تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء20/3/2012

وافق على تعديل القانون .. الشورى: المعاملة بالمثل .. شرط مزاولة الخليجيين للتجارة

• معظم دول الخليج لا تسمح للقطريين بدخول مجال الوكالات التجارية
• فتح الوكالات لمواطني التعاون يعرض مصالح القطريين للضرر

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الأسبوعية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، ووافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في قطر.
واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الذي جاء فيه أن سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في مارس 2011 تفيد بأنه وافق في اجتماعه الـ 15 لسنة 2008 على مشروع تعديل القانون وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 جلسات حضر إحداها سعادة السيد محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الأعمال والتجارة للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الأعمال بشأن التعديل وانتهت اللجنة إلى الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 6 من القانون الحالي.
وقررت تعديل المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في قطر، وحذف العبارة الواردة في المادة الحالية وهي (يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة شراء بضائعهم وفقاً للنظم والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين القطريين باستثناء استيراد البضائع من الخارج ومباشرة أعمال الوكالات التجارية)، وأن تصبح بعد التعديل كما يلي (مع مراعاة المواطنين القطريين وأن يكون لمواطني مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون تجارة التجزئة باستثناء ممارسة أعمال الوكالات التجارية).
واستندت اللجنة في تعديلها إلى أن الغالبية العظمى من التجار القطريين يعتمدون على الوكالات التجارية كمصدر رزق لهم، ولمحدودية التصنيع والصناعات القطرية، وأن هذا التعديل يعرض مصالح القطريين للضرر.
وأفادت وزارة الأعمال في وجهة نظرها كما قدمها سعادة السيد محمد السعدي وكيل الوزارة أنّ معظم دول الخليج لا تسمح للتجار القطريين بدخول مجال الوكالات التجارية وترى التريث لحين قيام دول التعاون بتعديل قوانينها لتسمح بمعاملة مواطني المجلس بالمثل، وأنها حتى الآن لم تقم بتعديل قوانينها، كما أنّ بعض دول التعاون أبدت تحفظاً على ممارسة مواطني دول المجلس للنشاط التجاري لديها.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة 6 من القانون الحالي وأن تصبح (مع مراعاة القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين وأن يكون لمواطني دول التعاون ممارسة تجارة التجزئة باستثناء الوكالات التجارية بشرط المعاملة بالمثل).
وأجازت لمواطني دول التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة استيراد وتصدير البضائع وذلك بعد مناقشة مستفيضة شريطة أن تكون المعاملة بالمثل حتى لا يكون هناك إجحاف بحق القطريين، وأنه في حالة السماح لأحد مواطني مجلس التعاون الخليجي بممارسة النشاط فإنه على تلك الدولة في المقابل أن تسمح للقطريين ممن يمارسون تجارة التجزئة أن تتيح لهم ممارسة التجارة لديها. وأشارت وزارة الأعمال إلى أنّ بعض الدول أبدت تحفظاً على أعمال الوكالات التجارية شريطة المعاملة بالمثل، واستشهدت في ذلك بقانون المحاماة القطري الذي ينص على مبدأ معاملة المحامي الخليجي في قطر مثلما تعامل دول التعاون المحامي القطري لديها.
وقال السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية : إن اللجنة تؤكد على توصياتها في التقرير التكميلي الأول في 2011، الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون الخليجي السماح لمواطني التعاون بممارسة النشاط التجاري في دول المجلس، وقد أبدت بعض الدول تحفظاً ولكنها لم ترفضه ولم ترفض التعديلات، لذلك ترى اللجنة ضرورة اشتراط المعاملة بالمثل، أيّ أنه إذا منح القطري فرصة ممارسة النشاط التجاري في دول التعاون أن يمنح لمواطني التعاون نفس الفرصة.
وأبدى العضو ناصر سليمان حيدر تحفظاً على تقرير اللجنة، قائلا إن قانون المحاماة الذي يسمح لمواطني التعاون بممارسة العمل في المجال القانوني في قطر ليس له نفس تأثير قانون النشاط التجاري، ويرى بتوصيات التقرير الأول للجنة المالية وهو التريث لحين سماح دول التعاون للقطريين بممارسة النشاط التجاري في عواصم التعاون قبل السماح للخليجيين بممارسة النشاط التجاري في قطر.
وأوضح حيدر أنّ القانون التجاري يهم شريحة كبيرة من المواطنين والتجار ويأمل أن تفتح الأسواق الخليجية كلها أمام القطريين أو تسمح لهم بممارسة أعمال الوكالات التجارية لديها حتى لا يكون له تأثير سلبي على تلك الشريحة.
من جانبه قال السيد محمد الكبيسي: لقد طلبت اللجنة المالية ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل، وليس التريث وهناك قرارات صادرة عن قادة دول التعاون بشأن السماح لمواطني دول الخليج بممارسة العمل التجاري في عواصم التعاون ولكن لا توجد دولة رفضته ولا يوجد تعديل تشريعي بشأنه.
وفي مداخلة قال رئيس المجلس: ما دام هناك قانون يسمح لمواطني دول التعاون بممارسة النشاط التجاري في دول المجلس وقد وافق عليه قادة دول الخليج، فأعتقد أن نأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل .. مبيناً أنّ هناك دولاً خليجية تأخذ ضرائب على ممارسة القطريين لأنشطة تجارية لديها في حين لا تأخذ قطر مثل هذه الضرائب على الخليجيين الذين يمارسون العمل التجاري في قطر.

قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك