تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


  قطر-جريدة الراية-الأربعاء 8 أغسطس 2012م – الموافق 20 رمضان 1433هـ 

الأمير يصادق على تنظيم الطيران المدني

سريان أحكام قانون التقاعد على المواطنين في شركات "حصاد"
أمن الطيران يختص بوضع الاستراتيجية الأمنية وخطط الطوارئ
الدوحة - قنا:


صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم /33/ لسنة 2012 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين اختصاصاتها.
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم /29/ لسنة 2012 بتعديل تنظيم بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية.
وصادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية.
وصادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (30) سنة 2012 بتعديل بعض أحكام رقم (42) لسنة 2011 بتنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها .
وصادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2012 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية.
وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نصوص قرارات مجلس الوزراء.
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٢
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف
منها الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والمنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار الأميري رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه،
الوحدتان التاليتان:
١ ‫- وحدة أمن الطيران.
٢ ‫- وحدة التحقيق في حوادث وكوارث الطائرات.
مادة (٢)
تختص وحدة أمن الطيران بما يلي:
وضع الاستراتيجية العامة والبرامج الأمنية وخطط الطوارئ للمطارات والطيران المدني، وإجراءات تطبيقها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، ومراقبة الالتزام بالتدابير الأمنية المقررة.
٢ ‫- التنسيق مع الجهات الأمنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.
٣‫ - التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ التزامات الدولة التي تفرضها منظمة الطيران المدني الدولية والمتعلقة بأمن الطيران.
٤‫ - إدارة مسؤولية الرقابة التنظيمية بفرض تدابير مراقبة الجودة في مجالات أمن الطيران.
٥ ‫- إجراء الدراسات الاستقصائية الأمنية لتحديد الإجراءات الأمنية التي يتطلبها البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
٦ ‫- وضع المعايير الأمنية من خلال الاشتراطات والموافقات، طبقا للبرامج الأمنية المقدمة من الجهات العاملة في مجالات الطيران المدني المختلفة.
٧ ‫- مراقبة الجهات العاملة في مجالات الطيران والتفتيش عليها والتأكد من تنفيذها للمتطلبات الأمنية المعتمدة.
٨ ‫- التحقيق في أي مخالفات للبرامج الأمنية المعتمدة والنافذة وتحديد المسؤوليات عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بناء على ما تخلص إليه التحقيقات.
مادة (٣)
تختص وحدة التحقيق في حوادث وكوارث الطائرات بما يلي:
١ ‫- الإشراف على سير عمليات التحقيق في حوادث الطيران بالدولة.
٢ ‫- اقتراح اللوائح والنشرات الخاصة بالتحقيق في حوادث الطيران.
٣ ‫- متابعة التطورات والتغييرات في قواعد ونظم وأساليب التحقيق في حوادث الطيران والعمل على تطبيقها محلياً.
٤ ‫- إصدار التقارير النهائية عن عمليات التحقيق في حوادث الطيران بعد الانتهاء منها.
٥ ‫- التنسيق والتعاون مع الجهات الخارجية ذات الصلة، فيما يتعلق بحوادث الطيران التي تخص الطائرات الأجنبية أثناء وجودها داخل الدولة أو الطائرات المسجلة بالدولة أثناء وجودها خارجها.
٦ ‫- تطوير قاعدة بيانات الحوادث والكوارث والوقائع التي تقع بالدولة أو للطائرات المسجلة بها.
٧ ‫- وضع خطط الطوارئ لتطبيقها عند وقوع أي حادث طيران.
٨ ‫- المحافظة على أماكن سقوط الطائرات وتثبيت الوقائع قبل السماح للجهات الأخرى بالتدخل.
٩ ‫- التنسيق مع المشغلين الجويين للعمل على رفع مستوى السلامة الجوية بالدولة.
١٠ ‫- التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية لتحقيق أعلى معدلات السلامة وتقليل الحوادث.
مادة (٤)
يحذف من اختصاصات إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات، الاختصاصان المنصوص عليهما في البندين (١١) و (١٢) من المادة (١٥) من القرار الأميري رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (٥)
يضاف إلى اختصاصات إدارة الملاحة الجوية، الاختصاصان التاليان:
" 19 - إجراء الصيانة اللازمة لمدرجات وممرات المطار وساحات وقوف الطائرات والمباني والمنشآت التابعة للهيئة ومرافقها وأجهزتها الكائنة بالمطار، وفقا لمعايير وإجراءات السلامة المقررة.
٢٠- الإشراف على صيانة المعدات والآلات والعربات التابعة للهيئة الكائنة بالمطار، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها".
مادة (٦)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : / / ١٤٣٣ هـ
الموافق: / /٢٠١٢م
قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٢
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠١١
بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) لسنة ٢٠١١ بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢/ فقرة أولى) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) لسنة ٢٠١١ المشار إليه، النص التالي:
مادة (٢/فقرة أولى):
" تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الأعمال والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
- وزارة الخارجية
- وزارة الطاقة والصناعة
- وزارة الاقتصاد والمالية
- وزارة العدل
- وزارة البيئة
- المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
- مصرف قطر المركزي.
- قطر للبترول.
- غرفة تجارة وصناعة قطر.
مادة (٢)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / ١٤٣٣هـ
الموافق: / / ٢٠١٢م
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٢
بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩) لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تنشأ بوزارة الأعمال والتجارة لجنة تسمى "لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية"، تشكل برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأعمال، ومدير إدارة تنمية الأعمال بالوزارة، نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:
١- وزارة البيئة.
٢- وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
٣- وزارة الطاقة والصناعة.
٤- المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
٥- هيئة الأشغال العامة.
٦- غرفة تجارة وصناعة قطر.
٧- شركة قطر للمواد الأولية.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من وزير الأعمال والتجارة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الأعمال والتجارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (٢)
تختص اللجنة بما يلي:
١- جمع المعلومات الخاصة بمخزون الدولة من المواد الأولية كالرمل الناعم والرمل الخشن، والحجر الجيري، والجابرو والاجرجيت، والرخام والجرانيت، وحديد التسليح، والاسمنت، وأية مواد أخرى تحددها اللجنة. وكذلك المعلومات الخاصة بمعدلات استهلاكها، ومراقبة أسعارها.
٢- اقتراح الحلول الملائمة لمواجهة أي نقص أو زيادة محتملة في مخزون المواد الأولية في السوق المحلي، أو أي زيادة غير مبررة في أسعارها.
٣- العمل على توفير المواد الأولية في السوق المحلي على الأمد القريب والبعيد، وتنويع وتشجيع استخدام بدائل من بين المواد الأولية.
٤- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بسوق المواد الأولية.
٥- إبداء الرأي في الموضوعات المحالة إليها من وزير الأعمال والتجارة.
مادة (٣)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (٤)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل، لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
مادة (٥)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (٦)
ترفع اللجنة إلى وزير الأعمال والتجارة تقارير دورية بنتائج أعمالها، مشفوعة بتوصياتها ومقترحاتها.
مادة (٧)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٢
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٤٢) لسنة ٢٠١١ بتنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها.
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) لسنة ٢٠١١ بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) لسنة ٢٠١١ المشار إليه النص التالي:
مادة (١):
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية:
١- وحدة التعاون الدولي.
٢- وحدة المتابعة.
٣- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.
٤- إدارة الجودة والتحسين المستمر.
٥- إدارة خدمات التبريد.
٦- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.
٧- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.
مادة (٢)
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) لسنة ٢٠١١ المشار إليه، مادة جديدة برقم (٥ مكرراً) نصها التالي:
مادة (٥ مكرراً):
تختص إدارة خدمات التبريد بما يلي:
١- اقتراح السياسات العامة لخدمات التبريد.
٢- وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات التبريد، ومراقبة تنفيذها.
٣- إعداد مواصفات ومقاييس التبريد، ومراقبة الالتزام بها بعد اعتمادها.
٤- تحديد مناطق خدمات التبريد في الدولة، وفقاً للأولويات المختلفة والجدوى الاقتصادية من تلك الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥- اقتراح التعرفة التي يتم تحديدها للمشتركين بخدمات التبريد.
٦- إصدار التراخيص بمزاولة أنشطة التبريد.
٧- تطوير برامج شاملة في كل المجالات المتعلقة بخدمات التبريد.
٨- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة فيما يتعلق بخدمات التبريد.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) لسنة ٢٠١٢
بسريان أحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية.
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تسري أحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه، على العاملين القطريين في الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية التالية:
- شركة روزا حصاد
- شركة رموز
- شركة زلال
مادة (٢)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973م بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1995 بإدماج إدارة الطيران المدني وإدارة الأرصاد الجوية في إدارة واحدة تسمى (إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية)
قانونية الشوري تدرس مشروع قانون الطيران المدني
الأمير يصدر ثلاث وثائق بشأن اتفاقية الطيران المدني الدولي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك