تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة العرب  - الاثنين 6 ديسمبر 2010م – الموافق 30 ذو الحجة 1431هـ  العدد8212

لمنع تسربها
قطر تقترح توحيد إجراءات الرقابة الخليجية على المواد الكيميائية

الدوحة - QNA

بدأت أمس بفندق الماريوت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على مدى يومين للعاملين بالجمارك، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول «نُظُم النقل طبقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية».
تتناول الدورة موضوعات عديدة من بينها: الأوجه الفنية لنظم النقل، كما جاءت في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتاريخ استعمال الأسلحة الكيميائية، والمواد الكيميائية التي يجب رصدها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فضلا عن الاستخدامات الأساسية للكيماويات الواردة بالاتفاقية.
كما تتطرق الدورة بالنقاش إلى دليل الجمارك الخضراء، والمناطق والموانئ الحرة، وتراخيص الاستيراد والتصدير، والنقل المار والعابر، وما يعرف بـ «النظام المُتجانس»، وتوصيات منظمة التجارة العالمية.
ورحب العميد الركن «طيار» ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في الكلمة التي افتتح بها الدورة بالمشاركين فيها من دول مجلس التعاون، معربا عن الشكر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ثقتها بدولة قطر، لتتولى استضافة وتنظيم فعاليات هذه الدورة للعام الثالث على التوالي، بعد عامي 2008 و2009م، حيث انعقدت الدورة الإقليمية لممثلي الجمارك بدول المجلس، حول النواحي الفنية لنظم النقل.
وأكد العميد الركن طيار ناصر محمد العلي أن حرص دولة قطر على تنظيم مثل هذه اللقاءات والاجتماعات والدورات التدريبية، يأتي من إيمانها بأهمية دور المشاركين فيها في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى أن الجمارك هي منافذ الدول، وكلما كانت آمنة، واتسم القائمون عليها باليقظة والوعي، كلما أمنت الأوطان والشعوب، وتسارعت مسيرة التنمية وعمَّ الرخاء، منوها بأهمية الموضوعات التي ستناقشها الدورة، والتي تحتاج لتضافر جهود الجميع.
وحول موضوع المناطق والموانئ الحرة، وهو أحد أجندة النقاش، أشار رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى وجود ما يزيد على 500 منطقة منها حول العالم، الأمر الذي يتطلب وضع آلية للتعامل مع وارداتها وصادراتها، وبما يتطلبه ذلك من إيجاد رقابة فعالة وذكية تؤتي ثمارها، وفي الوقت ذاته لا تعوق الهدف من إنشائها.
وقال إن عمليات النقل والتجارة العابرة للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول، تتطلب التنسيق والتواصل فيما بين الدول التي تمر بها تلك المواد لتتبُّع سيرها، والموانئ التي تمر بها خلال رحلتها، منذ خروجها من دولة التصدير وحتى تسليمها في دولة الاستيراد، وذلك منعا من تسرُّبها أثناء عملية النقل، وخشية من إساءة استخدامها.
وشدد العميد الركن طيار ناصر محمد العلي على ضرورة توحيد إجراءات الرقابة على التصدير والاستيراد في موانئ دول مجلس التعاون، لتكون كلها على نفس القدر من الدقة والحيطة «لتغدو موانئ دولنا سدا منيعا تجاه المواد المحظورة، ولأن التساهل في أي منها من شأنه إيجاد ثغرة لتسرَّب المواد المحظورة، بما يخل بمنظومة الرقابة وفعاليتها».
واعتبر هذه اللقاءات فرصة جيدة لاستعراض تجارب دول مجلس التعاون، عما يتكشف لها من طرق خفية لتهريب المواد الكيميائية، وكيفية مواجهتها، ومن ثم تبادل الخبرات بشأنها، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت خلال الشهر الماضي ورشة للتوعية بأنشطة اللجنة، وذلك استمرارا لسياستها في التواصل مع هيئات المجتمع، للتوعية بأهداف اتفاقية حظر الأسلحة.
وأكد أن دولة قطر ترحب بكافة مبادرات التعاون، وتمد يدَ التواصل لأشقائها في دول مجلس التعاون، لما يجمع بينهم جميعا من الوشائج ووحدة الإقليم، مما يؤدي إلى توحيد الأهداف.
وكرر الشكر للقائمين على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا على استمرار التعاون معها، خاصة أنها لا تألو جهدا في تقديم يد العون لكافة دول العالم.
يشار إلى أن قانون الأسلحة الكيميائية رقم (17) لسنة 2007 الذي اقترحته اللجنة، يتم بموجبه تجريم استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو الحصول عليها بأية طريقة، أو امتلاكها، أو حيازتها، أو تخزينها، أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان، وكذا استعمال الأسلحة الكيميائية، أو الشروع في استعمالها على أي نحو، أو القيام بأية استعدادات عسكرية لغرض استعمالها، ومساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص أو جهة، بأية طريقة كانت، على القيام بأي نشاط من الأنشطة المحظورة، بموجب الاتفاقية أو هذا القانون، أو إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها، أو حيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو استعمالها، أو نقلها، أو إعادة نقلها إلى أية دولة، سواء كانت طرفا أو غير طرف في الاتفاقية، إذا كان ذلك في غير الأغراض المبينة المنصوص عليها.
كما حدد هذا القانون الأغراض غير المحظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الأغراض الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية، أو الأغراض السلمية الأخرى، لافتا إلى أن هناك تعديلا على هذا القانون اقترحته اللجنة، وتم رفعه تمهيداً لإصداره. وكان العميد الركن طيار العلي قد أكد في مؤتمر صحافي بمناسبة انعقاد هذه الدورة أن الهدف من الرقابة المرجوة من رجال الجمارك بالنسبة للأسلحة الكيميائية، يتمثل في حماية الدولة من تهريب أسلحة كيميائية، سواء للداخل أو للخارج، خوفا من وصولها لأيدي الخارجين عن القانون، ومن ثم إساءة استخدامها ضد الآمنين، ومساعدة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية، ومن ثم دعم مكانتها خارجياً، سواء أمام المنظمة، أو أمام غيرها من الدول الأخرى، بالإضافة لوقايتها من إثارة مسؤوليتها عما تحوزه من مواد كيميائية، قد يتبين خروجها أو دخولها إليها، بجانب تأكيد صحة مضمون الإعلانات التي تُصدرها الدولة، من حيث الكميات الواردة إليها، أو التي تم خروجها منها.
كما تحدث عن أهمية الرقابة الدقيقة التي تمارسها الجمارك على دخول وخروج المواد الكيميائية المدرجة بجداول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدميرها، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون متجاورة ومتصلة إقليميا وبالتالي، فإن تسرب أي من المواد التي تُعدّ أسلحة كيميائية لإقليم أي منها، إنما يمسّ أمن باقي دول المجلس، ومن هنا كان اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتنظيم الدورات لممثلي هيئات الجمارك بدول المجلس لتأمينها حماية لسائر دول المجلس.
يذكر أنه ومنذ قيام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإبرام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، وهي اتفاقية دولية دخلت حيز النفاذ عام 1997م، كانت دولة قطر في طليعة الدول التي انضمت لتلك المنظمة، وذلك انطلاقاً من إيمانها بمبادئ الدين الإسلامي، التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، واستشعارها بخطورة الأسلحة الكيميائية كسلاح فتاك، يستوجب تضافر جهود الدول لمحاربته.
وصدَّقت دولة قطر على هذه الاتفاقية في الثالث عشر من أغسطس عام 1997م. وحرصاً على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، ظهرت الحاجة لإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فصدر قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لتكون هي نقطة الاتصال بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولتتولى في الوقت ذاته تنفيذ القوانين وسن اللوائح المُنفّذة للاتفاقية.
أما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فهي منظمة دولية، تتمثل رسالتها في تخليص العالم من جميع أنواع الأسلحة الكيميائية، علما أن اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، دخلت حيز التنفيذ عام 1997م.
من ناحية أخرى تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري «الدورة الإقليمية لممثلي الهيئات الوطنية في آسيا القائمين على تنفيذ متطلبات الإعلان، طبقاً للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية».

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك