تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 26 اغسطس 2010م

إغلاق معارض السيارات 3أشهر في حالة تكرار المخالفة

* حظر نقل المركبات المعطلة بالطريق العام بدون ترخيص
* 120 كيلو متر أقصى سرعة بالطريق الخارجية و100 للداخلية
* يحظر على ورش إصلاح السيارات تغيير مواصفات أي مركبة

كتب - نشأت أمين:
تواصل الراية نشر التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون المرور.تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المرور شرحا وتوضيحا للأحكام المنظمة للعديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المروري، ومنها ورش إصلاح المركبات الميكانيكية وورش الصيانة (الكراجات)، ومعارض بيع وشراء المركبات، ومكاتب تأجير السيارات، ومدارس تعليم سياقة السيارات الميكانيكية، ومزاولة مهن تعليم السياقة، ومحلات بيع أدوات تزيين المركبات، وغيرها من الموضوعات التي جاءت مفسرة لأحكام قانون المرور رقم ١٩لسنة ٢٠٠٧ .
ومن ابرز الموضوعات التي تضمنتها اللائحة التي سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم السبت ٢٠١٠ رسوم -٨- الموافق ٢٨ التأمين الجديدة التي سوف يتم تطبيقها على مختلف فئات السيارات والتي شهدت جميعها ارتفاعا بالمقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.فعلى سبيل المثال حددت اللائحة رسوم التامين الاجباري على السيارات الخاصة.
فئة ٤ سلندر العادية ب ٤٠٠ ريال و ٦ سلندر ٥٠٠ ريال و ٨ سلندر ٦٠٠ ريال واكثر من ٨ سلندر ب ٨٠٠ ريال.أما بالنسبة للدفع الرباعي والرياضية فقد حددت اللائحة رسوم التأمين الخاصة بها ب ٥٠٠ ريال لفئة ٤ سلندر و ٦٠٠ ريال للسيارة ٦ سلندر بالنسبة للسيارة ٨ سلندر كانت رسوم تأمينها ٨٠٠ ريال اما السيارات الاكثر من ٨ سلندر فبلغت رسوم تأمينها ١٢٠٠ ريال وتضمنت اللائحة كذلك رسوم التأمين الخاصة بالدراجات النارية بجميع انواعها والسيارات النقل والاجرة والمعدة للتأجير وصهاريج المياه والوقود والقلابات وكذلك الشاحنات والآليات.
واعطت اللائحة التنفيذية لمدير المرور سلطة الرقابة على عمل ورش وزينة السيارات والالتزام بمعايير الامن والسلامة في قطع غيار السيارات كما خولت اللائحة ادارة المرور مهمة الاشراف على مدارس تعليم القيادة عبر وضع المناهج الخاصة بالتدريب.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة..
مادة (701)
يشترط فيمن يرخص له بإنشاء أو إدارة مدرسة تعليم سياقة المركبات الميكانيكية، أن تتوفر فيه الشروط التالية:
١- أن يكون قطري الجنسية.
٢- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
٣- أن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (801)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة تعليم سياقة المركبات الميكانيكية إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التالية:
١- إثبات شخصية الطالب وسنه ومحل إقامته.
٢- اسم المدير المسؤول وجنسيته ومؤهلاته وخبراته ومحل إقامته.
٣- رسم هندسي لموقع المدرسة ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظري، معتمداً من الجهة المختصة بالدولة.
٤- بيان بالأجهزة والمعدات الخاصة بتعليم السياقة.
٥- بيان بأعداد المركبات المخصصة للتعليم وأنواعها ومواصفاتها.
٦- مناهج التدريب.
مادة (901)
يجب أن يتوفر في المبنى المطلوب الترخيص به ليكون مدرسة لتعليم سياقة المركبات الميكانيكية ما يلي:
١- عدد كاف من القاعات التي تخصص للدراسة النظرية والعملية، وأماكن كافية للتدريب على السياقة.
٢- وسائل الايضاح ومعدات التدريب اللازمة بما فيها أجهزة قيادة تشبيهية »سموليتر مع شاشة«.
٣- مكان لادارة المدرسة مستقل عن قاعات التعليم.
٤- المرافق اللازمة بما يتناسب وعدد الدارسين والعاملين بالمدرسة، وأن تكون مطابقة للشروط الصحية.
٥- تخصيص مكتب لادارة المرور يكون مزوداً بالأجهزة والمعدات التي تحددها.
مادة (011)
يجب أن يتوفر في المدرسة عدد مناسب من مركبات التعليم التي تحددها إدارة المرور، وأن تكون مستوفية للشروط التالية:
١- جهاز سياقة خاص بالمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم.
٢- جهاز كبح خاص بالمعلم.
٣- جهاز كلتش خاص بالمعلم، حسب الأحوال.
٤- اشارات خاصة بالمعلم.
٥- لافتتان، احداهما على مقدمة المركبة والأخرى على مؤخرتها، يكتب عليهما بخط واضح ( للتعليم + حرف L)
٦- أن تكون مطلية بلون موحد خاص بكل مدرسة تعتمده إدارة المرور.
٧- أن تكون مملوكة للمدرسة.
مادة (١١١)
يجب أن يكون للمدرسة مدير مسؤول فنيا وإداريا عن إدارتها وانتظام الدراسة فيها، وأن يكون حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون للمدرسة هيئة للتعليم على مستوى علمي وفني مناسب.
مادة (211)
تصدر إدارة المرور الترخيص، بعد تحققها من توفر جميع الشروط، وبعد أداء الرسم المقرر ويكون الترخيص صالحا لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بذات اجراءات الاصدار، بعد أداء رسم التجديد المقرر.
مادة (311)
يجب أن يتضمن منهج التدريب في مدارس تعليم السياقة ما يلي:
(١) دراسة نظرية في المواد التالية وفق منهج معتمد من ادارة المرور:
أ) قانون المرور والقرارات المنفذة له.
ب) قواعد المرور وآدابه والاشارات وأنواعا.
ج) أصول سياقة المركبات الميكانيكية.
د) مبادىء علم آلية المركبات الميكانيكة.
هـ) الإلمام بوسائل الاسعافات الأولية.
(٢) تدريب عملي على عمليات السياقة المختلفة وفق منهج تدريب معين، يعد خصيصا لهذا الغرض ولا يعمل به قبل اعتماده من ادارة المرور.
مادة (411)
تحدد ساعات التدريب للدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة السياقة، بما لا يقل عن الساعات الموضحة بالجدول التالي:
نوع رخصة السياقة التدريب النظري التدريب العملي
رخصة سوق سيارة خفيفة أو دراجة آلية (نارية) أو مركبة ثقيلة 51ساعة 53ساعة
رخصة سياقة آليات أو معدات أو جرار 02ساعة 53ساعة
ويجوز لادارة المرور تخفيض المدد المبينة بالجدول أو الاعفاء من التدريب، مع اجراء الاختبارات المقررة.
مادة (511)
يجري اختبار الدارسين بواسطة لجنة تشكلها إدارة المرور، ويجري اختبار الطالب شفاهة في مواد الدراسة النظرية وعمليا في السياقة، وللجنة أن تستعين في عملها، عند اللزوم، بأي من معلمي مدارس تعليم السياقة، ويقدر مستوى الأداء في كل مادة من المواد بتقدير »ممتاز - جيد- ضعيف« ولا يكون الطالب ناجحا إلا إذا حصل على تقدير »جيد« على الأقل في مجموع المواد النظرية والعملية.
مادة (611)
إذا نجح الطالب في المواد النظرية ورسب في الاختبار العملي، جاز له أن يتقدم لهذا الامتحان مرة أخرى بعد مدة تحددها اللجنة التي أجرت الاختبار.
مادة (711)
يمنح من اجتاز الاختبار بنجاح، بناء على طلبه، رخصة السوق التي أدى الاختبار بشأنها، بعد تقديم ما يثبت توفر جميع الشروط اللازمة قانونا للحصول على الرخصة على الوجه المقرر في قانون المرور وهذه اللائحة وسداد الرسم المقرر.
مادة (811)
تعد ادارة المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الطلبة ومحال اقامتهم والساعات التي قضوها في التدريب ونتائج الاختبارات، كما يعد ملف لكل طالب يضم جميع الأوراق والملاحظات المتعلقة به، وصور من الشهادات التي تمنح بنتيجة الاختبار.
مادة (911)
تتولى إدارة المرور التفتيش على مدارس التعليم للتحقيق من استمرار توافر شروط الترخيص وانتظام الدراسة بها، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة، جاز لمدير ادارة المرور أو من يقوم مقامه، بعد اجراء التحقيق وسماع أقوال المسؤول عن المدرسة وثبوت المخالفة، أن يأمر بغلق المدرسة مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها، وفي الحالتين لا يجوز ممارسة النشاط التعليمي، ويتم تحول الدارسين بالمدرسة إلى مدرسة أو مدارس تحددها إدارة المرور خلال فترة الغلق وتتحمل المدرسة المخالفة مصروفات ذلك.
مادة (021)
للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشىء مراكز لتعليم السياقة للعاملين بها ممن تحتاج إليهم في سياقة مركباتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من ادارة المرور، واستيفاء شروط الترخيص المشار إليها في المواد (901) و(011) و(١١١) من هذه اللائحة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة (١٢١)
للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي يتعلق نشاطها بالنقل البري للركاب أو البضائع أو بصيانة واصلاح المركبات، والتي تحتاج إلى عدد كبير من السائقين للعمل لديها، أن تنشىء بها مراكز خاصة لتعليم السياقة للعاملين لديها.
وتعفى هذه الجهات من جميع الاجراءات على أن تستوفي الشروط الفنية اللازمة في المركبات وفي المدربين وفي أماكن التعليم.
ويجوز لهذه الجهات، بناء على ترخيص من ادارة المرور، انشاء مدارس لتعليم السياقة لغير العاملين بها، وفقا للأحكام المقررة بقانون المرور وهذه اللائحة.
مادة (221)
يحظر مباشرة مهنة تعليم سياقة المركبات إلا لمن يرخص له بذلك،، ويشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تعليم سياقة المركبات ما يلي:
١- أن يكون حاصلا على رخصة سوق، منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات تتفق ونوع المركبة التي يرغب في أن يكون معلما لسياقتها.
٢- أن يكون ملماً إلماماً كافيا بمبادىء علم آلية المركبات، بحيث يكون قادراً على تعليمها.
٣- أن يكون قادراً على تدريس أصول سياقة المركبات نظرياً وعملياً.
٤- أن يكون ملماً بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وخاصة قواعد المرور وآدابه.
٥- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (321)
يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تعليم سياقة المركبات إلى ادارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقا به إثبات شخصية طالب الترخيص وجنسيته وسنه ومهنته ومحل إقامته ورخصة السياقة سارية المفعول.
مادة (421)
تقوم إدارة المرور باختبار طالب الترخيص في أصول السياقة ومبادىء علم آلية المركبات وفي أحكام قانون المرور وخاصة قواعد المرور وآدابه، فإذا اجتاز الاختبار بنجاح واستوفى الاجراءات، صرف له الترخيص بعد أداء الرسم المقرر، ويثبت بالترخيص اسم مدرسة تعليم السياقة ورقم الترخيص الخاص بها ونوع رخصة السياقة الصادرة للمرخص له.
ويجب على المرخص له حمل الترخيص أثناء مزاولة التعليم، وتقديمه متى طلب منه ذلك.
مادة (521)
يكون ترخيص مزاولة مهنة تعليم سياقة المركبات الميكانيكية صالحاً لمدة سنة من تاريخ اصداره، ويجوز تجديده خلال مدة لا تجاوز الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بعد أداء الرسم المحدد للإصدار، ويشترط لتجديده خلو سجل المرخص له من أي جرائم مرورية وفق تقدير السلطة المختصة وتقديم ما يفيد سداده الغرامات أو المبالغ المستحقة عليه.
مادة (621)
يجب على معلم السياقة أن يكون دائماً بجوار طالب التعليم أثناء التدريب، ويحظر أن يكون بالمركبة أحد سوى المعلم والمتعلم، ويتعين مراعاة أن يكون التدريب في الأماكن غير المزدحمة والتي تحددها إدارة المرور في ترخيص المدرسة.
الفصل الثاني
مكاتب تأجير السيارات
مادة (١٢٧)
يشترط فيمن يرخص له بانشاء مكتب لتأجير السيارات ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون قطري الجنسية.
2 - الا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك، والا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قدر رد اليه اعتباره.
مادة (١٢٨)
يجب ان يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به كمكتب لتأجير السيارات الشروط التي تحددها ادارة المرور والجهات المختصة الاخرى.
مادة (١٢٩)
يحظر على المكتب ان يؤجر سيارات غير مملوكة له، وان يكون التأجير بغير سائق.
ويتعين الا يكون قد مضى فضلا عن سنة صنع السيارة اكثر من سنتين عند طلب الترخيص لأول مرة، والا يكون قد مضى على تشغيلها كسيارة تأجير اكثر من خمس سنوات من بدء الترخيص اول مرة.
مادة (١٣٠)
يتعين ان تكون جميع السيارات المعدة للتأجير صالحة للسير مؤمنا عليها تأمينا اختياريا على جسم المركبة واجباريا لصالح الغير والركاب بمن فيهم السائق.
مادة (١٣١)
يقدم طلب الترخيص بانشاء مكتب لتأجير السيارات الى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يلي:
1 - اثبات شخصية طالب الترخيص ومهنته وسنه ومحل اقامته وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدير المسؤول اذا لم يكن هو المالك.
2 - رسم هندسي لموقع المكتب ومكوناته، معتمد من الجهات المختصة بالدولة
3 - اسم المسؤول عن ادارة المكتب.
مادة (١٣٢)
تصدر ادارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة، وخاصة الشروط الأمنية، وبعد اداء الطالب الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحا لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بذات اجراءات الاصدار بعد أداء رسم التجديد المقرر.
وتتولى إدارة المرور التفتيش على مكاتب تأجير السيارات، فإذا اسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور او القرارات المنفذة له او هذه اللائحة جاز لمدير المرور، او من يقوم مقامه، بعد اجراء التحقيق وسماع اقوال المسؤول عن المكتب وثبوت المخالفة، ان يأمر اداريا بغلق المكتب مدة لا تجاوز شهراً واحدا عن ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.
الفصل الثالث
مكاتب تأجير سيارات سياحية (ليموزين)
مادة (١٣٣)
يشترط فيمن يرخص له بانشاء مكتب تأجير سيارات سياحية (ليموزين) ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون قطري الجنسية
2 - الا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية
٣ - ان يكون حسن السيرة والسلوك، والا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة (١٣٤)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء مكتب تأجير سيارات سياحية (ليموزي) الى ادارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقا به ما يلي:
1 - عقد الشركة المسجل أو صورة رسمية منه، وبيان محل اقامة ومهنة وسن المالك او المدير المسؤول وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك او المدير المسؤول اذا لم يكن هو المالك.
٢ - رسم هندسي لموقع المكتب ومكوناته معتمدا من الجهات المختصة بالدولة.
مادة (١٣٥)
تصدر ادارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد اداء الطالب الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحا لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بذات اجراءات اصداره، واداء رسم التجديد المقرر.
وتتولى ادارة المرور التفتيش على مكاتب تأجير السيارات السياحية (ليموزين) فاذا اسفر التفتيش عن وجود مخالفة لاحكام قانون المرور او القرارات المنفذة له او هذه اللائحة جاز لمدير ادارة المرور، او من يقوم مقامه، بعد اجراء التحقيق وسماع اقوال المسؤول عن المكتب وثبوت المخالفة، أن يأمر اداريا بغلق المكتب مدة لا تجاوز شهرا واحدا عند ضبط المخالفة للمرة الاولى، ولمدة ثلاثة اشهر عند تكرارها.

مادة (١٣٦)
يحظر على مكاتب تأجير السيارات السياحية (الليموزين) ان تسير سيارات غير مملوكة لها، كما يحظر عليها تأجير هذه السيارات بغير سائق.
ويتعين الا يكون قد مضى فضلا عن سنة صنع السيارة اكثر من سنتين عند طلب الترخيص لأول مرة والا يكون قد مضى على تشغيلها كسيارة ليموزين اكثر من خمس سنوات من بدء الترخيص اول مرة. ويتعين ان تحمل هذه السيارات لوحات ليموزين.

مادة (١٣٧)
يجب ان تكون جميع سيارات السياحة (الليموزين) صالحة للسير ومؤمنا عليها تأمينا اجباريا لصالح الغير والركاب بمن فيهم السائق.

مادة (١٣٨)
يجب ان تتوفر في المكان المطلوب الترخيص به لمكتب تأجير سيارات سياحية (ليموزين) الشروط التي تحددها ادارة المرور والجهات المختصة الأخرى.

الفصل الرابع
معارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية
مادة (١٣٩)
يشترط في طالب الحصول على ترخيص إنشاء معرض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ما يلي:
1 - أن يكون قطري الجنسية
2 - الا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

مادة (١٤٠)
يقدم طلب الترخيص بانشاء معرض بيع وشراء المركبات الميكانيكية إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقا به ما يلي:
1 - إثبات شخصية الطالب وسنه ومحل اقامته وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدير المسؤول.
2 - رسم هندسي لموقع المعرض ومكوناته معتمد من الجهات المختصة بالدولة.
3 - اسم المسؤول عن ادارة المعرض اذا لم يكن هو المالك.

مادة (١٤١)
يجب ان يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به كمعرض بيع وشراد المركبات الميكانيكية الشروط التي تحددها ادارة المرور والجهات المختصة الاخرى.

مادة (١٤٢)
يحظر على معارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية قبول وبيع أي مركبات ميكانيكية غير مسجلة لدى إدارة المرور.

مادة (١٤٣)
تصدر ادارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد أداء الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحا لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائه بذات إجراءات الاصدار، بعد أداء رسم التجديد المقرر.

مادة (١٤٤)
تتولى إدارة المرور التفتيش على معارض بيع وشراء السيارات الميكانيكية فاذا اسفر التفتيش عن وجود مخالفة لاحكام قانون المرور او القرارات المنفذة له او هذه اللائحة جاز لمدير ادارة المرور، او من يقوم مقامه، بعد اجراء التحقيق الاداري وسماع اقوال المسؤول عن المعرض وثبوت المخالفة، أن يأمر اداريا بغلق المعرض مدة لا تجاوز شهرا واحدا عند ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.

الفصل الخامس
محلات تزيين السيارات

مادة (١٤٥)
يشترط في طالب الحصول على ترخيص إنشاء محلات تزيين السيارات ما يلي:
١- أن يكون قطري الجنسية.
٢- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (١٤٦)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء محل تزيين السيارات الى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يلي:
١- إثبات شخصية الطالب وسنه ومحل اقامته وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدير المسؤول إذ لم يكن هو المالك.
٢- رسم هندسي لموقع المعرض ومكوناته معتمد من الجهات المختصة بالدولة.
٣- اسم المدير المسؤول عن المعرض إذا لم يكن هو المالك.

مادة (١٤٧)
يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به كمحل لتزيين السيارات الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى.

مادة (١٤٨)
تصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد أداء الطالب الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بذات إجراءات اصداره بعد أداء رسم التجديد المقرر.

مادة (١٤٩)
يحظر على محلات تزيين السيارات عرض أو بيع ما من شأن تركيبه بالسيارات زيادة سرعتها.

مادة (١٥٠)
على محلات تزيين السيارات مراعاة أحكام المادة (٢٤) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٦٨) والفقرة الثانية من المادة (٦٩) من قانون المرور.

مادة (١٥١)
يجب على محلات تزيين السيارات حفظ التصاريح أو صور منها بملف خاص بذلك يحفظ بالمحل لمدة سنتين على الأقل.

مادة (١٥٢)
تتولى إدارة المرور التفتيش على محلات تزيين السيارات، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة جاز لمدير إدارة المرور أو من يقوم مقامه، بعد إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال المسؤول عن المحل وثبوت المخالفة، أن يأمر إدارياً بغلق المحل مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.


الفصل السادس

ورش إصلاح المركبات الميكانيكية

مادة (١٥٣)
يشترط في طالب الحصول على ترخيص إنشاء ورش إصلاح المركبات الميكانيكية ما يلي:
١- أن يكون قطري الجنسية.
٢- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (١٥٤)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء ورشة إصلاح المركبات الميكانيكية الى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ما يلي:
١- إثبات شخصية الطالب وسنه ومحل إقامته وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدير المسؤول إذا لم يكن هو المالك.
٢- رسم هندسي لموقع الورشة ومكوناتها معتمد من الجهات المختصة بالدولة.
٣- اسم المدير المسؤول عن الورشة إذا لم يكن هو المالك.

مادة (١٥٥)
يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به كورشة لاصلاح المركبات الميكانيكية الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى.

مادة (١٥٦)
تصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد أداء الطالب الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك في إدارة المرور، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بذات إجراءات اصداره بعد أداء رسم التجديد المقرر.

مادة (١٥٧)
يحظر على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية إجراء أي اصلاحات في مركبة، تكون ناجمة عن حادث، إلا بناء على تصريح كتابي صادر من إدارة المرور.

مادة (١٥٨)
يحظر على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية تغيير مواصفات، أي مركبة ميكانيكية لتصبح غير مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة أو من شأنها الإخلال بشرط من شروط الأمن والمتانة أو زيادة سرعة المركبة.

مادة (١٥٩)
على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية مراعاة أحكام المادة (٢٤) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٦٨) والفقرة الثانية من المادة (٦٩) من قانون المرور.

مادة (١٦٠)
يجب على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية حفظ التصاريح الكتابية الصادرة من إدارة المرور أو صور منها بملف خاص بذلك يحفظ بالورشة لمدة سنتين على الأقل.

مادة (١٦١)
تتولى إدارة المرور التفتيش على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة، جاز لمدير إدارة المرور أو من يقوم مقامه بعد إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال المسؤول عن الورشة وثبوت المخالفة، أن يأمر إدارياً بغلق الورشة مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.


الباب السادس

آداب وقواعد المرور

مادة (١٦٢)
على كل مستعمل للطريق العام أن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية، والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا يؤدي مسلكه الى الاضرار بالغير أو تعريضه للخطر أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.

مادة (١٦٣)
يجب على كل سائق مركبة، قبل تحريكها، الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها أو على الغير، ويُعد وحده المسؤول عن استيفاء المركبة والركاب والحمولة لجميع الشروط التي يتطلبها قانون المرور والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة.
وإذا طرأ على المركبة أثناء سيرها، عيب من شأنه أن يؤثر على سلامة المرور أو يعرقل سيره، فعلى سائقها أن يسحبها من الطريق فوراً الى أي طريق جانبي أو فرعي أو أي مكان لا يعرقل حركة السير، فإن استحال ذلك فعليه أن يتصل بالشرطة لسحب المركبة.

مادة (١٦٤)
يجب على سائقي المركبات وغيرهم من مستعملي الطريق، إفساحه لمرور مركبات الطوارئ كالدفاع المدني والإسعاف والإطفاء والشرطة اثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة. ويكون لسائقي هذه المركبات استعمال أجهزة تنبيه صوتية ذات أنغام، وأجهزة ضوئية خاصة بها، ولسائقي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة، بالحد الأقصى للسرعة المقررة قانوناً، بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين، لتجنب تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداء مهامها.

مادة (١٦٥)
فيما عدا المركبات الخاصة، يجوز لإدارة المرور تحديد لون الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات، ولا يجوز طلاء أي مركبة بذات الألوان المخصصة لمركبات القوات المسلحة أو الشرطة أو الاسعاف أو الدفاع المدني.

مادة (١٦٦)
لا يجوز ترك المركبات الميكانيكية في الطريق بغير سائقها لأي سبب كان، إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي تنشأ عن تركها والحيلولة من أن يؤدي تركها الى عرقلة حركة المرور، وبعد التيقن من اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذراً، ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.

مادة (١٦٧)
يجب على سائقي وراكبي المركبات اتخاذ الحيطة اللازمة عند فتح أو قفل أبواب المركبات، سواء عند صعودهم أو نزولهم أو عند التحميل أو التفريغ، حتى لا يتعرض مستعملو الطريق للخطر، وأن يتم ذلك من الجانب المقابل للرصيف بقدر الإمكان.

مادة (١٦٨)
يحظر وضع أدوات أو أجهزة تزيد من صوت محرك المركبة أو ماسورة العادم بها، كما يحظر استعمال كوابح السيارة أو أي من أجهزتها بطريقة تؤثر على راحة وطمأنينة الغير من مستعملي الطريق أو الطرق على جسم المركبة أو على حمولتها أو أي شيء آخر.

مادة (١٦٩)
يجب على كل من يتأهب للخروج بمركبته من عقار الى الطريق، أو من كتف الطريق الى نهره، أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير، ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من امكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر، وعليه أن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب باستعمال إشارات المركبة أو الاشارة اليدوية، وعليه أيضاً مراعاة ذلك عند دخوله الى العقار. ويجب في جميع الأحوال أن يتم كل ذلك بسرعة بطيئة، وعلى السائق، عند اللزوم، أن يستعين بمن يرشده في دخوله الى العقار أو المنعطف أو المنحنى أو خروجه منه.

مادة (١٧٠)
لا يجوز لسائق المركبة إذا قرر الارتداد الى الخلف، البدء في تنفيذ ذلك، إلا عند الضرورة، وبشرط عدم إعاقة المرور، وبعد إعطائه الاشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملي الطريق للخطر، على ألا يجاوز الارتداد الى الخلف مسافة عشرين متراً، وبعد اعطاء الاشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق ،وعند اللزوم يجب على السائق الاستعانة بمن يرشده ، ولايجوز الارتداد للخلف في التقاطعات.

مادة (171)
يحظر على غير المركبات المرخص لها ، سحب أو رفع أو نقل المركبات التي بها عيب أو عطل من الطريق العام.

مادة(172)
يجب على سائقي كل من المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها ، أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتها والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين مترا، حتى يمكن للمركبات الأسرع منها، عند قيامها بعملية التخطي، اللجوء إلى هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار.

مادة (173)
يجب على كل سائق مركبة ، عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد، أن يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمنى في اتجاه المرور الذي يسلكه، بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره، وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق ، وجب عليه تهدئة السرعة ، أو التوقف عند اللزوم ، إلى حين مرور مستعملي الطريق المقابلين في الاتجاه المضاد.

مادة (174)
يجب على سائق المركبة في الاتجاه النازل في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة، كما في الطرق المنحدرة ، أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لاتجاه المرور بالنسبة له، أو يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة ، فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة في قسم عريض من الطريق يستعمل أو يمكن استعماله كموقف مؤقت، وجب على سائقها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.

مادة (175)
يجوز وضع أقفال على عجلات المركبات الميكانية المخالفة لنصوص المواد (78)،(79)،(80)،(81)،(82) من قانون المرور ونقلها أو سحبها ،وفقا للشروط والقيود والأوضاع التالية:
(1)المركبات التي يتركها سائقوها على أرصفة الطرق أو في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو في غير الأماكن المخصصة للوقوف أو الانتظار ، ما عدا المركبات المخالفة التي تقف بجوار مركبات أخرى غير مخالفة ففي هذه الحالة تسحب المركة لافساح المجال لحركة المركبات غير المخالفة.
(2) يلصق اشعار على المركبة المخالفة لاعلان المخالف بوضع الأقفال على العجلات وأن عليه الاتصال بإدارة المرور خلال (24) ساعة من تاريخ الاشعار لفك القفل، وإذا مضت المهلة المحددة دون مراجعة، نقلت المركبة إلى المكان المخصص لحجر المركبات.
(3) لا يجوز وضع الأقفال أو نقل المركبة المخالفة إذا وصل المخالف قبل وضع القفل عليها أو حملها على الرافعة وفي هذه الحالة يلتزم بدفع المبلغ المنصوص عليه بجدول التصالح عن جرائم قانون المرور، وفي حال رفض المخالف الصلح يقدم للمحاكمة.

مادة(176)
مع مراعاة حدود السرعة المبينة باللوحات الموضوعة على الطرق تكون السرعة القصوى للسيارات الخاصة وسيارات الاجرة وسيارات التأجير والسيارات السياحية والدراجات الآلية (النارية) على الطرق الخارجية (120) كم في الساعة وفي المدن والقرى والاماكن المأهولة (100) كم في الساعة.
وتكون السرعة القصوى لباقي المركبات الميكانيكية على الطرق الخارجية(80) كم في الساعة وفي المدن والقرى والأماكن المأهولة (50) كم في الساعة.

مادة (177)
يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب ،فرادى كانت أو قطعانا سائق أو عدد كاف من السائقين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم ولايجوز تركها في الطريق بمفردها إلا اذا كانت مقيدة بحيث تمتنع عليها الحركة ويجب ان تنظم سياقتها بصورة تجعل تقاطعها وتجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور.

الباب السابع

الأحكام المنظمة لإعلان مخالفات المرور

مادة (178)
يتم اعلان المخالف بواسطة الشرطة بناء على طلب إدارة المرور.
ويجب ان يشتمل كل اعلان على البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان.
2- اسم الشخص الذي حصل الاعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الاعلان وصورته.
3- اسم المعلن اليه ولقبه وتوقيعه على أصل الاعلان وصورته.
4- اسم من سلمت اليه صورة الاعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على اصل الاعلان بالتسلم، أو اثبات امتناعة وسببه.
5- بيان التهمة والعقوبة المطلوب تنفيذها.

مادة (179)
يجب ان يكون الاعلان من نسختين متطابقتين احداهما أصل والاخرى صورة.
ويوقع من قام بالاعلان كلا من الأصل والصورة وتسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الاصل الى اداري المرور.
يسلم الاعلان الى شخص المخالف في محل اقامته الثابت بمحضر المخالفة وسجلات ادارة المرور.
وإذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
ويجوز أن يكون الاعلان بأي وسيلة أخرى معمول بها قانونا.

مادة (180)
إذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الاعلان وصورته وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته الى مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه.

وعلى القائم بالاعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه كتابا مسجلا بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت الى مركز الشرطة ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الاعلان.
ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى مركز الشرطة

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك