تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية الثلاثاء 24 اغسطس 2010م

زيادة رسوم تأمين السيارات حسب قوة المحرك

* المرور يراقب محلات الزينة وقطع غيار السيارات
* إلزام مالك المركبة بإبلاغ المرور عن فقدان اللوحات المعدنية
* اشتراط تزويد سيارات ذوي الاحتياجات بأجهزة القياة الآمنة
* لا يجوز تعديل مواصفات جهاز السياقة إلا بموافقة المرور
* المرور تحدد شروط الأمن والمتانة للمركبات غير الميكانيكية

كتب - نشأت أمين:
صدرت مؤخراً اللائحة التنفيذية لقانون المرور، اللائحة تضمنت شرحا وتوضيحا للأحكام المنظمة للعديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المروري، ومنها ورش إصلاح المركبات الميكانيكية وورش الصيانة (الكراجات)، ومعارض بيع وشراء المركبات، ومكاتب تأجير السيارات، ومدارس تعليم سياقة السيارات الميكانيكية، ومزاولة مهن تعليم السياقة، ومحلات بيع أدوات تزيين المركبات، وغيرها من الموضوعات التي جاءت مفسرة لأحكام قانون المرور رقم 19 لسنة 2007.
ومن ابرز الموضوعات التي تضمنتها اللائحة التي سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم السبت الموافق 28-8-2010 رسوم التأمين الجديدة التي سوف يتم تطبيقها على مختلف فئات السيارات والتي شهدت جميعها ارتفاعا بالمقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.
فعلى سبيل المثال حددت اللائحة رسوم التامين الاجباري على السيارات الخاصة.
فئة 4 سلندر العادية ب 400 ريال و6 سلندر 500 ريال و8 سلندر 600 ريال واكثر من 8 سلندر بـ 800 ريال.
أما بالنسبة للدفع الرباعي والرياضية فقد حددت اللائحة رسوم التأمين الخاصة بها ب 500 ريال لفئة 4 سلندر و600 ريال للسيارة 6 سلندر وبالنسبة للسيارة 8 سلندر كانت رسوم تأمينها 800 ريال اما السيارات الاكثر من 8 سلندر فبلغت رسوم تأمينها 1200 ريال وتضمنت اللائحة كذلك رسوم التأمين الخاصة بالدراجات النارية بجميع انواعها والسيارات النقل والاجرة والمعدة للتأجير وصهاريج المياه والوقود والقلابات وكذلك الشاحنات والآليات.
واعطت اللائحة التنفيذية لمدير المرور سلطة الرقابة على عمل ورش وزينة السيارات والالتزام بمعايير الامن والسلامة في قطع غيار السيارات كما خولت اللائحة ادارة المرور مهمة الاشراف على مدارس تعليم القيادة عبر وضع المناهج الخاصة بالتدريب.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة..
قرار وزير الداخلية رقم‮)‬6‮ (‬ لسنة ‮ ‬2010
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم‮) ‬19‮ (‬لسنة ‮ ‬2007
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم‮ )‬19‮( ‬لسنة‮‬2007،‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮) ‬5‮ (‬لسنة‮‬2010،
وعلى القرار الأميري‮ ‬رقم‮ )‬29‮( ‬لسنة‮ ‬1996‮ ‬بشأن قرارات مجلس الوزراء التي‮ ‬ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم‮ )‬1‮( ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬باللائحة التنفيذية للقانون رقم‮) ‬10‮ (‬لسنة‮ ‬1979‮ ‬بشأن قواعد المرور،‮ ‬والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم‮ )‬4‮( ‬لسنة‮ ‬1992‮ ‬بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي‮ ‬التأمين الإجباري‮ ‬والاختياري‮ ‬على المركبات الآلية،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في‮ ‬اجتماعه العادي‮ )‬24‮( ‬لعام‮ ‬2008،‮ ‬المنعقد بتاريخ‮ ‬2‮ / ‬7‮/ ‬2008،
قرر ما‮ ‬يلي‮:‬
مادة‮)‬1‮ (‬
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور،‮ ‬المرفقة بهذا القرار‮.‬
مادة‮)‬2‮ (‬
تسري‮ ‬تراخيص تسيير المركبات الميكانيكية ورخص السوق والتصاريح المعمول بها حتى نهاية مدة سريانها،‮ ‬ويكون تجديدها طبقاً‮ ‬لأحكام اللائحة المرفقة‮.‬
مادة‮)‬3‮ (‬
يكون استبدال اللوحات المعدنية،‮ ‬التي‮ ‬تم تعديل أشكالها ومواصفاتها،‮ ‬وفقاً‮ ‬لأحكام اللائحة المرفقة،‮ ‬بدون أي‮ ‬أعباء مالية على المرخص له‮.‬
مادة‮)‬4‮ (‬
يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام اللائحة المرفقة،‮ ‬توفيق أوضاعها بما‮ ‬يتفق وأحكام هذه اللائحة،‮ ‬خلال سنة من تاريخ العمل بها‮.‬
مادة‮)‬5‮ (‬
يلغى قراري‮ ‬وزير الداخلية رقمي‮) ‬1‮ (‬لسنة‮ ‬1981،‮) ‬4‮ (‬لسنة‮ ‬1992‮ ‬المشار إليهما‮.‬
مادة ‮)‬6‮(‬
على جميع الجهات المختصة،‮ ‬كل فيما‮ ‬يخصه،‮ ‬تنفيذ هذا القرار‮. ‬ويُنشر في‮ ‬الجريدة الرسمية‮.‬
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
وزير الدولة للشؤون الداخلية
صدر بتاريخ‮: ‬7‮ / ‬8‮ / ‬1431‮ ‬هـ
الموافق‮: ‬19‮ / ‬7‮ / ‬2010م
اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم‮ )‬19‮( ‬لسنة‮ ‬2007
الباب الأول
تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية
الفصل الأول
إجراءات التسجيل
مادة‮)‬1‮ (‬
يقدم مالك المركبة الميكانيكية أو من‮ ‬ينوب عنه،‮ ‬طلب تسجيلها والحصول على ترخيص تسييرها إلى إدارة المرور،‮ ‬محرراً‮ ‬على النموذج المعد لذلك‮.‬
ويرفق بالطلب المستندات التالية‮:‬
1‮ ‬ -إثبات شخصية المالك وجنسيته ومهنته ومحل اقامته،‮ ‬ويُقبل في‮ ‬ذلك البطاقة الشخصية أو أي‮ ‬مستند رسمي‮ ‬تقبله إدارة المرور‮.‬
ويجوز لإدارة المرور قبول توكيل‮ ‬يفيد أن مقدم الطلب موفد ممن ستسجل المركبة الميكانيكية باسمه،‮ ‬ويثبت على الطلب اسم مقدمه وإثبات شخصيته‮.‬
2‮ ‬- سند ملكية المركبة الميكانيكية‮.‬
3‮ ‬-المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني‮ ‬للمالك،‮ ‬مع بيان محل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته،‮ ‬وذلك في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬ينص قانون المرور،‮ ‬أو أي‮ ‬قانون آخر،‮ ‬على تعيين ممثل للمالك‮.‬
4‮ ‬-النموذج الخاص بطلب الفحص الفني‮ ‬الذي‮ ‬تعده إدارة المرور في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يشترط فيها فحص المركبة الميكانيكية فنياً‮.‬
‮ 5-‬تقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي‮ ‬قد‮ ‬يتعرض لها الغير بالدولة‮.‬
مادة‮)‬2‮ (‬
يُقبل في‮ ‬إثبات ملكية المركبة الميكانيكية أي‮ ‬من المستندات التالية‮:‬
1‮ ‬-عقد الشراء من المصنع،‮ ‬أو من إحدى وكالات بيع المركبات،‮ ‬المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري‮ ‬بالدولة‮.‬
2‮ ‬-عقد الشراء في‮ ‬غير الحالتين المذكورتين في‮ ‬البند السابق،‮ ‬شريطة أن‮ ‬يكون مصدقاً‮ ‬فيه على توقيع البائع من جهة مختصة،‮ ‬أو أن‮ ‬يتم التوقيع على العقد من المالك أو ممثله القانوني‮ ‬أمام الموظف المختص بإدارة المرور بعد التأكد من شخصيته وصفته،‮ ‬ويؤشر الموظف المختص بذلك على المحرر‮.‬
3‮ ‬-الإقرار الجمركي‮ ‬بالافراج عن المركبة،‮ ‬بالنسبة للمركبات الميكانيكية المستوردة لأول مرة‮.‬
4‮ ‬-المحرر المتضمن لأي‮ ‬عقد أو تصرف قانوني‮ ‬آخر،‮ ‬وفقاً‮ ‬للأوضاع المقررة قانوناً،‮ ‬يثبت انتقال ملكية المركبة الميكانيكية‮.‬
5‮ ‬-إقرار موثق من جميع الورثة،‮ ‬أو خطاب صادر من الجهة المختصة،‮ ‬لتحديد مالك المركبة أو المسؤول عنها،‮ ‬وذلك في‮ ‬حالة انتقال الملكية بالميراث‮.‬
6‮ ‬ - صورة رسمية من الحكم القضائي‮ ‬الذي‮ ‬فصل في‮ ‬ملكية المركبة،‮ ‬مع صورة رسمية من أمر التنفيذ‮.‬
مادة‮)‬3‮ (‬
في‮ ‬جميع الأحوال التي‮ ‬ينص قانون المرور،‮ ‬أو أي‮ ‬قانون آخر،‮ ‬على تعيين‮ ‬غير مالك المركبة الميكانيكية مسؤولاً‮ ‬عنها أو على تعيين ممثل للمالك،‮ ‬يجب أن‮ ‬يرفق بالطلب أي‮ ‬من المستندات الآتية‮:‬
1- ‬إقرار موثق من مالك المركبة الميكانيكية أو أغلب ملاكها في‮ ‬حالة تعدد ملاك المركبة الميكانيكية بتعيين المسؤول عن إدارتها‮.‬
2- ‬إقرار موثق من الممثل القانوني‮ ‬لمالك المركبة،‮ ‬إذا كان مالك المركبة الميكانيكية شخصاً‮ ‬معنوياً،‮ ‬بتحديد المسؤول عن المركبة الميكانيكية ووظيفته وصفته ومحل اقامته‮.‬
3- ‬المستند الرسمي‮ ‬بتعيين الوصي‮ ‬أو القيم إذا كان مالك المركبة الميكانيكية ناقص الأهلية أو فاقدها‮.‬
4- ‬الصورة الرسمية من الحكم القضائي‮ ‬الصادر بوضع المركبة الميكانيكية تحت الحراسة مع الصورة الرسمية لأمر التنفيذ،‮ ‬أو اتفاق رضائي‮ ‬بين المتخاصمين بوضعها تحت الحراسة محدد فيه اسم الحارس عليها في‮ ‬حالة قيام نزاع على ملكية المركبة الميكانيكية‮.‬
الفصل الثاني
الفحص الفني
مادة‮)‬4‮ (‬
تقدم المركبة الميكانيكية للفحص الفني‮ ‬عند طلب ترخيصها،‮ ‬أو عند تجديد الترخيص،‮ ‬بعد دفع الرسم المقرر لذلك‮.‬
وتُعفى من الفحص السيارات الخاصة الجديدة،‮ ‬وذلك عن الثلاث سنوات الأولى من تاريخ وضعها للسير لأول مرة‮.‬
مادة‮)‬5‮ (‬
تقدم المركبة الميكانيكية للفحص الفني‮ ‬لدى الجهة التي‮ ‬تحددها إدارة المرور،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يتحقق الموظف المختص بالفحص مما‮ ‬يلي‮:‬
1-‬مطابقة بيانات شهادة التسجيل لبيانات الفحص الفني‮.‬
2-‬تجربة المركبة الميكانيكية وأجهزتها للتأكد من سلامتها والتحقق من استيفائها للشروط التي‮ ‬تتطلبها أحكام قانون المرور والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة‮.‬
3-‬استيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة‮.‬
4-‬وزن المركبة الميكانيكية وعدد الركاب أو مقدار حمولتها‮.‬
5-‬استيفاء جميع البيانات الواردة بنموذج الفحص الفني‮ ‬واثبات تاريخ الفحص ونتيجته على طلب الترخيص ونموذج الفحص المعدين لذلك‮.‬
ويتعين اثبات اسم الموظف الذي‮ ‬أجرى الفحص بخط واضح‮.‬
مادة‮)‬6‮ (‬
إذا ثبت من الفحص الفني‮ ‬عدم استيفاء المركبة الميكانيكية المطلوب ترخيصها لأي‮ ‬من شروط الأمن والمتانة أو أي‮ ‬شرط‮ ‬يحدده أي‮ ‬قانون آخر،‮ ‬يسجل ذلك على نموذج الفحص الفني‮ ‬ويخطر الطالب برفض طلبه مع بيان الأسباب،‮ ‬ويجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة الميكانيكية بعد استيفائها للشروط المطلوبة‮.‬
مادة‮)‬7‮ (‬
إذا أثبت الفحص الفني‮ ‬صلاحية المركبة الميكانيكية،‮ ‬يسدد طالب الترخيص الرسوم المقررة،‮ ‬وقيمة اللوحات المعدنية إذا كان الترخيص لأول مرة‮.‬
الفصل الثالث
الترخيص والتجديد
مادة‮)‬8‮ (‬
يصدر ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية على النموذج المعد لذلك،‮ ‬ويذكر فيه البيانات التالية‮:‬
1-‬اسم المالك وجنسيته ومهنته ومحل اقامته‮.‬
2-‬اسم من‮ ‬يمثل المالك قانوناً‮- ‬إن وجد‮- ‬وجنسيته ومهنته ومحل اقامته‮.‬
3-‬اسم الحائز للمركبة الميكانيكية إذا كان‮ ‬غير المالك وجنسيته ومهنته ومحل اقامته‮.‬
4-‬نوع المركبة الميكانيكية وبلد المنشأ وسنة صنعها ولونها ووصفها وشكلها‮.‬
5-‬الغرض الذي‮ ‬تستعمل فيه‮.‬
6-‬رقم القاعدة ورقم المحرك‮.‬
7-‬وزن المركبة الفارغ‮ ‬ووزنها الإجمالي‮.‬
8-‬عدد الركاب المرخص بنقلهم في‮ ‬المركبة الميكانيكية،‮ ‬وذلك بالنسبة لجميع المركبات الميكانيكية عدا السيارات الخاصة‮.‬
9-‬اسم شركة التأمين ورقم وثيقة التأمين ونوعه‮.‬
10-‬تاريخ الفحص الفني‮.‬
11-‬تاريخ الترخيص ومدته‮.‬
12-‬أي‮ ‬بيانات أخرى جوهرية خاصة بالمركبة الميكانيكية‮.‬
مادة‮)‬9‮ (‬
تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية تبدأ من تاريخ منحه‮.‬
واستثناء،‮ ‬من ذلك تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية‮:‬
1‮- ‬الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة‮.‬
2‮- ‬الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية‮.‬
3‮- ‬الأندية والاتحادات الرياضية‮.‬
4‮- ‬الجهات الأخرى التي‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية‮.‬
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة‮.‬
مادة‮)‬10‮ (‬
يتعين قبل البدء في‮ ‬إجراءات ترخيص سيارة ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬معاينة المركبة بمعرفة الجهة الطبية التي‮ ‬تحددها إدارة المرور والتي‮ ‬وقعت الكشف الطبي‮ ‬على طالب الترخيص طبقاً‮ ‬للمادة‮ (‬58‮) ‬من هذه اللائحة،‮ ‬والتأكد من أن الأجهزة التي‮ ‬زودت بها كافية لازالة تأثير إعاقة طالب الترخيص على السياقة،‮ ‬واثبات نتيجة المعاينة في‮ ‬تقرير‮ ‬يقدم إلى إدارة المرور‮.‬
مادة‮)‬11‮ (‬
يقدم طلب تجديد ترخيص التسيير،‮ ‬لإدارة المرور على النموذج المعد لهذا الغرض،‮ ‬في‮ ‬موعد لا‮ ‬يجاوز ثلاثين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ انتهاء مدته الأصلية،‮ ‬ويرفق به ما‮ ‬يلي‮:‬
1‮- ‬رخصة التسيير‮.‬
2‮- ‬اثبات شخصية المالك وجنسيته ومهنته ومحل اقامته‮.‬
3‮- ‬المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني‮ ‬في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬تتطلب ذلك‮.‬
4-‬ما‮ ‬يثبت الفحص الفني‮ ‬للمركبة،‮ ‬في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يشترط فيها فحص المركبة الميكانيكية فنياً‮.‬
5-‬تقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي‮ ‬قد‮ ‬يتعرض لها الغير بالدولة‮.‬
مادة‮)‬12‮ (‬
إذا لم‮ ‬يقدم مالك المركبة الميكانيكية،‮ ‬أو من‮ ‬يمثله،‮ ‬طلب التجديد في‮ ‬المدة المحددة لذلك،‮ ‬أو إذا لم‮ ‬يستوف المستندات المشار إليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬انتهت صلاحية الترخيص وتُسحب اللوحات المعدنية‮.‬
مادة‮)‬13‮ (‬
يُجدد ترخيص سيارة الأجرة سنوياً،‮ ‬ويشترط للتجديد ألا‮ ‬يكون قد مضى على تشغيلها كسيارة أخرى أكثر من خمس سنوات من بدء الترخيص أول مرة‮.‬
مادة‮)‬14‮ (‬
إذا كانت المركبة الميكانيكية،‮ ‬وقت حلول موعد تجديد ترخيصها،‮ ‬خارج الدولة أو تحت التصليح،‮ ‬وقدم ذو الشأن ما‮ ‬يثبت ذلك من الجهة المختصة،‮ ‬فيتم التجديد في‮ ‬موعده لمدة شهر،‮ ‬قابل للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة مدير إدارة المرور،‮ ‬أو ما‮ ‬يقوم مقامه،‮ ‬ويؤشر بذلك في‮ ‬مستندات الترخيص مع التنبيه كتابة إلى وجوب مراجعة ردارة المرور وتقديم المركبة الميكانيكية خلال المدة التي‮ ‬تم تجديد الترخيص لها،‮ ‬وذلك لفحصها فنياً‮ ‬لاثبات صلاحيتها للتسيير‮.
الفصل الرابع
التزامات مالك المركبة الميكانيكية
مادة (٥١)
يجب في حالة نقل ملكية المركبة الميكانيكية، أن يُبلغ المتصرف والمتصرف إليه، خلال ثلاثة أيام من تاريخ نقل الملكية، إدارة المرور بذلك، ويرفق بالإخطار صورة من المستند المثبت لنقل الملكية.
وعلى المالك الجديد أن يتقدم إلى إدارة المرور بطلب نقل الترخيص باسمه على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات التالية:
١- ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية.
٢- إثبات شخصيته وصفته وجنسيته ومحل إقامته.
٣- سند ملكية البائع للمركبة الميكانيكية أو صورته الرسمية.
٤- سند يفيد الوفاء بالغرامات والمبالغ المستحقة عن المخالفات إن وجدت.
ويتم نقل الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة لذلك.
ويجوز نقل ملكية المركبة الميكانيكية دون الحصول على ترخيص تسيير لها باسم المالك الجديد، وفي هذه الحالة يتعين تسليم إدارة المرور اللوحتين المخصصتين للمركبة الميكانيكية.
مادة (٦١)
يحظر على مالك المركبة الميكانيكية، قبل الحصول على تصريح كتابي من إدارة المرور، التغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية، أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها، مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل.
ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك، ويرفق به سند مقبول لإثبات الجزء الجوهري الذي يراد تغييره.
وتقدم المركبة الميكانيكية للفحص الفني في أي وجه من أوجه حالات الاستبدال المذكورة، للتيقن من حدوث التغيير ومن استمرار توافر شروط الترخيص، خاصة شروط الأمن والمتانة، ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية قبل إجراء الفحص الفني وإثبات هذا التعديل في السجلات.
مادة (٧١)
على مالك المركبة الميكانيكية، أو من يمثله، إبلاغ إدارة المرور فور فقده لرخصة تسيير المركبة أو تلفها، وله طلب الحصول على بدل فاقد أو تالف، وفقاً للنموذج المعد لذلك، وتصدر الرخصة البديلة بعد دفع الرسوم المقررة.
فإذا عثر على الرخصة المفقودة تعين إعادتها لإدارة المرور
الفصل الخامس
حالات الإعفاء من التسجيل والحصول على الترخيص
مادة (٨١)
تستثنى المركبات الميكانيكية للسائحين والعابرين من التسجيل، طبقاً للمادة (٢) من قانون المرور المشار إليه، وذلك وفقاً للشروط التالية:
١- أن تكون مستوفية للشروط المقررة في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
٢- أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص تسيير ساري المفعول مدة وجودها في الدولة، وتحمل اللوحات المعدنية لهذا البلد، ما لم يصرف لها لوحات إدخال مؤقت.
٣- أن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار التي يتعرض لها الغير في الدولة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقابلة للتنفيذ بالدولة.
ويجب ألا تزيد مدة بقاء المركبة في الدولة على ثلاثة أشهر، فإذا اقتضت ظروف صاحبها البقاء أكثر من هذه المدة، وجب عليه مراجعة إدارة المرور قبل انتهاء المدة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال يجب على أصحاب المركبات مراجعة إدارة المرور خلال سبعة أيام من تاريخ دخول البلاد، كما يجب إخطارها فوراً عن تغيير عناوينهم أو تغيير نوع إقامتهم بالبلاد، أو أي تغيير في جزء جوهري بالمركبات.
الفصل السادس
شروط خاصة بإجراءات ترخيص وتسجيل بعض أنواع المركبات الميكانيكية
مادة (٩١)
يقدم طلب الترخيص لسيارات نقل عام للركاب «حافلة عامة» على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ما يلي:
١- موافقة رسمية من الجهة المختصة بالدولة على إصدار الترخيص.
٢- بيان بتعريفة الركوب، وذلك في حالة عدم وجود قرار بتحديد تلك التعريفة من الجهة المختصة بالدولة.
مادة (٠٢)
يقتصر الترخيص لسيارات النقل الخاص للركاب (حافلة خاصة)، المعدة لنقل الطلبة، على المؤسسات العلمية أو متعهدي النقل أو شركات متخصصة في هذا المجال.
مادة (١٢)
يكون الترخيص لسيارات النقل الخاص للركاب (حافلة خاصة)، في الحالات التي تكون فيها هذه السيارات معدة لنقل الموظفين والعمال وعائلاتهم من محال سكنهم أو أماكن تجمعهم إلى مقر العمل والعودة منه، ويجوز نقل الموظفين والعمال وعائلاتهم في الرحلات والأغراض الأخرى.
ويشترط أن يقدم صاحب العمل مستنداً معتمداً من الجهة الحكومية المختصة يثبت أن لديه عدداً من الموظفين أو العمال يتناسب وعدد الركاب بالسيارة أو السيارات التي يطلب الترخيص بتسييرها، ويحظر تشغيلها في نقل الغير أو في غير الغرض المرخصة من أجله.
مادة (٢٢)
يكون الترخيص للسيارة السياحية لنقل الركاب (حافلة سياحية)، وفقاً لتراخيص مزاولة النشاط السياحي التي تمنحها الجهة المختصة بالدولة، ويجوز للمرخص له بتسييرها أن ينقل عماله وموظفيه بها، إذا كان هؤلاء الموظفون أو العمال ممن تقتضي طبيعة عملهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات.
ويشترط لمنح الترخيص لأول مرة أن لا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة مدة تجاوز عامين سابقين على طلب الترخيص.
مادة (٣٢)
يكون الترخيص لسيارات النقل العام (شاحنة)، لنقل البضائع والحيوانات والأشياء الأخرى بأجر.
ولا يجوز نقل ركاب في السيارة، إلا بترخيص كتابي خاص من إدارة المرور، ويشترط التأمين عليهم طبقاً للأحكام المقررة قانوناً.
مادة (٤٢)
يكون ترخيص الجرارات أو الآليات أو المعدات لطالب الترخيص الذي يزاول نشاطاً يحتاج إلى تسيير المركبة المطلوب ترخيصها.
ولا يجوز نقل الركاب في أي نوع من هذه المركبات، من غير العاملين عليها والمحدد عددهم في الترخيص. ويقتصر تشغيل هذه المركبات على أماكن العمل.
مادة (٥٢)
يشترط لطالب الترخيص للسيارات ذات الاستعمال الخاص، بالاضافة للشروط العامة المقررة بقانون المرور وهذه اللائحة، أن يكون طالب الترخيص ممن يزاول نشاطاً يحتاج الى تسيير نوع المركبة المطلوب ترخيصها.
ولا يجوز نقل الركاب في أي نوع من هذه المركبات، سوى العاملين عليها والمحدد عددهم في الترخيص.
مادة (٦٢)
تعتبر سيارات ذات استعمال ما يلي:
١- سيارات الإطفاء.
٢- سيارات الإسعاف.
٣- سيارات نقل الموتى.
٤- سيارات التصوير السينمائي أو التلفزيوني.
٥- سيارات التحقيق الجنائي.
٦- سيارات استعمال طبي.
٧- سيارات المختبرات المتنقلة.
٨- سيارات تعليم السياقة.
٩- سيارات الفحص الفني.
١٠- سيارات ورش الإصلاح.
١١- سيارات سحب أو رفع أو نقل المركبات الميكانيكية.
١٢- سيارات السباق الرياضية.
مادة (٧٢)
تقدم طلبات ترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٩) من قانون المرور من الموظف المختص لديها إلى إدارة المرور.
وتُعفى المركبات الجديدة التي لا يزيد عمرها عن سنتين، من تاريخ وضعها للسير لأول مرة، من الفحص الفني، وبالنسبة للمركبات الأخرى فيجب تقديم المركبة للفحص الفني لدى الجهة التي تحددها إدارة المرور.
وتُعفى هذه المركبات من رسوم الترخيص وقيمة اللوحات المعدنية.
الفصل السابع
اللوحات المعدنية
مادة (٨٢)
اللوحات المعدنية لجميع المركبات ملك للدولة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، وعلى مالك المركبة أو المسؤول عنها إبلاغ إدارة المرور فور فقدها أو تلفها، فإذا كان الفقد أو التلف تم خارج الدولة فيجب إبلاغ أقرب بعثة دبلوماسية قطرية.
وتصرف اللوحات بعد أداء الرسوم المقررة للإصدار أو الفقد أو التلف.
مادة (٩٢)
يجوز لإدارة المرور في حالة فقد اللوحتين المعدنيتين أو إحداهما أن تسلم مالك المركبة لوحات جديدة بأرقام أخرى، أو تعيد، بناء على طلبه، تصنيع لوحات جديدة بذات أرقام اللوحات المفقودة وذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لإدارة المرور إعدام اللوحات المعدنية التي أعيد تصنيعها، بناء على طلب مالك المركبة، إذا لم يتسلمها خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد له بالاستلام.
مادة (٠٣)
أنواع اللوحات المعدنية هي:
١- لوحات للسيارات الخاصة، ولسيارات التأجير.
٢- لوحات لسيارات الأجرة.
٣- لوحات للسيارات السياحية «ليموزين».
٤- لوحات لسيارات النقل العام (حافلة عامة، حافلة سياحية، شاحنة عامة).
٥- لوحات لسيارات النقل الخاص (حافلة خاصة، شاحنة خاصة).
٦- لوحات للآليات أو المعدات.
٧- لوحات للدراجات الآلية النارية.
٨- لوحات للمركبات الحكومية.
٩- لوحات لمركبات القوات المسلحة.
١٠- لوحات لمركبات الشرطة.
١١- لوحات لمركبات قوة الأمن الداخلي (لخويا).
١٢- لوحات لمركبات الحرس الأميري.
١٣- لوحات لمركبات الهيئات الدبلوماسية.
١٤- لوحات لمركبات الأمم المتحدة.
١٥- لوحات تجارية.
١٦- لوحات تحت التجربة.
١٧- لوحات تصدير.
١٨- لوحات إدخال مؤقت.
مادة (١٣)
تحدد أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات الميكانيكية، على النحو التالي:
١- أشكال اللوحات: وذلك وفقاً للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
٢- مواصفات اللوحات:
(أ) أن يكون طول وعرض اللوحات كما يلي:
١- اللوحة الطويلة، ويكون مسطحها (٥٢) سم طولاً X (١١.٢) سم عرضاً.
٢- اللوحة العريضة، ويكون مسطحها (٣٠.٢) سم طولا X (١٥) سم عرضاً.
٣- لوحة دراجات آلية (نارية)، ويكون مسطحها (١٧) سم طولاًً X (١٢) سم عرضاً.
(ب) تكون الكتابة والأرقام بارزة عن سطح اللوحة، وذات عرض قدره (٧) مليمترات.
(جـ) يجب أن يكون الإطار والخطوط المقسمة للوحة بارزة عن سطح اللوحة، وذات عرض قدره (٥) مليمترات.
(د) يجب أن تعد اللوحة من أنواع معدن الزنكور غير القابل للصدأ، والذي يكون سمكه مليمتراً واحداً.
(هـ) يجب أن تكون اللوحة عاكسة للضوء، ومغطاة بالفسفور اللامع الناعم والمثبت بطريقة الضغط والذي يقاوم عوامل الطقس المختلفة.
(و) تكون الأحرف والأرقام البارزة والإطار والخطوط الفاصلة من مادة غير عاكسة.
(ز) تكون أرقام اللوحات بالرسم الإفرنجي، أو أي رسم أو لغة أخرى يحددها وزير الداخلية.
مادة (٢٣)
يجوز لكل تاجر أو وكيل مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية، الحصول من إدارة المرور على عدد مناسب من اللوحات التجارية، مقابل سداد الرسوم المقررة.
ولا يجوز استعمال اللوحات التجارية إلا في الحالات التالية:
١ - تسليم المركبة الميكانيكية الى التاجر او الوكيل لمزاولة تجارته المرخص بها.
٢ - تجربة المركبة الميكانيكية بواسطة التاجر او الوكيل اثناء او بعد تصنيعها او تجميعها او اصلاحها.
٣ - عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها.
٤ - سير المركبة الميكانيكية بغرض اتمام اجراءات التسجيل، او لأي غرض آخر يتصل بذلك.
٥ - تسليم المركبة الميكانيكية من التاجر او الوكيل الى شخص آخر ليزاول تجارته المرخص بها.
مادة (٣٣)
يقدم طلب الحصول على اللوحات التجارية على النموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب المستندات التالية:
١ - اثبات شخصية طالب اللوحات وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.
٢ - مستند رسمي يثبت القيد بالسجل التجاري.
٣ - رخصة المحل التجاري او المصنع.
٤ - وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الغير والركاب وسائق المركبة.
٥ - مستند يثبت حاجة العمل باللوحات التجارية في غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (٤٣)
تمنح ادارة المرور اللوحات التجارية، بعد تحققها من توافر جميع الشروط اللازمة، وبعد اداء الرسم المقرر، ويصدر الترخيص بصرف اللوحات طبقاً للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحاً لمدة سنة.
ويجوز تجديده خلال ثلاثين يوماً سابقة على انتهائه بذات الاجراءات وبعد اداء رسم التجديد المقرر قانوناً.
مادة (٥٣)
يجوز لادارة المرور منح لوحات تحت التجربة لأي شخص غير مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية في الحالتين التاليتين:
١ - عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها.
٢ - تسيير المركبة بغرض إتمام إجراءات التسجيل، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك.
مادة (٦٣)
يقدم طلب الحصول على لوحات تحت التجربة على النموذج المعد لذلك، ويرفق به المستندات التالية:
١ - إثبات شخصية طالب اللوحة وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.
٢ - تقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الاخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.
٣ - اثبات الحاجة لاستعمال اللوحة تحت التجربة في غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (٧٣)
تمنح ادارة المرور اللوحات تحت التجربة، بعد تحققها من توافر جميع الشروط اللازمة، وبعد اداء الرسم المقرر، ويصدر الترخيص بصرف اللوحات طبقا للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحا لمدة ثلاثين يوماً.
ويجوز تجديده خلال سبعة ايام سابقة على انتهائه بذات الاجراءات وبعد اداء رسم التجديد المقرر قانوناً.
مادة (٨٣)
تمنح ادارة المرور لوحات تصدير المركبات الميكانيكية، بناء على طلب مالك المركبة او من يمثله قانونا على النموذج المعد لذلك، بعد اعادة اللوحتين المعدنيتين الخاصتين بالمركبة، وتقديم ما يثبت اعادة التأمين الاجباري عليها لغرض التصدير وسداد الرسم المقرر.
وتعطي المركبات التي تحمل لوحات التصدير مدة اقصاها سبعة ايام عمل للمغادرة، ويجب مراجعة ادارة المرور في حالة تعذر المغادرة خلال تلك المدة بغرض تجديدها بذات الاجراءات بعد سداد الرسم المقرر للتجديد.
مادة (٩٣)
فيما عدا سيارات نقل البضائع، تصدر ادارة المرور تصاريح خروج المركبات الميكانيكية الى خارج البلاد على النموذج المعد لذلك، بناء على طلب مالك المركبة او من يمثله قانونا وبعد أداء الرسم المقرر.
ويكون التصريح لسفرة واحدة أو لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.
الباب الثاني
رخص السوق
الفصل الأول
رخص السوق
مادة (٠٤)
يقدم طلب الحصول على رخصة السوق لادارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقا به ما يلي:
١ - عدد (٢) صورة شخصية حديثة مقاس ٤ سم x ٦ سم .
٢ - شهادة تثبت لياقته طبياً صادرة من الجهة الطبية التي تحددها ادارة المرور تثبت سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة.
مادة (١٤)
يشترط لمنح رخص السوق توفر الشروط التالية:
١ - السن، طبقاً للمنصوص عليه في المادة التالية.
٢ - اللياقة الطبية.
٣ - اجتياز اختبار السياقة الذي تجريه ادارة المرور، وفقاً للقواعد والاجراءات المبينة بهذه اللائحة.
٤ - أن يكون لطالب الترخيص الوافد اقامة قانونية بالبلاد.
مادة (٢٤)
يشترط لمنح رخصة سوق دراجة آلية (نارية) أو رخصة سوق سيارة خفيفة أو رخصة سوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الا تقل سن طالب الرخصة عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
ويشترط لمنح رخصة سوق سيارة نقل او رخصة سوق آليات او معدات او رخصة سوق سيارة عمومي الا تقل سن الطالب عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
وفي جميع الأحوال، يكون اثبات السن بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي او بأي دليل تعتمده ادارة المرور.
مادة (٣٤)
يشترط لمنح رخصة سوق سيارة عمومي، ان يتوفر في طالب الرخصة، بالاضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة، ما يلي:
١ - أن يكون قطري الجنسية.
٢ - الا يكون سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة، او في جريمة سياقة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير مسكر او مخدر.
٣ - أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة سوق مركبة ميكانيكية سارية المفعول، مدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين.
٤ - أن يكون ملماً بالمرافق الحيوية والجغرافية في الدولة.
ويجوز منح رخصة سوق سيارة عمومي لغير القطريين بشرط أن يكونوا متفرغين لهذه المهنة.
مادة (٤٤)
يشترط لمنح رخصة سوق، من أي نوع، ان تثبت لياقة الطالب طبياً وذلك بسلامة الجسم والنظر، وتقدر سلامة النظر على اساس سلامة قاع العين وقوة الابصار وتمييز الألوان، وتحدد الجهة الطبية الامراض والعاهات التي تمنع منح رخصة السوق، كما تحدد قوة الابصار اللازم توافرها فيمن يمنح الرخصة.
ويسمح لطالب الرخصة باستعمال اي نظارة طبية او اي وسيلة طبية اخرى للحصول على قوة الابصار اللازمة بشرط سلامة قاع العين.
مادة (٥٤)
يكون توقيع الكشف الطبي، على النموذج المعد لذلك ملصقا عليه صورة طالب الرخصة المطلوب فحصه طبياً، ويتم الفحص بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها ادارة المرور، ويجب اثبات فصيلة الدم على نموذج الفحص الطبي والرخصة.
ويجوز لمن لم تثبت لياقته طبياً، في الكشف الأول، ان يطلب اعادة الكشف الطبي عليه.
مادة (٦٤)
يكون اجراء الكشف الطبي على طالب رخصة السوق عند طلب رخصة سوق من اي نوع لأول مرة، وعند طلب تجديد الرخصة اذا ارتأت ادارة المرور ذلك.
ويجوز لادارة المرور اجراء الكشف الطبي على المرخص له بالسوق اذا علمت، باي وسيلة، فقده لأحد شروط اللياقة الطبية.
مادة (٧٤)
يشترط ان تثبت قدرة طالب الرخصة على سياقة المركبة التي يطلب رخصة لسياقتها، بان يجتاز بنجاح الاختبار الذي تجريه ادارة المرور وفقاً للشروط والقواعد والاجراءات المبنية في هذه اللائحة.
واذا كان لدى الطالب رخصة سوق صادرة من سلطة قانونية غير قطرية، جاز لادارة المرور ان تعفيه من الاختبار. كما يجوز لها اعفاء حاملي رخص السياقة العسكرية القطرية من الاختبار.
مادة (٨٤)
يكون اختبار السياقة النموذج المعد لذلك، على مرحلتين، الأولى نظرية والثانية عملية ويجري الاختبار في جميع المراحل بمعرفة ادارة المرور.
مادة (٩٤)
يكون الاختبار النظري في قواعد المرور وآدابه وعلاماته واشاراته والمبادىء الأولية في آلية المركبات وطريقة استعمالها، وفي حالة الرسوب في الاختبار، يجوز اعادته، طبقاً لما تقرره ادارة المرور.
مادة (٠٥)
في حالة نجاح الطالب في الاختبار النظري يجري له الاختبار العملي والذي يتضمن الخطوات التالية:
١ - تشغيل المحرك.
٢ - تحريك المركبة الى الامام والى الخلف في الطرق العادية والمنحدرات.
٣ - استعمال عصا ناقل السرعة (الجير).
٤ - التوقف العادي والمفاجىء وعلى المنحدرات.
٥ - صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين مركبات اخرى، وعلى المنحدرات وبين اشارات او خطوط محددة.
٦ - الخروج من مسار الطريق الى مسار آخر والانعطاف يميناً ويساراً.
٧ - استعمال الاشارات اللازمة في الوقت الملائم عند تعديل اوضاع السير.
٨ - الالتزام بما توجبه اشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، والاشارات التي يقوم بها سائق المركبة اخرى ومدى الانتباه والاستجابة الى تعليمات وأوامر المرور.
٩ - اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوارات.
٠١ - دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.
١١- الإلمام باستخدام أنوار المركبات والمرآة الجانبية والداخلية بالمركبة.
مادة (١٥)
يكون الاختبار على مركبة من النوع المطلوب الحصول على رخصة لسياقتها، وبعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.
مادة (٢٥)
يُمنح الطالب عن كل بند من بنود الاختبار وكل حركة أو إشارة درجة معينة تتفق مع كفاءته في أدائها، ويعتبر الطالب راسبا إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية:
١- إذا اندفعت أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة للاختبار.
٢- إذا اندفعت المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.
٣- إذا توقف محرك المركبة أثناء الاختبار نتيجة خطئه.
٤- إذا أخطأ في عملية تغيير عصا نقل السرعة (الجير).
٥- إذا عجز عن تشغيل محرك المركبة في مدة لا تزيد على نصف دقيقة من بدء الإذن له بالتشغيل، إلا إذا كان ذلك بسبب عطل فني في المركبة.
٦- إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان الذي يحدد له.
٧- إذا خالف أي من إشارات وعلامات المرور، أو أخطأ في تنفيذ التعليمات المعطاه له من قبل الممتحن.
٨- إذا لمست قدمه الأرض أثناء السير، وذلك بالنسبة لطالب الحصول على رخصة سوق دراجة آلية (نارية).
ويجرى اختبارا آخر لمن رسب لإعادة اختباره بعد مدة مناسبة.
مادة (٣٥)
يمنح الطالب الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك، بعد التحقيق من عدم وجود أي مانع قانوني، وبعد إتمام جميع الإجراءات واستيفاء الشروط المقررة في قانون المرور وهذه اللائحة، وسداد الرسم المقرر.
وتقيد الرخص برقم مسلسل لكل نوع منها.
مادة (٤٥)

يقدم طلب تجديد رخص السوق، على النموذج المعد لذلك، خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من قانون المرور المشار إليه، فإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة اعتبرت الرخصة ملغاة.

مادة (٥٥)

يجوز لإدارة المرور السماح للزوار والسائحين الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سياقة المركبات، وذلك بالشروط الآتية:

١- مراجعة إدارة المرور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخول دولة قطر لاعتماد الرخصة.

٢- عدم الإخلال بصفة الزيارة أو السياحة.

٣- أن تكون الرخصة سارية المفعول.

مادة (٦٥)

تسري بالدولة رخص السوق الدولية التي يحملها الوافدون من السائحين والزائرين والعابرين، الصادرة طبقا لاتفاقية فيينا ١٩٦٨، وذلك لمدة صلاحيتها مع عدم الإخلال بصفة الزيارة أو السياحة أو العبور، ويسمح لحامليها بسياقة المركبات التي تجيز لهم تلك الرخص سياقتها، ولا يعتد بالتجديد الذي يتم أثناء وجود حامل الرخصة بالدولة.

وتسري رخص السوق الخاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون الدولة طرفا فيها.

كما يسمح للمقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسياقة بالدولة بموجب رخص السوق الصادرة من دولة الإقامة شريطة أن تكون سارية المفعول.

الفصل الثاني

رخص السوق لذوي الاحتياجات الخاصة

مادة (٧٥)

يكون الترخيص لذوي الاحتياجات الخاصة بسياقة السيارات ذات المواصفات الخاصة، بموجب رخصة سوق خاصة، ويقدم طلب الترخيص لإدارة المرور على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق له المستندات التالية:

١- عدد (٢) صورة شخصية حديثة مقاس ٤سم X ٦سم.

٢- إثبات شخصية الطالب وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وسنه.

٣- شهادة طبية تبين نوع الاحتياج، صادرة من الجهة الطبية المختصة التي تحددها إدارة المرور.

مادة (٨٥)

تثبت لياقة الطالب الطبية لسياقة سيارة ذات مواصفات خاصة، تكون معدة خصيصا من حيث التصميم الفني بما يتناسب وحالته الصحية، بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها إدارة المرور، بحيث لا تؤثر حالته بعد اجراء التصميم المناسب للمركبة على قدرته على السياقة.

مادة (٩٥)

يجب على الطالب أن يجتاز بنجاح اختباراً فنيا (نظريا وعمليا) في قواعد المرور وآدابه، وسياقة المركبة المصممة خصيصاً لحالته.

مادة (٠٦)

يحظر على آلمرخص له من ذوي الاحتياجات الخاصة سياقة مركبة أخرى غير المخصصة لحالته، ويجب التأشير في رخصة السوق بما يفيد ذلك، مع وضع رمز خاص تحدده إدارة المرور على هذه الرخصة يوضح ذلك.


مادة (١٦)

يشترط في السيارة التي يرخص لذوي الاحتياجات الخاص بسياقتها أن تكون مزودة بالأجهزة المناسبة التي تمكنهم من السياقة بسهولة وأمان، وفقا للشروط والأصول الفنية التي تحددها إدارة المرور، مع وضع العلامة المميزة المتفق عليها دوليا في مكان ظاهر في مقدمة السيارة ومؤخرتها.

مادة (٢٦)

لا يجوز اصدار رخصة السوق لذوي الاحتياجات الخاصة، قبل اصدار ترخيص تسيير المركبة المجهزة فنياً، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدمه اللجنة الطبية التي وقعت الكشف الطبي على الطالب طبقاً للمادة (٥٨) من هذه اللائحة،والفحص الفني الذي يجرى عليها، وبعد أداء الرسم المقرر، والتأكد من وضع العلامة المميزة المشار إليها في المادة السابقة، ويثبت في رخصة السوق رقم السيارة المرخص له بسياقتها.

الباب الثالث
شروط الأمن والمتانة
الفصل الأول
الشروط العامة

مادة (٣٦)

يجب أن تكون جميع أجهزة وأجزاء المركبة الميكانيكية بصفة عامة، سليمة وفي حالة جيدة وصالحة لأداء وظيفتها وتتحمل أقصى طاقاتها المعدة لها.

مادة (٤٦)

يجب أن يتوفر في المركبة ما يلي:

١- أن تكون مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الصناعة، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاماً.

٣- أن تكون في حالة صالحة للاستعمال والسير.

٤- أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب ولا يجوز اجراء لحامات أو وصلات في القاعدة ويجوز اجراء لحامات جزئية غير كاملة الاستدارة بقصد التقوية، وفقا لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والاجهادات التي تقع عليها والصممة لتحملها.

وإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر عند تسييرها.

مادة (٥٦)

يجب أن تكون المركبة الميكانيكية مزودة بالآتي:

١- مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من كشف الطريق خلفه بوضوح، ويجب بالنسبة للسيارات الخاصة والأجرة وسيارات نقل الركاب والنقل العام تزويدها بمرآة عاكسة أخرى خارج المركبة بالجهة اليسرى في مجال رؤية السائق.

٢- مساحة مطر أو أكثر على الزجاج الأمامي طبقاً لمواصفات السيارة.

٣- حواجز الشمس المتحركة الداخلية.

٤- جهاز اطفاء صالح للاستعمال يكون في متناول سائق المركبة.

٥- مصابيح إضاءة أمامية وخلفية صالحة للاستعمال.

٦- جهاز تنبيه ضوئي للتحذير.

٧- حزام أمان لكل من السائق والراكب بجواره بالمقعد الأمامي.

٨- مصباح نور داخلي.

٩- جهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يكون متعدد النغمات أو من نوع من أنواع أجهزة التنبيه الخاصة بمركبات الطوارىء »الشرطة والاطفاء والاسعاف وغيرها« أو من أي نوع لا تعتمده إدارة المرور

١٠- إطار احتياطي وجهاز رافع للمركبة وأدوات لاجراء التصليح الطارىء الضروري.

مادة (٦٦)

يجب أن تتوفر في جسم المركبة الميكانيكية ما يلي:

١- أن يكون الجسم بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتا متيناً.

٢- أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافيا للرؤية إلى الامام والخلف وإلى اليمين وإلى اليسار بحيث يتمكن من السياقة بأمن وسلامة.

٣- أن تكون الأبواب والنوافذ سليمة ومحكمة عند اغلاقها.

٤- أن تكون المقاعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد.

٥- أن يكون الزجاج من النوع الخاص بالمركبات، وحسب المواصفات العالمية، ولا يجوز وضع أي شيء على الزجاج الخلفي يمنع الرؤية

٦- أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة.

٧- أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة.

٨- أن يكون الجسم مطليا بدهان مصقول »الدوكو« أو ما يماثله.

مادة (٧٦)

يشترط في المحرك ما يلي:

١- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.

٢- أن يكون بحالة جيدة ولا ينبعث منه دخان بما قد يؤدي إلى الاضرار بالصحة العامة أو البيئة أو سلامة السير أو يزعج المنتفعين بالطريق وأن يكون غطاؤه سليما محكماً.

٣- أن يثبت تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة به.

٤- أن يكون رقم المحرك مدموغا أو مثبتاً عليه.

مادة (٨٦)

يجب أن يكون جهاز السياقة وجميع وصلاته سليماً، بحيث يمكن السائق من السيطرة على سياقة المركبة بسهولة ويسر، وأن يكون بالجهة اليسرى من المركبة، ومع ذلك يجوز استثناءً وفي حالة الضرورة القصوى أن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع رسم كف بلون أبيض داخل دائرة حمراء فى أعلى الجانب الخلفي للمركبة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز اجراء أي تعديل في مواصفات جهاز السياقة إلا بموافقة إدارة المرور.

مادة (٩٦)

يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل، يمكن بواسطة أيهم التحكم في سير المركبة وايقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة، وذلك على النحو التالي:

١- مكابح الخدمة: يكون تشغيلها إما آليا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى مأمونة، وأن يكون تأثيرها متماثلاً على جميع العجلات، فإذا كان تشغيل المكابح بضغط الهواء أو السوائل، فيجب أن تكون جميع أجهزتها من أنابيب وخراطيم سليمة وأن يكون خزان الهواء سليماً فنياً.

2- مكابح تأمين الايقاف: ان تكون مستقلة في عملها تماماً عن مكابح الخدمة وان يكون تأثيرها على عجلات محور واحد على الأقل.

مادة (٠٧)

يجب أن يتوفر في العجلات ومحاورها ما يلي:

١- أن يكون عجل الحديد (الرنج) من المعدن، ويتفق مقاسه وقوة تحمله مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز أن يكون به أي لحامات.

٢- أن تكون المحاور متزنة ومتقنة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة، وأن تتحمل السرعة والأحمال التي تقع عليها.

٣- أن تكون الاطار من المطاط المملوء بالهواء بالنسبة المحددة، وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، وأن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة وعجلاتها الحديدية، وأن تكون مثبتة تثبيتاً محكماً وأن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.

مادة (١٧)

يجب أن تتوفر في دورة الوقود ما يلي:

١- أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.

٢- أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم.

٣- أن يكون جهاز اخراج العادم مثبتاً تثبيتاً محكماً، وأن يكون سليما يفي بالغرض المطلوب، ولا يحدث صوتا غير عادي ومزودا بكاتم للصوت.

مادة (٢٧)

يشترط أن تكون جميع مصابيح المركبة الميكانيكية سليمة وصالحة للاستعمال، وأن تضىء حال استخدامها، وذلك لتحقيق الأغراض المبينة قرين كل نوع منها على النحو التالي:

١- نور مبهر »الأنوار الكاشفة«: الذي يضيء في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن »١٥٠« متراً.

٢- نور التلاقي: الذي يضيء أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب في مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.

٣- أنوار الموضع: مصابيح صغيرة بيضاء أو صفراء في كل من جانبي مقدمة المركبة، وأخرى حمراء في كل من جانبي المؤخرة، تنبىء عن وجودها واتجاهها وتبين عرضها من الامام والخلف على أن تكون رؤيتها ممكنة من مسافة »٣٠٠« متر ليلاً في الجو الصحو.

٤- نور المكابح: مصباح نور أحمر يثبت في مؤخرة المركبة من الجانبين يضيء بمجرد استعمال مكابح الخدمة، وأن تكون رؤيته ليلاً ونهاراً واضحة.

٥- نور أبيض لانارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.

٦- نور أبيض مشع للاضاءة بمجرد نقل عصا الحركة للسير إلى الخلف.

٧- أنوار الاشارة تبعث أنواراً متقطعة للإيضاح عند الاتجاه لليمين أو اليسار، وأن تكون هذه الأنوار على كل من الجانبين ومن الامام والخلف وتسهل رؤيتها ليلاً ونهاراً.

٨- نور واحد في المقدمة وآخر في المؤخرة للدراجات الآلية، وبالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات، يوضع عاكس أحمر في الجهة الخلفية للمركبة.

ويجب أن تزود كل مركبة بعاكسين متماثلين بلون أحمر، وبالنسبة للمقطورة وشبه المقطورة يكون العاكس على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن عشرين سنتيمتراً.

مادة (٣٧)

يجب أن يكون بالمركبة حاجزي تصادم أحدهما أمامي والآخر خلفي، حسب المواصفات العالمية، مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.

مادة (٤٧)

لا يجوز، بغير تصريح كتابي من ادارة المرور، تركيب اضافات على المركبة، مثل لصق ورق، أو أية مادة على الزجاج، أو تركيب زجاج ملون أو عاكس يمنع الرؤية داخل السيارة أو أنوار عاكسة، أو مصابيح اضافية أو لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تصدرها إدارة المرور.

مادة (٥٧)

يجوز لادارة المرور التصريح كتابة لملاك المركبات الميكانيكية، بتركيب المخفي على زجاج مركباتهم بعد سداد الرسم المقرر.

ويجب أن يكون المخفي المراد تركيبه على زجاج المركبة من النواع المظل وليس من النوع العاكس، وأن يقتصر التركيب على زجاج الأبواب الخلفية الجانبية، دون زجاج الأبواب الجانبية الأمامية والزجاج الأمامي والخلفي للمركبة.

مادة (٦٧)

استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز بتصريح مكتوب من ادارة المرور، تركيب المخفي على كامل زجاج المركبة في الحالتين التاليتين:

١- إذا ثبت بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة أن حالة الطالب الصحية تستوجب ذلك، وبحدود المدة الزمنية المقررة طبياً، ويعد هذا التصريح شخصيا للطالب ولا يستفيد منه الغير.

٢- مركبات بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك.

مادة (٧٧)

بالاضافة للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب ومع عدم الاخلال ببعض الشروط الخاصة ببعض أنواع السيارات، لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الحمولة الموضوعة فوق السيارة بأي حال من الأحوال عن »٦٠ سم«.

الفصل الثاني

الشروط الخاصة لبعض أنواع المركبات

مادة (٨٧)

يجب أن تتوفر في سيارات الأجرة والسيارات المعدة للتأجير الشروط التالية:

١- ألا يكون قد مضى، فضلا على سنة الصنع، أكثر من سنتين عند طلب الترخيص لأول مرة

٢- أن يكون لها أربعة أبواب على الأقل، اثنان في كل جانب.

٣- أن تكون المقاعد بحالة جيدة مكسوة بالجلد أو المشمع أو ما يماثلهما، وألا يقل عرض كل مقعد عن »٤٥« سم.

٤- ألا يقل الاتفاع بين سطح كل مقعد وسقف المركبة عن »٨٥« سم، وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز السياقة ومقدمة مسند المقعد الأمامي عن »٣٥« سم.

٥- إذا كانت المقاعد في صفين أو أكثر يجب ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة السياقة وظهر مسند المقعد الخلفي عن »٢٠٠« سم، كما لا يجوز احداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز السياقة بقصد الحصول على هذه المقاسات.

٦- تجهيز السيارة من الداخل بإنارة كافية.

٧- كتابة أرقام اللوحات المعدنية على لوحتين صغيرتين تثبت إحداهما بظهر مسند المقعد الأمامي للسيارة والثانية في مواجهة الجالس على المقعد الأمامي بجوار السائق، وتكون كتابة اللوحتين باللغتين العربية واللاتينية.

٨- وضع لوحة أعلى المركبة تضاء ليلا عند خلوها من الركاب

٩- بيان عدد الركاب على أساس تخصيص »٥٠« سم للسائق و»٤٠« سم لكل راكب على الأقل على أن يكون قياس المقعد من منتصف العرض.

١٠- تزويد سيارة الأجرة بجهاز لتقدير قيمة المسافات بالريال القطري »عداد«. ويجوز بترخيص من ادارة المرور تثبيت حالة للمنقولات فوق سقف السيارة.

مادة (٩٧).

تحدد ألوان مركبات سيارات الأجرة بقرار من وزير الداخلية.

مادة (٠٨)

يجب أن تتوفر في سيارات نقل الركاب بأنواعها الشروط التالية:

١- أن يكون لها بابان على الأقل، ويجوز للسيارة المكيفة أن يكون لها باب واحد لا أن يكون لها باب واحد لا يقل اتساع فتحته عن »٧٥« سم ويكون للسيارة عدد كاف من النوافذ يكون زجاجها متفقا والمواصفات العالمية ويجوز أن تزود بستائر، وأن تكون سلالم المركبة سهلة الاستعمال وغير بارزة عن جسم المركبة وألا يزيد ارتفاع أول درجة من الدرجات عن (٣٠) سم من سطح الأرض.

٢- أن تكون المقاعد مثتبة بأرضية السيارة بقائم وبطريقة محكمة، وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما، ويخصص »٤٠« سم على الأقل من طول المقاعد لكل راكب ولا يجوز أن يقل عرض المقعد عن (٤٠) سم، أما سيارات نقل تلاميذ المدارس فيجب ألا يقل طول المقعد أو عرضه على (٣٠) سم، وألا تقل المسافة بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن (٨٥) سم وبين مقدمة المقعد وظهر المقعد الذي أمامه عن (٣٠)سم، ولا يجوز أن يقل عرض الممر بين المقاعد عن (٤٠) سم، وألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن (١٩٠) سم.

٣- ألا يزيد طول السيارة عن (١٢) متراً وعرضها عن (٢٦٠) سم، وارتفاعها عن سطح الأرض عن (٣٥٠) سم.

٤- أن يكون مكان السائق منفصلاً عن مكان الركاب بحاجز مناسب.

٥- أن تكون مزودة بإنارة كافية من الداخل.

٦- أن تكون مزودة بأجهزة إطفاء كافية لا تقل عن جهازين وتكون صالحة للاستعمال دائماً في متناول السائق.

٧- أن تكون مزودة بصندوق إسعاف يحتوي على المواد الأولية اللازمة.

٨- تزويد سقف السيارة من الداخل بمقبض بطول السيارة أو بعدد كاف من المقابض تكون مثبتة تثبيتاً محكماً بالسقف وفي متناول أيدي الركاب.

٩- أن تكون مزودة بجهاز تنبيه خلفي، يعلن عن تحركها في حال الرجوع للخلف.

١٠- أن تكون مزودة بجهاز لفتح وغلق الأبواب يتم استخدامه من السائق.

١١- تثبت إشارة تحذير تنبه إلى تكرار توقف السيارة.

مادة (١٨)

تحدد إدارة المرور الوزن المسموح به للسيارة النقل (شاحنة) مع حمولتها للسير على بعض الطرق والجسور.

ولا يجوز أن تمتد الحمولة أمام الجزء الأمامي من المركبة لأكثر من متر واحد أو تمتد أكثر من مترين وراء مؤخرة جسم السيارة، أما إذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها وكان امتدادها يزيد على الأطوال المذكورة، فيجب الحصول على ترخيص من إدارة المرور ويجب في جميع الحالات وضع علامات حمراء واضحة على أطراف الحمولة للتنبيه.

كما لا يجوز عمل أي إضافات على قاعدة المركبة (الشاحنة) أو صندوقها بقصد الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع.

ويجب وضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة المركبة (الشاحنة) يحدد عرضها، وأن تزود كل سيارة بجهاز للإطفاء صالح للاستعمال دائماً في جميع الأوقات، وبأغطية وحبال تستخدم لتغطية الحمولة وربطها.

وفي حالة نقل مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال، يجب التنسيق مع إدارة المرور لوضع العلامات التي تميز المواد المنقولة.

مادة (٢٨)

يجب ان تكون المقطورة او شبه المقطورة المعدة لنقل الركاب او البضائع او الحيوانات او المواد الأخرى مستوفيه لجميع الشروط العامة التي تتفق وطبيعتها، وكذلك الشروط الخاصة لسيارات نقل الركاب المنصوص عليها بالمادة (٨٠) من هذه اللائحة، فضلاً عما يلي:

١ - أن تكون ذات محور أو أكثر على الأقل.

٢ - ان تكون مزودة بوسيلة كبح تعمل بواسطة كابح الخدمة بالسيارة القاطرة وان يكون عملها على جميع العجلات.

٣ - ان تكون مزودة بكابح تأمين ايقاف خاص.

٤ - ان يكون تجهيزها برباط اساسي يؤمن جرها وتوجيهها، ورباط آخر اضافي مساعد من سلاسل او حبال معدنية.

٥ - الا يزيد طول المقطورة او شبه المقطورة مع المركبة على (٢٠) متراً.

٦ - ان يوضع في مؤخرة كل من المقطورة وشبه المقطورة جهاز تنبيه ضوئي بلون اصفر وكذلك جهاز منبه ضوئي بلون اصفر أعلى مقدمتها.

مادة (٣٨)

يشترط في الجرار ان يكون له محور او اكثر ومخصص للقطر.

مادة (٤٨)

يجب ان تكون الآليات او المعدات صالحة بحسب تصميمها للسير على الطريق دن ان تسبب اي ضرر للطريق او لمستعمليه.

ويجوز لادارة المرور اعفاء هذه المركبات من بعض شروط الأمن الواردة في هذه اللائحة، بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من اجله، ويحظر السماح بوجود اي حمولة او ركاب عليها عدا سائقها.

مادة (٥٨)

يجب ان تزود الدراجة الآلية (النارية) ذات العجلتين برافعة او حمالة جانبية لحفظ توازنها اثناء الوقوف.

ولا يجوز ركوب شخص خلف سائق الدراجة الآلية (النارية)، الا اذا كانت مزودة بحسب تصميمها.

الأصلي بمقعد خاص محكم التثبيت ودواسة من كل ناحية مخصصة للراكب.
وفي الحالات التي تكون الدراجة الآلية (النارية) مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط أن يكون الصندوق محكم التثبيت ومزود بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن تكون أبعاده في الحدود الآتية:

أ- الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله على (١٢٠) سم ولا يزيد عرضه على (٦٠) سم ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجة عن ثلاثة أمتار ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض على (١٢٠) سم، ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق.

ب- الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله عن طول الدراجة، وعرضه على (٦٠) سم وارتفاعه عن سطح الأرض على (١٢٠) سم.

مادة (٦٨)

يجب أن تتوفر في الصهريج المخصص لنقل الماء أو المواد غير المعدة للاستهلاك الآدمي الشروط التالية:

١- أن يكون مصنوعاً من معدن متين طبقاً لأصول الصناعة ولا يسمح بتسرب المواد المنقولة منه، وأن يكون مثبتاً على حمالات خاصة بطريقة مأمونة.

٢- أن تكون فتحة ملئه في أعلى جزء منه وأن يكون لها غطاء محكم الاغلاق.

٣- أن يكون مزوداً بصمام يكفل تسرب الغازات عند زيادة الضغط داخل الصهريج.

٤- أن يكون مزوداً بصنبور للتفريغ مغلق ومحكم لا يسمح بتسرب المواد المنقولة.

٥- أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفنين أو ما يشابهما من المعادن التي لا تتفاعل كيميائياً مع السائل، وأن تكون مطلية بمادة مانعة للصدأ.

٦- أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب لونها أبيض مع خط أزرق، وصهاريج نقل مياه الري لونها أخضر.

وصهاريج نقل مياه الصرف الصحي لونها أصفر، مع بيان اسم الجهة التي تتبعها، ووضع العلامات والعبارات التحذيرية التي تتناسب مع طبيعة المحتوى.

وفي جميع الأحوال يجب على المالك أو القائم على الصهريج، الالتزام بالشروط الخاصة التي تضعها الجهات المختصة.

مادة (٧٨)
ويجب أن تكون المركبات الخاصة بنقل اسطوانات الغاز مصممة حسب المواصفات التي تضعها ادارة المرور.

مادة (٨٨)
تضع ادارة المرور شروط الأمن والمتانة الخاصة بالمركبات غير الميكانيكية.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك