تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة العرب - الخميس 16 جمادى الآخرة 1432 الموافق 19 مايو 2011  العدد 8376

تعديل قانوني الطعن بالتمييز ودعم الشركات للأنشطة الاجتماعية والرياضية

الدوحة - قنا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
كما أصدر سموه القانون رقم (8) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية.
وقضى القانونان بتنفيذهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
نصوص التعديلات:
قانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تلغى المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 15/6/1432 هـ
الموافق 18/5/2011 م
قانون رقم (8) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه النص التالي:
مادة (1):
«يحصل مبلغ يعادل (2.5 %) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها بسوق قطر للأوراق المالية».
مادة (2)
تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه مادة برقم (2 مكررا) نصها التالي:
مادة (2 مكررا):
«مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسري أحكام القانون المنظم للضريبة على الدخل على إجراءات تحصيل المبلغ المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، وكذلك على إجراءات الاعتراض والتظلم المتعلقة بها، وتختص لجنة التظلم الضريبي بوزارة الاقتصاد والمالية بنظر التظلمات المقدمة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون من الشركات المساهمة الخاضعة له».
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 15/6/1432 هـ
الموافق 18/5/2011 م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
قانون رقم (10) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
قانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم (3) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك