تحديد الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، ويهدف المشرع القطري من ذلك إلى حماية المرأة أخلاقياً، خاصة في العمل ليلاً.
ولم يقم المشرع القطري بتحديد ساعات العمل الخاصة بالنساء في قانون العمل، كما أنه لم يقم بتحديد حظر العمل في الليل أم غير ذلك. وان كان علة التحديد هو حظر عملها ليلا واكتفي المشرع بترك ذلك الى الحالات التي تحدد بقرار من وزيرالعمل دون حصرها.
ونجد أنه من الضروري جدا أن يصدر وزير العمل القطري قراره بتحديد ساعات العمل بالنسبة للنساء والاستثناءات الواردة عليها نظراً لأهمية هذا الموضوع، منعاً للتجاوزات التي يمارسها بعض أصحاب الأعمال في هذا الشأن، من أجل تحقيق الحماية القانونية للمرأة العاملة في هذا المجال.
وفيما يلي نص الحوار
هل اهتم التشريع القطري بتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل؟
- كرس المشرع القطري مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في علاقات العمل وحظر التمييز بينهما في العمل الواحد، هو من أهم المبادئ التي شملتها معظم التشريعات القانونية.
فالأصل هو سريان جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال على الرجال والنساء، ونجد أن هذا المبدأ قد كرسه قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 في المادة (93) والتي جاء فيها " تمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها ذات فرص التدريب والترقي". وهذا الأصل المستقر في قانون العمل القطري يتفق مع الأصول الدستورية التي أرساها الدستورالدائم لدولة قطر والذي نص في المادة (26) على أن " الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ، ينظمها القانون ". حيث أكد الدستور أن العمل هو حق من الحقوق الفردية. وجاء المشرع الدستوري بعد ذلك ونص صراحة وتحت الباب الثالث في المادة (34) منه على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة . وكذلك في المادة (35) من ذات القانون على أن " الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
غير أن تقرير المشرع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في علاقات العمل، لا يعني أن تلك المساواة تحمل المرأة نفس التزامات وأعباء الرجل دون مراعاة لظروفها، فهي مساواة في الحقوق دون الأعباء، اذ أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل من عدة نواحٍ، فهي أضعف من الناحية البدنية من الرجل، ومن ثم تكون أقل قدرة على تحمل مشاق بعض الأعمال، ولهذا يجب أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها الجسدية مما يبرر عدم مساواتها بالرجل في نوع العمل الذي يجب أن يضع في اعتباره الأنوثة ومراعاتها والمحافظة عليها بحظر تشغيل المرأة في الأعمال الشاقة والأعمال الضارة بها صحياً.
ومن الناحية الاجتماعية، فالمرأة لها وظيفتها الأولى في المجتمع كربة أسرة وأم وعملها خارج البيت لا يعفيها من واجباتها المنزلية؛ وهذا ما كرسه الدستور القطري الدائم عند توضيحه لأهمية الأسرة والأمومة وضرورة ضمان ، حيث نصت المادة (21) منه على أن "الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".وأمام هذه الازدواجية حرص المشرع على تنظيم عمل النساء بصورة تمكنها من القيام بعملها في المنزل وواجباتها العائلية تجاه زوجها وأطفالها.
كما أن المرأة بحكم طبيعتها كأنثى تبرر عدم تشغيلها ليلاً أو في الأعمال الضارة بها خلقيا، كما يقتضي الأمر رعايتها أثناء الحمل والولادة بتقرير إجازة خاصة للوضع فترات للراحة لإرضاع طفلها، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير دور للحضانة لهن إذا زاد عدد العاملات على حد معين.
ومن أجل ذلك خص القانون النساء ببعض الأحكام التي تكفل لهن الرعاية المشار إليها من خلال مراعاة نوعية الأعمال التي يُحظر على المرأة ممارستها، والأوقات التي تعمل فيها.
أعمال محظورة على المرأة
ما هي القيود التي راعاها المشرع القطري بشأن استثناء مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بنوع العمل؟
- تتطلب طبيعة المرأة البدنية وكونها أضعف بنيةً من الرجل وأقل تحملاً للجهد اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية الصحية لها كعاملة، كما أنها تقتضي حظر تشغيلها في الأعمال الثقيلة التي تتطلب مجهوداً عضلياً كبيراً كي لا يضر تشغيلها في هذه الأعمال بصحتها. كما أن بعض أعضاء المرأة - وحسب ما أثبتت الأبحاث الطبية - تتأثر من السموم الصناعية، الأمر الذي يستوجب حفاظاً على صحتها وسلامتها، إبعادها عن الاشتغال في الأعمال التي تستخدم فيها هذه السموم الصناعية. وبحكم طبيعتها الأنثوية يجب أن تلقى المرأة حماية من الجانب الأخلاقي وذلك بحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بها خلقياً كالاشتغال في صنع الكحول.
كما أن الأعمال الخطرة تؤثر في قدرة المرأة على الإنجاب في حالات الحمل الذي لا يكون قد تم التأكد منه وضعف مقاومتها لتلك المخاطر فيستلزم الأمر توفير الحماية للمرأة العاملة وجنينها وذلك لتأثير هذه الأعمال المباشر في صحة الأم وتكوين الجنين وما تمثله هذه الأعمال من خطورة ظاهرة عليها، وهي خطورة مستمدة من التعرض لها.
فالحكمة من تقرير حظر بعض الأعمال على المرأة العاملة هي أن طبيعة المرأة لا تمكنها من القيام ببعض الأعمال التي قد يؤدي قيامها بها إلى الإضرار بصحتها، ولذلك يجب تحريم جميع الأعمال الشاقة على المرأة العاملة بالإضافة إلى الأعمال التي قد تؤدي إلى الإضرار بها صحياً وخلقياً. ولا يمكن كذلك تجاهل تقاليد المجتمع في نظرته إلى المرأة نظرة مختلفة عن نظرته إلى الرجل مما أدى الى فرض القيود على تشغيل النساء في بعض الأعمال.
فحق المرأة العاملة في الاختيار الحر لنوع العمل باعتباره قوام حق العمل لا ينافيه تنظيم ممارسته وفق أسس موضوعية بحيث لا يكون شغل الوظائف أو ممارسة المهن عشوائياً، وإنما يكون رهناً بتوافر شروط شغلها ومراعاة طبيعة الأعمال التي تدخل فيها.
ومن الامور التي كشف عنها تاريخ العمل والتشريع العمالي أن ظروف العمل الخاصة بالنساء وما تعرضت له هذه الفئة من استغلال في مناجم الفحم ومصانع الغزل والنسيج في بريطانيا وفرنسا وغيرها خلال السنوات المبكرة كانت المحرك للبحث والكفاح من أجل وضع مستويات معقولة لتنظيم ظروف العمل بصورة أفضل لهؤلاء النساء.
ومن هذا المنطلق حظرت التشريعات العمالية العربية ومن ضمنها التشريع القطري تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة والتي من شانها أن تضر بصحتهن أو سلامة أجسامهن أو أخلاقهن أو تمثّل خطراً على وظيفة الأمومة لديهن.
فنصت المادة (94) من قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 على موضوع حظر تشغيل النساء في بعض الأعمال الضارة بهن، حيث ورد النص في مبدأ أن "يحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطره او الشاقه او الضاره بهن صحيا او اخلاقيا او غيرها من الاعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير".
ونجد في ضوء هذا الحكم أن قانون العمل القطري قد أحاط المرأة العاملة بالحماية أخذا باعتباره طبيعتها الخاصة بحكم تكوينها الفسيولوجي ووضعها الأسري، فنص على حظر تشغيل النساء في بعض الصناعات والأعمال الخطرة التي ترك أمر تحديدها لقرار من وزير العمل بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.ويهدف المشرع من هذا النص إلى حماية النساء العاملات أخلاقياً وصحياً، من العمل بالأعمال والصناعات التي تشكل عملها بها تهديداً لسلامتهن.
ونلاحظ أن المادة (94) المذكورة أعلاه جاءت مطلقة، حيث تمنح وزير العمل بعد استطلاعه رأي الجهات المختصة أن يحدد الصناعات والأعمال التي يشكل عمل المرأة بها خطراً على جسدها وأخلاقها وصحتها ونفسيتها، وتتجلى صورة الحماية القانونية في هذه الفقرة بحيث تستوعب كل عمل من شأنه أن يشكل خطراً على أي جانب للمرأة العاملة جسدياً أو نفسياً أو صحياً.
وان كان المشرع القطري قد أحسن فعلا بأن ترك حصر الأعمال المحظور عمل النساء بها الى قرار يصدر من قبل وزير العمل وذلك لأعطاء هذا الجانب مرونة أكثر من حيث التعديل أو الاضافة أو الحذف كلما اقتضى الأمر ذلك حيث إن اجراءات صدور قرار وزاري أو تعديله يقتضي وقتا أقصر واجراءات أقل تعقيدا من صدور قانون أو تعديله_ الا أنه كان من الأجدر على المشرع القطري من جانب اخر أن يقوم بتحديد أهم الأعمال التي يحظر عمل النساء بها بصلب القانون الذي قام بإعداده ،وان يترك بعد ذلك صلاحية الاضافة أوالتعديل لهذه الأعمال بموجب قرار يصدر من قبل الوزير. وذلك نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة ولتجنب أن يبقى هذا الموضوع في فراغ تشريعي ، لا سيما أن قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 قد أخذ قدرا كبيرا من الإعداد والدراسة.
مطلوب قرار وزاري
ماهي الخطوات التي يجب أن يتم استكمالها قانونيا من اجل تطبيق مبدأ حماية المرأة من العمل بالأعمال النوعية المضرة بها جسديا وأخلاقيا؟
- نرى أنه من الضروري جدا أن يقوم وزير العمل القطري بإصدار قرار وزاري بحصر الأعمال التي يحظر على النساء العمل بها دون ابطاء تفعيلاً للنص القانوني، ولتجنب بقاء هذا الموضوع دون تشريع ، وذلك حتى يتمكن المفتش العمالي من ضبط أي مخالفات تقع بهذا الشأن من قبل أرباب العمل وأن يتمكن من ايقاع الجزاءات المدنية والجنائية على المخالفين منهم.
من خلال استعراضنا لموقف التشريع القطري ولمعظم التشريعات العربية والأجنبية المقارنة بشأن نوع العمل وتأثيره على القاعده المطلقة بمساواة المرأة مع الرجل بالحصول على فرص العمل دون قيد ودون تفرقة أو تمييز بينها وبين الرجل بذلك ،لاحظنا أن أغلب تلك التشريعات قد عمدت إلى تعداد الأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها بسبب نوع تلك الأعمال وآثارها السلبية التي قد تلحق بالمرأة العاملة بها من الناحية الصحية أو الجسدية أو الأخلاقية.
وقد تساوت هذه التشريعات بحماية المرأة من هذا الجانب ، وان كان الأسلوب الذي اتبعه كل تشريع اختلف من واحد لاخر. فمنها من قام بحصر تلك الأعمال ضمن نص القانون العمالي ، ومنها ما اتبع أسلوب أفضل من حصر الأعمال ضمن نص القانون ووضعها في حدود جموده. بأن قام بالنص على منع تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً أو خلقياً وكذلك في الأعمال الشاقة ثم ترك موضوع تحديد هذه الأعمال بموجب قرارات إدارية يتخذها الوزراء المختصون؛ ذلك أن مثل هذا النص الشامل يترك للسلطة الإدارية صلاحية تقييم الأعمال المضرة بالمرأة على ضوء التجارب التي تظهر مقدار الضرر وماهيته من الناحيتين الصحية والخلقية، ومدى تعديل هذه الأعمال بالحذف أو بالإضافة في ضوء الظروف الماثلة أمامها.
ونرى أن الأسلوب الأخير هو الأفضل لحفظ حقوق المرأة. حيث إن قائمة الأعمال المحظور تشغيل النساء فيها يجب أن تكون محلاً للمراجعة الدورية لظهور العديد من الأعمال التي تبدو سهلة وميسرة، مع أنها تنطوي في حقيقتها على مخاطر مثل العمل أمام شاشات إلكترونية فترة طويلة من الزمن، والعكس صحيح كأن تكون هناك أعمال تنطوي على مخاطر ونتيجة لتطور السبل العلمية في اداء تلك الأعمال تصبح غير مضرة على النساء ، وبالتالي فانهن يحرمن بالعمل في مجالات غير مضرة لهن وذلك من شأنه أن يقلص الفرص السانحة للنساء للعمل بها. وبالتالي فترك موضوع حصر الأعمال المحظورعمل المرأة بها يجب أن تنظم بقرارات ادارية ، بحيث تكون عرضة للتعديل والتطوير والتغيير من وقت لاخر.
وان كان قانون العمل القطري قد حذا حذو التشريعات العمالية المقارنة وذلك بارساء مبدأ حماية المرأة من مزاولة أنواع الأعمال الضارة بها من الناحية الصحية والاخلاقية ، وترك الأمر لوزير العمل ليصدر قرارا بتلك الأعمال ، الا أننا وكما رأينا سابقا أنه لم يصدر أي قرار من وزير العمل القطري يحدد تلك الأعمال. وبالتالي فان الوضع التنظيمي في التشريع العمالي القطري قد تأخر خطوة عن بعض الأنظمة التشريعية العمالية المقارنة التي أصدرت القرارات اللازمة التي تضمنت حصر تلك الأعمال. وان كن نرى أن بعضا منها قد تميز عن الآخر ، فان كان التشريع المصري والقرارات المكملة له قد حصر الأعمال التي يحظر تشغيل المرأة بها بسبب أنها مضرة بها من الناحية الجسدية أوالصحية أو الاخلاقية فانه لم يميز بين تلك الأعمال المضرة بالمرأة بشكل عام وبين تلك المضرة بالمرأة الحامل أو المرأة المرضعة أو الأم. حيث إننا نرى أنه من غير المنطقي أن يتم إصدار قائمة عمومية بالأعمال المحظور تشغيل المرأة فيها دون التميز بين وضع المرأه الفسيولوجي والاجتماعي الذي يتغير من واحدة لأخرى فليس المرأة العادية كالحامل مثلا ، وليس المرضع كالأم غير المرضع. فليس من المنطق أن أحظر عمل المرأة العادية التي ليست بحامل مثلا بالمهن التي تقتضي تعرضها للإشعاعات الذرية أو النووية وأشعة إكس بما يزيد على 30.1 ريم أو العمل الذي يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة أو أدخنة البنزين أو أحد مشتقاته مثل الفينول أو التولون. حيث إن هذه الأعمال مضرة بالمرأة الحامل دون غيرها. فما مبرر أن أحرم غير الحامل من العمل بتلك المهن. لذا فانه من المنطقي أن يتم عند اصدار قرار بالأعمال المحظورة أن يميز بين وضع المرأة الذي قد يتغير من فترة لأخرى نتيجة تغير وضعها الاجتماعي أو الفسيولوجي أو الصحي.
ولذا فاننا ندعو وزير العمل القطري عند إصدار قراره الخاص بتحديد الأعمال المحظور عمل المرأة بها أن يراعي ما تم ذكره سابقا ، وان يتم التمييز بين الأعمال المحظور تشغيل النساء بها على وجه العموم ، أو النساء الحوامل أو المرضعات أو الأمهات.
كما يجب أن يتم مراعاة التغيرات والتطورات التي فرضتها الظروف التي نشأت نتيجة دخول معظم دول العالم في اتفاقية التجارة الدولية والذي نشأ عنها ، تحويل العالم الى قرية صغيرة ، وانفتحت المجتمعات على بعضها ونتج عنه قيام شركات متعددة الجنسيات وشركات عابرة للقارات تقوم بممارسة نشاطها وإدارة أعمالها في العديد من الأقاليم والذي من شأنه أن تفرض هذه الشركات سياستها على العاملين بها وأن تضع سياسات عمل موحدة تطبق على جميع موظفيها بغض النظر عن مكان عملها أو أماكن وجود مقراتها ، وهذا قد ينشأ عنه تطور القواعد المنظمة لحماية عمل المرأة ببعض أنواع العمل ، وأن يتم مستقبلا عمل مبادىء موحدة بهذا المجال تفرض نفسها بحيث تقلص حدود الأعمال المحظور مباشرتها من قبل المرأة الى أدنى حد.
وان كان أمر تحديد الأعمال المحظور ممارستها من قبل المرأة من الممكن توحيدها بمبادىء موحدة فيما يتعلق بتلك التي تضر بالمرأة صحيا أو جسدياً نتيجة تركيبتها الفسيولوجية وتقليصها الى أدنى حد ممكن. فانه ليس من المتخيل أن يتم النجاح بتقليص الأعمال المحظور عمل المرأة بها والناتجة عن حمايتها كأم أو ربة اسرة عاملة. حيث إن دور المرأة الأم في المجتمع دور مصون ويقدم عن دورها كعاملة.
عمل المرأة ليلاً
من الجانب الآخر ما هي القيود التي راعاها المشرع العمالي القطري بشأن استثناء مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بوقت العمل ، وحمايتها من العمل في أوقات محددة؟
- كنا في السؤال السابق قد أوضحنا الاستثناء الأول الذي ورد على قاعدة حرية المرأة بالعمل جنبا الى جانب مع الرجل ومساواتها له بالأجر والترقية دون تمييز وذلك بمنع أرباب العمل من تشغيل المرأة ببعض أنواع العمل المضرة بالمرأة وذلك لحمايتها.
أما هنا فسنجيب عن القاعدة الثانية الواردة وهي حماية المرأة من عدم العمل بساعات محددة ، بينما يسمح للرجل العمل بها.
فليس من المتخيل أن يتم مساواة المرأة بالرجل بالعمل بأي وقت ، حيث تقتضي الظروف ولما يتعلق بطبيعة المرأة ودورها الاجتماعي تجاه الاسرة أن يتم تحديد حرية عملها ببعض الأوقات بحيث يحظر على أرباب العمل تشغيلها ببعض الأوقات حماية لها.
وفي هذا السياق نجد أن معظم التشريعات العمالية قد حظرت عمل المرأة ليلاً نظراً لطبيعتها من حيث التكوين الجسماني ودورها الاجتماعي في تربية النشء، ووجوب مراعاة الواجبات الزوجية والعائلية للمرأة العاملة، فالمنزل يحتاج دائماً إلى المرأة في فترة الليل لرعاية الأطفال بوجهٍ خاص والسهر على شؤونهم، وهو واجب اجتماعي يسمو على أي شيء آخر، كما أن التقاليد والقيم الأخلاقية في مجتمعاتنا تنظر إلى المرأة نظرة تختلف عن نظرتها إلى الرجل ، نظراً للطبيعة الخاصة للمرأة وتكوينها الجسماني ومراعاة لضعف قوة احتمالها النسبي، وحرصاً على توفير الحماية وكفالة الرعاية لها وتمكيناً لها من التوفيق بين مسؤولياتها في العمل ورسالتها تجاه أسرتها. وقد أفردت التشريعات العمالية قواعد خاصة تنظم وقت عمل المرأة ومن أهمها على الاطلاق حظر تشغيلها ليلاً لاعتبارات عديدة، تستند الى المحافظة على صحة المرأة وتجنيبها مخاطر الإجهاد في العمل الليلي باعتباره أشد إجهاداً من العمل نهاراً، ووقاية لها من أضراره الاجتماعية ومخاطره الأخلاقية نتيجةً لقضاء الليل خارج المنزل، ومحافظة على دورها الاجتماعي داخل أسرتها وعدم تقويضه وإهداره، فقد ثبت من الدراسات التي أجريت في كثير من الدول الصناعية قبل حظر تشغيل النساء ليلاً، أن العمل الليلي أضر بصحة المرأة، اذ تضطر بعد الانتهاء من عملها الاستمرار في العمل قياماً بواجباتها المنزلية مما يُنقص من ساعات نومها ويزيدها إرهاقاً ويضر بصحتها وصحة الجيل الناشئ.
وأثبتت هذه الدراسات أيضا أن انعكاسات العمل الليلي على صحة العمال تؤدي إلى اضطرابات النوم وتغير العادات الغذائية، كما يؤدي العمل الليلي إلى تعريض النساء أثناء عدد أيام دورتهن الشهرية إلى إجهاد زائد، مما يجعل وظيفتها كأم مهددة، بسبب مخاطر يتعرض لها الطفل، وتزداد هذه المخاطر إذا تبين لنا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى اختلاف حساسية الجسم لمؤثرات وأضرار بيئة العمل في مختلف الأوقات على مدار أربع وعشرين ساعة، ومن أمثلة ذلك التأثر ليلاً بالمواد الكيميائية أو الغبار أو الضوضاء.
فنزولاً عند اعتبارات إنسانية واجتماعية، وإدراكاً للطبيعة الخاصة للمرأة وتكوينها الجسماني، وسعياً لتمكينها بقدر الإمكان من التوفيق بين التزاماتها الوظيفية ومسؤولياتها العائلية،أجمعت التشريعات العمالية العربية على قاعدة حظر تشغيل النساء ليلاً. فنجد المشرع القطري، قد نص في المادة (95) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على أن: "يحظر تشغيل النساء في غير الاوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير".
ومن خلال هذا النص القانوني يتضح لنا أنه أُعطي لوزير العمل صلاحية تحديد الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، ويهدف المشرع القطري من ذلك إلى حماية المرأة أخلاقياً، خاصة في العمل ليلاً.
ولم يقم المشرع القطري بتحديد ساعات العمل الخاصة بالنساء في قانون العمل، كما أنه لم يقم بتحديد حظر العمل في الليل أم غير ذلك. وان كان علة التحديد هو حظر عملها ليلا واكتفى المشرع بترك ذلك الى الحالات التي تحدد بقرار من وزيرالعمل دون حصرها.
ونجد أنه من الضروري جدا أن يصدر وزير العمل القطري قراره بتحديد ساعات العمل بالنسبة للنساء والاستثناءات الواردة عليها نظراً لأهمية هذا الموضوع، منعاً للتجاوزات التي يمارسها بعض أصحاب الأعمال في هذا الشأن، من أجل تحقيق الحماية القانونية للمرأة العاملة في هذا المجال.
ونجد أن التشريعات العديد من التشريعات العربية والأجنبية ،قد قامت بقطع خطوات متقدمة عما قام به التشريع القطري بهذا الشأن. ونكتفي في هذا المجال أن نستعرض التجربة التشريعية المصرية بهذا الخصوص.
فنجد قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 بأنه قد نص في المادة (89) منه على أن "يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً". فقد جعل المشرع المصري الأصل هو إباحة تشغيل النساء ليلاً، والاستثناء هو حظر التشغيل الليلي حيث قضت المادة المشار إليها بأن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً، ذلك أن للوزير المختص، وهو وزير القوى العاملة والهجرة تحديد هذه الأحوال والأعمال والمناسبات.
والملاحظ أن المادة (89) من قانون العمل المصري رقم (12) 2003 التي فوضت الوزير المختص بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً لم تلتزم في هذا المنع بالليل (بالمعنى الفلكي) وإنما حددت الليل تحديداً حكمياً، لأن الليل بمعناه الفلكي هو الفترة من غروب الشمس حتى شروقها في اليوم التالي، وقد يبدأ الليل الفلكي في بعض الأحيان كفصل الشتاء قبل الساعة السابعة مساءً فتكون المرأة قد اشتغلت بعض ساعات العمل ليلاً وفقاً للتعريف الفلكي ومع ذلك فإنه تشغيل جائز طبقاً للنص.
ولقد صدر تنفيذاً لنص المادة (89) من قانون العمل المصري قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (183) لسنة 2003 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً، ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه:
"مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً".
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه: "يقصد بكلمة المنشأة الصناعية ما يأتي:
أ - المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها وإصلاحها وزخرفتها وإعدادها للبيع وتفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها، بما في ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة من أي نوع.
ب - المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاءات والتشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم.
ج - ما يصدر بشأنه قرار من وزير القوى العاملة بناءً على عرض الجهة المختصة بإضافة بعض الأنشطة أو الاستثناء منها".
ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أنه: "يجب على صاحب العمل في الحالات التي يتم فيها تشغيل النساء ليلاً أن يوفر كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات، على أن يصدر هذا الترخيص بالتشغيل ليلاً من مديرية القوى العاملة والجهة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط سالفة الذكر".
ونصت المادة الرابعة منه على أن: "لا تسري أحكام المواد السابقة في حالات القوة القاهرة إذا ما توقف العمل في مؤسسة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر أو متى كان هذا العمل ضرورياً للمحافظة على مواد أولية أو مواد في دور التجهيز من تلفٍ محقق".
ونصت مادته الخامسة على أن: "لا تسري أحكام هذا القرار على العاملات اللاتي يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنية".
ويلاحظ أن غالبية الاستثناءات الواردة في قانون العمل المصري تتعلق في مكان معين أو مناسبة محددة، ومما يُلفت النظر الاستثناء الوارد في المادة الخامسة من القرار بشأن العاملات اللواتي يشغلن وظائف إشرافية، فهذا الاستثناء لا يتعلق بالعمل في مكان معين أو مناسبة محددة، وإنما يرتبط بطبيعة العمل، ويؤخذ على هذا الاستثناء أن المنصب القيادي لا يستلزم بالضرورة العمل ليلاً كما أنه لا محل للربط بين الثقة والعمل ليلاً، فحظر العمل ليلاً على النساء لا يرجع إلى عدم الثقة بهن.
ماهي التوصيات والاقتراحات التي ترون وجوب اتخاذها بشأن التنظيم القانوني لنوع العمل ووقته بالنسبة للمرأة العاملة في القانون القطري؟
- من خلال استعراضنا لمعايير التشريعات العمالية العربية بالاضافة الى عدد من المقترحات والدراسات ذات الصلة ومقارنتها بقانون العمل القطري وجدنا ان حقوق المرأة العاملة القطرية مكفولة في قانون العمل القطري رقم 14لسنة 2004 وفقا للمعاير الدولية والعربية التي تمثل الحد الادنى من اتفاق المجتمع الدولي في هذا الشأن.
كما نخلص الى عدد من التوصيات والاقتراحات مساواة لها مع المرأة العاملة في البلدان المتقدمة وتأتي اهمية هذه الاقتراحات والتوصيات انسجاماً مع الجهد الذي تبذله المنظمات والاتحادات النقابية ومراكز الابحاث والدراسات العمالية وعدد من المؤسسات العاملة في مجال الديمقراطية والقانون وحقوق الانسان في دولة قطر آملين ان يكون ذلك نافذة تكون من شأنها ان تكفل للمرأة حقوقاً مهنية تصون كرامتها لتعيش حياة حرة كريمة الى جانب الرجل في ظل المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في ظل مجتمع تتوحد فيه سيادة القانون وتتعزز فيه الديمقراطية وحقوق الانسان وفي ظل دولة ذات سيادة على ارضها وشعبها تقوم على اساس مبدأ الفصل والتكامل بين سلطاتها العامة.
ويمكننا أن نلخص التوصيات بما يلي.
أولاً: لقد نص قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 على موضوع حظر تشغيل النساء في بعض الأعمال الضارة بهن، حيث ورد هذا النص في المادة (94) التي جاء فيها: "يحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بهن صحيا او اخلاقيا او غيرها من الاعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير"، وكان الأجدر بالمشرع القطري أن يحدد طبيعة مبدأية لنوع هذه الأعمال في القانون نفسه وأن يترك بعد ذلك صلاحية التعديل والاضافة لقرار يصدر من وزير العمل، خاصةً أن قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 قد أخذ شوطاً كبيراً وزمناً أطول وهو قيد الإعداد والدراسة نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية، خاصةً أن قرار وزير العمل بتحديد هذه الأعمال باعتقادنا سيتطلب وقتاً طويلاً، حيث إن من الملاحظ أنه لم يصدر في هذا الموضوع أي قرار حتى الآن، وحبذا لو أن وزير العمل القطري يعمل على إصدار مثل هذا القرار بأسرع وقت ممكن تفعيلاً للنص القانوني.
ثانياً: نرى وجوب أن تكون قائمة الأعمال المحظور تشغيل النساء فيها محلاً للمراجعة الدورية لظهور العديد من الأعمال التي تبدو سهلة وميسرة مع أنها تنطوي في حقيقتها على مخاطر مثل العمل أمام شاشات إلكترونية فترة طويلة من الزمن. كما يُلاحظ أن أغلب التشريعات العمالية العربية قد عمدت إلى تعداد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، ونقترح على المشرع إعادة النظر فيها وعدم النص ضمن موادها على هذه الأعمال وترك الأمر للقرارات الإدارية التي يتخذها الوزراء المختصون، ذلك أن إعطاء هذا الأمر للقرارات الإدارية يترك للسلطة الإدارية صلاحية تقييم الأعمال المضرة بالمرأة، وذلك في ضوء التجارب التي تظهر مقدار الضرر وماهيته من الناحيتين الصحية والأخلاقية، كما أن تعديل هذه الأعمال بالحذف أو الإضافة يكون أسهل بقرار من الوزير المعني.
ثالثاً: يجب أن يراعى عند اصدار قرار وزير العمل بالأعمال المحظورة أن يميز بين وضع المرأة الذي قد يتغير من فترة لأخرى نتيجة تغير وضعها الاجتماعي أو الفسيولوجي أو الصحي. ولذا فاننا ندعو وزير العمل القطري عند اصدار قراره الخاص بتحديد الأعمال المحظور عمل المرأة بها أن يراعي ما تم ذكره سابقا ، وان يتم التمييز بين الأعمال المحظور تشغيل النساء بها على وجه العموم ، أو النساء الحوامل أو المرضعات أو الأمهات.
رابعاً: لقد نصت المادة (95) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على أن: "يحظر تشغيل النساء في غير الاوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير"، ولكن وزير العمل القطري لم يصدر مثل ذلك القرار حتى الآن، ونقترح عليه أن يصدر قراره السريع بتحديد ساعات العمل بالنسبة للنساء والاستثناءات الواردة عليها نظراً لأهمية هذا الموضوع ومنعاً للتجاوزات التي يمارسها بعض أصحاب الأعمال في هذا الشأن من أجل تحقيق الحماية القانونية للمرأة العاملة في هذا المجال.

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك