تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية الاثنين 6 من أبريل 2009م 

 قرار أميري بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
يحدد أهدافه واختصاصاته وهيئاته
تبعية المجلس للأمير.. ورسم الخطط السياسية الوطنية
 أهم الأهداف تؤول إلى المجلس الالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التعليم
 تبعية هيئات التعليم والتعليم العالي والتقييم للمجلس
 اعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع المرافق التعليمية
تحديد أهداف واختصاصات الهيئات التابعة للمجلس
وزير التعليم أمينا عاما للمجلس ويمثله أمام مجلس الوزراء
 تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم
 تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة من الكفاءات البشرية
 وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية

الدوحة- قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم  14  لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار:
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم  44  لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية  رؤية قطر الوطنية 2030 ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة  1

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للتعليم.
الرئيس: رئيس المجلس
اللجنة: اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة  18  من هذا القرار.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس
الأمين العام: الأمين العام للمجلس
الفصل الثاني
تبعية المجلس وأهدافه واختصاصاته وهيئاته
مادة  2
يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة  3
يتبع المجلس الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة.
مادة  4
يهدف المجلس بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم، إلى الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
1- رسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.
2- وضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم.
3- اعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق ومقدمي الخدمات التعليمية العامة والخاصة.
4- إقرار الهياكل التنظيمية لهيئات وأجهزة المجلس والهيئات والأجهزة التابعة لها، واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس.
5- اصدار نظام استثمار أموال المجلس.
6- إقرار الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي
7- عقد الاتفاقيات المتعلقة بشؤون التعليم مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
8- إقرار معايير وشروط وضوابط الابتعاث.
9- قبول الهبات والتبرعات
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته للجنة أو الأمين العام.
مادة  5
هيئات المجلس الرئيسية هي:
1- هيئة التعليم
2- هيئة التعليم العالي
3- هيئة التقييم
وللمجلس إنشاء غيرها من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه.
مادة  6
تهدف هيئة التعليم إلى تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة من الكفاءات البشرية، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الابداع والتميز العلمي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس وفقاً لسياسات المجلس.
2- وضع معايير وشروط الترخيص بإنشاء المدارس، ومتابعة تنفيذها.
3- اصدار التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة والعامة وفقا للمعايير المعتمدة.
4- تقديم الدعم والتوجيه للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.
5- تطوير معايير للمناهج الدراسية، وتحديد الكفايات المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً.
6- تقديم التمويل اللازم للمدارس المستقلة في حدود الموازنة المقررة.
7- وضع وتنفيذ برامج الدعم التعليمي  الكوبونات
مادة  7
تهدف هيئة التعليم العالي إلى تطوير التعليم العالي والفني والتقني من خلال توفير التخصصات اللازمة وفقا لاحتياجات سوق العمل الوطنية، وتشجيع الابداع والتميز لدى طلاب التعليم العالي والفني والتقني، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، وبوجه خاص ما يلي:
1- إرشاد الطلاب إلى التخصصات المتوفرة محلياً وشروط الالتحاق بالجامعات المحلية والأجنبية وبالمعاهد الفنية والتقنية.
2- اعداد قوائم الجامعات الأجنبية المعترف بشهادتها في الدولة، وفقا للمعايير التي يعتمدها المجلس.
3- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
4- تقديم المنح للدراسة في الجامعات المحلية والأجنبية وفقا للمعايير والشروط والضوابط التي يقرها المجلس، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج.
مادة  8
تهدف هيئة التقييم إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقق الكفايات التربوية والتعليمية المعتمدة.
2- وضع وتنفيذ نظام تقييم مؤسسي للمدارس.
3- اعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس للأطراف المعنية.
4- وضع نظام لجمع وتحليل البيانات واجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار في مجال التعليم.
الفصل الثالث
إدارة المجلس
مادة  9
يشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التربية والتعليم، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.
مادة  10
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة
مادة  11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة  12
تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس الاجتماع وأمين السر.
مادة  13
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة  14
للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
مادة  15
للرئيس حق التوقيع عن المجلس، وله تفويض عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها.
مادة  16
لا يعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو المفوض بالتوقيع.
مادة  17
لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو الأمين العام، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.
الفصل الرابع
اللجنة التنفيذية
مادة  18
يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.
مادة  19
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
مادة 20
تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، ومراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه وتقييم ما تم تنفيذه، ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة، ومتابعة أداء وحدات المجلس لأنشطتها الادارية والتنفيذية، ولها بوجه خاص القيام بما يلي:
1- اعداد الخطط الاستراتيجية للمجلس في ضوء السياسات المعتمدة منه.
2- متابعة التقدم في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية من خلال مراقبة وتقييم مؤشرات قياس رئيسية.
3- الاشراف على الأعمال التنفيذية لهيئات المجلس وتقييم تقارير الأداء الدورية التي تعدها هذه الهيئات.
4- مراقبة جودة الدعم المقدم من وحدات المجلس المساندة إلى المجلس وهيئاته.
5- اتخاذ القرارات في الأمور التنفيذية، ورفع الاقتراحات المتعلقة بإصلاح السياسات.
6- اعتماد التعيينات في الوظائف الرئيسية باللجنة والأمانة العامة.
7- تشكيل لجان لابداء المشورة في الأمور المتعلقة بالتعليم.
8- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليها بها المجلس.
مادة  21
يتبع اللجنة ما يلي:
1- مكتب المراجعة والتدقيق.
2- مكتب تحليل السياسات
3- مكتب الاتصال والاعلام
4- ادارة الشؤون القانونية
ويصدر بتحديد اختصاصات الوحدات التابعة للجنة قرار من المجلس
الفصل الخامس
الأمين العام
مادة  22
يكون وزير التعليم والتعليم العالي، أمينا عاماً للمجلس ويمثله أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
ويتولى الأمين العام، بصفته وزيراً للتعليم والتعليم العالي، تمثيل المجلس أمام مجلس الوزراء، وباقي أجهزة الدولة، ولدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات المجلس وفي المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك الجهات.
مادة  23
يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها في اطار التوجهات العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقرها المجلس، وفي ضوء القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم، وفي حدود الموازنة المعتمدة، ويعمل على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس واللجنة، وله بوجه خاص ما يلي:
1- الاشراف على الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة، والتنسيق بينهما وتقييم أعمالها.
2- اقتراح السياسة الوطنية للتعليم.
3- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات المجلس.
4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابه الختامي.
5- رفع تقارير دورية للجنة، عن تنفيذ سياسات المجلس ومدى التطور في تحقيق أهدافه.
6- اعداد تقرير سنوي عن انجازات المجلس وبرامج عمله.
7- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو اللجنة، وفقاً لأحكام هذا القرار.
الفصل السادس
النظام المالي للمجلس
مادة  24

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة
2- رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها.
3- عوائد استثمار أمواله.
4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
مادة  25
يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية، وحساب خاص تودع فيه أمواله. وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القرار وتنتهي نهاية مارس من العام التالي.
مادة  26
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته.
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة  27
يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
مادة  28
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الادارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة  29
تؤول إلى المجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم، كما تؤول إليه جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها التي كانت تتبع الوزارة في هذا التاريخ.
مادة  30
ينقل إلى المجلس بقرار من الأمين العام، من يرى نقله من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس.
مادة  31
تضع الأجهزة والهيئات التابعة للمجلس والتي ينشئها المجلس لتحقيق أهدافه، هياكلها التنظيمية واللوائح الخاصة بعملها، وتعرضها على المجلس لاعتمادها.
مادة  32
يجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح اللجنة تعديل تنظيم الوحدات الادارية بالمجلس، وذلك بإنشاء وحدات جديدة، أو الغاء القائم منها وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
مادة  33
يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة  34
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة  35
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9 / 4 / 1430ه
الموافق: 5 / 4 / 2009م

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قانون رقم (1) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
مرسوم رقم (27) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
مرسوم رقم (34) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2001 بتحديد رسوم منح وتجديد تراخيص مزاولة أعمال مراكز الخدمات التعليمية
جامعة بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
تعديل جدول الكليات والأقسام بجامعة قطر

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك