تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية - الأربعاء27/7/2011 م

نائب الأمير يصدر قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية

50 ألف ريال .. غرامة للوسطاء دون ترخيص ومخالفي الشروط
إيقاف الترخيص أو المنع من مزاولة المهنة حال إفشاء أسرار الصفقات
التظلم خلال 60 يوما لدى وزير الأعمال لمن رُفِض طلب ترخيصه
رسوم إصدار وتجديد الترخيص تحدد بقرار من وزير الأعمال
لا يجوز للوسيط القيام بأعمال الوساطة عن صاحب الشأن دون تفويض
ضرورة أن يتضمن الإعلان عن العقار وصفا دقيقا ومساحته ومكوناته
على الوسيط المحافظة على سرية المعاملات وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين
تسليم صاحب الشأن إيصالا باستلام المستندات والعقود والأوراق
لا يجوز للوسيط أو العاملين معه أو أقاربهم أن يكونوا أطرافا في الوساطة
على الوسيط إصدار بطاقات معتمدة للعاملين معه تفيد بعمل كل منهم
يحدَّد أجر الوسيط بالاتفاق .. وللمحكمة تحديد أجره عند المنازعة
للإدارة المختصة حق إلغاء الترخيص عند مخالفة شروط الترخيص
لموظفي الإدارة المختصة حق ضبط وإثبات الجرائم المخالفة للقانون

الدوحة - قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولى العهد القانون رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١١
بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٤ .
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦، المعدل بالقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠.
وعلى القرار الأميري رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.
الوزير: وزير الأعمال والتجارة.
الإدارة: الوحدة الادارية المختصة بالوزارة
الوساطة العقارية: أعمال البحث لشخص ما بموجب اتفاق ايا كان مسماه عن طرف ثان لابرام عقد بيع أو شراء إو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف آخر عليه، والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن.
الوسيط العقاري: كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
الفصل الثاني
الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية
مادة (٢)
يُحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يُشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ما يلي:
أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:
١ - أن يكون قطري الجنسية.
٢ - ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
٣ - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ - أن يجيد القراءة والكتابة.
٥ - ألا يكون قد صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص.
٦- ان يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقا لاحكام القانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٥ المشار اليه، يخصص لمزاولة اعمال الوساطة العقارية.
ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:
١ - ان يكون شركة، وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه، يكون من بين اغراضها مزاولة اعمال الوساطة العقارية، والا تقل نسبة مساهمة الشريك او الشركاء القطريين فيها عن (٥١٪) من رأس مالها.
٢ - ان يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة.
٣ - الا يكون قد سبق اشهار افلاس الشركة بحكم نهائي.
٤ - الا يكون المسؤول عن ادارة الشركة قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم ين قد رد اليه اعتباره.
مادة (٤)
يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة اعمال الوساطة العقارية او تجديده، على النموذج المعد لهذا الغرض، الى الادارة، مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب.
وتتولى الادارة البت في الطلب، واخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الاخطار بموطنه او مركز اعماله أو بأي وسيلة اخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسببا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.
ويجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم الى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنيا.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
مادة (5)
تصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم المقرر, الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية, وتكون مدة الترخيص سنتين، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص.
ويجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الترخيص، متى قدم الطالب عذرا تقبله الإدارة.
مادة (6)
تُحدد بقرار من الوزير رسوم إصدار وتجديد الترخيص.
مادة (7)
يُنشأ بالإدارة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.
الفصل الثالث
التزامات الوسيط العقاري
مادة (8)
لا يجوز للوسيط العقاري القيام بأعمال الوساطة العقارية عن صاحب الشأن، أو الاعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف آخر عليه، إلا بعد استيفاء المستندات التالية:
1- تفويض من صاحب الشأن يحدد فيه المهمة الموكولة إلى الوسيط العقاري تحديداً دقيقاً.
ويجوز بناءً على رغبة صاحب الشأن أن يتضمن التفويض الحدين الأدنى والأقصى أو أحدهما، لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الايجارية أو المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار، بحسب الأحوال.
2- صورة من سند ملكية العقار وصفة صاحب الشأن في إجراء التصرف فيه، بحسب الأحوال.
3- شهادة من الإدارة المختصة بالتسجيل بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الهامة التي يجب أن يعلم بها المشتري وتؤثر في قرار الشراء، بما فيها المخطط المساحي المعتمد من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
4- شهادة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار.
5- إقرار من صاحب الشأن بضمان عدم التعرض، وفي حالة الرهن يجب أن يقدم المالك ما يفيد قبول المرتهن بيع العقار أو تأجيره أو التصرف فيه.
مادة (9)
يجب أن يتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفاً دقيقاً له، وتحديداً لموقعه ومساحته ومكوناته، وأي بيانات أخرى ترى الإدارة أنها ضرورية لنفي الجهالة بشأنه.
مادة (10)
يجب على الوسيط العقاري الالتزام بما يلي:
1- المحافظة على سرية المعاملات، وعدم القيام بأي فعل أو امتناع من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه.
2- المحافظة على المستندات والعقود المسلمة إليه.
3- مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، تحددها وتعتمدها الإدارة، يدون بها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية، والأجر المستحق عنها.
4- وضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري على مقر مزاولة أعماله وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بالوساطة العقارية.
5- الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية التي يفوض في القيام بها، لمدة خمس سنوات، بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء.
6- تسليم صاحب الشأن ايصالاً باستلام المستندات والعقود والأوراق التي تسلمها منه للقيام بالأعمال المفوض فيها.
7- رد المستندات والعقود والأوراق إلى أصحاب الشأن عند انتهاء الأعمال المفوض فيها أو عند طلبها، دون اخلال بحقه في حبسها إن كان لذلك مقتض.
8- ابلاغ الإدارة فور فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر أو المستندات أو العقود المشار إليها في هذه المادة.
مادة (11)
لا يجوز للوسيط العقاري أو العاملين معه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أن يكونواً أطرافا في أي من التصرفات التي فُوض في التوسط لإبرامها، ويجوز لصاحب الشأن إذا أراد ابطال التصرف ان يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة، وذلك خلال الثلاث سنوات التالية للتصرف، إلا إذا أجاز صاحب الشأن التصرف، وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط أي أجر.
مادة (١٢)
يجب على الوسيط العقاري أن يصدر لكل شخص يعمل معه، في أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، بطاقة تفيد ذلك وتختم بخاتمه وتعتمد من الادارة، وتحدد الإدارة البيانات الواجب إدراجها بالبطاقة.
مادة (١٣)
يحدد أجر الوسيط العقاري بالاتفاق، وإلا جاز للمحكمة عند المنازعة أن تحدد الأجر، وفقا لما يقرره العرف، وتبعا لأهمية العمل وما بذله الوسيط من جهد واستغرقه من وقت.
مادة (١٤)
يجوز للادارة، وقف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر في حالة مخالفة الوسيط العقاري لأحكام المواد (٨ ،٩ ،١١، ١٢) من هذا القانون، وستة أشهر في حالة مخالفته لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون.
كما يجوز للإدارة الغاء الترخيص في أي من الحالتين التاليتين:
١- فقد أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.
٢- تكرار ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل الرابع
العقوبات
مادة (١٥)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل مَن:
١- زوال أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصا له بذلك.
٢- أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في ابرامها، متى ترتب على ذلك ضرر لذوي الشأن.
٣- امتنع عن رد المستندات والعقود إلى أصحاب الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير صاحب الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ، بالمخالفة للبند (٧) من المادة (١٠) من هذا القانون.
ويجوز الحكم، فضلا على ذلك بمصادرة الأموال المتحصلة من أعمال الوساطة العقارية في حالة مزاولتها بدون ترخيص، وبإيقاف الترخيص أو الحرمان من مزاولة أعمال الوساطة العقارية للمدة التي تحددها المحكمة في حالة افشاء الوسيط العقاري لأي من أسرار الصفقات التي فوض فيها.
مادة (١٦)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من قام بأي عمل من أعمال الوساطة العقارية، أو أعلن عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو اجراء أي تصرف آخر عليه دون استيفاء أي من المستندات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون.
مادة (١٧)
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حديها الأدنى والأقصى، في حالة العود، فضلا على الحكم بالغاء الترخيص.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة للعود.
ويعتبر الشخص عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ انقضائها بمضي المدة.
مادة (١٨)
يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.
مادة (١٩)
يكون لموظفي الادارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولهم في سبيل ذلك دخول مقار المكاتب والشركات العاملة في مجال الوساطة العقارية والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (٢٠)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري على أعمال الوساطة العقارية أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون التجارة المشار إليه.
مادة (٢١)
على جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (٢٢)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة (٢٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

اللجنة القانونية بالشورى تدرس تنظيم المكاتب العقارية
خبراء ومختصون يطالبون بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في ظل النهضة العمرانية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك