تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية 21 اغسطس 2010م

نائب الأمير يصدر قانون تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

* تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته أهم أهداف اللجنة
* اقتراح سبل تعزيز ومتابعة تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية
* تقديم توصيات والنظر في الانتهاكات ورصد أوضاع حقوق الإنسان
* المساهمة في إعداد التقارير الوطنية ونشر الوعي بحقوق الإنسان
* القانون يحدد تشكيل اللجنة وشروط ومدة العضوية ومواعيد اجتماعها

الدوحة - قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد مرسوماً بقانون بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص المرسوم:
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠
بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والقوانين المعدلة له،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شخصية معنوية، وموازنة مستقلة.
مادة (٢)
يكون المقر الرئيسي للجنة مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب بمناطق أخرى بالدولة.
مادة (٣)
تهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية:
١- اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق.
٢- تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
٣- النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
٤- إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.
٥- رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن.
٦- رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها.
٧- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية، المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بشأن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.
٨- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها.
٩- نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة.
١٠- إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة.
١١- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالدولة في مجال اختصاصات ومهام كل منها.
١٢- عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء.
١٣- المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها.
مادة (٤)
تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
مادة (٥)
تُشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة، يمثلون المجتمع المدني، يخُتارون من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، وممثل عن كل من الجهات التالية:
١- وزارة الخارجية.
٢- وزارة الداخلية.
٣- وزارة العمل.
٤- وزارة الشؤون الاجتماعية.
٥- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويشارك ممثلو هذه الجهات في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة قرار أميري.
مادة (٦)
يشترط فيمن يُعين عضواً باللجنة ما يلي:
١- أن يكون قطري الجنسية.
٢- أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
٣- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٤- أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٥- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقوق الإنسان.
مادة (٧)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (٨)
تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيساً ونائباً للرئيس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
وتعين اللجنة مقرراً لها لمتابعة أعمال اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (٩)
إذا خلت عضوية أحد ممثلي المجتمع المدني، ترشح اللجنة بدلاًً عنه، وإذا كان من خلت عضويته ممثلاًً لإحدى الجهات الحكومية ترشح هذه الجهة بدلاً عنه، ويصدر بالتعيين قرار أميري.
مادة (١٠)
تنتهي العضوية عند تحقق أي من الحالات التالية:
١- إذا تعمد العضو مخالفة قانون اللجنة واللوائح التنظيمية لها.
٢- إذا اتخذ العضو عملاً يتعارض مع أهداف اللجنة أو كان من شأنه تعطيل أداء مهامها واختصاصاتها.
٣- إذا امتنع العضو عن حضور اجتماعات اللجنة بصفة متكررة، دون عذر يقبله رئيس اللجنة، رغم إنذاره كتابة.
٤- إذا فقد العضو أحد الشروط الواردة بالبنود أرقام (١)، (٣)، (٤) من المادة (٦) من هذه القانون.
٥- الوفاة، أو العجز الذي يحول دون أداء مهام العضوية.
٦- الاستقالة.
ويصدر بانتهاء العضوية قرار أميري، بناءً على اقتراح اللجنة.
مادة (١١)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ممثلي المجتمع المدني، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها.
مادة (١٢)
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من الخبراء المتخصصين وغيرهم، للاستعانة برأيهم، والمشاركة في مناقشات اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (١٣)
للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين المتخصصين، لجاناً فرعية متخصصة أو مجموعات عمل، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.
مادة (١٤)
يمثل الرئيس اللجنة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير، ويجوز أن يفوض غيره من الأعضاء في بعض اختصاصاته.
مادة (١٥)
يكون للجنة أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة، يتولى الإشراف على أعمال الإدارات والوحدات والتنظيمات الإدارية باللجنة، وفقا لأحكام اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية.
مادة (١٦)
على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن، وللجنة دعوة ممثل لأي من هذه الجهات لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (١٧)
تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:
الاعتمادات التي تخصص لها من الدولة.-
- الإعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا، التي تقدم لها من جهات وطنية.
مادة (١٨)
يكون للجنة مراقب حسابات، يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة، لمراجعة حسابات اللجنة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الرئيس خلال مدة لا تجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية.
مادة (١٩)
تعد اللجنة موازنتها السنوية التقديرية وحسابها الختامي، طبقاً للقواعد التي تحددها لوائحها المالية.
مادة (٢٠)
تُنشئ اللجنة الإدارات والوحدات والتنظيمات الإدارية، اللازمة لتحقيق أهدافها وأداء المهام والاختصاصات المسندة إليها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بعدد كافٍ من الموظفين والفنيين المتخصصين.
ويصدر بتنظيم هذه الإدارات والوحدات والتنظيمات، وتحديد اختصاصات كل منها، وتعيين وتحديد رواتب وأجور العاملين بها، قرار من رئيس اللجنة.
مادة (٢١)
تضع اللجنة اللوائح التنفيذية والتنظيمية والإدارية والمالية لها، ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.
مادة (٢٢)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٢، المشار إليه.
مادة (٢٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينُشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩/ ٩/ ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩/ ٨/ ٢٠١٠م

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك