تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة العرب-  الأثنين 28 ربيع الأول 1433 الموافق 20 فبراير2012 العدد 8653

العميد العلي: استكمال تعديلات قانون الأسلحة الكيميائية

اعتبر العميد الركن «طيار» ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مفتشي الجمارك «خط الدفاع الأول» لكل ما يرد أو يصدر من إقليم الدولة، وكشف النقاب عن استكمال اللجنة لتعديلات على قانون الأسلحة الكيميائية قيد الإصدار حالياً بهدف التنفيذ الأفضل لالتزامات الدولة تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال العلي خلال افتتاحه أمس الدورة التدريبية شبه الإقليمية لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول «الأوجه التقنية لنظم النقل»: «إن رقابة ويقظة رجال الجمارك تهدف لمساعدة الدولة لحماية أراضيها وتنفيذ التزاماتها الدولية، ومن ثم دعم مكانتها خارجياً، أمام المجتمع الدولي بأسره، وتأكيد صحة مضمون الإعلانات التي تُصدرها الدولة، من حيث الكميات الواردة إليها، أو المُصدرة».
وشكر العلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاختيار قطر لاستضافة الدورة في نسختها الرابعة على التوالي للعمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي, في إطار تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وقال: «يأتي اهتمام دولة قطر بتنظيم هذه الدورات لمُمثلي هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أنها دول متجاورة ومتصلة إقليمياً، وأن تسرب أي من المواد التي تدخل في تصنيع الأسلحة الكيميائية لإقليم أي منها يمس أمن باقي دول المجلس».
وأكد العلي إيمان «اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدول كونه يتولى مهاما ذات طابعين حمائي وإيرادي، وفي ظل المعطيات الراهنة فإن المهام الحمائية باتت الأهم كونها تعمل على حماية وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده.
ورأى أن «قطاع الجمارك يمارس أعمالاً تعد مظهراً من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ويعتبر حصن الدولة المنيع لحمايتها من جرائم تهريب الأسلحة الكيميائية والمواد المحظورة والتجارة غير المشروعة للداخل والخارج».
وقال العلي: «لقد صدَّقَت دولة قطر على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 13 أغسطس 1997م، لتكون من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية الاتفاقية لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية على السلم والأمن الدوليين.
وتابع: «وحرصاً على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتضم تسع وزارات، ومن بينهم ممثل الإدارة العامة للجمارك، لتكون نقطة الاتصال بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتتولى في الوقت ذاته تنفيذ القوانين وسن اللوائح المُنفّذة للاتفاقية في نطاق اختصاصاتها».
ولفت الانتباه إلى إصدار دولة قطر قانون الأسلحة الكيميائية رقم (17) لسنة 2007م الذي يتم بموجبه تجريم استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو الحصول عليها بأي طريقة أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان.
وكشف عن استكمال اللجنة لتعديلات على قانون الأسلحة الكيميائية، وقال إنه قيد الإصدار حالياً بهدف التنفيذ الأفضل لالتزامات الدولة تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال: إن الموضوعات والمحاور التي ستتناولها الدورة «خطوة كبيرة» في مجال بناء القدرات البشرية في دول مجلس التعاون مما يجعلنا نطمئن على الأداء وتطوره ومواكبته لأحدث النظم العالمية، وأكد استمرار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوصفها القائمة على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وبدوره، عبر مارك البون، رئيس فرع دعم تنفيذ الاتفاقية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن السعادة لتنظيم الدورة بدولة قطر، وتوجه بالشكر للجنة الوطنية لحظر الأسلحة للتعاون المخلص الذي تبذله لدعم أنشطة المنظمة الدولية.
ووصف الاتفاقية الدولية بأنها الأداة الوحيدة للعمل على إزالة خطر الأسلحة الكيميائية كواحدة من أسلحة الدمار الشامل، وقال: لا تزال هناك 8 دول لم تنضم للاتفاقية، وأكد وجوب ضم هذه الدول للاتفاقية لتأكيد عالميتها.
وحث على تشجيع دول الشرق الأوسط على الانضمام للاتفاقية لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع اقتراب 29 أبريل 2012، وهو التاريخ المحدد للانتهاء من تدمير كافة الأسلحة الكيميائية، وبعدها ستدخل المنظمة مرحلة التأكد من أن الدول لن تعود مرة أخرى لتصنيع أو امتلاك مثل تلك الأسلحة.

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا  

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك