تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية-الأحد 15 يوليو 2012م – الموافق 25 شعبان 1433هـ

5 ساعات دوام الحكومة و 6 للقطاع الخاص
خلال شهر رمضان المبارك

العمل: جولات تفتيش على مواقع العمل والشركات الخاصة

الدوحة - الراية وقنا:
أصدر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعميمًا بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وجاء في التعميم أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك للعام 1433هـ فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يوميًا تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.
وفى سياق متصل تبدأ شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات خلال شهر رمضان المبارك تطبيقًا لأحكام قانون العمل.
وقالت وزارة العمل إن مفتشى إدارة التفتيش سيقومون بجولات تفتيش ميدانية على مواقع العمل والشركات لمراقبة الالتزام بقرار تخفيض عدد ساعات العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى ست ساعات يوميًا طوال شهر رمضان تطبيقًا لقانون العمل الذى يلزم هذه الشركات بخفض ساعات العمل مراعاة للعمال. الذين يصل عددهم إلى آلاف العاملين في هذه المنشآت.
وأكدت العمل أنها تراقب عن كثب مدى التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق مواعيد العمل في شهر رمضان، لافتة إلى استعدادها لتلقي شكاوى موظفي وعاملي الشركات التي تخالف هذه المواعيد عبر الخط الساخن قبل أن تتحرّك تجاهها والتنبيه عليها ومعاقبتها قانونيًا في حال استمرار مخالفتها لضوابط العمل.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على استقطاب عدد كبير من المفتشين وضمهم إلى فريق التفتيش للاستعانة بهم في الجولات المكثفة التي يقومون بها على المنشآت الخاصة، مؤكدة أن هذه الكوادر يجري إعدادها وتدريبها على مستوى مهاري عالٍ فيما سيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تمكنهم من التفتيش على أكبر عدد من الشركات يوميًا.
فى غضون ذلك يواصل مفتشو العمل القيام بجولات مكثفة لرقابة تطبيق قرار حظر العمل بالمواقع التي تتعرّض لأشعة الشمس خلال شهور الصيف والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل حيث يقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية الساعة الثالثة.
ودعت وزارة العمل أصحاب الأعمال إلى وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام القرار في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية.
وحذّرت الوزارة أصحاب المنشآت من مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر.
وقالت العمل: إن إدارة التفتيش تستمر خلال هذه الأيام في المراقبة عن كثب وتطبيق حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية أجازت لوزارة العمل إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرّة بالصحة أو في الظروف القاسية وتنظيم ساعات العمل دون إنقاصها أو تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير.
وبيّنت أن تطبيق القرار لاقى خلال السنوات الماضية قبول واستحسان العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه راعى المصلحة العامة، مبينًا أنه جاء متوافقًا مع التزامات دولة قطر بتلبية معايير العمل الدولية.
ودعت المعنيين في الشركات والقطاعات إلى مراعاة أوضاع العمالة لديهم تطبيقًا للضوابط المقرّرة خاصة أن الفترة التي يشملها الحظر هي 3 أشهر من فصل الصيف.
وقالت الوزارة إنها تقوم بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة ومخالفة أي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر منوّهة بالتنبيه على الشركة المخالفة قبل إحالتها للنيابة في حالة تكرار المخالفة، وإنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات فورية في إحالة أي شركة مخالفة لقانون العمل بشكل عام مشيرة إلى الاهتمام بشكل كبير بصرف أجور العمال في موعدها.
وفى نفس السياق أكدت وزارة العمل أن المفتشين يقومون بزيارات متكررة دورية ومفاجئة للشركات ومواقع العمل حيث سيقوم كل منها بالتفتيش على الأجور ومواعيد العمل.
ويواصل مفتشو التفتيش العمالي الجولات الميدانية المفاجئة على مواقع العمل ومساكن العمال لرقابة التزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للعمال وتقوم بتحرير محاضر وإنذار الشركات المخالفة.
وقالت العمل: إن الزيارات المفاجئة تشمل العشرات من الشركات للتأكد من التزامها بتوفير وسائل الرعاية الطبية والاجتماعية التي أقرّها قانون العمل للحفاظ على أمن وسلامة العمال.
أضافت إنه تم إحكام الرقابة على الجوانب الصحية والمهنية التي حدّدها قانون العمل وتم إمهال الشركات عدة أسابيع لتعديل أوضاعها وفق القرارات الوزارية التي صدرت بشأن إجراءات السلامة المهنية.
وقالت إن الجولات تشمل مواقع العمل ومساكن العمال فيما لفت الانتباه في الوقت نفسه إلى ضرورة تعاون الشركات مع مفتشي الإدارة وتقديم كافة المستندات المطلوبة التي تعزّز التزام هذه الشركات بما أقرّه القانون في هذا الشأن.
وفي الوقت الذي أشارت فيه إلى أن كثيرًا من الشركات أبدت التزامًا كبيرًا بإجراءات السلامة المهنية فإنه في نفس الوقت طالبت الشركات الأخرى بأن تحذو حذوها حتى لا تتعرّض للمخالفة.
وأشارت إلى أن المفتشين يمهلون الشركات المخالفة فترات تصل إلى شهر لإزالة المخالفة فيما نوهت في الوقت نفسه إلى أن هذه المهلة سوف تتوقف على نوع المخالفة نفسها ومدى تأثيرها المهني والصحي.
وفي هذا الإطار قالت إن حالات المخالفات الخطيرة يتم فيها إمهال صاحب العمل أو من ينوب عنه 24 ساعة فقط لتعديل وضعه مؤكدًا أن المفتشين سيقومون في اليوم التالي مباشرة بجولة على هذه الشركات لمتابعة ما أسفرت عنه جهود مسؤوليها لتطبيق أحكام قانون العمل.
وفيما دعت الشركات إلى تفادي الوقوع تحت طائلة المخالفات القانونية حفاظًا على مصالحها واستثماراتها إلى جانب حقوق عمالها فإنها أشارت إلى الشركات التي لا تلتزم بإجراءات السلامة المهنية وتوفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال سوف يتم رفع تقارير بشأنها إلى سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنها والتي تصل بحسب نص القانون إلى الإغلاق الجزئي والكامل.
وأكدت أن الشركات التي يعمل بها عدد كبير من العمال ملزمة بتوفير عيادة طبية ووسائل إسعافات أولية للعمال فيما سيكون على الشركات التي يعمل بها عدد أقل من العمال توفير وسائل إسعافات ضرورية.
وشدّدت على أن مساكن العمال سوف تحظى بنصيب وافر من إجراءات التفتيش مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسفرت عن إزالة مخالفات عديدة في مساكن عمالية مختلفة.
وتتزامن هذه الإجراءات الجديدة مع الخطوات التي اتخذتها العمل حديثًا بشأن الحفاظ على حقوق العمال وتوفير وسائل الحماية اللازمة لهم في أماكن العمل لتفادي أسباب تكرار الحوادث والكوارث في هذه الأماكن.
وأكدت إدارة العمل أن القانون قد ألزم صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله وعلى ما يستجد منها بعد ذلك ويعرّفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرّضون لها أثناء تأدية عملهم.
وأضافت إن القانون أوجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أي إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشآته أو من أي حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدّات أو من الحريق.
وفي حالة امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات المشار إليها أو في حالة وجود خطر داهم يهدّد صحة العمال أو سلامتهم تقوم الإدارة برفع الأمر إلى الوزير لإصدار قرار بغلق مكان العمل كليًا أو جزئيًا أو بإيقاف عمل آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بدفع أجور العمال كاملة أثناء فترة الغلق أو الإيقاف.
وقالت إن القانون ألزم صاحب العمل أن يتخذ التدابير التي تكفل حماية العامل من المخاطر السلبية كعدم استيفاء اشتراطات النظافة والتهوية في أماكن العمل وتزويدها بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
قرار تحديد ساعات العمل في الصيف في قطاع المقاولات
ضربات الشمس تطارد العمال بسبب عدم التزام الشركات بقرار تحديد ساعات العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك