تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر -جريدة الراية-  الثلاثاء 26 ذو الحجة 1432 الموافق 22 نوفمبر2011 

 الشورى يوافق على افتتاح فروع للشركات الخليجية بقطر
يشترط تسجيل الشركة في إحدى دول "التعاون"..وتعامل معاملة الشركات القطرية

كتبت - منال عباس:

وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية لدور الانعقاد الأربعين أمس على السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في الدولة، كما وافق على إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، في أيّ دولة عضو في المجلس.
وقدّم السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس، مذكرتي الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون بفتح فروع لها في الدولة، ومشروع قانون بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أيّ دولة عضو في المجلس، حيث تفيد مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون للسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدولة، أنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ29 لسنة 2011 على المشروع، وإحالته للأمانة العامة لمجلس الشورى لإبداء الرأي حوله.
وأوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس، أن مجلس الشورى كان قد استلم مذكرة مجلس الوزراء الموقر بشأن المشروع، وأنّ الأمانة العامة تأمل سرعة النظر فيه ومناقشته .
وأكد رئيس المجلس أنّ المشروع يعتبر تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته المنعقدة بأبو ظبي العام الماضي، حيث قرّرت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فتح فروع للشركات الخليجية لديها، مبيناً أنّ اتخاذ مثل هذه الخطوة يأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وكان قد تليت في الجلسة بنود المشروع وتحتوي على 5 مواد، هي السماح للشركات الخليجية بدول التعاون فتح فروع لها بالدولة، ومعاملتها معاملة الشركات القطرية وفقاً للتشريعات المنفذة لها، على أنه يشترط عند السماح للشركات الخليجية أن تكون مسجلة في السجل التجاري بأيّ من دول المجلس ، وألا تقل مدة تسجيلها وممارستها العمل التجاري عن ثلاث سنوات، وأن تكون مملوكة بالكامل لأيّ من مواطني دول التعاون، كما أنه لسعادة وزير الأعمال والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بهذه الشروط.
كما تليت على المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول التعاون.
وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 22 لسنة 2011 على إصدار هذا القانون بعد أن تولّت اللجنة التشريعية الدائمة لمجلس الوزراء وضعه في الصياغة القانونية المناسبة.
وقال رئيس المجلس، معقباً: إنّ هذا المشروع يأتي في إطار التكامل بين دول مجلس التعاون، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون، وقد أقرّ مسبقاً في دورة مجلس التعاون المنعقدة بأبوظبي و" نأمل مناقشته في ذات الجلسة ليتسنى رفعه إلى مجلس الوزراء لينظر فيه في اجتماعه المقبل".
ويضم المشروع 3 مواد، هي أن تتحمل الدولة تكاليف وتعويضات المدة المستحقة للعسكريين في حالات انتهاء الخدمة، وأن على جميع الجهات المختصة تنفيذه والعمل به ونشره في الجريدة الرسمية، وقد تمّت الموافقة عليه في يوليو2011م



قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
بدء الاجتماع التأسيسي للجنة الحماية التأمينية للعسكريين  

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك