تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 22 محرم 1432 الموافق 28 ديسمبر 2010

تطبيق نظام التقاعد على القطاع الخاص

عبد البديع عثمان:

اعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية انه سيتم تطبيق نظام التقاعد على جميع مؤسسات القطاع الخاص الموجودة بالدولة بعد إصدار قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد.
تفاصيل
هيئة التقاعد تواصل الرد على أسئلة المواطنين عبر الشرق.. تطبيق نظام التقاعد على القطاع الخاص بعد إصدار القانون الجديد
حملة وثائق السفر القطرية لا يستفيدون من المعاش ولا يحق لهم الاشتراك في صندوق التقاعد
القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات خلا من ثمة نص قانوني ينظم استحقاق المتقاعد للسكن أو بدل السكن
الدوحة-الشرق:
بعد التفاعل الكبير والأصداء الإيجابية لقراء الشرق مع صفحة تقاعد ومعاشات تعد الشرق قراءها بأنها ستواصل استقبال اسئلة المتقاعدين للرد عليها عبر صفحة الشرق التي ابتدرتها بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وأشاد عدد من القراء بصفحة "تقاعد ومعاشات" مشيرين إلى أن الصفحة فتحت جسرا من التواصل بين الهيئة والقراء وجميع المتعاملين مع الهيئة..
وتسعى الشرق من خلال صفحة "تقاعد ومعاشات" إلى خدمة المواطن القطري وجميع المتعاملين مع الهيئة بجانب توفير خدمات ممتازة وتقديم مادة إخبارية دسمة تتميز بالدقة والتميز في الطرح. وتهيب الشرق بجميع القراء والمتعاملين مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بطرح اسئلتهم على الموقع الخاص بالصحيفة أو البريد الالكتروني أو أرقام الهواتف والفاكسات الموضحة بأسفل الصفحة.
وتلقت الشرق مجموعة من اسئلة المواطنين وقامت بتحويلها لهيئة التقاعد.. فإلى اسئلة المعاشيين وردود الهيئة عليها:
س1. متى يتم تطبيق نظام التقاعد على جميع القطاعات الخاصة الموجودة بالدولة؟
ج1. يتم تطبيق نظام التقاعد على جميع القطاعات الخاصة الموجودة بالدولة بعد إصدار قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد.
س2. حاملو وثائق السفر القطرية.. هل يجوز لهم الاستفادة من المعاش والاشتراك في صندوق التقاعد؟
ج2. لا يستفيد حملة وثائق السفر القطرية من المعاش ولا يحق لهم الاشتراك في صندوق التقاعد، لأن قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 تسرى أحكامه على الموظف أو العامل القطري.
استحقاق السكن
س3. كنت أعمل بوزارة التربية والتعليم وتقاعدت في العام 2006 بالاستقالة، هل استحق بدل سكن أم لا.. وما هي الشروط التي يتقاضى المتقاعدون بموجبها بدلا للسكن؟
س4. يتساءل أحد المتقاعدين: هل للمتقاعد الاختيار بين السكن وبدل السكن وهل يجوز الجمع بين الاثنين؟.
س5. يتساءل أحد المتقاعدين: تقاعدت منذ 1 /6 /2008م وإلى الآن لم يتم إعطائي سكنا علماً بأنه قد تمت الموافقة على منحي سكن منذ عام 1990م،.. ويتساءل عن إمكانية إعطائه سكنا حكوميا ويقول حالياً انفق أغلب معاشي على إيجار المنزل؟
الإجـابة: الأسئلة المشار إليها تدور جميعها حول قسمين:
الأول: مدى استحقاق المتقاعد للسكن أو بدل السكن الشهري وشروط الاستحقاق وجواز الجمع بينهما.
الثاني: إمكانية منح سكن حكومي لمَن تمت الموافقة على منحه سكنا منذ عام 1990م.
بالنسبة للقسم الأول فإن القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات قد خلا من ثمة نص قانوني ينظم استحقاق المتقاعد للسكن أو بدل السكن والإجابة عن هذه التساؤلات تخرج عن اختصاص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وبالنسبة للقسم الثاني فإن السائل الذي تمت الموافقة على منحه سكنا منذ عام 1990م وأُحيل للتقاعد في 1 /6 /2008م، فإن الموافقة المشار إليها تمت قبل العمل بأحكام القانون في (24) لسنة 2002 المشار إليه والذي عمل به اعتباراً من 6 /3 /2003.
س6: متقاعد كان يعمل في جهة تابعة للموارد البشرية وأحيل للتقاعد في عام 2006 بالاستقالة والآن يعمل في جهة حكومية أخرى.. يتساءل هل يتم ضم سنوات العمل في الفترة السابقة إلى الفترة الحالية؟
ج1: المتقاعد الذي كان يعمل في جهة تابعة لقانون الخدمة المدنية وأحيل للتقاعد في عام 2006 بالاستقالة، ويعمل حالياً في جهة حكومية أخرى، فإذا كان مستحقاًَ لمعاش تقاعدي يعد وفقاً لحكم المادة (15) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات عائداً إلى العمل بعد التقاعد، ويجوز له الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة، ويسوي معاشه عند انتهاء خدمته على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات، بحساب معاش عن هذه المدة وإضافته إلى معاشه السابق، وإذا قلت المدة الإضافية عن الثماني سنوات يعاد له المعاش الموقوف، وتصرف له اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة.
أما إذا كان السائل لا يصرف له معاش تقاعدي لعدم توافر شروط استحقاق المعاش في جانبه وردت إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته، ثم عمل في جهة حكومية أخرى، فإنه يحق له وفقاً لحكم المادة (20) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه ضم كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم، ويجوز له سداد تلك الاشتراكات على دفعة واحدة أو على أقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات.
وتستقبل الشرق اسئلة القراء والمتقاعدين على ايميل الشرق: alsharg@al — sharg.com وعلى البريد الالكتروني abdbdeaa@hotmail.com والفاكس رقم 44557760 والتلفون رقم 44557734. وموبايل رقم 55063565.
ومن بعد ذلك تقوم بتحويل تلك الاسئلة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للرد عليها ضمن هذه الزاوية التي تنشرها الشرق بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لخدمة الجمهور في قطر

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك