تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 22/7/2010م

وحدات استخبارية لتعقب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

* الجرائم الإرهابية تمثل تهديداً للديمقراطية في مختلف الدول
* 16 صكاً قانونياً دولياً تحكم عمليات مكافحة الإرهاب

كتب- نشأت أمين :
كشف السيد إيهاب المنباوي خبير فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النقاب عن قيام العديد من دول العالم ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء وحدات استخبارية مالية لتعقب جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب مشيرا الى ان من شأن انشاء مثل تلك الوحدات ان يؤدي الى تعزيز التعاون مع الوحدات الاستخبارية المماثلة في مختلف دول العالم.
واعرب الخبير الدولي في المحاضرة التي ألقاها أمس خلال فعاليات ورشة تعزيز آليات التعاون الدولي التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن أمله في المزيد من التعاون القضائي بين الدول العربية مشيرا الى ان دول الاتحاد الاوروبي قامت في 13 يونيو من عام 2002 بإقرار" نظام التوقيف الاوروبي" والذي نجح في إلغاء الإجراءات الشكلية المتعلقة بتسليم المجرمين لافتا الى انه وفقا لهذا النظام فإنه يكفي صدور قرار بتوقيف شخص ما في اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي حتى يصبح هذا القرار واجبا للتنفيذ في جميع دول الاتحاد الموقعة على الاتفاق.
واشاد المنباوي بقيام دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء لجان وطنية معنية بمكافحة الارهاب للتنسيق مع اللجان المماثلة في دول العالم.
وقال المنباوي ان مفهوم التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب يعكس رغبة الدول فيما بين بعضها بعضا في تعزيز التعاون والتنسيق بشأن مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية.
وقال ان هذا التعاون يتخذ عدة أشكال منها، الثنائي والإقليمي الى جانب التعاون بمفهومه العام وهو ما يتم بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
واشاد الخبير الدولي في هذا الصدد بالتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وضرب مثالا بمركز المعلومات الجنائية الخليجي الذي تم تدشينه منذ عام في الدوحة.
وشدد المنباوي على اهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب مشيرا الى ان هناك طبيعة استثنائية لجريمة الارهاب نظرا لكونها تعتبر جريمة عابرة للحدود الوطنية ما يجعل من الصعب على دولة ما ان تواجه تلك الظاهرة بمفردها كما اوضح ان الارهاب جريمة ذات خطورة بالغة على حقوق الانسان والمجتمعات بشكل عام وهي ايضا جريمة متعددة الملامح والانماط كما انها جريمة ذات طبيعة مركبة بمعنى انه قد ترتكب الجريمة في دولة ما بينما يتم التخطيط والاعداد لها في دولة أخرى فضلا عن تعدد جنسيات منفذيها.
وقال المنباوي ان الجريمة الارهابية لها تأثير بالغ على الحقوق الجماعية للدول وذلك من عدة أوجه، أولا لكونها تمثل تهديدا للديمقراطية في هذه الدول كما انها تمثل اعتداء على السلامة الاقليمية لها وهي ايضا تعتبر انتهاكا لمبدأ السلطان الشخصي الموضوعي للدولة فوق اقليمها ومن الاثار الاخرى للجريمة الارهابية انها تؤدي الى حدوث نوع من عدم الاستقرار للنظام السياسي والاقتصادي للدولة وهي ايضا تشكل اعتداء على حق الشعب في ان يعيش متحررا من الخوف كما ان الجريمة الارهابية تعد اهدارا لمبدأ سيادة القانون.
وابان المنباوي ان تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب يحقق عدة اهداف منها القبض على مجرم ارتكب عملية ارهابية في دولة اخرى، كذلك تسليم هذا المتهم المقبوض عليه بناء على طلب الدولة التي تربطها علاقة مباشرة بالجريمة كما يساهم التعاون ايضا في قيام الدولة بجمع معلومات عن المتهم بالإرهاب الذي يتم ضبطه في اقليمها اذا كانت هذه المعلومات في حوزة دولة اخرى وهو كذلك يساهم في جمع الدولة لأدلة الجريمة الارهابية الواقعة في اقليمها اذا كانت هذه الادلة في حوزة دولة او عدة دول اخرى.
ونوه المنباوي الى ان هناك 16 صكاً قانونياً دولياً تحكم عملية مكافحة الارهاب مشيرا الى ان القرار رقم "1373 " والخاص بتفعيل آليات التعاون الدولي صدر في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الامريكية وهو يرصد مدى التزام الدول بالتدابير الموجودة في القرار.
وقال ان الإسراع في الانضمام الى الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب يؤدي الى تعزيز اساليب المواجهة القانونية المتعلقة بالاعمال الارهابية كما ان التصديق على تلك الصكوك سوف يجعل من السهل على الدول التعامل من خلال آليات التعاون الدولي الموجودة في الصكوك وهو ايضا يجعل بإمكان الدولة ان تقوم بإدراج جريمة معينة ضمن تشريعاتها الخاصة بمكافحة الارهاب وقد قامت الكثير من دول العالم بالفعل بإدخال تعديلات في تشريعاتها لتسهيل التعاون الدولي في هذا المجال.
وقال المنباوي ان العديد من الدول قامت بإنشاء وحدات استخبارية مالية لتعقب جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنها دول مجلس التعاون الخليجي ومن شأن انشاء مثل هذه الوحدات ان تؤدي الى تعزيز التعاون مع الوحدات الاستخبارية المماثلة الموجودة في مختلف دول العالم.
واوضح الخبير الدولي ان من نماذج التعاون الدولي، تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية ونقل الاجراءات الجنائية مشيرا الى ان معظم القضاه في مختلف الدول ليسوا على دراية كافية بالنصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية وسبل تسخيرها لمصلحة القضاء الوطني.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي صفة مأموري الضبط القضائي
مكافـحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك