تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الثلاثاء24/3/2009 م

الشورى يوصي بالموافقة على تمكين المؤجرين من إخلاء العقار المؤجر
رفض توصية بإعادة النظر في الرسم السنوي للتسجيل

كتب - نشأت أمين:
أوصى مجلس الشورى أمس بالموفقة على الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو راشد حمد المعضادي بشأن تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجهم أو من يعولون لسكناها.
كما رفض الشورى بالأغلبية توصية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس برفع توصية للحكومة الموقرة بإعادة النظر في مسألة الرسم السنوي الذي يدفعه المؤجر مقابلا للتسجيل.
وقرر المجلس رفع توصيات بشأن الاقتراح لمجلس الوزراء الموقر كان المجلس قد عقد جلسته العشرين في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي حول الاقتراح برغبه المقدم من السيد العضو راشد حمد المعضادي بشأن تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجهم أو من يعولون لسكناها.
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الاقتراح قدمه السيد العضو لسعادة رئيس مجلس الشورى في 16 يناير الماضي وبجلسة 9 فبراير أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
وأضافت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت ثلاث اجتماعات لمناقشة الاقتراح وقد حضر أحد هذه الاجتماعات سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء حيث أعرب سعادته خلال تلك الجلسة عن تأييده للاقتراح وأضاف أنه ليس هناك أي تحفظ أو اعتراض عليه طالما أنه يخدم المجتمع ويحقق مصلحة عامة مشيرا إلى أن القانون الحالى رقم 4 لسنة 2008 بشأن تأجير العقارات لم يتضمن نصا يجيز للمؤجر إخلاء عقاره في حالة الحاجة الماسة له بينما كان منصوصا على ذلك في القانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني بحكم أنه كان هناك نقص حاد في العقارات في ذلك الوقت وكان الطلب شديدا عليها أما الآن فقد اختلف الوضع حيث توجد وفرة في العقارات كما لم يعد الدخول إلى البلاد بنفس مستوى الكثافة التي كان عليها في السابق وأشار سعادة الوزير إلى أن الأمر يستلزم عرض الاقتراح على مجلس الوزارء.
وأشارت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الى تقديرها الى الدور الذي تقوم به الدولة في شتي المجالات خاصة مجال اصدار التشريعات التي تنظم العلاقة بينها وبين الافراد، وبين الافراد وبعضهم البعض انطلاقا من المقومات الاساسية التي نص عليها الدستور الدائم للبلاد والتي اعتبرت الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا من أجل المنفعة العامة.
وقد أيدت اللجنة مضمون الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو راشد حمد المعضادي والذي يهدف الى تمكين المؤجر من إخلاء عقاراته اذا توافرت لديه ظروف واسباب جادة اصبح بمقتضاها في حاجة ماسة الى مسكنه المؤجر, سواء كان ذلك له شخصيا أو لأحد ممن يعولهم أو ممن تلزمهم نفقتهم شرعا.
وأشارت لجنة الشؤون القانونية والتشريعة بأنها ناقشت الاقتراح مناقشة مستفيضة وانها توصي المجلس بالموافقة على المقترح ورفع توصية بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تضمين المادة 19 من القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات نصا يجيز للمؤجر قبل انتهاء عقد الايجار اخلاء عقاره المؤجر اذا رغب في سكنه بنفسه أو زوجته أو أحد أولاده أو والديه، أو من تلزمه نفقتهم شرعا، ولم يكن لأي منهم دار أخرى صالحة للسكن.
وأوصت اللجنة بالاغلبية مجلس الشوري الموقر برفع توصية للحكومة الموقرة بإعادة النظر في مسألة الرسم السنوي الذي يدفعه المؤجر مقابلا للتسجيل وإعادة النظر في سنوية الرسم مراعاة لأوضاع الملاك لا سيما في ظل المتغيرات الحالية حيث زاد المعروض من العقارات على الطلب وبالتالى قلت العائدات المتوقعة من وراء الايجارات بجانب ما تكبدوه من تكاليف عالية لبناء عقاراتهم وصيانتها.
وفي المداولات حول التقرير المذكور أيد السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ما ذهبت اليه اللجنة حول الاقتراح برغبة المقدم من السيد حمد راشد المعضادي، واشار الى الجهود التي بذلتها اللجنة خلال الاجتماعات الثلاث التي درس فيها الاجتماع.
وقال الكعبي ان اللجنة رأت ان يتم دفع رسوم التسجيل عند كل عقد بدلا من كل عام.
وفي بدء المداولات حول الاقتراح بشأن اخلاء العقارات، اشاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بالاقتراح ووصفه بأنه جيد إلا أنه تحفظ بحسب المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أنه إذا تقدم أحد الأعضاء باقتراح فإن اللجنة يجب أن توصي توصية تخص الاقتراح فقط في إشارة إلى التوصية الثانية التي قدمتها اللجنة والخاصة بالرسم السنوي الخاص للتسجيل حيث دار نقاش مطول بين أعضاء المجلس حولها وفي نهاية المناقشات رفض أغلب الأعضاء تضمين تلك التوصية.
وقد ناقش مجلس الشورى في ذات الجلسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بقانون رقم 31 لسنة 2006 ويتكون من مادة واحدة وهي تغيير اسم القانون من قانون الخدمة المدنية إلى قانون الموارد البشرية.
ونصت المادة المعنية على إلغاء المادة رقم 3 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بقانون رقم 31 لسنة 2006 وبعد مناقشة المادة وافق مجلس الشورى على مشروع القانون.
يذكر أن السيد العضو راشد المعضادي كان قد أشار أثناء عرضه للاقتراح برغبة أمام الجلسة التي عقدها مجلس الشورى في شهر فبراير الماضي إلى أن الواقع العملي هو الذي يعكس الصورة الحقيقية لما تضمنه القانون من سلبيات أو إيجابيات.
وقال المعضادي خلال تلك الجلسة إنه سمع الكثير من الشكاوى من عدد من الأشخاص يطالبون بتمكينهم من حق إخلاء مساكنهم المؤجرة التي لا تكون ضمن سكنهم الخاص في حالة ما إذا كانوا بحاجة إليها لتسكين أبنائهم وطلب المعضادي بقبول الاقتراح واتخاذ اللازم بشأنه مضيفا أن الاقتراح يشرح ذاته وأن القوانين تم وضعها لكي تكون في مصلحة المجتمع وأنه إذا لم تتوافق القوانين مع واقع الحال وظروف الناس فينبغي تعديلها.
ولفت المعضادي إلى أنه بعد تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2008 أثيرت هذه الاحتياجات مبينا أن قانون الاجراءات الوقتية السابق كان يجيز للمؤجر إخلال العقار المؤجر إذا كان بحاجه إليه بينما القانون الحالى يقول أنه لابد أن يكون العقار داخل بيته.
وفي تعقيبه على الاقتراح قال السيد حامد مايقه عضو المجلس: نحن في حاجة لمثل هذه الاقتراحات التي تعيد النظر في القوانين التي تجرد المالك القطري من ملكيته.
ومن جانبه قدم السيد العضو ناصر الكعبي الشكر لمقدم الاقتراح لافتا إلى أنه يعبر عن حاجة إجتماعية.
أما السيد العضو خالد اللبدة فقد أوضح بأن الحاجة ماسة لمثل هذه الاقتراحات لاسيما في الوقت الحالى الذي تكثر فيه الإزالات مضيفا أن الشخص قد يكون قام بتأجير منزله لحاجة ما ولكنه أصبح بحاجة لهذا المنزل الأن.
من ناحيته وجه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى الشكر للعضو راشد المعضادي على الاقتراح مضيفا أن هذه الجزئية قد يكون غاب إدراجها في القانون رقم 4 لسنة 2008.
مشيرا إلى أن أي قانون يتم وضعه يخضع للدراسة وفق رؤى تحقق مصلحة المواطن. كما قال السيد العضو راشد حمد المعضادي في تصريحات صحفية أن أي قانون يوضع يدرس وفق رؤى معينة لتنظيم مصلحة معينة، لكن دوما القوانين تتكشف إيجابياتها وسلبياتها عندما تطبق على أرض الواقع.
وأضاف: صحيح أن القانون تم تطبيقه في الفترة الأخيرة، لكنه يعنى بنشاط مهم، وهو النشاط العقاري في الدولة، وتعرفون ثقل هذا النشاط وحجمه وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني، وقد تبين من خلال التطبيق الواقعي والعملي أنه من بين المواد التي نظمت وأجازت للمؤجر أن يخلي عقاره عديد الحالات، عدا حالة واحدة أسقطت أو لم تذكر وهي الحالة التي تجيز للمؤجر أن يخلي عقاره إن احتاج أن يسكنه بنفسه، أو يسكن والديه أو من يعولهم شرعا، أو أبنائه.
وقال المعضادي:القانون الحالي أجاز هذا الأمر، لكنه ربطه بشرط أن يكون العقار الذي يطلب إخلاؤه واقع في نطاق عقارالمؤجر الخاص، أي بيت داخل بيته أو بجانبه، أما إن كان العقار خارج عقاره الخاص، فلا يجوز طلب الاخلاء.لذلك نحن نؤكد أن صاحب الملك أولى بملكه من غيره إن احتاجه لنفسه أو لأبنائه. ومن ثم نريد من المشرع أن يمكن المؤجر في هذه الحالة أن يطلب إخلاء عقاره، إذا ما احتاج له. أما مسألة إثبات تلك الحاجة فمتروك الفصل فيها للقضاء، بحيث يتعين على المؤجر أن يقدم للقضاء ما يثبت حاجته للعقار المطلوب إخلاؤه.
وأضاف المعضادي: هذه الحالة كانت موجودة في قانون الأحكام الوقتية السابق رقم 4 لسنة 2006 والذي تم وضعه لفترة معينة لمدة سنتين فقط، وقد نص على حالات الاخلاء، ومن بينها الحالة التي نتحدث عنها، لكن عندما صدر قانون الايجارات العقارية الحالى رقم 4 لسنة 2008 فقد علق إخلاء العقار المستأجر على شرط وجود ذلك العقار ضمن نطاق عقار المؤجر الخاص.
وخلص المعضادي يقول:القانون الحالى يجيز طلب إخلاء العقار، شرط أن يكون داخل البيت، ونحن نقول: بل ينبغي أن يتم السماح بإخلاء العقار سواء كان داخل البيت أو خارجه، مادام هذا العقار ملكه ويحتاج له، لأن يزوج فيه أحد أبنائه مثلا وليس له سكن، وقد أثبت أمام القضاء ذلك، فمن حقه أن يطلب الاخلاء.
وعن الحقوق التي يضمنها القانون للشخص الذي يطلب منه إخلاء العقار بموجب التعديل المقترح، قال المعضادي: يمنح الشخص الذي يطلب منه إخلاء السكن مهلة إلى أن يجد عقارا آخر، بمعنى ان تطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الحالات الأخرى للإخلاء بهدف الهدم أو الصيانة وغيرها، فيمنح المهلة نفسها. وإن كان دفع أقساط إيجار مقدما تعاد له طبعا، ولكن هذا ليس تعويضا بل حق من حقوقه.
ومن ناحية أخرى ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 2006، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات العقارات في الدوحة مرشحة للتراجع
محمد ألنعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك