تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق  - الاربعاء 04 ربيع الثاني 1432 الموافق 9 مارس 2011 

بعضها يستمر تداولها سنوات حتى يفصل فيها..
محامون يطالبون بتعديل توزيع قضايا الانتداب وزيادة المخصصات

البدر: المخصصات التي يتقاضاها المنتدبون متواضعة للغاية
البرديني: لابد من اعادة النظر في آلية توزيع القضايا
الخليفي: لكل متهم الحق في الحصول على محام للدفاع عنه
السويدي: المحامي يلتزم بالدفاع عن موكله بكل الوسائل القانونية
سعيد الصوفي:

تمثل قضايا المتهمين الذين لايتمكنون من الدفاع عن أنفسهم لاسباب متعددة نسبة لا بأس بها بين القضايا التي ينظرها القضاء ويتم انتداب محامين من قبل القضاة للدفاع عن أولئك المتهمين ضمانا لحصولهم على حقهم بمحاكمات عادلة تتوفر لها كل الاسباب المطلوبة وأولها حق الدفاع الذي كفله القانون لكل متهم بغض النظر عن الجريمة التي يحاكم بسببها. وقد أدى تزايد هذه القضايا خاصة في أوساط العمالة الوافدة الى تزايد انتداب محامين للدفاع عن هؤلاء المتهمين، ونجم عنه حسب بعض المنتدبين من المحامين عدم الحصول على اتعاب تتناسب وتلك القضايا وهو ما يزيد الاعباء على مكاتب المحامين المنتدبين هذا الى جانب عدم توزيع تلك القضايا بصورة اشمل على المحامين بحيث يتوزع الجهد على أكبر عدد ممكن من المحامين وبالتالي تحصل المساواة في الحالتين ان كان هناك مردود مالي من تلك القضايا أو لم يكن.
وفي هذا السياق قال المحامي محمد خلف البدر انه من ضمن الحرص على حقوق كل متهم للحصول على فرصة للدفاع عن نفسه فان المحكمة في حال وجود متهمين ليس لديهم القدرة على التكفل بتلك النفقات تقوم بانتداب أحد المحامين العاملين للدفاع عن هذه العينة من المتهمين. واشار البدر الى أن الكثير من القضايا التي يتم انتداب المحامين فيها لايحصل المنتدب على الاتعاب الا بعد فترة طويلة نوعا ما، هذا الى جانب أن تلك المخصصات في الغالب تكون متواضعة للغاية، ولولا أن حق الدفاع مكفول والمحامي الذي يتم انتدابه ينظر لتلك القضايا من منظور آخر، لما تم الترافع في تلك القضايا التي في الغالب العائد فيها لا يتوافق ولا يتلاءم مع الجهد المبذول فيها حيث يستمر التعامل مع بعض تلك القضايا لفترات طويلة حتى يتم الفصل فيها.
تغيير مطلوب
من جهته طالب المحامي احمد البرديني بتغيير الطريقة التي يتم بها توزيع قضايا الانتداب على مكاتب المحاماة بقوله: المفترض أن عملية انتداب المحامين تتم وفقا لترتيب الأسماء في كشف قيد المحامين ولا يتم تكليف محام أو اختياره بشكل عشوائي، إلا انه يقول ان ذلك لا يحدث على ارض الواقع.. مؤكدا ان هناك عددا قليلا من المحامين يستأثرون بمعظم قضايا الانتداب في حين ان اخرين لا يصل الى مكاتبهم قضية واحدة من هذا النوع لفترات طويلة. واشار البرديني الى انه تقدم في وقت سابق بكتاب الى رئيس لجنة قبول المحامين يطالبه فيها بضرورة التوزيع العادل لقضايا الانتداب على المحامين القطريين دون تمييز بين محام وآخر، وحتى يكون التوزيع يشمل كافة المكاتب العاملة في هذا المجال رغم أن العائد من تلك القضايا حسب البرديني لا يساوي الجهد الذي يبذله المحامون في هذا المجال.
تحقيق العدالة
المحامي علي عيسى الخليفي يرى أن من المبادئ الأساسية لضمان حقوق الإنسان حق المتهم في أن يجد محاميا يدافع عنه ويحاول تبرئته من التهمة المسندة إليه، وكما هو معروف أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، ولذلك فان التشريعات الجنائية تكاد تجمع على منح المتهم بجناية الحق في ان يكون له من يدافع عنه، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية القطري نص على حق المتهم في ان يكون له محام يدافع عنه وإذا كان متهماً بجناية ولم يختر محامياً له عينت المحكمة من يقوم بالدفاع عنه من المحامين، وبالتالي يجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وإذا لم يستطع المتهم توكيل محام وجب على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عنه. وعليه يقبل المحامون الانتداب من باب كونهم جزءا من القضاء وتحقيق العدالة.
واجب الحضور
ويؤكد الخليفي أن المشرع أوجب حضور مدافع عن كل متهم في جناية تمت إحالتها لمحكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً وليس مجرد دفاع شكلي تقديراً لأن الاتهام بجناية أمر سوف يترتب عليه مخاطر بدنية ونفسية على المتهم. ولذلك يشدد المشرع على حضور المحامي المنتدب إجراءات المحاكمة لكي يكون ملماً بكافة التحقيقات ويجب عليه أن يتخذ خطة للدفاع طبقا لما يراه من مصلحة المتهم وتقديم جميع أوجه الدفاع التي يقتضيها من الناحية الموضوعية أو القانونية.
ولكي تتحقق الفائدة من عملية انتداب المحامين كعنصر فاعل في الدفاع عن المتهمين وحقهم في تأمين محاكمة عادلة لهم يتعين — كما يقول الأستاذ الخليفي — مراعاة تيسير الاتصال بين المتهم ومحاميه وتبدو الحاجة أكثر إلحاحا حينما يكون المتهم محبوساً على ذمة القضية. وأشارالخليفي الى أن عدم كفالة ذلك يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين المتهمين إزاء ما يكفله القانون من ضمانات لأن الاتصال يبث الطمأنينة للمتهم وييسر للمحامي الوقوف على وجهة نظره. ومن المتطلبات أيضاً جدية المحامي في أداء عمله دفاعاً عن المتهم بأن يكون بكفاءة تؤهله للقيام بمهام الدفاع وأن يكون مخلصاً في أداء رسالته وبما يمليه عليه ضميره واجتهاده.
ضمانات الاختيار
وأضاف الخليفي أنه ضمانا لحق المتهم فانه عندما تستشعر هيئة المحكمة عدم جدية المحامي المنتدب في الدفاع عن المتهم وأن فعالية دفوعه معدومة الأثر فإنها تحكم ببطلان المحاكمة وتقرر إعادتها بعد انتداب محام آخر. ولذلك يرى أن حضور المحامي المنتدب في جناية يعد من الضمانات الرئيسية لعدالة المحاكمة، فإذا فرض أن المحامي لم يقم بواجبه فلا يسوغ القول ان المتهم قد استوفى دفاعه وتحقق من التشريع حكمه وحكمته. ويقول: طبقا للقانون الأمريكي يحق للمتهم أن يحتج على عدم كفاءة المحامي الذي انتدبته المحكمة وذلك وفاء لمتطلبات حق الدفاع بالاعتماد على محام جاد وكفء بالشكل الذي يؤهله للقيام بمهمته دعما للحق في محاكمة عادلة. ويؤكد الخليفي أن المشرع قد أخذ بضرورة وجود محام للدفاع عن المتهم لكونه عند اتهامه بارتكاب جريمة فانه يكون في حالة ارتباك تنال من قدرته على الدفاع عن نفسه وسيكون في وضع أفضل لو أنيط أمر الدفاع عنه بمحام لان المحامي أكثر قدرة على فهم القضايا الجنائية وأكثر استيعاباً لها، وان حق المتهم في اختيار من يشاء للدفاع عنه هو حق أصيل مقدم على واجب المحكمة في تعيين مدافع عنه وهو ما يستدعي ان يكون هناك ما يقابل هذه الاتعاب التي يبذلها المحامون في مجال اثبات العدالة التي ينشدها الجميع.
واجب ملزم
من جهته قال المحامي مبارك السليطي ان المحامي المنتدب يتقاضى أجرا عن مهمته في تقديم المساعدة في قضايا الانتداب وتتحمل الدولة أتعاب المحامين في تلك القضايا، وللمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده وعادة ما تقوم محكمة الجنايات بتقدير هذا المقابل ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه على أن يدفع المبلغ المقدر من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض من موازنة المحاكم، ويتم تحصيل الأتعاب من المتهم حال قدرته على السداد. وفي نفس الوقت يؤكد السليطي أنه لا يجوز للمحامي المنتدب بعد ذلك أن يتفق مع المتهم على دفع كل أو جزء من الأتعاب في حالة تعيينه من قبل المحكمة على اعتبار أن يكون للمتهم الحق في أن يكون له من يدافع عنه، ويترتب على هذا الحق إيقاع واجب على عاتق المحكمة وهذا الواجب ملزم عند النظر في دعاوى الجنايات وفي حالة عدم وجود مدافع أثناء المحاكمة يكون الحكم باطلا.
مهنة سامية
ويؤكد السليطي أن مهنة المحاماة مهنة سامية يجب أن ينظر فيها المحامي أولا إلى الجانب الإنساني للدعوى وأن مصلحة الموكل يجب ان تقدم على أي شيء آخر. وأضاف أن الواجب المهني يستوجب على المحامي أن يعامل القضية التي انتدب فيها كأي قضية أخرى يدافع عنها إذا كان أصيلاً. ورغم ذلك يؤكد أن مسألة انتداب المحامين بحاجة إلى تنظيم قانوني أكثر دقة فضلا عن إعادة النظر في عملية تقدير الأتعاب خصوصا أنه لوحظ عدم تحديد أتعاب المحاماة من حيث الحد الأدنى والحد الأعلى، وكذلك فيما يتعلق بآلية دفع أجور الانتداب والمبالغ المترتبة على ذلك.
دعوى راجحة
أما المحامي محسن السويدي فيؤكد أن الدستور القطري كفل للمتهم حق أن يكون له محام يتولى الدفاع عنه أمام محاكم الجنايات والاستئناف وكذلك أمام محكمة التمييز، مشيرا إلى أن قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 قد افرد فصلا كاملا هو الفصل السابع لتنظيم أمور المساعدة القضائية بداية من المادة 61 وحتى المادة 64. وقال ان المادة 61 تنص على تشكيل لجنة بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية تسمى "لجنة المساعدة القضائية" برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة وعضوية اثنين من قضاتها على أن تتولى ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة. وتضمنت المادة شروطا لعملية الانتداب أولها أن يكون أحد المتقاضين معسرا او عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة بشرط أن تكون الدعوى راجحة الكسب. وثانيها إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها. وثالث الشروط هو إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى.
مساءلة قانونية
واشار السويدي الى أن المحامي المنتدب عليه أن يتولى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح من يمثله كما يعتبر القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية بمثابة توكيل صادر من صاحب الشأن، ولا تستحق عنه رسوم.
وقال ان المادة 62 تعطي للمحكمة المنظور امامها الدعوى، وللنيابة العامة في مرحلة التحقيق الحق في ندب أحد المحامين لتقديم المساعدة القضائية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المساعدة القضائية
واضاف أن المادة 63 تؤكد ضرورة قيام المحامي المنتدب بالعمل الذي كلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته فإذا رفض المحامي تقديم المساعدة القضائية دون سبب مقبول، أو أهمل في أداء واجباته، تتم مساءلته تأديبياً. وتشترط المادة 64 أن يقوم المحامي المنتدب بالدفاع عن المعسر دون مقابل على ان تقدر المحكمة أتعاب المحامي، وتلزم بها الخصم المحكوم عليه بالمصروفات، ويجوز للمحامي الرجوع بالأتعاب على من ندب عنه إذا زالت حالة إعساره.

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (4) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996

أتعاب المحامين في قضايا الانتداب تحتاج لإعادة نظر

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك