تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية -الأربعاء2/6/2010 م

قرار أميري بإنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

* المركز يهدف لتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية
* مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد
* تقرير سنوي من المركز بنشاطه وموقفه واقتراحاته
* مجلس استشاري عالمي للمركز من عدد من العلماء والمفكرين
* مجلس لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء يتولى إدارة المركز
* يتقبل المركز المنح والهبات والوصايا والتبرعات
* الدوحة مقر للمركز وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج قطر

الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (20) لسنة 2010 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص القرار
قرار أميري رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٠
بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٦ بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٧ ،
وعلى وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان،
قررنا ما يلي:
مادة (١)
ووفق على إنشاء مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تُسمى »مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان«، تخضع للقواعد والأحكام المنصوص عليها بوثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي، ويكون لها شخصية معنوية.
مادة (٢)
يكون مقر المركز مدينة الدوحة، ويجوز أن يُنشىء فروعاً له داخل وخارج دولة قطر.
مادة (٣)
يهدف المركز إلى دعم وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، والتعايش السلمي بين معتنقي الأديان، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية.
مادة (٤)
يتضمن النظام الأساسي للمركز جميع البيانات الخاصة به، وأسلوب وكيفية ادارته، وبيان موارده المالية، وتحديد من يمثله أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
مادة (٥)
يكون حل المركز بقرار من المؤسس، ويتضمن قرار الحل، كيفية التصرف في أمواله وموجوداته.
مادة (٦)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١٨ / ٦ / ١٤٣١ هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠١٠م
وثيقة تأسيس
مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان
بمعرفتي أنا:
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة قطر.
رغبة منا، في المساهمة في تعزيز ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية، وتوسيع مضمون الحوار ليشمل جوانب الحياة المتفاعلة مع الدين.
فقد رأينا إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، مؤسسة خاصة ذات نفع عام، طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون (٢١) لسنة ٢٠٠٦ بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ووفقاً لما يأتي:
مادة (١)
اسم المؤسسة: مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).
مادة (٢)
مقر المركز ومحله القانوني مدينة الدوحة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج دولة قطر، وفقاً للنظام الأساسي المرفق.
مادة (٣)
يهدف المركز الى دعم وتعزيز وتطوير ونشر مبادىء حوار الأديان والتعايش السلمي بين معتنقيها والانسانية جمعاء، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية.
مادة (٤)
رأس مال المركز ثلاثون مليون ريال قطري.
مادة (٥)
يُسجل المركز ويشهر طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه.
ويعمل المركز وفقاً للنظام الأساسي الصادر من المؤسس.
المؤسس
..............
صدر بتاريخ: / / ١٤٣١ هـ
الموافق: / / ٢٠١٠م
النظام الأساسي
لمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان
الفصل الأول
أهداف المركز وصلاحياته
مادة (١)
يهدف مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إلى:
١ - تعزيز ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر.
٢ - تفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية.
٣ - توسيع مضمون الحوار ليشمل جوانب الحياة المتفاعلة مع الدين.
٤ - توسيع دائرة الحوار لتشمل الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالعلاقة بين القيم الدينية وقضايا الحياة.
٥ - توفير المعلومات العلمية والتعليمية والتدريبية في مجالات اختصاصه.
مادة (٢)
للمركز ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة، لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه، وعلى الأخص ما يلي:
١ - جمع المعلومات وصياغة ونشر وبث الدراسات والأبحاث والتحليلات المعنية بحوار الأديان.
٢- تنظيم الزيارات والمؤتمرات، والندوات، واللقاءات، وورش العمل، والنقاشات، وغيرها من اشكال الحوار المرتبطة بالأديان.
٣ - التعاون مع المؤسسات الاقليمية والدولية العاملة في مجال حوار الأديان، عبر تبادل المعلومات واقامة فعاليات مشتركة وانشاء شراكات منتظمة.
مادة (٣)
يتمتع المركز بالاستقلالية التامة في إدارة أنشطته، وفقا لقرارات مجلس الادارة وانظمته الداخلية.
مادة (٤)
للمركز اتخاذ كافة الاجراءات وعقد ما يراه من الاتفاقيات اللازمة للقيام بمهامه، وادارة ممتلكاته، وتوظيف امواله، واستخدام الاعلانات المقدمة اليه.
مادة (٥)
للمركز ان يسهم في مؤسسات أخرى، وله انشاء فروع او مكاتب له داخل وخارج دولة قطر.
مادة (٦)
للمركز تملك المباني والمنشآت والأموال المنقولة الضرورية لممارسة مهامه، وتلقي التبرعات والهبات.
الفصل الثاني
إدارة المركز
مادة (٧)
يتولى إدارة المركز، مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس عن خمسة، ولا يزيد على تسعة، يتم تعيينهم وتحديد مكافأتهم بقرار من المؤسس، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمدة أو مدد اخرى مماثلة.
ويختار المجلس في أول اجتماع له، امينا للسر وامينا للصندوق من بين اعضائه.

مادة (٨)
يمثل رئيس مجلس الادارة المركز، أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
مادة (٩)
يختص مجلس ادارة المركز بما يلي:
١ - وضع السياسة العامة للمركز.
٢- اقرار خطط وبرامج وانشطة المركز، ومتابعة تنفيذها.
٣ - اقرار الهيكل التنظيمي، واعتماد اللوائح الداخلية للمركز.
٤ - الموافقة على استثمار فائض اموال المركز في استثمارات آمنة.
٥- اقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز.
٦ - أية اختصاصات اخرى يحددها النظام الاساسي او اللوائح الداخلية للمركز.
مادة (١٠)
يجتمع مجلس ادارة المركز، بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة الى ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياته باغلبية اصوات الأعضاء المحاضرين، وعند التساوي في الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (١١)
يجوز لرئيس مجلس الادارة، ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة، دون ان يكون له حق التصويت.
مادة (١٢)
يرفع مجلس الادارة الى المؤسس، تقريرا سنويا متضمنا نشاط المركز، وموقفه المالي، واقتراحات المجلس وتوصياته.
مادة (١٣)
تدون محاضر الجلسات ويوقعها الرئيس وأمين السر، وتعرض على الاعضاء في الجلسة التالية للتصديق عليها، وتكون قرارات مجلس الادارة نافذة بمجرد موافقة أعضاء المجلس عليها في الجلسة ذاتها.
مادة (١٤)
يكون للمركز مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافآته، قرار من مجلس الادارة، وفقا لاحكام اللائحة الداخلية للمركز.
مادة (١٥)
المجلس الاستشاري العالمي
يكون للمركز مجلس استشاري عالمي، يتكون من عدد من العلماء والمفكرين في التخصصات ذات العلاقة بعمل المركز، لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضوا، يتم تعيينهم بقرار من المؤسس بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحضر رئيس مجلس الإدارة ومن ينوب عنه اجتماعات المجلس الاستشاري العالمي.
مادة (١٦)
يختار المجلس الاستشاري العالمي، في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة (١٧)
يختص المجلس الاستشاري العالمي بما يلي:
١- اقتراح ما يراه مناسباً بشأن تطوير وتفعيل دور المركز وتحقيق أهدافه وممارسة مهامه.
٢- إبداء الرأي والمشورة فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة أو رئيسه من موضوعات وتقارير تتعلق بالمركز.
٣- أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها له.
الفصل الثالث
مالية المركز
مادة (١٨)
يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمركز من أول أبريل وتنتهي في ٣١ مارس من العام التالي، على أن تشمل السنة المالية الأولى للمركز المدة من تاريخ صدور النظام الأساسي وحتى ٣١ مارس من السنة التي تليها.
مادة (١٩)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
١- الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
٢- المنح والهبات والوصايا والتبرعات.
٣- عوائد استثمار أمواله.
٤- أي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة.
مادة (٢٠)
يتم استثمار موارد المركز وإدارتها، وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة (٢١)
تودع أموال المركز باسمه في حساب بالمصرف الذي يحدده مجلس الإدارة، ويكون الصرف من الحساب بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق.
مادة (٢٢)
جميع أموال المركز مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه.
ولا يجوز إنفاق بعض أموال المركز في غير الأغراض المخصصة لها. وتتم العمليات المالية وفقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها.
مادة (٢٣)
يكون للمركز مراقب حسابات خارجي، يعينه المؤسس، وله في سبيل القيام بمهامه، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المركز المالية وسجلاته ومستنداته، كما له طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الأكمل.
مادة (٢٤)
يقدم مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريراً عن حالة المركز المالية عن السنة المنتهية، ويرفع نسخة إلى المؤسس.
الفصل الرابع
اللوائح الداخلية
مادة (٢٥)
يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية اللازمة لممارسة المركز لمهامه.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (٢٦)
يجوز تعديل هذا النظام، باقتراح من أحد أعضاء مجلس الإدارة، يوافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء، ويعتمده المؤسس.
مادة (٢٧)
للمؤسس حل المركز، وفي هذه الحالة، يعين المؤسس خبيراً أو أكثر لتصفية أموال المركز، ويقرر ما يتبع في تخصيص صافي الأصول.
مادة (٢٨)
يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره.
المؤسس
...........................
صدر بتاريخ : / / ١٤٣١هـ
الموافق : / / ٢٠١٠م

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك