تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 26 اغسطس 2010م

400ريال رسوم التأمين الإجباري للسيارات العادية 4سلندر

* 500 ريال بداية رسوم تأمين الدفع الرباعي والحد الأقصى 1200
* التأخير في إبلاغ شركات التأمين بالحادث لا يعفيها من تعويض المضرور
* يجوز لإدارة المرور غلق ورش إصلاح السيارات ثلاثة أشهر عند تكرار المخالفات
* يحظر على محلات تزيين السيارات بيع أجهزة تزويد السرعة

كتب - نشأت أمين:
تواصل الراية نشر التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون المرور.تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المرور شرحا وتوضيحا للأحكام المنظمة للعديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المروري، ومنها ورش إصلاح المركبات الميكانيكية وورش الصيانة (الكراجات)، ومعارض بيع وشراء المركبات، ومكاتب تأجير السيارات، ومدارس تعليم سياقة السيارات الميكانيكية، ومزاولة مهن تعليم السياقة، ومحلات بيع أدوات تزيين المركبات، وغيرها من الموضوعات التي جاءت مفسرة لأحكام قانون المرور رقم ١٩ .
لسنة ٢٠٠٧ ومن ابرز الموضوعات التي تضمنتها اللائحة التي سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم السبت ٢٠١٠ رسوم -٨- الموافق ٢٨ التأمين الجديدة التي سوف يتم تطبيقها على مختلف فئات السيارات والتي شهدت جميعها ارتفاعا بالمقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.فعلى سبيل المثال حددت اللائحة رسوم التامين الاجباري على السيارات الخاصة.
فئة ٤ سلندر العادية ب ٤٠٠ ريال و ٦ سلندر ٥٠٠ ريال و ٨ سلندر ٦٠٠ ريال واكثر من ٨ سلندر ب ٨٠٠ ريال.أما بالنسبة للدفع الرباعي والرياضية فقد حددت اللائحة رسوم التأمين الخاصة بها ب ٥٠٠ ريال لفئة ٤ سلندر و ٦٠٠ ريال للسيارة ٦ سلندر بالنسبة للسيارة ٨ سلندر كانت رسوم تأمينها ٨٠٠ ريال اما السيارات الاكثر من ٨ سلندر فبلغت رسوم تأمينها ١٢٠٠ ريال وتضمنت اللائحة كذلك رسوم التأمين الخاصة بالدراجات النارية بجميع انواعها والسيارات النقل والاجرة والمعدة للتأجير وصهاريج المياه والوقود والقلابات وكذلك الشاحنات والآليات.

واعطت اللائحة التنفيذية لمدير المرور سلطة الرقابة على عمل ورش وزينة السيارات والالتزام بمعايير الامن والسلامة في قطع غيار السيارات كما خولت اللائحة ادارة المرور مهمة الاشراف على مدارس تعليم القيادة عبر وضع المناهج الخاصة بالتدريب.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة..
الفصل الثاني
رخص السوق لذوي الاحتياجات الخاصة
مادة (٧٥)
يكون الترخيص لذوي الاحتياجات الخاصة بسياقة السيارات ذات المواصفات الخاصة، بموجب رخصة سوق خاصة، ويقدم طلب الترخيص لإدارة المرور على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق له المستندات التالية:
١- عدد (٢) صورة شخصية حديثة مقاس ٤سم X ٦سم.
٢- إثبات شخصية الطالب وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وسنه.
٣- شهادة طبية تبين نوع الاحتياج، صادرة من الجهة الطبية المختصة التي تحددها إدارة المرور.
مادة (٨٥)
تثبت لياقة الطالب الطبية لسياقة سيارة ذات مواصفات خاصة، تكون معدة خصيصا من حيث التصميم الفني بما يتناسب وحالته الصحية، بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها إدارة المرور، بحيث لا تؤثر حالته بعد اجراء التصميم المناسب للمركبة على قدرته على السياقة.
مادة (٩٥)
يجب على الطالب أن يجتاز بنجاح اختباراً فنيا (نظريا وعمليا) في قواعد المرور وآدابه، وسياقة المركبة المصممة خصيصاً لحالته.
مادة (٠٦)
يحظر على آلمرخص له من ذوي الاحتياجات الخاصة سياقة مركبة أخرى غير المخصصة لحالته، ويجب التأشير في رخصة السوق بما يفيد ذلك، مع وضع رمز خاص تحدده إدارة المرور على هذه الرخصة يوضح ذلك.


مادة (١٦)
يشترط في السيارة التي يرخص لذوي الاحتياجات الخاص بسياقتها أن تكون مزودة بالأجهزة المناسبة التي تمكنهم من السياقة بسهولة وأمان، وفقا للشروط والأصول الفنية التي تحددها إدارة المرور، مع وضع العلامة المميزة المتفق عليها دوليا في مكان ظاهر في مقدمة السيارة ومؤخرتها.

مادة (٢٦)
لا يجوز اصدار رخصة السوق لذوي الاحتياجات الخاصة، قبل اصدار ترخيص تسيير المركبة المجهزة فنياً، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدمه اللجنة الطبية التي وقعت الكشف الطبي على الطالب طبقاً للمادة (٥٨) من هذه اللائحة،والفحص الفني الذي يجرى عليها، وبعد أداء الرسم المقرر، والتأكد من وضع العلامة المميزة المشار إليها في المادة السابقة، ويثبت في رخصة السوق رقم السيارة المرخص له بسياقتها.

الباب الثالث

شروط الأمن والمتانة

الفصل الأول

الشروط العامة

مادة (٣٦)
يجب أن تكون جميع أجهزة وأجزاء المركبة الميكانيكية بصفة عامة، سليمة وفي حالة جيدة وصالحة لأداء وظيفتها وتتحمل أقصى طاقاتها المعدة لها.

مادة (٤٦)
يجب أن يتوفر في المركبة ما يلي:
١- أن تكون مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الصناعة، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
٢- أن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاماً.
٣- أن تكون في حالة صالحة للاستعمال والسير.
٤- أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب ولا يجوز اجراء لحامات أو وصلات في القاعدة ويجوز اجراء لحامات جزئية غير كاملة الاستدارة بقصد التقوية، وفقا لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والاجهادات التي تقع عليها والصممة لتحملها.
وإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر عند تسييرها.

مادة (٥٦)
يجب أن تكون المركبة الميكانيكية مزودة بالآتي:
١- مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من كشف الطريق خلفه بوضوح، ويجب بالنسبة للسيارات الخاصة والأجرة وسيارات نقل الركاب والنقل العام تزويدها بمرآة عاكسة أخرى خارج المركبة بالجهة اليسرى في مجال رؤية السائق.
٢- مساحة مطر أو أكثر على الزجاج الأمامي طبقاً لمواصفات السيارة.
٣- حواجز الشمس المتحركة الداخلية.
٤- جهاز اطفاء صالح للاستعمال يكون في متناول سائق المركبة.
٥- مصابيح إضاءة أمامية وخلفية صالحة للاستعمال.
٦- جهاز تنبيه ضوئي للتحذير.
٧- حزام أمان لكل من السائق والراكب بجواره بالمقعد الأمامي.
٨- مصباح نور داخلي.
٩- جهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يكون متعدد النغمات أو من نوع من أنواع أجهزة التنبيه الخاصة بمركبات الطوارىء »الشرطة والاطفاء والاسعاف وغيرها« أو من أي نوع لا تعتمده إدارة المرور
١٠- إطار احتياطي وجهاز رافع للمركبة وأدوات لاجراء التصليح الطارىء الضروري.

مادة (٦٦)
يجب أن تتوفر في جسم المركبة الميكانيكية ما يلي:
١- أن يكون الجسم بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتا متيناً.
٢- أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافيا للرؤية إلى الامام والخلف وإلى اليمين وإلى اليسار بحيث يتمكن من السياقة بأمن وسلامة.
٣- أن تكون الأبواب والنوافذ سليمة ومحكمة عند اغلاقها.
٤- أن تكون المقاعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد.
٥- أن يكون الزجاج من النوع الخاص بالمركبات، وحسب المواصفات العالمية، ولا يجوز وضع أي شيء على الزجاج الخلفي يمنع الرؤية
٦- أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة.
٧- أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة.
٨- أن يكون الجسم مطليا بدهان مصقول »الدوكو« أو ما يماثله.

مادة (٧٦)
يشترط في المحرك ما يلي:
١- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.
٢- أن يكون بحالة جيدة ولا ينبعث منه دخان بما قد يؤدي إلى الاضرار بالصحة العامة أو البيئة أو سلامة السير أو يزعج المنتفعين بالطريق وأن يكون غطاؤه سليما محكماً.
٣- أن يثبت تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة به.
٤- أن يكون رقم المحرك مدموغا أو مثبتاً عليه.

مادة (٨٦)
يجب أن يكون جهاز السياقة وجميع وصلاته سليماً، بحيث يمكن السائق من السيطرة على سياقة المركبة بسهولة ويسر، وأن يكون بالجهة اليسرى من المركبة، ومع ذلك يجوز استثناءً وفي حالة الضرورة القصوى أن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع رسم كف بلون أبيض داخل دائرة حمراء فى أعلى الجانب الخلفي للمركبة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز اجراء أي تعديل في مواصفات جهاز السياقة إلا بموافقة إدارة المرور.

مادة (٩٦)
يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل، يمكن بواسطة أيهم التحكم في سير المركبة وايقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة، وذلك على النحو التالي:
١- مكابح الخدمة: يكون تشغيلها إما آليا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى مأمونة، وأن يكون تأثيرها متماثلاً على جميع العجلات، فإذا كان تشغيل المكابح بضغط الهواء أو السوائل، فيجب أن تكون جميع أجهزتها من أنابيب وخراطيم سليمة وأن يكون خزان الهواء سليماً فنياً.
2- مكابح تأمين الايقاف: ان تكون مستقلة في عملها تماماً عن مكابح الخدمة وان يكون تأثيرها على عجلات محور واحد على الأقل.

مادة (٠٧)
يجب أن يتوفر في العجلات ومحاورها ما يلي:
١- أن يكون عجل الحديد (الرنج) من المعدن، ويتفق مقاسه وقوة تحمله مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز أن يكون به أي لحامات.
٢- أن تكون المحاور متزنة ومتقنة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة، وأن تتحمل السرعة والأحمال التي تقع عليها.
٣- أن تكون الاطار من المطاط المملوء بالهواء بالنسبة المحددة، وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، وأن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة وعجلاتها الحديدية، وأن تكون مثبتة تثبيتاً محكماً وأن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.

مادة (١٧)
يجب أن تتوفر في دورة الوقود ما يلي:
١- أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.
٢- أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم.
٣- أن يكون جهاز اخراج العادم مثبتاً تثبيتاً محكماً، وأن يكون سليما يفي بالغرض المطلوب، ولا يحدث صوتا غير عادي ومزودا بكاتم للصوت.

مادة (٢٧)
يشترط أن تكون جميع مصابيح المركبة الميكانيكية سليمة وصالحة للاستعمال، وأن تضىء حال استخدامها، وذلك لتحقيق الأغراض المبينة قرين كل نوع منها على النحو التالي:
١- نور مبهر »الأنوار الكاشفة«: الذي يضيء في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن »١٥٠« متراً.
٢- نور التلاقي: الذي يضيء أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب في مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
٣- أنوار الموضع: مصابيح صغيرة بيضاء أو صفراء في كل من جانبي مقدمة المركبة، وأخرى حمراء في كل من جانبي المؤخرة، تنبىء عن وجودها واتجاهها وتبين عرضها من الامام والخلف على أن تكون رؤيتها ممكنة من مسافة »٣٠٠« متر ليلاً في الجو الصحو.
٤- نور المكابح: مصباح نور أحمر يثبت في مؤخرة المركبة من الجانبين يضيء بمجرد استعمال مكابح الخدمة، وأن تكون رؤيته ليلاً ونهاراً واضحة.
٥- نور أبيض لانارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.
٦- نور أبيض مشع للاضاءة بمجرد نقل عصا الحركة للسير إلى الخلف.
٧- أنوار الاشارة تبعث أنواراً متقطعة للإيضاح عند الاتجاه لليمين أو اليسار، وأن تكون هذه الأنوار على كل من الجانبين ومن الامام والخلف وتسهل رؤيتها ليلاً ونهاراً.
٨- نور واحد في المقدمة وآخر في المؤخرة للدراجات الآلية، وبالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات، يوضع عاكس أحمر في الجهة الخلفية للمركبة.
ويجب أن تزود كل مركبة بعاكسين متماثلين بلون أحمر، وبالنسبة للمقطورة وشبه المقطورة يكون العاكس على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن عشرين سنتيمتراً.

مادة (٣٧)
يجب أن يكون بالمركبة حاجزي تصادم أحدهما أمامي والآخر خلفي، حسب المواصفات العالمية، مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.

مادة (٤٧)
لا يجوز، بغير تصريح كتابي من ادارة المرور، تركيب اضافات على المركبة، مثل لصق ورق، أو أية مادة على الزجاج، أو تركيب زجاج ملون أو عاكس يمنع الرؤية داخل السيارة أو أنوار عاكسة، أو مصابيح اضافية أو لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تصدرها إدارة المرور.

مادة (٥٧)
يجوز لادارة المرور التصريح كتابة لملاك المركبات الميكانيكية، بتركيب المخفي على زجاج مركباتهم بعد سداد الرسم المقرر.
ويجب أن يكون المخفي المراد تركيبه على زجاج المركبة من النواع المظل وليس من النوع العاكس، وأن يقتصر التركيب على زجاج الأبواب الخلفية الجانبية، دون زجاج الأبواب الجانبية الأمامية والزجاج الأمامي والخلفي للمركبة.

مادة (٦٧)
استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز بتصريح مكتوب من ادارة المرور، تركيب المخفي على كامل زجاج المركبة في الحالتين التاليتين:

١- إذا ثبت بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة أن حالة الطالب الصحية تستوجب ذلك، وبحدود المدة الزمنية المقررة طبياً، ويعد هذا التصريح شخصيا للطالب ولا يستفيد منه الغير.
٢- مركبات بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك.

مادة (٧٧)
بالاضافة للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب ومع عدم الاخلال ببعض الشروط الخاصة ببعض أنواع السيارات، لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الحمولة الموضوعة فوق السيارة بأي حال من الأحوال عن »٦٠ سم«.

الفصل الثاني
الشروط الخاصة لبعض أنواع المركبات
مادة (٨٧)
يجب أن تتوفر في سيارات الأجرة والسيارات المعدة للتأجير الشروط التالية:
١- ألا يكون قد مضى، فضلا على سنة الصنع، أكثر من سنتين عند طلب الترخيص لأول مرة
٢- أن يكون لها أربعة أبواب على الأقل، اثنان في كل جانب.
٣- أن تكون المقاعد بحالة جيدة مكسوة بالجلد أو المشمع أو ما يماثلهما، وألا يقل عرض كل مقعد عن »٤٥« سم.
٤- ألا يقل الاتفاع بين سطح كل مقعد وسقف المركبة عن »٨٥« سم، وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز السياقة ومقدمة مسند المقعد الأمامي عن »٣٥« سم.
٥- إذا كانت المقاعد في صفين أو أكثر يجب ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة السياقة وظهر مسند المقعد الخلفي عن »٢٠٠« سم، كما لا يجوز احداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز السياقة بقصد الحصول على هذه المقاسات.
٦- تجهيز السيارة من الداخل بإنارة كافية.
٧- كتابة أرقام اللوحات المعدنية على لوحتين صغيرتين تثبت إحداهما بظهر مسند المقعد الأمامي للسيارة والثانية في مواجهة الجالس على المقعد الأمامي بجوار السائق، وتكون كتابة اللوحتين باللغتين العربية واللاتينية.
٨- وضع لوحة أعلى المركبة تضاء ليلا عند خلوها من الركاب
٩- بيان عدد الركاب على أساس تخصيص »٥٠« سم للسائق و»٤٠« سم لكل راكب على الأقل على أن يكون قياس المقعد من منتصف العرض.
١٠- تزويد سيارة الأجرة بجهاز لتقدير قيمة المسافات بالريال القطري »عداد«. ويجوز بترخيص من ادارة المرور تثبيت حالة للمنقولات فوق سقف السيارة.

مادة (٩٧).
تحدد ألوان مركبات سيارات الأجرة بقرار من وزير الداخلية.

مادة (٠٨)
يجب أن تتوفر في سيارات نقل الركاب بأنواعها الشروط التالية:
١- أن يكون لها بابان على الأقل، ويجوز للسيارة المكيفة أن يكون لها باب واحد لا أن يكون لها باب واحد لا يقل اتساع فتحته عن »٧٥« سم ويكون للسيارة عدد كاف من النوافذ يكون زجاجها متفقا والمواصفات العالمية ويجوز أن تزود بستائر، وأن تكون سلالم المركبة سهلة الاستعمال وغير بارزة عن جسم المركبة وألا يزيد ارتفاع أول درجة من الدرجات عن (٣٠) سم من سطح الأرض.
٢- أن تكون المقاعد مثتبة بأرضية السيارة بقائم وبطريقة محكمة، وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما، ويخصص »٤٠« سم على الأقل من طول المقاعد لكل راكب ولا يجوز أن يقل عرض المقعد عن (٤٠) سم، أما سيارات نقل تلاميذ المدارس فيجب ألا يقل طول المقعد أو عرضه على (٣٠) سم، وألا تقل المسافة بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن (٨٥) سم وبين مقدمة المقعد وظهر المقعد الذي أمامه عن (٣٠)سم، ولا يجوز أن يقل عرض الممر بين المقاعد عن (٤٠) سم، وألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن (١٩٠) سم.
٣- ألا يزيد طول السيارة عن (١٢) متراً وعرضها عن (٢٦٠) سم، وارتفاعها عن سطح الأرض عن (٣٥٠) سم.
٤- أن يكون مكان السائق منفصلاً عن مكان الركاب بحاجز مناسب.
٥- أن تكون مزودة بإنارة كافية من الداخل.
٦- أن تكون مزودة بأجهزة إطفاء كافية لا تقل عن جهازين وتكون صالحة للاستعمال دائماً في متناول السائق.
٧- أن تكون مزودة بصندوق إسعاف يحتوي على المواد الأولية اللازمة.
٨- تزويد سقف السيارة من الداخل بمقبض بطول السيارة أو بعدد كاف من المقابض تكون مثبتة تثبيتاً محكماً بالسقف وفي متناول أيدي الركاب.
٩- أن تكون مزودة بجهاز تنبيه خلفي، يعلن عن تحركها في حال الرجوع للخلف.
١٠- أن تكون مزودة بجهاز لفتح وغلق الأبواب يتم استخدامه من السائق.
١١- تثبت إشارة تحذير تنبه إلى تكرار توقف السيارة.

مادة (١٨)
تحدد إدارة المرور الوزن المسموح به للسيارة النقل (شاحنة) مع حمولتها للسير على بعض الطرق والجسور.
ولا يجوز أن تمتد الحمولة أمام الجزء الأمامي من المركبة لأكثر من متر واحد أو تمتد أكثر من مترين وراء مؤخرة جسم السيارة، أما إذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها وكان امتدادها يزيد على الأطوال المذكورة، فيجب الحصول على ترخيص من إدارة المرور ويجب في جميع الحالات وضع علامات حمراء واضحة على أطراف الحمولة للتنبيه.
كما لا يجوز عمل أي إضافات على قاعدة المركبة (الشاحنة) أو صندوقها بقصد الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع.
ويجب وضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة المركبة (الشاحنة) يحدد عرضها، وأن تزود كل سيارة بجهاز للإطفاء صالح للاستعمال دائماً في جميع الأوقات، وبأغطية وحبال تستخدم لتغطية الحمولة وربطها.
وفي حالة نقل مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال، يجب التنسيق مع إدارة المرور لوضع العلامات التي تميز المواد المنقولة.

مادة (٢٨)
يجب ان تكون المقطورة او شبه المقطورة المعدة لنقل الركاب او البضائع او الحيوانات او المواد الأخرى مستوفيه لجميع الشروط العامة التي تتفق وطبيعتها، وكذلك الشروط الخاصة لسيارات نقل الركاب المنصوص عليها بالمادة (٨٠) من هذه اللائحة، فضلاً عما يلي:
١ - أن تكون ذات محور أو أكثر على الأقل.
٢ - ان تكون مزودة بوسيلة كبح تعمل بواسطة كابح الخدمة بالسيارة القاطرة وان يكون عملها على جميع العجلات.
٣ - ان تكون مزودة بكابح تأمين ايقاف خاص.
٤ - ان يكون تجهيزها برباط اساسي يؤمن جرها وتوجيهها، ورباط آخر اضافي مساعد من سلاسل او حبال معدنية.
٥ - الا يزيد طول المقطورة او شبه المقطورة مع المركبة على (٢٠) متراً.
٦ - ان يوضع في مؤخرة كل من المقطورة وشبه المقطورة جهاز تنبيه ضوئي بلون اصفر وكذلك جهاز منبه ضوئي بلون اصفر أعلى مقدمتها.

مادة (٣٨)
يشترط في الجرار ان يكون له محور او اكثر ومخصص للقطر.

مادة (٤٨)
يجب ان تكون الآليات او المعدات صالحة بحسب تصميمها للسير على الطريق دن ان تسبب اي ضرر للطريق او لمستعمليه.
ويجوز لادارة المرور اعفاء هذه المركبات من بعض شروط الأمن الواردة في هذه اللائحة، بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من اجله، ويحظر السماح بوجود اي حمولة او ركاب عليها عدا سائقها.

مادة (٥٨)
يجب ان تزود الدراجة الآلية (النارية) ذات العجلتين برافعة او حمالة جانبية لحفظ توازنها اثناء الوقوف.
ولا يجوز ركوب شخص خلف سائق الدراجة الآلية (النارية)، الا اذا كانت مزودة بحسب تصميمها.
الأصلي بمقعد خاص محكم التثبيت ودواسة من كل ناحية مخصصة للراكب.
وفي الحالات التي تكون الدراجة الآلية (النارية) مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط أن يكون الصندوق محكم التثبيت ومزود بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن تكون أبعاده في الحدود الآتية:
أ- الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله على (١٢٠) سم ولا يزيد عرضه على (٦٠) سم ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجة عن ثلاثة أمتار ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض على (١٢٠) سم، ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق.
ب- الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله عن طول الدراجة، وعرضه على (٦٠) سم وارتفاعه عن سطح الأرض على (١٢٠) سم.

مادة (٦٨)
يجب أن تتوفر في الصهريج المخصص لنقل الماء أو المواد غير المعدة للاستهلاك الآدمي الشروط التالية:
١- أن يكون مصنوعاً من معدن متين طبقاً لأصول الصناعة ولا يسمح بتسرب المواد المنقولة منه، وأن يكون مثبتاً على حمالات خاصة بطريقة مأمونة.
٢- أن تكون فتحة ملئه في أعلى جزء منه وأن يكون لها غطاء محكم الاغلاق.
٣- أن يكون مزوداً بصمام يكفل تسرب الغازات عند زيادة الضغط داخل الصهريج.
٤- أن يكون مزوداً بصنبور للتفريغ مغلق ومحكم لا يسمح بتسرب المواد المنقولة.
٥- أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفنين أو ما يشابهما من المعادن التي لا تتفاعل كيميائياً مع السائل، وأن تكون مطلية بمادة مانعة للصدأ.
٦- أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب لونها أبيض مع خط أزرق، وصهاريج نقل مياه الري لونها أخضر. وصهاريج نقل مياه الصرف الصحي لونها أصفر، مع بيان اسم الجهة التي تتبعها، ووضع العلامات والعبارات التحذيرية التي تتناسب مع طبيعة المحتوى.
وفي جميع الأحوال يجب على المالك أو القائم على الصهريج، الالتزام بالشروط الخاصة التي تضعها الجهات المختصة.

مادة (٧٨)
ويجب أن تكون المركبات الخاصة بنقل اسطوانات الغاز مصممة حسب المواصفات التي تضعها ادارة المرور.

مادة (٨٨)
تضع ادارة المرور شروط الأمن والمتانة الخاصة بالمركبات غير الميكانيكية.

الباب الرابع
التأمين على المركبات الميكانيكية

مادة‮ (‬89‮)‬
التأمين على المركبات الميكانيكية إجباري‮ ‬لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة،‮ ‬ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة إذا وقعت داخل حدود اقليم الدولة،‮ ‬ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما‮ ‬يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية اصابة بدنية أخرى‮.‬

مادة‮ (‬90‮)‬
يشترط في‮ ‬وثيقة التأمين،‮ ‬أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة التأمين على المركبات الميكانيكية في‮ ‬قطر،‮ ‬وذلك وفقاً‮ ‬لأحكام القوانين المعمول بها في‮ ‬الدولة‮.‬

مادة‮ (‬91‮)‬
يجب أن تكون البيانات الواردة في‮ ‬وثيقة التأمين مطابقة للبيانات المذكورة في‮ ‬كتاب المصنع الذي‮ ‬استوردت منه المركبة،‮ ‬أو الباينات الثابتة بترخيص المركبة الصادرة من إدارة المرور‮.‬

مادة‮ (‬92‮)‬
يجب أن تحرر جميع بنود وبيانات وشروط وثيقة التأمين باللغة العربية بالاضافة إلى أي‮ ‬لغة أخرى،‮ ‬وتحفظ صورة منها بالملف الخاص بالمركبة لدى إدارة المرور‮.‬

مادة‮ (‬93‮) ‬تكون صلاحية وثيقة التأمين عن مدة ترخيص المركبة الميكانيكية بما فيها مدة مهلة‮ ‬تجديد الترخيص،‮ ‬وأن تكون الوثيقة سارية المفعول لمدة التجديد وذلك عند تجديد رخصة التسيير‮. ‬ولا‮ ‬يجوز للمؤمن له أن‮ ‬يلغي‮ ‬وثيقة التأمين أثناء سريانها لأي‮ ‬سبب طوال مدة الترخيص‮.‬

مادة‮(49)‬
لا تكون التسوية ملزمة لشركة التأمين إذا اتفق المؤمن له والمضرور على التعويض عن طريق التسوية،‮ ‬دون موافقة شركة التأمين المؤمن لديها‮.‬

مادة‮(59)‬
تسري‮ ‬الشروط الخاصة بوثيقة التأمين الاجباري‮ ‬لصالح الغير على المركبات الميكانيكية،‮ ‬وفقاً‮ ‬للنموذج المرفق بهذه اللائحة‮ (‬الملحق رقم‬‮ ‮2 ).‬
ويجب على شركات التأمين العاملة في‮ ‬الدولة الالتزام بهذه الشروط وبعدم تجاوز الحد الأقصى للتعريفة الواردة بالجداول الملحقة بها ودون أي‮ ‬زيادة تحت أي‮ ‬مسمى‮.‬

مادة‮(69)
عند إجراء أي‮ ‬تعديل من شأنه تغيير بيانات ترخيص المركبة المبينة بوثيقة التأمين،‮ ‬فعليى‮ ‬مالكها،‮ ‬أن‮ ‬يقدم ملحقاً‮ ‬للوثيقة طبقاً‮ ‬للنموذج المعتمد،‮ ‬أو وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص،‮ ‬وذلك قبل اعتماد إدارة المرور للتعديل المطلوب وعليها في‮ ‬هذه الحالة رد الوثيقة الأولى للمؤمن له‮.‬

مادة‮(79)‬
يترتب على نقل قيد ملكية مركبة أن تنتقل وثيقة التأمين الاجباري‮ ‬ضد الأخطار التي‮ ‬يتعرض لها الغير في‮ ‬الدولة تلقائياً‮ ‬للمالك الجديد،‮ ‬حتى انتهاء مدتها،‮ ‬وعلى المؤمن تغطية الأضرار التي‮ ‬تتسبب فيها المركبة بغض النظر عن شخصية المؤمن له‮.‬

مادة‮(89)

يترتب على تقديم وثيقة تأمين جديدة،‮ ‬في‮ ‬الحالة المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ (6‬9‮) ‬من هذه اللائحة،‮ ‬أو عند الغاء الترخيص قبل انتهاء مدته،‮ ‬أن تصبح الوثيقة الأولى ملغاة من تاريخ تأشير إدارة المرور عليها باعادتها للمؤمن له،‮ ‬فإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها في‮ ‬تاريخ الإلغاء،‮ ‬وجب على المؤمن أن‮ ‬يرد للمؤمن له جزءاً‮ ‬من قيمة القسط‮ ‬يتناسب‮ ‬والمدة المتبقية من فترة التأمين،‮ ‬شريطة تقديمه وثيقة التأمين الملغاة،‮ ‬وللمؤمن أن‮ ‬يخصم مقابل مصروفات اصدار الوثيقة مبلغاً‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز‮ (‬01٪‮) ‬من قيمة القسط‮.‬

مادة‮ (99)‬
يجب أن‮ ‬يثبت في‮ ‬محضر التحقيق عن أي‮ ‬حادثة من حوادث المركبات،‮ ‬رقم وثيقة التأمين واسم المؤمن والمؤن له من واقع البيانات الواردة في‮ ‬ترخيص التسيير،‮ ‬وكذلك بيانات رخصة السياقة‮. ‬ويجب على المحقق اخطار المؤمن بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه،‮ ‬كما‮ ‬يجب على المؤمن له إخطار المؤمن خلال‮ (‬72‮) ‬ساعة من علمه أو علم من‮ ‬ينوب عنه بالحادث‮.‬
وفي‮ ‬جميع الأحوال،‮ ‬لا‮ ‬يترتب على التأخر في‮ ‬الإخطار أية دفوع تبرر للمؤمن التحلل من أداء التعويض إلى المضرور‮.‬

مادة‮ (001)‬
مع مراعاة أحكام المادة‮ (7‬9‮) ‬من هذه اللائحة،‮ ‬يجوز أن تتضمن الوثيقة التزامات مقبولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وسياقتها،‮ ‬شريطة عدم تعارضها مع نصوص قانون المرور والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة،‮ ‬فإذا أخل المؤمن له بتلك الالتزامات،‮ ‬كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما‮ ‬يكون قد دفعه من تعويض‮.‬

مادة‮ (101)‬
يجوز للمؤمن أن‮ ‬يرجع على المؤمن له،‮ ‬بما‮ ‬يكون قد أداه من مبالغ‮ ‬تعويض في‮ ‬الحالات التالية‮:‬
‮1- ‬إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه‮.‬
‮2- ‬في‮ ‬حالة استعمال المركبة في‮ ‬غير الغرض المبين بترخيص تسييرها،‮ ‬أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكبر من المقرر لها،‮ ‬أو استعمالها في‮ ‬السباق أو اختبارات السرعة‮.‬
‮3-‬إذا ثبت أن سائق المركبة،‮ ‬سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بسياقتها،‮ ‬قد ارتكب الحادث‮ تحت تأثير تناول الخمور أو تعاطي المخدرات.‬
‮4-‬إذا كان سائق المركبة‮ ‬غير حائز على رخصة سياقة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات،‮ ‬وكانت سياقته للمركبة بموافقة المؤمن له أو من‮ ‬يمثله‮.‬
‮5-‬إذا ثبت أن الوفاة أو الاصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة‮.‬
‮6-‬إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة مخالفة جسيمة لقانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة‮.‬

مادة‮(201)‬
لا‮ ‬يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً‮ ‬للمادة السابقة،‮ ‬أي‮ ‬مساس بحق المضرور،‮ ‬ويجب على المؤمن أداء التعويض المستحق له كاملاً‮ ‬دون انتـظار الفصل في‮ ‬دعوى الرجوع‮.‬

مادة‮(301)‬
في‮ ‬حالة التأمين الاجباري‮ ‬على المركبة الميكانيكية،‮ ‬يعد الشخص راكباً‮ ‬إذا كان في‮ ‬داخل المركبة أو صاعداً‮ ‬إليها أو نازلاً‮ ‬منها بمن فيهم السائق‮.‬

‮)‬104‮مادة(‬
تكون التصفية الإجبارية لأي‮ ‬من شركات التأمين،‮ ‬بأن‮ ‬يعهد بوثائقها الخاصة بالتأمين إلى شركة أو أكثر من شركات التأمين المصرح لها باصدار هذا النوع من الوثائق‮. ‬أما في‮ ‬حالة التصفية الاختيارية،‮ ‬فتلتزم الشركة بتحويل الوثائق السارية إلى شركة التأمين التي‮ ‬تحددها إدارة المرور‮. ‬وفي‮ ‬جميع هذه الحالات‮ ‬يجب على الشركة أو الشركات التي‮ ‬حولت إليها الوثائق إخطار كل مؤمن له بالتحويل بموجب إخطار كتابي‮ ‬وارسال صورة منه إلى إدارة المرور‮.‬

مادة‮ )‬105‮(‬

يجب على المؤمن الوفاء بالتزامه بدفع التعويض النقدي‮ ‬أو اصلاح الضرر،‮ ‬بحسب الأحوال،‮ ‬وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ابلاغه بتقرير الشرطة عن الحادثة‮.‬

الباب الخامس

مدارس تعليم السياقة

ومكاتب تأجير السيارات والسيارات السياحية (الليموزين) ومعارض بيع وشراء وتزيين المركبات وورش إصلاحها

الفصل الأول

مدارس تعليم سياقة المركبات الميكانيكية ومزاولة مهنة تعليم السياقة

مادة (106)
يكون إنشاء أو إدارة مدارس تعليم سياقة المركبات الميكانيكية بترخيص من ادارة المرور، التي لها حق الإشراف والتفتيش على هذه المدارس من جميع النواحي المتعلقة بنشاطها.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك