تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الثلاثاء 08/6/2010السنة 14 العدد 5392

«الشورى» يجيز قانون يحظر سكن العمال بين العائلات

كتب ــ أحمد العليمي
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات،ومشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية مع رفع توصية الى مجلس الوزراء الموقر بتعديل بعض من مواد القانونين.
وقد حدد قانون مشروع قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بضرورة ان يقوم الملاك وأصحاب الأعمال بتوفيق أوضاعهم وذلك بنقل اماكن سكن عمالهم بما يتفق مع احكام القانون خلال سنة من تاريخ العمل به بالإضافة الى مد تلك المدة سنة واحدة فقط بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وذلك وفقاً لتوصية رفعها مجلس الشورى الى مجلس الوزراء.
ويعاقب القانون كل من يخالف احكام المواد المنصوص بها بالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرارها.
كما وافق المجلس أيضا في جلسته الثلاثين التي عقدت ضمن دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، والذي يجيز لأول مرة انشاء اندية من قبل الجهات الحكومية أو غيرها من القوات المسلحة، والشرطة بالإضافة الى تعديل نظام الانتخابات في الأندية وذلك بنظام القوائم بدلاً من الانتخابات الفردية وذلك بسبب ان يوفر الاستقرار بين اعضاء النادي ومجلس الإدارة حيث كان ينص في المشروع السابق على الانتخاب الفردي لمجلس الإدارة.
وقام أعضاء المجلس في مستهل الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، قبل أن يستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة.
وأوضح الخيارين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت في 25-1- 2010 مذكرة من مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس بتعديل المادة (118) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 16-5-2010 على ما يلي:
1 - الموافقة من حيث المبدأ على توصية مجلس الشورى بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 5% من الربح الصافي وبشرط ألا تتجاوز 500 ألف ريال.
2 - تتولى إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية كل فيما يخصه: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الأداة التشريعية المناسبة وفقا للقرار الأميري رقم «33» لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات.
من جهته قال رئيس المجلس إن مجلس الوزراء الموقر استجاب لتوصية المجلس بألا تتجاوز مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك أكثر من 5% من الربح الصافي وألا تزيد عن 500 ألف ريال لكل عضو، معربا عن شكره باسم أعضاء المجلس إلى الحكومة وعلى رأسها أمير البلاد المفدى على تعاونها البناء ودعمها المستمر لمجلس الشورى.
تنظيم الأندية الرياضية
واستعرض السكرتير العام لمجلس الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، مشيرا إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 17-5- 2010 تبلغه فيها بأن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي السابع عشر لعام 2010 المنعقد بتاريخ 12-5-2010 على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته بصورة عاجلة طبقا لأحكام الدستور.
وأوضح أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت المذكرة بمشروع القانون بتاريخ 17-5-2010، لافتا إلى أن مجلس الشورى قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-5-2010 إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
ونوه بأن لجنة الشؤون الثقافية والإعلام عقدت جلستين لها في هذا الشأن بتاريخ 26-5-2010 و31-5-2010، حيث حضر الجلسة الثانية سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية والسيد علي محمد التميمي الخبير القانوني بمكتب الأمانة العامة للجنة، وعبد الرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق باللجنة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشمل 59 مادة موزعة على 7 أبواب... وأهم ما تضمنته ما يلي:
وفي الباب الثاني جائت العديد من المواد ومن أهمها:
1- ان تكون للنادي جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط ان يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية، وفقا لأحكام هذا النظام، وان يكون قد مضى على عضويتهم مدة سته أشهر على الأقل.
ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة النادي، أو نائباه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً في حالة غيابهما.
2- يجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع عادي مرة كل عام، في خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي.
3- يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي إذا طرأ مايدعو لذلك.
وفي الباب الثالث الخاص بمجلس الإدارة يشير مشروع القانون الى ان (للنادي مجلس إدارة، يتولى إدارة شؤونه، ويوفر لأعضائه مختلف السبل للقيام بنشاطهم على أكمل وجه، ويجب ألايقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولايزيد على تسعة، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة).
وفي الباب الرابع والخاص بـ (أموال النادي وموارده) ذكر في مشروع القانون عدد من المواد وأهم ما فيها:
1- أموال النادي بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعلانات وغيرها، تعتبر ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه أي حق في هذه الأموال. كما لايجوز رهنها ولا الحجز عليها لصالح الغير).
2 - يجوز أن تخصص الدولة أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها، مقابل إيجار رمزي.
3- على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف او البنوك الوطنية المرخص بها في دولة قطر.
4- يكون مجلس إدارة النادي مسؤولا مسؤولية تضامنية، عن الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على انشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، او تجاوز موزانة النادي المعتمدة، ومايلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليهم إدارة النادي.
وفي الباب الخامس نص على العديد من المواد حول قضية ( حل النادي ودمجه) ومنها:
1- يجوز للجنة ان ترفع مذكرة لمجلس الوزراء لإصدار قرار بدمج النادي مع غيره من الأندية او بحله في أي من الحالات المذكورة في المادة 28 من القانون.
2- يجوز حل او دمج النادي اختيارياً بقرار يصدر عن الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وبشرط حضور وموافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل.
3- يجوز للجنة إصدار قرار بحل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت وذلك كما هو مذكور في المادة 40 من مشروع القانون.
وفي الباب السادس شمل عددا من المواد بعنوان (أحكام عامة).. وأهم ما فيها:
1- يجوز للجنة في حالة وقوع مخالفات جسيمة لأحكام القانون، ان تصدر قراراً بغلق مقر النادي أو المقار الأخرى، لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، حتى يبت في أمر المخالفة.
2- لايجوز للنادي ان يسعى إلى تحقيق أى غرض غير مشروع أو أن يدخله في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي، ويحظر عليه الاشتغال بالمسائل السياسية، او التدخل في النزاعات الدينية، او الانضمام إلى نشاط سياسي أو عرقي او طائفي أو أجنبي.
3- بجوز للأندية المرخص لها طبقاً لاحكام هذا القانون، ان تكون فيما بينها اتحادات، إذا ما كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على ان تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية، ويصدر بإنشاء الاتحاد قرار من اللجنة.
اللجنة الأولمبية
وقد أوضحت اللجنة الأولمبية القطرية في وجهة نظرها المقدمة الى المجلس على فصل الجهة المشرفة على الأنشطة الرياضية عن الجهة التي تشرف على الأنشطة الثقافية والاجتماعية طبقا للمرسوم رقم 36 لسنة 2000 بشأن تنظيم اللجنة الاولمبية.
كما اشارت اللجنة الأولمبية الى انه تمت إضافة الى مشروع القانون جواز انشاء اندية من الجهات الحكومية أو غيرها من القوات المسلحة، والشرطة بالإضافة الى تعديل نظام الانتخابات في الأندية وذلك بنظام القوائم بدلاً من الانتخابات الفردية وذلك بسبب ان يوفر الاستقرار بين اعضاء النادي ومجلس الإدارة حيث كان ينص في المشروع السابق على الانتخاب الفردى لمجلس الإدارة.
وأوضحت اللجنة أيضاً انه نظراً للدعم الذي تقدمه الدولة للأندية من دعم مالي وتوفير منشآت رياضية حديثة فقد تم إضافة مادة الى مشروع القانون بضرورة عدم التصرف في تلك المنشآت بأي شكل من أشكال التصرف باستثناء الإيجار بشرط موافقة اللجنة.
كما اشارت اللجنة الى ان مشروع القانون تضمن صلاحية الاستثمار في الأنشطة الرياضية التي يقوم بها وفقاً لضوابط تحددها اللجنة الأولمبية.
وذكرت اللجنة الاولمبية ان القانون تضمن مسؤولية مجلس الإدارة عن الديون التي تتحملها الأندية بسبب تجاوز الموازنة المتعمدة من النادي، ومخالفة اللوائح في عمليات الصرف.
ونوهت اللجنة الى ان الأندية لاتتبع اللجنة من ناحية التنظيمية او الإدارية، ولكن وفقاً للأنظمة الدولية التي صدرت في الأونة الأخير فكل مؤسسات الدولة مثل اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الرياضية الدولية أصبحت تفضل الأندية والاتحادات الرياضية الى مؤسسات أهلية، لذلك من المفترض ان تكون الأندية تابعة لمؤسسة أهلية، واللجنة الأولمبية مؤسسة مناطب بها من قبل الدولة الإشراف على تنفيذ احكام هذا القانون لإدارة الأندية.
وبعد المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلام فقد انتهت اللجنة الى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة رقم (1) لتكون كالآتي: (في تطبيق احكام هذا القانون يعتبر نادياً رياضياً كل هيئة ذات تنظيم مستمر تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين بغرض غير الحصول بصفة اساسية على الربح، وتستهدف القيام بنشاط رياضي وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافها، وبما بعود على الأعضاء بالفوائد الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية).
وفي اسباب التعديل رأت اللجنة ان تستبدل كلمة تروحية بدلاً من كلمة الروحية باعتبار انها تحقق المعنى المقصودة به في سياق النص وهو الترويح عن النفس.
وأوصت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.
ووافق بعد ذلك اعضاء مجلس الشورى على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية مع توصية اللجنة الخاصة بالتعديل الذي ذكرته على القانون.
حظر سكن العمال مع العائلات
وبعد ذلك تُليت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى حول تقرير آخر من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات..حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشوري مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها عن ان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي رقم 13 لسنة 2010 المنعقد بتاريخ 14/4/ 2010 على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وإحالته الى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
وأوضحت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى ان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قد حضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة لاستماع الى وجهة نظره حول القانون المذكور.
واشتمل مشروع القانون على عدد من المواد أهم ما تتضمنه: المادة رقم (1) والتي تنص على ( يحظر على مالك العقارات وأصحاب الأعمال تأجير او استئجار او تخصيص الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف انواعها كسكن لتجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة بقرار يصدر من وزير البلدية والتخطيط العمراني).
مادة رقم (2): (في حالة وجود سكن تجمعات عمال في احد الأماكن او اجزاء الأماكن داخل منطقة سكن العائلات بالأماكن المخالفة لقرار وزير البلدية والتخطيط العمراني فتقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة وتوجه انظاراً الى المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة اسباب المخالفة واخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تسلم الإنذار، وفي حالة عدم ازالة اسباب المخالف خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً) ونصت المادة قواعد الإخلاء.
مادة (4): ( يعاقب كل من يخالف احكام المادة رقم (1) من هذا القانون بالغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرارها).مادة (5): وتنص على (يجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم (1) من القانون المذكور).
مادة (6) وتنص على (يتعين على الملاك واصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق اوضاعهم بما يتفق واحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدد اخرى مماثلة).
مادة (7) وتنص على (تلغى بموجب القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة عن الأماكن واجزاء الأماكن المخالفة للمادة رقم (1) من هذا القانون، والتي تكون قد ابرمت في تاريخ سابق عن العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً من انتهاء مده توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة).
وجهة نظر وزارة البلدية
وأوضحت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى ان وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي استمعت اليها لجنة الخدمات والمرافق العامة حول هذا القانون قد اشارت الى ان موضوع سكن العمال وسط مناطق سكن العائلات مقلق، والكل يتأذى منه، ونتمنى ان نصل الى قانون شامل يرضى الجميع.
وأوضحت الوزارة انه بالنسبة للاستثنئات الواردة في المادة رقم (1) من مشروع القانون، وذلك على اساس وجود مناطق أخرى على سبيل المثال، مناطق الامتياز في قطر لبترول ومسعيد وراس لفان.. حيث أكدت الوزارة على انها تريد ان يكون القانون شاملا ولا يكون هناك استثناءات تحول دون تطبيق هذا القانون.
وأضافت الوزارة أن الهدف الأساسي هو شمولية القانون على جميع المناطق بدولة قطر وليس اقتصارا على مناطق بعينها، ولا تكون مناطق مستثناه حتى لو استحدثت مناطق جديدة مستقبلاً تكون مشمولة بنفاذ هذا القانون عليها.
وأشارت الوزارة أيضا الى ان مهلة توفيق الأوضاع الواردة في القانون والمقدرة بسنة منذ اقرار القانون هي مناسبة بعد صدور القانون.. حيث ان هناك بعض الشركات الموقعة لعقود طويلة بالإضافة الى عملية النقل، ولذلك رأينا ان نكون مرنين حتى تتمكن تلك الشركات في إيجاد بيدل لهم خلال تلك السنة، واما الهدف لإتاحة الفرصة لتمديد تلك المهلة هو إيجاد مرونة أكثر على اساس اذا دعت الضرورة لذلك، فيحق للوزير مد المدة دون الرجوع الى تعديل القانون.
وحول تحديد اماكن بديلة لسكن العمال، اوضحت الوزارة انه تم تخصيص خمس مناطق لسكن العمال، وهي مناطق خارجية، وقدمت الى الشركات الكبرى لتسكين عمالها فيها بشكل مؤقت، ولكن لم تتقدم الا شركات قليلة لتسكين عمالها في تلك المناطق، وذلك لعدم وجود الخدمات فيها، وهي منطقتان بالشمال، ومنطقة بالشحانية، ومنطقة بالقرب من روضة راشد، والشحانية، والأخيرة على طريق الوكرة - مسيعيد.
وأضافت الوزارة ان هناك مناطق أخرى ستنشأ لسكن العمال في الدولة وذلك عن طريق المكتب الهندسي الخاص، وذلك بتأجيرها بأسعار رمزية او عن طريق تأجيرها من شركة بروة العقارية.. مشيرا الى ان سكن العمال في المناطق الزراعية سيصدر بشأنها تشريعات في قوانين أخرى قريباً.
وبعد ذلك تُلي على الأعضاء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون، والتي انتهت الى تعديل مادة (4): «يعاقب كل من يخالف احكام المادة رقم (1) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرارها».
وأشارت اللجنة الى ان اسباب التعديل هو حذف عقوبة الحد الأدنى المنصوص عليها في تلك المادة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، وذلك لان النص على اي حد ادنى من العقوبة من شأنه ان يقيض القاضي في تطبيق الحد الأدنى من العقوبة والنزول بها الى مادون ذلك ان كانت هناك اسباب تقتضي ذلك.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بصورته المعدلة.
وبعد ذلك قال السيد فهد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اللجنة استمعت الى رأي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ودرست مشروع القانون المذكور مشيرا الى ان اللجنة قد تعرفت على الأماكن البديلة التي حددت لسكن العمال في الدولة.. حيث ستصبح اماكن سكن العائلات خالصة لهم.. وطالب المجلس بالموافقة على مشروع القانون.
توفيق أوضاع الشركات
وتحدث بعد ذلك خالد بن حمد راشد اللبدة عضو اللجنة مطالباً المجلس النظر في المادة رقم (4) والتي تحدد الغرامات بحد أدنى واقصى مشيرا الى ان مجلس الشورى في الغالب لا يدرج تحديد للعقوبات، وانما يترك حرية توقيع الغرامات على المخالفين.
وبعد ذالك طالب خالد اللبدة ان تكون المدة المقررة لتوفيق اوضاع الملاك واصحاب الأعمال سنة واحده فقط ومن بعدها سنة بموافقة الوزير فقط دون إعطاء وزير البلدية والتخطيط العمراني الحق في التمديد لأكثر من ذلك.. مرجعاً ذلك للمشاكل التي يترتب عليها وجود سكن العمال وسط سكن العائلات في العديد من مناطق الدولة.
وبعد ذلك تحدث سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس حيث اشار الى ان النقطة الأولى التي طالب بتعديلها العضو خالد اللبدة موجودة في تقرير اللجنة، وطالبت بتعديلها بدون وجود حد ادنى للغرامة الموقعة على الشركات المخالفة للقانون.
وردا على الطلب الذي طرحه العضو خالد اللبدة بقصر مدة تمديد توفيق أوضاع الملاك واصحاب الأعمال سنة واحدة فقط ومن بعدها سنة بموافقة الوزير فقط دون إعطاء وزير البلدية والتخطيط العمراني الحق في التمديد لأكثر من ذلك.. تحدث صقر فهد المريخي مقرر اللجنة وقال: ان اعضاء اللجنة اقتنعوا بما ذكرته وجهة نظر الوزارة حول ان اعطاء حق التمديد لتوفيق الأوضاع ومن بعدها يمدد لمدة عام بقرار من الوزير او مده لمدد أكثر هو للمصلحة العامة من اجل وجود مرونة عند نقل التجمعات العمالية من مكان الى آخر بالإضافة الى وجود عقود طويلة الأجل مع ملاك العقارات التي يسكنها العمال.
ومن جانبه قال السيد العضو راشد بن حمد المعضادي ان الموضوع سبق وان طرح على المجلس أكثر من مرة، وعانت منه الأسر بشكل عام في قطر، ومازالت تعاني من سكن العمال في اماكن سكن العائلات، مؤكداً على ان مشروع القانون تم صياغتة بناء على توصية من مجلس الشورى الموقر.
وقال المعضادي ان المادة السادسة من مشروع القانون تفرغه من قوته الإلزامية، وذلك بإعطاء الوزير حق توفيق اوضاع الملاك واصحاب الأعمال سنة واحده فقط ومن بعدها سنة بموافقة الوزير او مدد أخرى مماثلة الى ما لا نهاية .. مؤكداً على انه يرفض هذه المادة مع تعديلها لتكون المهلة المقررة سنة واحده لتوفيق الأوضاع، وسنة أخرى فقط بقرار من الوزير.
وبعد ذلك تحدث خالد اللبدة قائلاً: «لجنة الخدمات والمرافق العامة اتفقت على ان يمنح القانون سنة واحدة كمهلة لتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك يحق للوزير ان يمنح بقرار منه مدة سنة أخرى فقط لتوفيق الأوضاع وفقاً لما يرتئيه الوزير».
ورد على ذلك مقرر اللجنة فهد صقر المريخي ان اعضاء اللجنة اتفقوا في اجتماعهم الأخير على وجهة نظر الوزير والتي هي مد مهلة توفيق اوضاع الشركات لسنة، ومن بعدها سنة أخرى بقرار من الوزير، ويستثنى بعد ذلك من يحتاج من الشركات الى مهلة أكثر لتوفيق اوضاعهم ونقل العمال من مناطق سكن العائلات الى اماكن سكن العمال..مؤكدا ان الوزير أوضح للجنة ان التمديد يكون في اقصى الظروف ولن يمنح بصورة مستمره اذا لوحظ من الشركات عدم الانتهاء من نقل العمال من اماكن سكن الأسر.
وبعد ذلك قال سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس: انني اتفق مع العضو خالد اللبدة والعضو راشد المعضادي على ان تكون مهلة توفيق أوضاع الشركات سنتين الأولى منها منذ صدور القانون والثانية بقرار من وزير البلدية،ولاتكون المدد مفتوحة.. مشيرا الى ان الأسر تعانى من سكن العمال وإن لم تحدد المدة المقررة لنقل تجمعات العمال فلن يكون للقانون فاعلية بسبب وجود (وساطة )في بعض الأحيان بالإضافة الى عدم وجود حجة مقنعة بعدم قدرة الشركات على بناء مقر لعمالها في المناطق البعيدة عن سكن العائلات خلال عام.
وفي نهاية الجلسة طلب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس من الأعضاء التصويت على تعديل المادة رقم (6) من مشروع القانون بحيث يعطي القانون مهلة سنة لتستطيع الشركات نقل مقار عمالها الى خارج المناطق السكنية، وتمديد تلك المهلة عاما آخر فقط بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني من اجل نفس الغرض.
ووافق الأعضاء في نهاية الجلسة على تعديل المادة بأغلبية 16 عضوا مقابل 10 اعضاء رفضوا مقترح التعديل، وبعد ذلك وافق اعضاء المجلس على مشروع القانون المذكور ورفعه الى مجلس الوزراء الموقر.

الشورى يفتح ملف سكن العزاب
لجنة المرافق بالشورى تناقش مشاكل "سكن العزاب"
الشورى يوصي الحكومة بالإسراع في إصدار قانون ينظم إسكان العمالة



 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك