تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الشرق -الأثنين 18 ربيع الأول 1432الموافق 21فبراير 2011  

الأمير يصدر قانون الإحصاءات الرسمية..
إنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القرار الأميري رقم (17) لسنة 2011 بانشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتضمن القرار ان الجهاز يتبع المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وله موازنة ملحقة بموازنة الدولة.
ويهدف الجهاز لتشجيع اقامة المشاريع وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى ويختص باعداد استراتيجية موحدة شاملة للمناطق الخاصة بالمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع خطة متكاملة لتطوير المناطق الخاصة بالمشاريع القائمة والمستقبلية، ويكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من سمو الأمير.
كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى امس القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية. وتضمن القانون انه يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الاقل وكلما دعت الحاجة بناء على قرار مجلس الوزراء
ولا يجوز للجهات الحكومية او الافراد اجراء اي احصائيات ميدانية تتعلق بالاسرة أو الافراد الا بموافقة جهاز الاحصاء.
تفاصيل
يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الأقل
الأمير يصدر قانوناً بشأن الإحصاءات الرسمية
لا يجوز للجهات الحكومية أو الأفراد إجراء أي إحصائيات ميدانية تتعلق بالأسرة أو الأفراد إلا بموافقة جهاز الإحصاء
الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة 20 ألف ريال لمن نشر عمدا معلومات غير صحيحة تتعلق بإحصاء أو تعداد
عقوبات بالغرامة لمن يرفض تقديم بيانات أو يتعمد إعطاء إجابات غير صحيحة
يجب على الجهات الحكومية التعاون مع جهاز الإحصاء وتزويده بجميع البيانات الإحصائية
جميع بيانات أسماء وهويات المنشآت والأفراد سرية ولا يجوز إفشاؤها لغير المخولين بالاطلاع عليها
تنشأ بجهاز الإحصاء لجنة استشارية تختص بإبداء الرأى وتقديم المشورة بشأن العمليات الإحصائية
الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (2) لسنة 2011
بشأن الإحصاءات الرسمية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للاحصاء، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1994، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999 بإلغاء الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى القرار الأميري رقم (52) لسنة 2009 بتنظيم جهاز الإحصاء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجهاز: جهاز الاحصاء، المنظم بالقرار الأميري رقم (52) لسنة 2009 المشار إليه.
الرئيس: رئيس الجهاز.
البيانات الاحصائية: البيانات والمعلومات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والبيئية والمناخية والقوى العاملة، وكل ما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتراخيص والميزانيات والحسابات الختامية والتقارير والوثائق والسجلات المتصلة بتلك الأحوال والنشاطات.
الاحصاءات الرسمية: المؤشرات والبيانات الاحصائية التي تصدر عن الجهاز، في شأن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المسح الاحصائي: العمليات التي تنفذ لجمع البيانات الاحصائية بوسائل وتقنيات احصائية مختلفة في فترة زمنية محددة.
التعداد العام للسكان: العملية الكلية لجمع وتحليل ونشر البيانات الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية، المتعلقة بإجمالي السكان وخصائصهم في فترة زمنية محددة.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها.
المنشآت الخاصة: المنشآت المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة.
الأسرة: مجموعة من الأفراد يشتركون في المسكن والمأكل بشكل معتاد سواء كانت تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة.
مصدر المعلومات: أي جهة حكومية أو منشأة خاصة أو أسرة أو فرد، يتم من خلالها الحصول على البيانات الاحصائية أو تقديمها إلى الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يجري التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
مادة (3)
يصدر بتحديد مواعيد وفترات وبرامج وطرق إجراء التعدادات والمسوح الاحصائية ونشر نتائجها، وتحديد الجهات التي تتعاون مع الجهاز في القيام بها، قرار من الرئيس.
مادة (4)
يجب على الجهات الحكومية التعاون مع الجهاز، وتزويده بجميع البيانات الاحصائية التي يطلبها، واتباع التعليمات الفنية عند إعداد الاحصائيات المختلفة، وفقاً لمعايير الجودة والمتطلبات الفنية والمواعيد التي يحددها الجهاز.
كما يجب على المنشآت الخاصة والأسر والأفراد، أن يقدموا إلى المكلفين من قبل الجهاز بإجراء التعدادات والمسوح، جميع البيانات الاحصائية المطلوبة بما يطابق الواقع، باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
مادة (5)
لا يجوز للجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو الأفراد، إجراء أي احصاءات ميدانية تتعلق بالوحدات السكنية أو الأسر أو الأفراد أو المنشآت، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
وعلى تلك الجهات والمنشآت والأفراد، الالتزام بتوصيات الجهاز بشأن منهج البحث من حيث الإطار الاحصائي المستخدم، وأسلوب العينات ومفاهيم محتوى استمارات المسح والتطبيقات المستخدمة.
مادة (6)
يكون تبادل البيانات الاحصائية بالتنسيق بين الجهاز والجهات الأخرى.
مادة (7)
تكون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وهويات المنشآت والأفراد سرية، ولا يجوز إفشاؤها لغير المخولين بالاطلاع عليها، إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن، ويحظر استخدامها لغير الأغراض الاحصائية.
ومع مراعاة سرية البيانات الاحصائية، يجوز للجهات التي تشترك في جمع البيانات الاحصائية، تبادلها فيما بينها.
مادة (8)
لا يجوز استخدام أي بيان احصائي أو الاستناد إليه، في ترتيب أي عبء مالي ضد من تقدم به، كما لا يجوز اتخاذه دليلاً في جريمة، أو أساساً لأي إجراء أو تصرف أو مساءلة قانونية، ومع ذلك يجوز استخدامه كدليل ضد من قدم معلومات غير صحيحة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
لا يجوز للجهاز نشر أي بيانات عن مصدر المعلومات، وعليه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع التعريف المباشر أو غير المباشر بمصدر المعلومات.
مادة (10)
تُنشأ بالجهاز لجنة احصاء استشارية، تختص بما يلي:
1 — إبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن جميع العمليات الاحصائية.
2 — اقتراح الأولويات لتلبية احتياجات المستخدمين للبيانات الاحصائية.
3 — اقتراح الخطط والبرامج الاحصائية السنوية اللازمة
4 — توفير الدعم المطلوب للارتقاء بالعمل الاحصائي.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم أعمالها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس.
مادة (11)
يصدر بتحديد الشروط الواجب توافرها في الموظفين الذين تتم الاستعانة بهم في إجراء العمليات الاحصائية، وتحديد صلاحياتهم وواجباتهم، قرار من الرئيس، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف من موظفي الجهاز أو من غير الموظفين المكلفين بإجراء العملية الاحصائية ارتكب أحد الأفعال التالية:
1 — أفشى بياناً من البيانات الاحصائية، أو سراً من أسرار الصناعة والتجارة أو غيرها من الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
2 — استخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرض الانتفاع لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالغير، بياناً من البيانات الاحصائية، أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أو غيرها من الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1 — منع عمداً بنفسه، أو بواسطة غيره، دون عذر مقبول، أي شخص مخول بتنفيذ أي من الواجبات وفقاً لأحكام هذا القانون، من أداء عمله.
2 — نشر عمداً، أو ساعد على نشر، معلومات غير صحيحة تتعلق بإحصاء أو تعداد أو مسح احصائي.
3 — أجرى احصاء أو اشترك في إجرائه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
4 — حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية، لغرض الاحصاء، دون أن يكون مخولاً بذلك قانوناً.
5 — أتلف أو أخفى وثائق أو مستندات أو سجلات تتضمن بيانات احصائية، كانت في حوزته، بقصد إعاقة العمليات الاحصائية أو التأثير فيها.
6 — حصل على بيانات احصائية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7 — انتحل صفة المكلفين بالاحصاء.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من:
1 — تعمد إعطاء إجابات غير صحيحة رداً على أسئلة ضرورية تتعلق بالبيانات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعمد تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2 — رفض دون عذر مقبول تقديم أي بيانات أو تعبئة أي استمارات أو نماذج ضرورية، أو رفض إعادتها عند طلبها منه.
3 — حال دون وصول الأشخاص المخولين من قبل الجهاز، إلى مستندات أو سجلات مودعة لدى أي جهة حكومية أو منشأة خاصة وكانت تحتوي على معلومات مطلوبة لأغراض هذا القانون.
مادة (15)
يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولهؤلاء الموظفين حق دخول المنشآت الخاصة في أوقات العمل الرسمية، والاطلاع على جميع المستندات اللازمة للتحقق من صحة البيانات الاحصائية المقدمة.
مادة (16)
لا تسري أحكام هذا القانون على العمليات الاحصائية المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية.
مادة (17)
يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (18)
يُلغى كل من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980، والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999، المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (19)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17/3/1432هـ
الموافق: 20/2/2011م



دعوة للاسراع باصدار قانون الاحصاء وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة
الشورى يوافق على مشروع قانون الإحصاءات الرسمية  
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون الإحصاءات الرسمية
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مجلس أمناء جديد لدار الإنماء

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك