تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الاثنين ١٢ ابريل ٢٠١٠

طالب الوزارات والجهات المختصة التعاون وتقديم البيانات المطلوبة.. رئيس الوزراء يصدر قرار إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
جهاز الإحصاء المسؤول فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد وتحديد مواعيد وطرق إجرائه

الدوحة-قنا:
أصدر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قرارا بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010.
ونص القرار على أن يُجري جهاز الإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة في عام 2010 ويكون الجهاز مسؤولاً فنياً وإدارياً عن تنفيذ هذا التعداد
وطالب القرار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بأن تتعاون مع الجهاز وتزويده بجميع البيانات التي يطلبها خلال فترة تحضير وإجراء التعداد.
كما أوجب على جميع المنشآت والأفراد، التعاون مع مندوبي الجهاز، وأن يقدموا جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة، وبالكيفية والمواعيد المحددة بذلك.
وهذا نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2010.
رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999بإلغاء الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2009 بتنظيم جهاز الإحصاء، وعلى اقتراح رئيس جهاز الإحصاء، قرر مايلي:
مادة (1) يُجري جهاز الإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة في العام 2010.
مادة (2) يكون جهاز الإحصاء مسؤولاً فنياً وإدارياً عن تنفيذ هذا التعداد، ويحدد رئيس الجهاز مواعيد وطرق إجرائه، ونشر نتائجه، وتحديد الجهات والأجهزة التي تتولى معاونة الجهاز بالقيام به، مع المحافظة على سرية جميع البينات الإحصائية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والمنشآت.
مادة (3) على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أن تتعاون مع الجهاز وتزويده بجميع البيانات التي يطلبها خلال فترة تحضير وإجراء التعداد.
كما يجب على جميع المنشآت والأفراد، التعاون مع مندوبي الجهاز، وأن يقدموا جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة، وبالكيفية والمواعيد المحددة بذلك.
مادة (4) على أصحاب المنشآت الخاصة أو من يمثلهم أن يسمحوا للموظفين المكلفين بإجراء التعداد بدخول منشآتهم في أوقات العمل العادية، والاطلاع على المستندات للتحقيق من صحة البيانات المقدمة.
مادة (5) على جميع المنشآت الخاصة والأفراد العمل على تسهيل مهام العاملين في جهاز الإحصاء والمنتدبين لإجراء التعداد في جميع مراحله، وذلك بتمكينهم على وضع العلامات والأرقام الخاصة بالتعداد.
كما يجب على هذه المنشآت الخاصة والأفراد عدم إزالة أو تغيير أية أرقام أو حروف أو علامات يضعها هؤلاء المندوبون على المساكن والمنشآت أثناء فترة تحضير وتنفيذ التعداد.
مادة (6) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.
 


 

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان
الأمير يصادق علي قرار إعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان
انتهاء العمل بقانون الإسكان المؤقت
تطوير قاعدة بيانات متعلقة بالقضايا السكانية
3% نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
اللجنة الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية
حمد بن جبر: التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية أساس السياسة السكانية السياسة
غداً انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق السياسة السكانية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك