تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق-  السبت 13 جمادى الآخرة 1432 الموافق 16 مايو2011

الأعلى للتعليم" يمنع ضرب الطلبة.. د.السعدي:
 قطر تحظر العقاب البدني وتغلَّظ عقوبة المتجاوزين في المدارس

الدستور القطري كفل حق التعليم لكل مواطن وجعله تعليماً إلزاميا ومجانياً
النقيب الخليفي: المشرَّع القطري أوجب ضرورة التبليغ عن كافة الجرائم
د. مديحة: إنشاء برنامج تعليمي للوالدين هدفه تهيئة الوالدين لتحمل المسؤولية
هديل صابر:

أكدت الدكتورة واثبة السعدي — المستشار القانوني في المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — أنَّ المجلس الأعلى للتعليم "قد غلظَّ عقوبة العاملين في المدارس الذين يعرضون الطلاب للإيذاء النفسي والتجريح والإذلال الشخصي عند توجيههم وإرشادهم تصل أحيانا إلى الفصل من العمل، وذلك بناءً على قرار وزير التربية والتعليم الصادر رقم 3 في عام 1993 الذي ينص على حظر استخدام العقوبات البدنية ضد الطلبة أو اتباع أساليب غير مقبولة تربوياً، وبناءً على قرار آخر من وزير التربية والتعليم رقم 57 صادر في 26 ديسمبر 2001..
وأوضحت الدكتورة السعدي قائلةً "إنَّ دولة قطر من الدول التي استجابت وحظرت العقاب البدني حظراً صريحاً بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 3 لعام 1993، لافتة إلى أنّه بدأت اغلب الدول سن قوانين وإصدار قرارات تمنع مثل هذه الانواع من العنف الذي يمارس ضد الأطفال في المدارس، حيث باتت قضايا الطفولة في قطر محور اهتمام المخططين وصناع القرار، ويأتي هذا الإيمان الحقيقي المجتمعي العميق مدعوما بالتشريعات المختلفة في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل بوجه خاص"..
وأشارت الدكتورة السعدي في ورقتها المعنونة بـ"التشريعات القطرية الخاصة بالطفل" إلى أنه يتم عرض حالات الأطفال المشتبه في تعرضهم للعنف بأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة على الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم "سابقاً" 5 لإجراء التحقيقات اللازمة وإعداد تقرير عن الحالة والتوصيات بشأنها للبت فيها، كما تتولى هذه الإدارة التحقق من التزام الهيئات المدرسية بالقرارات الصادرة من الوزارة حول حظر استخدام أساليب العقاب البدني ضد الطلاب وتقوم بعمل زيارات ميدانية للمدارس ولها صلاحية تحويل أي معلم أو موظف أوإداري للتحقيق ومجازاته إذا ماثبت قيامه بإساءة معاملة الطلاب..
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة صباح أمس لقرابة 50 أخصائياً اجتماعياً في المدارس المستقلة تحت عنوان "نشر حقوق وواجبات الطفل وفنيات التعامل مع حالات الإساءة والعنف والإهمال الواقعة عليه"..
*دور الإخصائي الاجتماعي
وعرجت الدكتورة السعدي على دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدارس في حال تعرض أحد الطلبة للعنف وأن السكوت عن هذا النوع من العنف يؤدي إلى نتائج وخيمة حيث قد ينجم عنه سلوك غير سوي إما انعزالي وسلبي، وإما عنيف وشرس، إذ قد يتحول الطفل الضحية إلى محترف في إيذاء الآخرين كرد فعل على ماتعرض له وبالذات في المرحلة الانتقالية بين الطفولة والمراهقة. لذا وجب الاهتمام بهذا الأمر ورصده ورسم خطة واضحة لمعالجته تعتمد على المدرسة والأخصائي الاجتماعي والإبلاغ عن العنف الجنسي المرتكب ضد الطفل حتى وإن كان من وليه والإخبار هنا وجوبي، على المدرسة والأخصائي الاجتماعي الإبلاغ عن العنف الجسدي الواقع على الطفل حتى وإن كان من وليه، حيث ان قانون العقوبات الزم كل موظف عام بالإبلاغ عن الجريمة سواء أكان متمتعاً بصفة ضبط قضائي أم لا تحت طائلة العقابن ولا يتخلص من العقاب إلا إن كانت من الجرائم التي لا تحرك بها الدعوى إلا بشكوى أو إذن أو طلب، كجرائم الإيذاء البسيط والإيذاء اللفظي، حيث نصت المادة 189 من قانون العقوبات القطري رقم 11لسنة 2004 على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، اهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه، ويعاقب بالغرامة التي لاتزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب وظيفته ولاعقاب إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب"، وعليه فإن الإبلاغ عن جرائم الإيذاء بأنواعها الجسدي والجنسي وجوبي سواء أكان الأخصائي الاجتماعي يتمتع بصفة ضبط قضائي أم لا يتمتع بها.
*كفالة حق التعليم
وعرجت في حديثها الدكتورة السعدي على قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001، واستناداً إلى المادة 49 من الدستور القطري التي كفلت حق التعليم لكل مواطن وجعلته تعليماً إلزاميا ومجانياً صدر قانون التعليم الإلزامي الذي نظم العملية التعليمية وعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاقه في التعليم بدون عذر مشروع كالآتي: يعاقب المسئول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأعلى والأدنى..
وأشارت الدكتورة السعدي في حديثها إلى قانون العمل القطري أمر تشغيل الأحداث في المواد من 86 إلى 92 حيث حدد سن العمل بالسادسة عشرة من العمر ونظم شروط تشغيل الاحداث ومواعيد تشغيلهم والساعات المحددة لعملهم ورعايتهم الصحية بما يكفل عدم استغلالهم اقتصادياً حيث نص على أنه لا يجوز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الاعمال ولا يسمح له بدخول أي من أماكن العمل، لا يجوز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص من الإدارة، وإذا كان الحدث تلميذاً قطرياً وجب الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم "ولا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو أخلاق الحدث..
*إجراءات الشرطة
هذا وتناولت الملازم أول بنا الخليفي — إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية — بورقتها "إجراءات الشرطة عند وقوع حالة الإساءة على الأطفال"، مؤكدة أنَّ المشرَّع القطري اوجب ضرورة التبليغ عن كافة الجرائم التي تحدث في المجتمع، وقد أوقع جزاء لمن يخالف ذلك الالتزام ورغم ذلك فمازال الكثير يمتنع عن تبليغ السلطات المختصة عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، لاسيما وأنَّ الأطفال هم أكثر الفئات عرضة للاعتداءات، إلا أنهم بحسب طبيعة وضعهم الاجتماعي وما يحيط بهم من ظروف وملابسات أخرى لا يستطيعون إبلاغ السلطات عن تلك الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما أنهم لا يستطيعون الوصول إلى تلك السلطات، ذلك لأنهم هم الضحية التي تُمنع من محاولة التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى سيادة بعض المفاهيم والتقاليد والأعراف التي تحول دون التقدم بالشكوى بصدد الحالات التي تحدث داخل الأسرة حفاظاً على الروابط الأسرية وحماية لكيانها من التعرض إلى التصدع والانهيار ومجاراةً للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
ولفتت الملازم الخليفي إلى أنَّ هناك جهات عليها أن تتولى التبليغ عن الاعتداءت التي يتعرض لها الطفل من الأبوين أو من له الولاية على الطفل بحكم القانون، والأسرة من الأخوة والأخوات، وكل من وصل إلى علمه تعرض الطفل إلى الاعتداء من الجيران أو ذوي العلاقة بالطفل، كالمدرسة أو أي مؤسسة يتواجد فيها الطفل.
إجراءات متعددة ومتنوعة
وحول طبيعة الإجراءات المتخذة من الشرطة.. قالت الخليفي "إنَّ الإجراءات التي تُتخذ من قبل الشرطة إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال تتعدد وتتنوع ومرد ذلك التنوع في الإجراءات يعود إلى طبيعة الاعتداء والجهة التي يصدر منها ذلك الاعتداء"..
واختتمت الملازم الخليفي مقترحة ضرورة تبصير العاملين في المدرسة من مدرسين ومدرسات وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين بالإجراءات القانونية في حالة اكتشاف إساءة او عنف او تحرش واقع على أحد الأطفال وكيفية التصرف في هذه المواقف، وإيجاد آلية للتعامل المباشر بين المدرسة والمركز الأمني التابعين له للتبليغ المباشر عن أي نوع من أنواع العنف او التحرش او الإساءة الواقعة على أحد الأطفال لديها، وتأهيل العاملين وتدريبهم للتعامل مع مثل هذه الحالات إذا ما تم اكتشافها، التأكيد على أهمية دور المُدّرس كونه الأقرب للطفل وقدرته على اكتشاف الحالات منذ بدايتها، العمل على إيجاد مبدأ الشراكة الفعالة بين المدرس والاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي من أجل ضمان حماية الطفل من أي إساءة قد يتعرض لها داخل المدرسة أو خارجها، تفعيل الزيارات المنزلية للأطفال الذين يشتبه بوقوع إساءات عليهم والإطلاع عن قرب على ظروفه الأسرية التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى إكتشاف الكثير من الأمور التي لا يستطيع الطفل التحدث عنها.
* حالات الإساءة
من جانبها تحدثت الدكتورة مديحة كمال — استشاري طب الأطفال بالصحة المدرسية — عن كيفية اكتشاف حالات الإساءة ضد الأطفال، مركزة على دور الجهات المسؤولة في تدريس المهارات الحياتية والاجتماعية بالمدارس، وانشاء برنامج تعليمي للوالدين هدفه تهيئة الوالدين لتحمل المسؤولية، وتعليمهم التطور الطبيعي للطفل وأساليب التربية، وتعليم الطفل كيفية حماية الذات، المعرفة الصحيحة للجسد.
المركز الشامل ضرورة لإيجاد مرجعية لخدمـة ضحايا العنف..العبيدلي:"مؤسسة حماية الطفل والمرأة" استقبلت 800 حالة إساءة خلال 2010
الدوحة-الشرق:
أوضحت السيدة فريدة العبيدلي — المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — انَّ المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة استقبلت حتى نهاية عام 2010، 449 حالة منها 323 حالة إساءة للأطفال، و126 حالة إساءة ضد النساء، كما استقبل مكتب المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في طوارئ مستشفى حمد 130 حالة منها 34 حالة أطفال، و96 حالة للنساء، واستقبل مكتب "المؤسسة" في أمن العاصمة 33 حالة عنف منها 10 حالات لأطفال، و23 حالة للنساء، واستقبل مركز الاتصال (919) 170 حالة منها 103 حالات تبليغ عن حالات إساءة لأطفال، و67 حالة إساءة ضد النساء..
وأضافت العبيدلي خلال افتتاح الدورة التدريبية "إنَّ المؤسسة أيضا تسعى أن تحقق هدفها في إنشاء المركز الشامل الذي يهدف إلى تقديم خدمة الحماية الشاملة السريعة لحالات الإساءة والعنف ضد الأطفال والنساء، بالتعاون مع الجهـات المعنية في الدولة لضمان تسهيل الإجراءات، وإيجاد مرجعية متخصصة متكاملة لتقديم خدمـة شاملة لضحايا العنف والإسـاءة من الأطفال والنسـاء، وتوحيد آليات وإجراءات التعامل بما يتلاءم والمعايير الدولية الإنسانية لحمـاية حقوق الطفل والمـرأة"..
ولفتت العبيدلي خلال العرض الذي قدمته إلى سعي المؤسسة نحو تطوير الأداء المؤسسي المتعلق بـتجهيز المؤسسة بأنظمة وبرامج مختلفة لإدارات وأقسام المؤسسة، وتوفير معدات وأجهزة حاسب الآلي، توفير قاعدة للبيانات والإحصاءات الخاصة بحالات العنف والإساءة والممارسات المنحرفة، تقديم الدراسات والبحوث والتقارير في مجال حماية حقوق الطفل والمرأة.
56 % من الأقارب يتحرشون بأطفال العائلة عالمياً.. د.الدد:18 % نسبة حالات التحرش الجنسي التي تستقبلها المؤسسة
الدوحة-الشرق:
قالت الدكتورة وسام الدد — اخصائية الطب النفسي بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — انَّ نسبة حالات التحرش الجنسي التي تستقبلها المؤسسة نسبة لقضايا العنف والإساءة 18.7 %، في حين حالات العنف تصل نسبتها لـ81 %..
ولفتت الدكتورة الدد خلال ورقتها المعنونة بـ "حماية الاطفال من العنف الجنسي" إلى أنَّ نسبة حالات العنف الجنسي عالميا تصل لـ18.3%، مشيرة إلى أنَّ الإحصائيات كشفت أنَّ الأقارب يتصدرون نسبة الفئات المعتدية على الأطفال جنسيا حيث تصل النسبة إلى 56 %، و28.6 % المدرسة، و15.40 % الأجانب أو المحيطين بالطفل.
وشددت الدكتورة الدد على ضرورة حماية الأطفال من العنف الجنسي من خلال توعية الأبناء منذ الصغر وبشكل صريح بعيدا عن الابتذال، توعية الطفل بناء على عمر الطفل، عدم السماح للأطفال أن يناموا بفراش واحد، مراقبتهم أثناء اللعب، الصداقة مع الطفل ومنحه الثقة بنفسه وبوالديه وإشعاره بالأمان، محاولة إيجاد فرص لأنشطة وهوايات ورياضيات يمارسها الطفل من سن صغيرة ويتطور فيها، وحماية الطفل من مشاهدة الأفلام والفضائيات والمجلات غير المناسبه لعمره، كما أن على الأسرة أن تعلم الأطفال من عمر 2 — 5 سنوات الفرق بين اللمسة البريئة وغير البريئة، والفرق بين أعضاء جسمه واختلافها..

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة

قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

مرسوم رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
العقاب البدني والجماعي وتحقير الطالب .. ممنوع  

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك