تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الخميس02/ 07/ 2009م

الراية تنشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2008
ترقب لصدور قانون انتخابات مجلس الشوري
إدارة العمل لا تستقبل الشكاوي المقدمة من عمال المنازل
تشديد العقوبة المقررة لعمل السخرة والعمل الإجباري
إنشاء هيئة للتكافل الاجتماعي تكون مهمتها مساعدة الفقراء والتنسيق بين المواطنين
سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
ضرورة إنشاء جمعيات متخصصة لحقوق المرأة والطفل،
ذوي الإعاقة، العمال، السجناء، أسر السجناء، المستخدمين في المنازل

الدوحة -أنور الخطيب:
تنشر الراية الجزء الثاني والأخير من تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2008 ويتناول هذا الجزء ملاحظات اللجنة وتوصياتها علي الحقوق الأساسية للمواطنين.
حيث أشارت اللجنة الي أنها تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشوري.
كما نوهت اللجنة إلي أهمية إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم (2) لسنة 2007 .
كما تحدثت عن وجود عدد من المعوقات الإدارية أمام إشهار الجمعيات تمثلت في استطالة مدة دراسة عقود التأسيس والنظام الأساسي.
والبيروقراطية المتمثلة في الالتزام الحرفي إلي حدٍ بعيد بالنماذج الموضوعة لعقود التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات وبطء الإجراءات.
وفيما يلي الجزء الثاني من التقرير:
الحق في المساواة:
الحق في المساواة من الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز من أي نوع في حالة تماثل المراكز القانونية، وهذا ما أكدته المواثيق الدولية وكذلك الدستور القطري المادتين (،34 35).
وتكفل التشريعات القطرية مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات للمخاطبين بها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
وعلي الرغم من ذلك فقد رصدت اللجنة استمرار بعض الصور التي تنال من مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون فيما يتعلق بحقوق الرجل والمرأة.
وتنوه اللجنة إلي أهمية إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم (2) لسنة 2007 بشأن ضوابط الانتفاع المقررة بها حيث تضمن في مادتيه السادسة والثالثة عشرة ما يشير إلي المغايرة في ضوابط الانتفاع بين من يحملون الجنسية القطرية رغم ما يؤكد عليه الدستور في المادة (34) من أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
الحق في تكوين الجمعيات والتنظيم الحزبي والنقابي:
نظم قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمهنية رقم 12 لسنة 2004 ، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا الجمعيات المهنية والتي تقترب كثيراً من التنظيم النقابي، إلا أنه حظر علي هذه التنظيمات القيام بأي عمل خارج شؤونها الخاصة، كما فرض القانون العديد من القيود علي ممارسة الحق في تكوين الجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية.
كما قصر نطاق عملها علي العمل المهني والرياضي وبعض الأمور المهنية المحددة.
وتنوه اللجنة إلي أن القيود الواردة في القانون المشار إليه تقف حائلاً دون نمو تنظيمات المجتمع المدني الذي يعاني أصلاً من الحداثة، وقد رصدت اللجنة وجود عدد من المعوقات الإدارية أمام شهر الجمعيات تمثلت في استطالة مدة دراسة عقود التأسيس والنظام الأساسي.
والبيروقراطية المتمثلة في الالتزام الحرفي إلي حدٍ بعيد بالنماذج الموضوعة لعقود التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات وبطء الإجراءات.
الحق في المشاركة في الحياة السياسية
يعد الحق في المشاركة في الحياة السياسية أحد الملامح الرئيسية للنظم الديمقراطية المعاصرة، وتبدو أهميته في كونه الأداة الأساسية لضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال الإسهام الايجابي المتكامل في مختلف مظاهر الحياة العامة.
وقد رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة بخطي متلاحقة نحو النهج الديمقراطي وتفعيل المزيد من المشاركة في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية علي مختلف الأصعدة، ولا سيما علي صعيد التثقيف والتوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، حيث رصدت اللجنة عقد وتنظيم العديد من الندوات التي يتم من خلالها التعرض لمناقشة كل السياسات والبرامج لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وتبادل الأفكار وطرح الرؤي اللازمة لمعالجة كل القضايا غير أن اللجنة لتنوه الي أنها ما زالت تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشوري وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2009.
ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1- الحق في العيش الكريم.
2- الحق في العمل.
3- الحق في التعليم.
4- الحق في السكن.
5- الحق في الصحة.
كفل الدستور كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يلقي علي عاتق الدولة اتخاذ الجهود اللازمة لتفعيل هذه الحقوق والعمل علي تمكين المواطنين من ممارستها وتجسيدها علي أرض الواقع.
وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية القطرية دائماً علي الالتزام بالتنمية البشرية ، ومباديء الديمقراطية والحكم الرشيد، ودولة المؤسسات، وسيادة القانون، والشفافية، والمحاسبة، واستقلال القضاء.
1- الحق في العيش الكريم
أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25) علي هذا الحق كما أكدت عليه المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنصها علي أن لكل شخص الحق في مستوي معيشي لائق او مناسب له ولأسرته، يوفر لهم حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوي، والتحسين المتواصل لظروف المعيشة ويرتبط بهذا الحق التحرر من الجوع .
ويمثل الحق في العيش الكريم جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلاً عن اتصاله بالحقوق المدنية والسياسية وسائر الحقوق والحريات الأخري.
ويرتبط هذا الحق ارتباطا وثيقا بالفقر، والذي يفضي إلي مشاكل اجتماعية خطيرة ويخلق مناخا ملائما لتفشي التطرف والجريمة والانحراف .
مما حدا بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلي تصنيف الفقر بأنه أحد أسوأ أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان.
وقد اتفقت الدول في إعلان الأمم المتحدة للألفية علي مكافحة ظاهرة الفقر كهدف رئيسي من بين أهداف الألفية الإنمائية والتي يفترض أن يعمل المجتمع الدولي لتحقيقها بحلول عام 2015.
وقد رصدت اللجنة استمرار جهود الدولة نحو توفير الحق في العيش الكريم لكل من يخضع لولايتها القانونية والعمل علي استئصال آفة الفقر.
وتوصي اللجنة بالآتي:
إنشاء هيئة للتكافل الاجتماعي تكون مهمتها مساعدة الفقراء والتنسيق بين المواطنين وجميع الهيئات الخيرية بالدولة لمساعدة الفقراء.
إنشاء قاعدة بيانات حول الفقر والفقراء للبحث عن أسباب الفقر والطرق الملائمة لمساعدتهم وتمكينهم من العمل.
2- الحق في العمل:
يرتبط الحق في العمل بسائر حقوق الإنسان وحرياته ويؤثر تأثيراً مباشراً علي التمتع بها وممارستها، كما أن الأجر الذي يتقاضاه الإنسان يشكل الضمانة الرئيسية لحقه في العيش الكريم.
وتؤكد المواثيق الدولية علي أن الأصل في العمل أن يكون رضائياً قائماً علي الاختيار الحر في إطار رابطة عقدية او علاقة تنظيمية يرتضيها أطرافها يكون أداء العمل في نطاقها منصفا وإنسانياً، مع كفالة المساواة في الأجر عن الأعمال ذاتها وهو ما أكد عليه دستور البلاد الدائم من أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون (م30 من الدستور).
ويشمل هذا الحق حق المواطن في الحصول علي فرصة عمل وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وقد أكدت علي ذلك (م190) من الدستور. كما يشمل الحق في اختيار العمل، والحماية من البطالة، والحق في أجر متساوٍ عن ذات العمل، وحق التنظيم والتجمع، وحق الراحة وأوقات الفراغ، وظروف عمل مأمونة وصحية.
ويعد هذا الحق من أكثر الحقوق التي رصدت اللجنة تعرضها لبعض التجاوزات علي صعيد العمالة المنزلية والعمالة البسيطة العاملة في الشركات وخاصة شركات المقاولات وسوف يرد لاحقاً تفصيلاً عن ذلك بحقوق العمال.
4- الحق في السكن:
تناولت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في المأوي كأحد أهم الاحتياجات الأساسية للإنسان ويرتبط هذا الحق بالحق في العمل والتعليم والعيش الكريم والصحة.
ولا يقتصر هذا الحق علي بناء الوحدات السكنية وتخصيص الأراضي ومنح القروض فقط، بل وأيضا ضرورة وجود سياسات للتخطيط ا لعمراني وتوفير البنية التحتية من طرق، مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وكل ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية، كما يرتبط بالعديد من العوامل أهمها أنماط السكان من حيث توزيعهم وكثافتهم.
وقد طالبت اللجنة بضرورة تدخل الدولة لمعالجة الارتفاع السائد في القيم الإيجارية والتوسع في مشاريع الإسكان الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل وإجراء تعديلات تشريعية لتحديد نسبة لزيادة القيمة الإيجارية، ومدة زمنية معينة لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية خلالها، وقد استجابت الدولة وشرعت في إقامة مشروع إنشاء عددٍ كبيرٍ من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل تستوعب 300 ألف شخص، وكذا إصدار قانون الإيجارات رقم 4 لسنة 2008.
كما تنوه اللجنة إلي أنها سبق وأن طلبت دراسة الحالات الإنسانية الملحة التي لا تتوافر بحقها الشروط والضوابط المقررة للانتفاع بنظام الإسكان وفقاً لقانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007 ، وبلفتة إنسانية كريمة أصدر سمو ولي العهد الأمين تعليماته السامية بتشكيل لجنة تضم ممثلاً عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدراسة هذه الحالات، وباشرت هذه اللجنة مهامها ودراسة العديد من هذه الحالات.
وتري اللجنة الحاجة إلي إنشاء المزيد من المساكن المجانية لذوي الحاجة المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي من العجزة وكبار السن والأرامل والمطلقات، ووضع معايير لأولوية الانتفاع بهذه المساكن للقضاء علي قوائم الانتظار الطويلة.
ولا شك أن موضوعات الإسكان باتت واحدة من أهم الموضوعات التي تثير حفيظة المواطنين وخاصة موضوعات نزع الملكية والتعويضات وتخصيص الأراضي والإسكان الشعبي والحكومي.
فحق الملكية من الحقوق الأساسية التي حمتها الشريعة الإسلامية والدستور القطري، والمواثيق الدولية، ولا يجوز التعرض لهذا الحق بنزع الملكية، إلا للمنفعة العامة، وبشروط وضوابط معينة وفي حالة توافر شروط وضوابط نزع الملكية يجب أن يتم تعويض صاحب الشأن تعويضاً حقيقياً علي أساس القيمة السوقية الحقيقية علي أن تصرف قيمة التعويض علي وجه السرعة، مع إمكانية التعويض العيني - حال توافره - وبشرط موافقة صاحب الشأن.
وقد رصدت اللجنة تضرر البعض من صدور قرارات بنزع ملكيتهم، وتقدير قيمة التعويض بقيمة أقل من القيمة السوقية، والتأخير في صرف قيمة التعويضات.
كما رصدت اللجنة شكوي بعض الزوجات القطريات من قيام إدارة الإسكان بسحب منزل الزوجية إثر إسقاط الجنسية عن أزواجهن.
كما رصدت اللجنة تضرر بعض المواطنين ممن سحبت عنهم الجنسية القطرية الذين سبق أن انتفعوا بنظام الإسكان لقيامهم ببيع هذه المساكن إثر إسقاط الجنسية عنهم ليتمكنوا من تسديد ديونهم بعد فقد وظائفهم، كما رصدت اللجنة تضرر البعض من قيمة بدل الإيجار المخصص لذوي الحاجة حيث إن الحد المقرر لهذا البدل لا يفي بالغرض منه في ظل ارتفاع أسعار القيمة الإيجارية.
كما رصدت اللجنة تضرر البعض من الإجراءات الخاصة المتبعة بهيئة التخطيط العمراني والمتعلقة بتقدير الأراضي المنزوعة ملكيتها لانخفاض التقديرات المعمول بها بالهيئة عن قيمتها الفعلية ، فضلاً عن تأخير صرف قيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها.
كما رصدت اللجنة تضرر البعض حالة استبدال الأراضي التي تصرف للأفراد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وأحياناً دون مرافق، وعدم السماح للأفراد ببنائها إلا بعد وصول الخدمات، وتأخير وصول هذه الخدمات لمدة تصل خمس سنوات أو أكثر.
تقترح اللجنة تعديل تحديد سن المواطن المتقدم للإسكان ليكون 18 عاماً بدلاً من 22 عاماً، حيث ان هناك متزوجين تحت السن لا ينطبق عليهم القانون بما في ذلك إعطاؤه قرض البناء، رغم أنه إذا كان المتقدم أعزب وعمره قد تجاوز ال (35) عاماً فإنه يستحق أرضا وقرض بناء، وذلك لتزايد عدد الشكاوي التي رصدتها اللجنة وما تبثه وسائل الإعلام المحلية بهذا الشأن.
الحق في الرعاية الصحية:
تصدرت القضايا الصحية اهتمامات المواطنين والمقيمين لارتباطها بشكل مباشر بحياتهم اليومية ، ولا شك أن الرعاية الطبية في الدولة هي بحق رعاية متميزة إذا ما قورنت بالرعاية الصحية في كثير من البلدان العربية الأخري بدءاً من خدمات الإسعاف، ومجانية أو رمزية أسعار الخدمات الطبية والعلاج، وانتشار العديد من المراكز الصحية التي تغطي كل أنحاء الدولة، وقد رصدت اللجنة بهذا الشأن مجموعة من الايجابيات والسلبيات من خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها سند لها فيما يلي:
أولاً: الايجابيات:
ارتفاع مستوي الخدمات والرعاية الطبية بمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية وتوافر الأجهزة الطبية اللازمة.
مجانية الخدمات الطبية وتوافر الأدوية اللازمة وسهولة وسرعة صرفها للمرضي.
جودة الخدمات الطبية الخاصة بخدمات طواريء الأطفال وخدمات الإسعاف.
انخفاض معدل الإصابة بالأمراض الوبائية ولا سيما الإيدز حيث تشير الاحصائيات المعلنة إلي أن عدد حالات الإصابة بالدولة لا يتجاوز 36 حالة.
ثانياً: السلبيات:
طول قوائم انتظار المرضي بخدمات الطواريء والأقسام الطبية والعيادات الخارجية، وعدم كفاية أعداد الكادر الطبي والتمريض ونقص الأسرة.
غياب الكوادر الطبية المتميزة في بعض التخصصات ببعض الأقسام وبالمراكز الصحية.
رصدت اللجنة تضرر بعض نزلاء قسم القلب من عدم توافر العناية والرعاية الكافية.
رصدت اللجنة تضرر البعض من المواطنين والمقيمين العرب من استعمال اللغة الإنجليزية لدي الكادر الطبي والتمريض وفي إعداد التقارير الطبية.
رصدت اللجنة تضرر بعض المرضي من سوء معاملة موظفي الاستقبال.
ضعف الرعاية الصحية داخل قسم الطب النفسي، والخلط بين المرض النفسي والمرض العقلي في بعض الحالات.
وتأمل اللجنة وضع سياسات صحية مخططة ومعلنة تهدف إلي التركيز علي صحة النساء والأطفال والعمالة الوافدة وعمال المنازل، وتحسين المستوي، وتكثيف برامج الرعاية الوقائية، والتوعية بأنماط السلوك الضارة، كالتدخين، والمخدرات، والمشروبات الكحولية، والزواج المبكر، وزواج الأقارب، وأيضا التوعية ضد الإيدز واعتماد المنظور البيئي في كل المشروعات كضمان أساسي للحق في التنمية المستدامة، والعمل علي القضاء علي ظاهرة زيادة أسعار الدواء، وتكدس المرضي، وطول فترة الانتظار التي تمتد لأكثر من ساعتين في مراكز الطواريء والمراكز الصحية.
المجتمع المدني:
إذا كان المجتمع السياسي والاقتصادي في بلادنا قد جعل من موضوع تأسيس وتوطيد دعائم الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان في صلب اهتماماته، فإن المجتمع المدني لم ينخرط بشكل منظم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، الأمر الذي يدعونا إلي ضرورة دعوة المجتمع المدني لإنشاء:
جمعيات متخصصة في حقوق بعض الفئات: حقوق المرأة والطفل، ذوي الإعاقة، العمال، السجناء، أسر السجناء ، المستخدمين في المنازل.
إقامة قنوات اتصال وتعاون فعال بين المجتمع المدني من جانب، واللجان المستقلة والجهات الحكومية من جانب آخر.
وضع استراتيجية تعاون بين المجتمع المدني والدولة.
حقوق الفئات الأولي بالرعاية:
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
حقوق العمال.
حقوق ذوي الإعاقة.
حقوق كبار السن.
يطلق اصطلاح الفئات الأولي بالرعاية علي الجماعات الأكثر حاجة للرعاية والحماية، او الضعيفة لكونهم أقل احتمالاً للمخاطر الناتجة عن الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان، في حين تعكس عمليات التنمية البشرية والإنسانية أهمية هذه القطاعات في تحقيق التقدم الإنساني والمجتمعي المنشود.
حقوق المرأة
انسجاماً مع ما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا الصدد لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتين 7، 2) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المواد ،23 ،25 26) وانطلاقا مما أكد عليه دستور البلاد وتجسيداً لإرادة سياسية واعية عملت دولة قطر علي ترسيخ المساواة بين الجنسين وفق منهجية تدريجية تأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، وتراعي متطلبات الانفتاح والتطور فقد شهدت الآونة الأخيرة طفرة مستمرة في مجال حقوق المرأة سواء عبر تكريس حقوق منصوص عليها أو من خلال ابتكار أوضاع قانونية جديدة لصالح المرأة مثل قانون الإسكان والقرارات المنظمة له، وهو ما يعطي دفعة قوية في اتجاه المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية، ورغم ما يعتري هذا المسار من عثرات مرتبطة باعتبارات اجتماعية وثقافية.
فقد رصدت اللجنة استمرار بعض الصور القليلة التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة يتمثل في:
1- التمييز في مجال السفر والتنقل.
2- التمييز في مجال العمل وعدم تقلد النساء بعض الوظائف، وعدم الحصول علي ذات المزايا الوظيفية المتعلقة بالأجر من خلال التمييز في العلاوات وبدل السكن.
3- التمييز في مجال عدم منح جنسية المرأة القطرية لزوجها غير القطري وأولادها منه حسبما جاء بقانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005.
4- وجود بعض الحالات القليلة التي تتعرض فيها المرأة للعنف الأسري أو المجتمعي وخاصة عاملات المنازل.
5- تعاني المرأة في حالات إقرار حقها في حضانة أطفالها من عدم الوفاء بالالتزامات المادية للحضانة وما يرتبط بها من حقوق السكن.
6- وعلي الرغم من تكريس المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية علي مستوي المرجعيات القانونية والسياسية فإن مساهمة المرأة في الحياة السياسية بقيت محدودة، علي الرغم من التطور الملحوظ الذي شهدته أوضاع المرأة القطرية بفضل الفكر المستنير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير، والتي كان لها أفضل الأثر في الارتقاء بأوضاع المرأة القطرية ومشاركتها في عملية التنمية.
7- وما من شك أن المستجدات القانونية التي تم عرضها في المجالات المختلفة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها تصب مباشرة في اتجاه تكريس المساواة بين الجنسين إلا أن تفعيل المساواة علي أرض الواقع والمضي قدما في ترسيخها وتعميقها ممارسة وثقافة لا يتوقف علي القانون وحده مهما بلغت درجة تطوره بل يقتضي أيضا العمل في اتجاه تغيير الموروث الثقافي ولا يخفي أن ذلك يحتاج إلي بعض الوقت خاصة بعد أن تمكنت المرأة من تولي العديد من المناصب والمسؤوليات داخل أجهزة الدولة وتري اللجنة ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود المبذولة من لدن الجهات الرسمية وكل المؤسسات المعنية بحقوق المرأة من أجل تغيير الموروث الثقافي الذي يقف عثرة في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتصحيح الصورة السلبية عن المرأة السائدة لدي بعض الشرائح بالمجتمع القطري والتي تحاول تكريسها وسائل الإعلام أحيانا وذلك بتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية وكذلك من خلال تعميم وتقوية التربية علي حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
العنف الأسري والمجتمعي:
تتعرض المرأة في بعض الحالات القليلة للعنف سواء علي مستوي الأسرة او المجتمع، ولا يوجد احصائيات دقيقة لما يحيط بهذه الموضوعات من محاذير، تتمثل في بعض العادات والتقاليد الاجتماعية، وأحجام الضحايا عن الإبلاغ.
تتعرض بعض عاملات المنازل لصور من الانتهاكات تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تجبرهن علي العمل لساعات طويلة، وطوال أيام الأسبوع، وبراتب لا يفي بحياة كريمة، ويتعرضن أحياناً للعنف الجسدي والجنسي، وقد يلجأن للبغاء عند الفشل في الحصول علي عمل او نقل كفالة.
حقوق الطفل
زادت مظاهر الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، كما شهد عام 2008 تغييراً ملحوظاً في إدارة الرعاية الطبية المقدمة للحوامل والأطفال وهو ما انعكس علي تحسين في الخدمة المقدمة للأطفال.
إن اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل قد سبق الاهتمام بحقوق الإنسان ككل فالثابت أن بداية اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان هو صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والجدير بالذكر ان الاهتمام بحقوق الطفل قد سبق ذلك بنحو ربع قرن بداية من إعلان جنيف لحقوق الطفل لسنة 1924 ثم توالت بعد ذلك العديد من الإعلانات الدولية كإعلان حقوق الطفل عام 1959 ثم اتفاقية الطفل 1989 والبروتوكولات الملحقة بها.
وعلي الرغم مما تشهده دولة قطر من تقدم بشأن كفالة ورعاية حقوق الطفل في شتي المجالات من خلال التشريعات ذات الصلة إلا أنه ينبغي وجود تشريع خاص بحقوق الطفل يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها والتي تم التصديق عليها من قبل دولة قطر . كذلك العمل علي تطوير أداء العاملين في المؤسسات العاملة وفي مجال رعاية الطفولة بشأن تطوير البرامج لتأهيل وإعادة دمج الأطفال في مجتمعاتهم وكفالة حمايتهم في شتي المجالات.
حقوق العمال
هو أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع بصفة عامة، واللجنة بصفة خاصة، فعلي الرغم من صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ووجود إدارة العمل، إلا أن حقوق العمال احياناً تتعرض لبعض القيود ، بسبب استمرار العمل بنظام الكفالة.
كما رصدت اللجنة تشغيل بعض العمال في مجالات البناء والحفر والخرسانة في ظل ظروف عمل قاسية ودرجة حرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة وعدم وجود رعاية صحية كافية مما أدي في بعض الحالات إلي إصابة البعض منهم.
كما رصدت اللجنة بطء اجراءات الفصل في الشكاوي العمالية أمام إدارة العمل وكذا القضايا العمالية أمام القضاء. حيث يشير الواقع العملي إلي طول اجراءات التقاضي بحيث تظل الدعاوي من 6 أشهر إلي 12 شهرا رغم النص صراحة علي أن القضايا العمالية يتم الفصل فيها علي وجه السرعة وبدون رسوم قضائية المادة (10) من قانون العمل.
وتنوه اللجنة في هذا الشأن الي أنه رغم توفير الحماية القانونية اللازمة لمنع والوقاية من صور الإتجار بالبشر بموجب أحكام قانون العقوبات وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ، إلا أن اللجنة قد رصدت بعض الحالات التي يمكن أن تشكل صورة من صور الإتجار بالبشر حسب المعايير الدولية لمفهوم الإتجار بالبشر الواردة بالبروتوكول الخاص بمنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص لعام 2000 ، نتيجة الاستغلال الذي يتعرض له البعض من العمال بدول المنشأ - بعض الدول المصدرة للعمالة - تحت الوعد بتوفير فرص عمل لهم عقب وصولهم لدولة قطر، ولدي وصولهم يسعون تحت ضغط العوز والحاجة إلي اللجوء إلي أي الكفلاء للحصول علي ترخيص بالإقامة بالبلاد بكفالته دون وجود فرص عمل حقيقية لهم ما يترتب عليه خلق صورة من صور الاتجار بالبشر، إضافة لما رصدته اللجنة من بعض الحالات القليلة الأخري الناتجة عن إساءة استخدام البعض لنظام الكفالة، كالاتجار بتأشيرات الاستقدام، والامتناع عن أداء الرواتب ورفض نقل كفالة العامل لرب عمل آخر ما يعد صورة من عمل السخرة والذي يشكل إحدي صور الاتجار بالبشر.
وفي السياق ذاته، تود اللجنة التنويه إلي الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر في الآونة الراهنة، ومع تقدير اللجنة الكامل للجهود العديدة للدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره سواء علي المستوي التشريعي او التنفيذي وإيلائها اهتماماً ملحوظاً في هذا الشأن إلا أن اللجنة وفي سبيل الوقاية من كل صور الاتجار بالبشر واستئصال ما قد يوجد منها لتوصي بما يلي:
تكثيف الجهود اللازمة للتنسيق والتعاون مع الأجهزة والسلطات المختصة بدول المنشأ - الدول المصدرة للعمالة - لاتخاذ هذه الدول التدابير الوقائية اللازمة لمنع والوقاية من كل صور الاستغلال التي يتعرض لها رعاياهم من ضحايا الاتجار بالبشر بدول المنشأ.
التنسيق والتعاون مع السفارات والبعثات القنصلية للدول المصدرة للعمالة بتكثيف جهودها مع السلطات المختصة بهذه الدول للعمل علي توعية رعاياها بالنظم القانونية المقررة للإقامة والعمل بدولة قطر.
سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإصدار هذا القانون علي النحو الذي يكفل منع والوقاية ومكافحة كل صور الاتجار بالبشر وتجريم ومعاقبة هذه الصور بالعقوبات الرادعة.
تشديد العقوبة المقررة لعمل السخرة والعمل الإجباري المنصوص عليها بالمادة 322/1 من قانون العقوبات اتساقاً مع الاتفاقية الدولية للسخرة والعمل الإجباري لعام 1930 التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم الأميري 26 لسنة 2003.
استحداث آليات فاعلة للتعرف علي ضحايا الاتجار بالبشر خاصة في الأوساط الأكثر عرضة للوقوع تحت وطأة أي من صوره، وتكثيف الجهود الأمنية اللازمة للتحري والكشف عن كل صوره دون الاعتماد في ذلك علي تلقي البلاغات او الشكاوي نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وما يحيطها من ظروف قد تحول بين الضحايا وإمكانية اللجوء الي السلطات المختصة خشية الوقوع تحت المساءلة القانونية - كحالات الاستغلال الجنسي - حال إبلاغهم عن هذه الجرائم، وضمان عدم تعرض ضحايا الاتجار بالبشر لأي ملاحقات أمنية أو قضائية أو إسناد اتهامات جنائية لدي وقوعهم تحت وطأة أي من صوره إعمالاً للمعايير الدولية في هذا الشأن.
العاملون في المنازل
قامت اللجنة بدراسة ورصد أوضاع هذه الفئة من العمالة الوافدة وتبين ما يلي:
تشير الشكاوي التي وردت للجنة إلي تضرر بعض العاملات في المنازل من العمل لساعات طويلة وعدم حصولهن علي يوم الراحة الأسبوعي، او مقابل ساعات العمل الإضافي.
كما رصدت اللجنة عدم استقبال إدارة العمل للشكاوي المقدمة من عمال المنازل بسند عدم سريان قانون العمل عليهم، ولا تجد هذه الفئة آلية سريعة لشكواهم سوي اللجوء إلي القضاء ومع طول أمد اجراءات التقاضي تتعرض حقوق هذه الفئة لبعض الانتهاكات.
لذا توصي اللجنة بسرعة سن تشريع خاص بهم.
كما توصي بإضافة اختصاص جديد لإدارة العمل لتلقي شكاوي هذه الفئة.
ظاهرة البطالة:
رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة نحو توفير فرص العمل لكل المواطنين، وتشير الاحصائيات إلي أن معدل البطالة في دولة قطر لا يتجاوز 1%، ووفقاً لتصريحات وزارة العمل فقد تم ايجاد فرص عمل خلال الفترة من 21/10/2007 الي 21/10/2008 لما نسبته 1.75% من مجموع المسجلين لديها.
كما رصدت اللجنة إيلاء الدولة اهتماما خاصاً بالعمل علي توفير فرص عمل لفئة الشباب، حيث حرصت الدولة منذ عام 2007 علي تنظيم وعقد معرض قطر المهني السنوي تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمين والذي يهدف لتوفير فرص متنوعة من التوظيف والتدريب والتطوير للطلبة الخريجين الجدد ضمن منظومة استراتيجية تقطير الوظائف وتلبية احتياجات سوق العمل، وتعريف الطلبة والخريجين الجدد بخيارات العمل المتاحة أمامهم بالدولة.
كما تشيد اللجنة في هذا الشأن بإنشاء مؤسسة صلتك والتي تم إنشاؤها بالقرار الأميري رقم 3 لسنة 2008 وبمبادرة كريمة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير البلاد المفدي، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام تهدف إلي ايجاد فرص عمل للشباب عن طريق توفير الصلة بينهم وأرباب العمل وتشجيعهم علي تنفيذ مشاريع الأعمال الخاصة بهم، وتبرع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي حفظه الله بمبلغ مائة مليون دولار كوقفية لدعم المؤسسة.
الحق في التعليم
يرتبط الحق في التعليم بحقوق الإنسان الأخري ارتباطا وثيقا وهو شرط أساسي وسمة من سمات المجتمع الديمقراطي.
وتنوه اللجنة إلي أنها قد رصدت تطلع الدولة إلي إحداث تغيير جذري ومستمر في النظام التربوي، والعمل علي خلق نظام تعليمي نموذجي يغرس في النفوس قيم المجتمع العليا كالتعاون والاحترام المتبادل والعمل الجماعي والمشاركة وهذا ما أكدته سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير وقد بدأت الدولة في تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتعليم للجميع لدولة قطر منذ 2001 والتي تمتد حتي 2015 ورغم هذه الانجازات فإن اللجنة تأمل في تفعيل قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001 بحيث يشمل جميع الأطفال والتي أكدت مادته الثانية علي أن يكون التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتي نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك .
إدماج حقوق الإنسان في المناهج المدرسية:
أولت وزارة التربية والتعليم هذه المسألة أهمية حيث كانت قد بدأت ومنذ سنوات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدريب موظفيها علي تقنيات إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية وكانت الوزارة من خلال تطويرها المستمر للمناهج قد عملت علي إدماج بعض مفاهيم حقوق الإنسان في بعض مناهجها كالتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية في الصفوف المختلفة ما يعد خطوة مهمة تجاه التربية علي حقوق الإنسان، وتؤكد اللجنة ضرورة استكمال هذه الجهود وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان بكل المراحل التعليمية.
حقوق ذوي الإعاقة
رصدت اللجنة جهوداً متعددة للدولة لإيلاء حقوق ذوي الإعاقة أهمية خاصة كان من أبرزها انضمام الدولة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 3/5/2008 وانضمت لها دولة قطر في 13/5/2008 وأصبحت نافذة بالنسبة لقطر اعتبارا من 13/6/،2008 وهي أول اتفاقية تمنح حقوقاً وحريات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
غير أن اللجنة تنوه إلي أنها قد رصدت بعض التحديات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة منها:
رفض بعض المدارس المستقلة والحكومية قبول بعض الأطفال المعاقين دون مسوغ قانوني.
عدم تسجيل بعض الطلاب الصم والبكم ببعض الكليات ما يؤدي الي حرمانهم من حقهم في التعليم الجامعي.
تفتقر غالبية مرافق ومنشآت الدولة إلي الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمعوقين والتي تمكنهم من فرص الوصول إليها. الأمر الذي يقتضي إعادة تهيئة البيئة المادية ليتمكن المعوق من الوصول بيسر وسهولة إلي كل الأماكن والخدمات والمواصلات الخاصة والعامة والاتصالات وغيرها. ويوجد حوالي 5000 معاق يحتاجون لنشر ثقافة حقوق المعوقين والعمل علي دمجهم في المجتمع وتغيير نظرة المجتمع للمعاق.
وتوصي اللجنة:
1- السعي إلي تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وسرعة تشكيل الآليات التي نصت عليها الاتفاقية.
2- تدريب كوادر القطاعات المختلفة في المجتمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل القضاة والمعلمين والشرطة بما يضمن التعامل الإيجابي معهم في إطار التنمية لجميع فئات المجتمع.
حقوق كبار السن
يحظي موضوع رعاية المسنين بأهمية خاصة نظراً لمكانة هذه الفئة في جميع المجتمعات الإنسانية، ويرجع الاهتمام بهذه الفئة إلي كونها ذات تأثير واضح في التركيب السكاني للمجتمعات ولكون المسنين من الفئات الضعيفة في المجتمعات ولها قضايا ومشكلات صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تمثل تحديات لا بد من مواجهتها ومعالجتها، لآثارها المباشرة علي الأسرة والمجتمع.
لذا توصي اللجنة بتفعيل البرامج الإعلامية الخاصة بالتوعية والتثقيف حول دور الأسرة أولاً في رعاية المسن والاهتمام به.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك