تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الثلاثاء10/3/2009 م

قرار وزاري بإعادة تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني
برئاسة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وعضوية التخطيط الداخلية
3 أيام السقف الزمني لنظر اللجنة في أوضاع المباني المحالة إليها من البلديات

كتب: صبري السموري :
أعاد الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني حيث اصدر قرارا امس بالتشكيل الجديد برئاسة الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني مدير ادارة تنظيم المباني وتضم المهندس ابراهيم المالكي مدير بلدية الدوحة نائبا للرئيس وعضوية كل من جمال مطر النعيمي مدير بلدية الريان بالاضافة الى مدير ادارة الشؤون القانونية بالوزارة ومساعد مدير ادارة تنظيم المباني والمهندس ابراهيم علي الشيباني من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني والعقيد احمد حسن العبيدان وبأمانة سر المهندس عفيف فارس.
وحسب القرار الوزارى فان اللجنة تختص بدراسة أوضاع المباني الايلة للسقوط او المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة، ومعاينتها اذا تطلب الامر ذلك، وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي في ضوء متطلبات السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وطبقا للقواعد والاجراءات التي حددها القانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني ولائحته التنفيذية.
وتحيل اللجنة القرارات التي تصدرها بشأن الهدم والصيانة الى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم لإخطار صاحب القرار وابلاغ الجهات المعنية لقطع تمديدات الكهرباء والماء والخدمات الاخري، كما تتولي البلدية المختصة ابلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة العقار الذي تقرر هدمه.
ويجب ان يتضمن قرار اللجنة وصفا شاملا لحالة العقار ومدى الخطر الماثل وما اذا كان العقار ايلا للسقوط بكامله او جزء منه وما يمثله هذا الخطر على السكان او الجيران او المارة او المباني المجاورة والاجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة والجهات ذات العلاقة.
ونص القرار على ان تبت اللجنة في التظلمات المحالة اليها من الوزير بشأن قرارات الهدم والصيانة الصادرة عنها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ احالة التظلم اليها .
وبحسب قانون مراقبة المباني فان الايل للسقوط كل مبنى يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة.
وأشار القانون الى ان قرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه إلى مالك المبنى يعلن بالطريق الإداري متضمناً وجوب تنفيذ القرار خلال المدة التي تحددها اللجنة، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول الى محل إقامته، فإذا تعذر تسليمه إليه، أو امتنع عن تسلمه، تعلق نسخة من القرار على باب المبنى الذي تقرر صيانته، أو هدمه، وعلى لوحة الإعلانات بمبنى البلدية المختصة لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.
ويحق لمالك المبنى التظلم من قرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أو من تاريخ فوات مدة تعليق نسخته على النحو المبين بالمادة السابقة، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
وألزم القانون المالك بتنفيذ جميع أعمال الصيانة أو الهدم المحددة في قرار اللجنة، وذلك بعد حصوله على الرخصة اللازمة، مع تحمله التكاليف المترتبة على ذلك. وفي حالة عدم قيام المالك بتنفيذ قرار اللجنة خلال المدة المحددة له، تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري على نفقة المالك، مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الصيانة أو الهدم، ورسوم الماء والكهرباء المستحقة، وأي رسوم أخرى مستحقة.
ونص القانون انه تعين في حالة صيانة المبنى، أن يشتمل القرار بإجراء أعمال الصيانة على بيان ما إذا كانت الصيانة تستلزم إخلاء المبنى من شاغليه أو جواز إجرائها في وجودهم، مع بيان الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.
كما يجب على مالك المبنى الصادر بشأنه قرار اللجنة بالصيانة أو الهدم، أن يعهد إلى مهندس مقيد بسجل المهندسين بالدولة، بالإشراف على تنفيذ الأعمال الصادر في شأنها قرار اللجنة، وأن يبلغ البلدية المختصة كتابة باسم ومحل إقامة المهندس الذي اختاره، وعلى المهندس في حالة تركه الإشراف على التنفيذ أن يخطر البلدية المختصة بذلك كتابة، وعلى المالك أن يتوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص له بها حتى يعين مهندسا آخر لمتابعة الإشراف على تنفيذها.
وعلى مالك المبنى والمهندس والمقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات ضمن محيط المبنى أثناء عمليات الصيانة أو الهدم. ويكون المالك أو المهندس أو المقاول، بحسب الأحوال، مسؤولاً عن الأضرار التي قد تصيب الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو المباني الملاصقة للمبنى أو المرافق العامة بسبب تنفيذ الأعمال محل الصيانة أو الهدم.
واضاف القانون انه في حالة وجود خطر يهدد المبنى أو جزء ا منه بالسقوط تتولى البلدية المختصة، بعد عرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة، اتخاذ التدابير اللازمة لهدم المبنى أو جزء منه، مع إخطار مالك المبنى بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويتم التنسيق بين البلدية المختصة والجهات الأمنية حول الإجراءات والتدابير اللازمة لإخلاء المبنى الذي تقرر هدمه من شاغليه.
وإذا اقتضت صيانة المبنى أو هدمه كلياً أو جزئياً إخلاء المبنى من شاغليه، تعين على البلدية المختصة إخطار الشاغلين بالطريق لإخلاء المبنى خلال المدة التي تحددها لذلك، وتعليق نسخة من قرار الإخلاء على باب المبنى، وعلى لوحة الإعلانات بمبنى البلدية المختصة محدداً به المدة اللازمة لإخلاء المبنى من شاغليه.
وعلى شاغلي المبنى إخلاؤه خلال المدة التي تحددها اللجنة، وإلا تم إخلاؤه بالطريق الإداري. وتتولى البلدية المختصة مراقبة تنفيذ المهندس والمقاول لأعمال الصيانة أوالهدم، وإصدار شهادة بإتمام هذه الأعمال، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحظر القانون ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة، أو أن يكون من شأن تركها كذلك تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
وعلى البلدية المختصة إخطار اللجنة، عند مخالفة هذا الحظر، لإصدار قرارها بالإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الأضرار التي تنشأ عن المخالفة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإخطار المخالف بها بالطريق الإداري.
والزم القانون الملاك بطلاء واجهات المباني والحوائط والجدران الخارجية في حالة تشويهها للمنظر العام باللون الذي تحدده البلدية المختصة، وخلال الفترة الزمنية التي تحددها لهم، وفي حالة عدم قيام المالك بالطلاء خلال الفترة المحددة، تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري على نفقته، مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الطلاء.
وأعطى القانون لأعضاء اللجنة وموظفي إدارة تنظيم المباني بالوزارة وموظفي تنظيم المباني بالبلديات، الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم حق دخول المباني الخاضعة لأحكامه لإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ ما هو مقرر من إجراءات بشأنها.

قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
مرسوم رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
قرار وزاري رقم (88) لسنة 2006 بتشكيل لجنة صيانة وهدم المباني
قرار رقم (84) لسنة 2006 بتخويل بعض مفتشي تنظيم المباني في وزارة الشؤون البلدية والزراعة صفة مأموري الضبط القضائي
قرار وزاري رقم (124) لسنة 2005م باعتبار مشروع (تطوير المباني المجاورة لجسر الشمال)من أعمال المنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1993 باستثناء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من إشراف إدارة الهندسة المدنية وإدارة هندسة المباني وإدارة الأعتدة الميكانيكية
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك