تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة العرب - الاربعاء 05 محرم 1433 الموافق30 نوفمبر2011 العدد 8571

نزاهة الوظيفة العامة ومكافحة الفساد أبرز أهدافها
قرار أميري بإنشاء هيئة للرقابة الإدارية والشفافية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر سموه أمس القرار الأميري رقم (76) لسنة 2011 بتعيين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، بالإضافة إلى منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء، رئيساً لهيئة الرقابة والشفافية. وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه.
قضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
نص القرار:
قرار أميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
مادة (2)
تُنشأ هيئة تسمى "هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" تكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3)
تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (4)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة، والعمل على ضبط ما يقع منها، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي:
1 - البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2 - الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها.
3 - متابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
4 - الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
5 - كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها.
6 - بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7 - بحث ودراسة ما تنشره الصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات، تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.
8 - مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها.
9 - معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناء على طلب هذه الجهات.
10 - التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
11 - البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ.
12 - متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها.
13 - تدريب أعضاء الهيئة داخليا وخارجيا، وفقا لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة، وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية.
14 - إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة.
15 - التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية.
مادة (5)
تباشر الهيئة اختصاصاتها على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، بالنسبة للجهات الآتية:
1 - الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها.
2 - الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها.
3 - المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص والتي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
مادة (6)
يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري.
مادة (7)
يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافها، وفقا للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للرئيس بوجه خاص ما يلي:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2 - وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3 - إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.
4 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة.
5 - إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
6 - اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
مادة (8)
للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض أيا من أعضاء أو موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة.
مادة (9)
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
مادة (10)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة (11)
لا يجوز أن يكون للرئيس أو أي من أعضاء أو موظفي الهيئة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة، أو لحسابها، أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.
مادة (12)
يعين بالهيئة عدد كاف من الأعضاء والموظفين، يصدر بقواعد تعيينهم وشئونهم الوظيفية قرار من الأمير، بناء على اقتراح الرئيس.
مادة (13)
يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي:
1 - أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين.
2 - ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها.
4 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6 - اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
مادة (14)
مع مراعاة القواعد القانونية المعمول بها، يكون لأعضاء الهيئة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملهم على الوجه الأكمل، وعلى الأخص ما يلي:
1 - الاطلاع على البيانات والمعلومات، مهما كانت درجة سريتها، مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك والمؤسسات المالية.
2 - الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات.
3 - الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة، وفقاً لأحكام القانون.
4 - استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
5 - طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة.
6 - طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الهيئة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها.
مادة (15)
يجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الرئيس، تخويل أعضاء الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (16)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 - الموارد الأخرى التي يعتمدها الأمير، بناء على عرض الرئيس.
مادة (17)
يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب تودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
مادة (18)
يجوز بقرار من الأمير، بناء على اقتراح الرئيس، ترحيل فائض الموازنة السنوية للهيئة إلى السنوات المالية التالية، ويحدد الرئيس أسس استخدام هذا الفائض في دعم أنشطة الهيئة وتعزيز مواردها المالية.
مادة (19)
تحدد بقرار من الأمير، الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.
مادة (20)
يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.
مادة (21)
للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء، والجهات المتخصصة، لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.
مادة (22)
يرفع الرئيس إلى الأمير، تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا اقتراحاته وتوصياته، ومشفوعا بصورة من تقرير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.
مادة (23)
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة (24)
يصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.
مادة (25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/1/1433هـ
الموافق: 29/11/2011م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
بحث مشروع إستراتيجية الدواوين حول مكافحة الفساد
النائب العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد
فهد بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
الفعاليات الاقتصادية تطالب بتحديث قوانين مكافحة الفساد

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك