تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر -جريدة الشرق - الاحد 5 ديسمبر 2010 الموافق 29 ذو الحجة 1431هـ

تتبعها دورة آسيوية حول الإعلان عن المواد الكيميائية إلكترونياً.."حظر الأسلحة" تنظم دورة تدريبية للعاملين بجمارك دول الخليج
العميد العلي: الجمارك درع واقٍ وبقدر يقظتها يسود الأمن أوطاننا

عبدالله مهران:

تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة، تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بفندق الماريوت صباح اليوم ولمدة يومين دورة تدريبية للعاملين بالجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة يمنية وعراقية.
كما تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك دورة تدريبية للعاملين بالهيئات الوطنية الآسيوية بشأن الإعلانات الالكترونية خلال الفترة من 7 إلى 9 من شهر ديسمبر الجاري.
وتهدف الدورة التدريبية للعاملين بالجمارك الخليجية التي يفتتحها العميد الركن طيار ناصر بن محمد العلي مساعد رئيس الأركان للإمداد والتجهيز رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، تهدف إلى إلقاء الضوء على نُظُم النقل طبقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وفي مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، قال العميد ناصر العلي إن الدورة التدريبية للعاملين بجمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها دولة قطر للمرة الثانية تحظى بأهمية كبيرة، نظرا لما يقوم به رجال الجمارك من دور كبير في تنفيذ تلك الرقابة لكونها بوابة الدول التي تنفذ منها الأشياء دخولاً لإقليم الدولة وخروجاً منها، وهو دور على قدر كبير من الأهمية، فالجمارك درع واقٍ، وبقدر يقظة رجالها تأمن أوطاننا.
التشريعات الخليجية
وردا على سؤال عن الجديد في هذه الدورة، قال العميد العلي إن ابرز ما يتم تناوله في هذه الدورة هو موضوع مواكبة التشريعات الخليجية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي أقرتها المنظمة الدولية ووافقت عليها معظم الدول.
وردا على سؤال حول اختيار الدوحة كمركز إقليمي للتحاليل الكيميائية التي تجريها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، قال العميد العلي إننا ما زلنا نعمل على هذا الملف، وكسياسة عامة عودتنا عليها قيادتنا الحكيمة، فإننا نعمل بهدوء وثقة، وعلاقتنا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من متميزة.
وحول العلاقة بين الجمارك واتفاقية الاسلحة الكيميائية، قال العميد العلي إن الإجابة على هذا التساؤل على قدر كبير من الأهمية والدقَّة ونستهلها بتمهيد مهم، وهو:
1 - إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تضمنت ثلاثة جداول اشتملت على أسماء المواد الكيميائية التي تفاوتت في خطورة استخدامها بدءاً بالجدول الأول، وصولاً للجدول الثالث.
2 - كما أن الاتفاقية فرضت قيوداً على تداول مواد الجدول الأول لكونها الأكثر في خطورتها، التي تُعدُّ أسلحةً كيميائية، كما فرضت الاتفاقية قيوداً شديدة على نقلها لخارج حدود الدولة، فلم تسمح بذلك إلا لدولة طرف في الاتفاقية، وأن يكون استخدامها لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانياً أو وقائياً، وبقدر مُحدَّد من تلك المواد الكيميائية.
3 - علاوة على اشتراط الاتفاقية إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مُسبقاً عند نقل مواد الجدول الأول إلى خارج حدود الدولة.
4 - وأخيراً.. فإن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية توجب على الدول الأطراف تضمين إعلاناتها السنوية بالكميات الواردة إليها من المواد الكيميائية، وبما تم استهلاكه منها، وما تم تصديره، وبيان مُراعاة الدولة لشروط التصدير السابق توضيحها.
أمن الأوطان
وأضاف العميد العلي إننا نستطيع التعرف على أهمية دور الجمارك في تنفيذ تلك الرقابة لكونها بوابة الدول التي تنفذ منها الأشياء دخولاً لإقليم الدولة وخروجاً منها، وهو دور على قدر كبير من الأهمية، فالجمارك درع واقٍ، وبقدر يقظة رجالها تأمن أوطاننا، وهذا ما جعل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ينص على ضم مُمثل عن الجمارك لعضوية اللجنة.
وأوضح أنه وإدراكاً من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأهمية الدور الذي تؤديه الجمارك، فإن اللجنة تحرص على التواصُل الدائم معها وإجراء الزيارات الميدانية للموانئ، كما تُنظم اللجنة دورات التوعية بصفة مُستمرة لتعريف مفتشي الجمارك بكيفية التعامل مع المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة، وطلب التراخيص المتعلقة بها، كما حرصت اللجنة على تضمين مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (17) لسنة 2007 نصاً بضرورة قيام موانئ الدولة بإخطار اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فوراً بأية مواد كيميائية مُدرجة بالجداول الثلاثة ترد للدولة عبر أي من موانئها أو عند الشروع في تصديرها والتأكد من وجود التراخيص التي تسمح بذلك.
وحول الهدف من تلك الرقابة المرجوة من رجال الجمارك بالنسبة للأسلحة الكيميائية، قال العميد العلي إن الهدف من الرقابة الجمركية يتمثل في حماية الدولة من تهريب أسلحة كيميائية، سواء للداخل أو للخارج خوفاً من وصولها لأيدي الخارجين على القانون ومن ثم إساءة استخدامها ضد الآمنين، كما يتمثل في مُساعدة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية ومن ثم دعم مكانتها خارجياً، سواء أمام المنظمة أو أمام غيرها من الدول الأخرى، بالإضافة لوقايتها من إثارة مسؤوليتها عما تحوزه من مواد كيميائية قد يتبين خروجها أو دخولها إليها، وكذلك تأكيد صحة مضمون الإعلانات التي تُصدرها الدولة من حيث الكميات الواردة إليها أو التي تم خروجها منها.

رقابة دقيقة
وأشار العميد العلي إلى أن هناك رقابة دقيقة تُمارسها الجمارك على دخول وخروج المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول، ولما كانت دول مجلس التعاون الخليجي متجاورة ومُتصلة إقليمياً، فإن تسرب أي من المواد التي تُعدُّ أسلحةً كيميائية لإقليم أي منها إنما يمسُّ أمن باقي دول المجلس، ومن هنا كان اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتنظيم الدورات لمُمثلي هيئات الجمارك بدول المجلس لتأمينها حماية لسائر دول المجلس.
وحول الموضوعات التي تتناولها الدورة التدريبية للعاملين بالجمارك الخليجية، قال العميد العلي إن هذه الدورة تتناول موضوعات عديدة، من بينها:
الأوجه الفنية لنظم النقل، كما جاءت في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتاريخ استعمال الأسلحة الكيميائية، والمواد الكيميائية التي يجب رصدها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والاستخدامات الأساسية للكيماويات الواردة بالاتفاقية، والنظام المُتجانس وتوصيات منظمة التجارة العالمية، ودليل الجمارك الخضراء، والمناطق والموانئ الحرة، وتراخيص الاستيراد والتصدير، والنقل المار والعابر.

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك