تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء6/4/2010 م

الشورى يوافق على تحويل مؤسسة البريد لشركة مساهمة

* امتياز 15 سنة للشركة مقابل 25% من الأرباح للحكومة
* صلاحيات واسعة لاتخاذ كل إجراءات تطوير الخدمات البريدية
* إعفاء الشركة من الرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من يناير 2010
* استمرار العاملين بالمؤسسة في العمل بالشركة بأوضاعهم ذاتها
* يتولى رئيس المؤسسة العامة للبريد إدارة الشركة إلى حين استكمال تسجيلها

متابعة - عاطف الحملي :
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية ضمن دورانعقاده العادي الثامن والثلاثين أمس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية حيث قررالمجلس رفع توصياته حول مرسوم القانون المذكور إلى مجلس الوزراء الموقر.
وقام الاعضاء في مستهل الجلسة التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة قبل أن يستعرض السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية.
وأوضح الخيارين أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى كانت قد تلقت في 9-11- 2009 مذكرة بمرسوم القانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية.
وأشار إلى أن المجلس قرر في 8 - 2- 2010 إحالة المذكرة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس حيث وافق تاريخ تلقي المجلس للمذكرة عطلته السنوية.
ولفت إلى أن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد كان قد أصدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية موضحا أن مرسوم القانون يتضمن 12 مادة.
وتنص المادة (1) على أن تتحول المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القطرية للخدمات البريدية (شركة مساهمة قطرية) وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة ، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج ، وتسجل الشركة في السجل التجاري ، وتلتزم الشركة بأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
أما المادة (2) فتقضي بأن تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون تمديد هذه المدة وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
وتنص المادة (3) على منح الشركة امتياز لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، وتتولى خلالها وحدها دون غيرها، أداء الخدمات البريدية داخل وخارج دولة قطر، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسماً سنوياً، يعادل (25%) من صافي أرباح الشركة ، ويعتبر الرسم المذكور شاملاً لرسوم الترخيص، وأي رسوم أخرى تتقرر بشأن الخدمات البريدية ، وتعفى الشركة من دفع الرسم لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من يناير 2010، وإذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه ، يسقط التزام الشركة بدفع رسم الامتياز، وذلك من تاريخ إلغاء الامتياز أو تعديل شروطه.
أما المادة (4) فتشير إلى أن يكون غرض الشركة أداء وتطوير جميع الخدمات البريدية ، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك على أحسن وجه ، وبخاصة القيام بما يلي:
1- أداء جميع الخدمات البريدية ، بما في ذلك الخدمات المالية البريدية، المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1990 المشار إليه.
2- تنفيذ عمليات إصدار الطوابع والحوالات البريدية والقسائم الجوابية، وغيرها من المستندات البريدية والإعلان عن تفاصيلها.
3- تحديد كيفية قبول وإيداع وجمع ونقل مختلف المراسلات البريدية، وأوقاتها، وتحديد شروط التأمين والتسجيل ، وكل ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية.
4- إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المنصوص عليها في البنود السابقة.
5- تحديد مواصفات وأنظمة الطرود البريدية بجميع أنواعها.
6- تحديد شروط إصدار وصرف الحوالات البريدية.
7- تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها التي ترد في نظامها الأساسي، أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها.
8 - التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، وتستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها ، أو الاشتراك بأي وجه من الوجوه معها، أو شراؤها أو إلحاقها بها أو ادماجها فيها سواء أكانت وطنية أم أجنبية.
9- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج.
10- إدارة واستثمار أموالها أو توظيفها في مجالات تتفق مع طبيعة أعمالها وتنمي تلك الأموال أو تعود عليها بالربح، بما يعاونها على تحقيق أغراضها.
11- الاقتراض من أي جهة داخل الدولة أو خارجها.
وتحدد المادة (5) رأس مال الشركة بصافي قيمة أصول المؤسسة العامة للبريد في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير هذه القيمة، طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم عادية، قيمة السهم الواحد الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، وسهم ممتاز واحد قيمته الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوك بالكامل لحكومة دولة قطر.
ووفقا للمادة (6) فإنه يراعى أحكام المادة السابقة، وابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، تنقل إلى الشركة جميع أصول وخصوم المؤسسة العامة للبريد، وبوجه خاص المباني والمنشآت والأراضي التي تمتلكها المؤسسة وكذلك الأراضي التي عليها منشآت المؤسسة والأجهزة والمعدات واللوازم وغيرها، والأسهم والحصص والحقوق والأموال النقدية والديون والاستثمارات، في داخل دولة قطر وخارجها.
أما المادة (7) فتنص على أن تتحمل الشركة جميع المصروفات المترتبة على إجراءات تأسيسها، ونقل الأصول والخصوم المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك من أرباح عام 2010.
ووفقا للمادة (8)، فإنه يتولى رئيس المؤسسة العامة للبريد إدارة الشركة، إلى حين استكمال إجراءات تسجيلها وتعيين مجلس إدارتها، ويكون له خلال هذه الفترة كل سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة التي ترد في النظام الأساسي للشركة.
وتقضي المادة (9) بأن يستمر العاملون بالمؤسسة العامة للبريد حالياً في العمل بالشركة بذات أوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وجميع المزايا المقررة لهم، إلى أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارتها، فيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
أما المادة (10) فتنص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون في القانون رقم (14) لسنة 1990 المشار إليه. ووفقا للمادة (11)، فإنه يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في المؤسسة العامة للبريد، إلى أن تصدر الشركة لوائحها الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
وتلزم المادة (12) جميع الجهات المختصة كلا فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
من جهتها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم القانون لخدمة المصلحة العامة، منوهة بأنه صدر خلال عطلة المجلس.
ووافق أعضاء المجلس على المرسوم، قبل أن يدعو سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس للانعقاد لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. من جهتها، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح أمس بالقصرالأبيض برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي لدراسة مشروع القانون. وقررت اللجنة دعوة سعادة السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الهيئة العامة للطيران المدني حول مشروع القانون المذكور.
 

قانون رقم (14) لسنة 1990م في شأن تنظيم أعمال البريد
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 بإنشاء المؤسسة العامة للبريد
قرار أميري رقم (40) لسنة 2001 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد
قرار وزير المواصلات والنقل رقم (3) لسنة 1993 بتحديد أجور الحوالات البريدية
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 باعتماد تقييم صافي أصول المؤسسة العامة للبريد
قرار رئيس المؤسسة العامة للبريد رقم (1) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم التعاقد على أداء الخدمات البريدية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك