تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية- الأربعاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ صفر ١٤٣٤ هـ

ملف خاص
العدالة البطيئة تظلم المُتقاضين
دعوا لتعديل القانون وإنشاء مجمع للمحاكم.. محامون لـ الراية :

كتب - هيثم القباني :

أكّد عددٌ من المحامين لـ الراية أن الإجراءات التي يتضمنها قانون المرافعات، تمثل أحد أهم أسباب بطء إجراءات التقاضي. وأشاروا إلى أن القانون لم يعد مواكبًا للتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يتضمّن القانون مواد تسمح للخصوم في الدعوى استخدامها لإطالة أمد الدعوى وتأخير الفصل فيها، فضلاً عما يفرضه القانون من إجراءات لتقديم مستندات الدعوى، وتنفيذ الأحكام الصادرة رغم قابليتها للطعن.
وانتقدوا قواعد المرافعات التي لم تعد تلائم الواقع وتقنياته المتطوّرة، وساهمت في تأخّر الفصل في الدعاوى القضائية عدة أشهر وسنوات بسبب تأخر تقارير الخبراء، وما يتبع ذلك من قضاء المتهم عدة شهور طويلة في انتظار الفصل في الدعوى القضائية
ودعوا لمراجعة إجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكمة، لافتين إلى تضاعف عدد القضايا أمام المحاكم عشرات المرات، حتى ناء الجهاز القضائي برغم ما يبذله رجاله من جهد بأعبائه الضخمة التي تجاوزت حدود طاقته وكانت النتيجة الحتمية بطء التقاضي.
وأكدوا أن البطء الشديد الذي يتم به الفصل في بعض المنازعات يشعر معه المتقاضون باليأس من حصولهم على حكم نهائي وإهدار لمبدأ العدالة التي تتطلب الفصل في الدعوى بوقت معقول حتى يطمئن الأفراد على حقوقهم.
وطالبوا بأن تتضمن آليات التطوير المقترحة تعديل القواعد الإجرائية لضمان ممارسة القضاء رسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف للمتقاضين.
ودعوا لإنشاء مجمع متكامل للمحاكم يصمّم على أحدث النظم المعمارية والهندسية بحيث يفي بمتطلبات العمل القضائي من كافة الأوجه، فضلا على تيسير إجراءات ترخيص مكاتب المحامين وعدم اشتراط استخراج رخصة تجارية من وزارة الأعمال والتجارة.
بعد 22 عامًا من إصداره.. المحامي يوسف الزمان :
قانون المرافعات وراء بطء التقاضي
تأجيل الدعوى لغياب المدعى عليه رغم إعلانه.. باطل
ضرورة إلزام المدعي بتقديم المستندات عند رفع الدعوى
التشريع القطري فقط يُتيح تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن
يؤكّد المحامي يوسف الزمان ضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية، لتيسير إجراءات التقاضي، داعيًا إلى أخذ رأي المحامين في التعديلات المقترح إدخالها على القانون كونهم أكثر الفئات المتعاملة مع القانون، ويصطدمون بالعديد من المعوّقات الإجرائية التي تقف في طريق العدالة المنجزة.
وقال: قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ صدر في عام 1990 ولم يتدخل المُشرِّع لإجراء تعديلات جوهرية عليه تواكب التطوّر الكبير على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية فضلاً على الزيادة السكانية التي طرأت على المجتمع القطري في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يحدّد الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها ومراعاتها عند اللجوء للقضاء للمطالبة بالحماية القانونية وعند الفصل في المنازعات وعند إصدار الأحكام وتنفيذها وغيرها من السندات التنفيذية، وجميع تلك القواعد هي قواعد شكلية تتعلّق بالشكل ولا تتصل بموضوع الحقوق المُطالب بحمايتها.
وأضاف: مطلوب مراجعة القانون لتعديل نصوصه حتى تتفق مع حركة المجتمع بحيث يتم إلغاء النصوص المعرقلة لسير الدعاوى ونظرها أمام المحاكم.
وأشار إلى دور الخصوم في بطء إجراءات التقاضي بتعمّدهم إطالة أمد التقاضي عن طريق اللدد في الخصومة، بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام بالسرعة المطلوبة
وأضاف: يجب معالجة بعض قواعد المرافعات التي ساهمت في بطء التقاضي ومنها ما نصّت عليه المادة 33 من قانون المرافعات "على المدعي عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدّي الرسم المقرّر كاملاً وأن يقدم صورًا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه".
وقال: قانون المرافعات القطري بصدد تبادل أدلة ومستندات الدعوى لم يتخذ موقفًا واضحًا من هذه المسألة الهامة والتي تعتبر في اعتقادنا هي بؤرة وآفة كثرة التأجيلات وبطء التقاضي إذ أن الباب مشرع على مصراعيه لتقديم المستندات والأدلة وفقًا لهوى الخصوم ومشيئتهم ورغبتهم وتبادلها في أي وقت وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى هلامية إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفي خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج، ويتقاذف الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدى جلسات متعددة تزيد على عشر أو أكثر من التأجيلات تضيع خلالها أوقات السادة القضاة والمُتقاضين معًا في أمور وإجراءات وتأجيلات لا فائدة من ورائها سوى الكيد في الخصومة.
وأشار إلى ضرورة إلزام المدعي عند رفع دعواه أن يرفق معها المستندات التي يعتمد عليها في دعواه كاملة ولا يسمح له بتقديم أي مستند أثناء تداول الدعوى وعلى قلم كتاب المحكمة وقبل الجلسة الأولى إعلان المدعى عليه بهذه الدعوى ومستنداتها، بحيث يكون الخصمان جاهزين للمرافعة في الجلسة الأولى ولا يأتي اليوم المحدّد لنظر القضية إلا وهي مستوفاة وصالحة للحكم فيها بدون حاجة إلى تأجيل.
وقال: إن مؤدى ما قرّره قانون المرافعات في المادة (55) من أنه إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، ولم يكن قد أعلن لشخصه، فإنه يجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب، ومعنى ذلك أنه رغم إعلان المدعى عليه إعلانًا قانونيًا صحيحًا وفقًا لنص المادتين السابعة والثامنة من قانون المرافعات إلا أنه يتعمّد عدم حضور الجلسة الأولى التي أعلن بها لغير شخصه أو قد يتواجد هو أو وكيله في قاعة الجلسة ولكنهما لا يثبتان حضورهما فيها وذلك توصلاً منهما أو من أحدهما لتأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلانه وفقًا لنص المادة (55) مرافعات كسبًا للوقت وإضرارًا بالمدعي.
وأضاف: المعلوم في المحاكم أن ضرورة إعادة الإعلان للخصم الذي لم يعلن لشخصه قد أضحى مجالاً خصبًا لتعطيل الفصل في الدعاوى، وأصبح القانون بوضعه الحالي مُعرقلاً لسير الخصومة ويُعطي المدعى عليه فرصة لكسب الوقت ولإطالة أمد التقاضي إذ الأمر لا يتوقف عند حد الغياب في الجلسة الأولى وإعادة الإعلان، بل إنه لو حضر في الجلسة التالية يكون له الحق في طلب التأجيل للرد أو لتوكيل محامٍ والأخير أيضًا يحضر في الجلسة التالية ويقدم سند توكيله ويطلب أجلاً للرد وهكذا تمضي الجلسة تلو الأخرى والمدعي لا يملك حولاً ولا قوة والقانون هو القانون واجب الاحترام.
وعن مشكلات النفاذ المعجل للأحكام غير النهائية أشار إلى أن المادة 374 من قانون المرافعات نصّت على أن (النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة).
ومؤدى هذا النص أن القاعدة في التشريع القطري هي أن الأحكام غير الحائزة لقوة الأمر المقضي تكون لها القوة التنفيذية، بمعنى أن جميع الأحكام بالرغم من عدم نهائيتها وبالرغم من قابليتها للطعن عليها بالاستئناف فإنها قابلة للتنفيذ، بمعنى أن قابليتها للطعن عليها لا تمنع من تنفيذها.
والنفاذ المعجل معناه تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية أو الطعن فيه فعلاً بإحدى هذه الطرق.
وقال: قد أعطى المشرّع ومن أجل كسر حدة هذه القاعدة ــ المحكوم عليه الحق في التظلم من قاعدة شمول الحكم بالنفاذ المعجّل وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم عليه.
وأشار إلى أن التشريع القطري يخالف الكثير من التشريعات العربية والمقارنة في هذه المسألة بما قرره من قاعدة عامة بتنفيذ جميع الأحكام فور صدورها ذلك أن معظم التشريعات لا تجيز تنفيذ الأحكام ما لم تكن نهائية وغير قابلة للطعن عليها وهناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة ومن غير المعلوم ماهية المبررات التي جعلت المشرّع القطري يخرج على إجماع التشريعات ويقرّر قاعدة شمولية للنفاذ المعجل للأحكام بالرغم من عدم انتهائية هذه الأحكام وقابليتها للإلغاء من قبل محكمة الطعن بما يضحى معه تنفيذ هذا الحكم قبل الأوان تنفيذًا قلقًا غير مستقر لأن مصيره متعلق بمصير الحكم ذاته ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم.
وأشار إلى سبب ثالث في بطء إجراءات التقاضي والمتعلق بعدم توافر أبنية ومقارّ للمحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها على أسس هندسية صحيحة، حيث توجد جميع المحاكم الحالية في مبانٍ إدارية عادية بينما المحاكم تحتاج إلى تصاميم هندسية يراعى فيها اتساع القاعات والردهات والمكاتب بحيث يكون من المستطاع توفير مناخ آمن ومستقر ومريح للمحاكمات، بحيث يجد القضاة محاكم متسقة مزوّدة بالأجهزة المساعدة، وعلى الجانب الآخر يستطيع المُتقاضون الوصول للمحاكم بيسر وسهولة فضلاً على توفير كافة السبل لهم بحيث يكون القضاء في متناول الجميع.
دعا لإنشاء مجمع للمحاكم .. عبد الرحمن الجفيري:
20 % فقط من المحامين القطريين يحضرون الجلسات
طالب عبد الرحمن الجفيري المحامي الجهات المعنية بالاستجابة لمطالب المحامين والمتقاضين وإنشاء مجمع متكامل للمحاكم يضم كل أنواعها سواء كانت محاكم جزئية أو كلية أو استئناف أو المحاكم الجنائية والأحوال الشخصية والأسرة.
وأكد أن تفرق أماكن المحاكم في عدة مناطق يعرقل سير العديد من الدعاوى، ويزيد حالات غياب المحامي والمدعين بسبب تنقلهم من محكمة لأخرى في نفس وقت نظر الدعوى، ويعرض قضايا الموكلين للشطب لعدم قدرة المحامي على الذهاب إلى محكمتين في وقت واحد وفي مكانين مختلفين.
وأوضح أن لجنة فض المنازعات تقع في المنتزه في مبنى المجلس البلدي سابقا، وأن مقر المحاكم الجزئية والكلية يقع في مبنى المحاكم في الدفنة، وأن محاكم الاستئناف والتمييز موجودة أمام مستشفى حمد العام، وأن مقر المحاكم الشخصية والأسرة يقع في شارع الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، وهذا يشكل عبئا على المحامي حيث إنه من المستحيل أن يحضر الجلسات في تلك المحاكم في وقت متزامن.
وقال: إنشاء مجمع للمحاكم آلية مهمة شطب العديد من القضايا أو تأجيلها بعد النداء الثاني للمحامي، مما يترك انطباعا سيئا لدى القاضي أن المحامي يتلكأ ولا يهيب بالمحكمة كما ينبغي على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للمحامي بأن ينادى عليه ثانية.
وأضاف: نلتمس من رئاسة المحاكم مراعاة مواعيد القضايا خصوصا في المحاكم الجزئية والكلية التي تكون فيها المرافعات في وقت واحد مما يعرض القضايا للشطب، مما يسبب نوعا من الضغط النفسي والعملي والتوتر العصبي لتراكم القضايا لدى المحامي لعدم تنسيق مواعيد الجلسات.
وأعرب عن استيائه من تصرفات بعض المحامين بعدم حضور الجلسات وإرسال من ينوب عنهم مما يضر بسمعة المحامين القطريين، مؤكدا على أن نسبة المحامين الذين يحضرون لأروقة المحاكم لا تتجاوز 20% من بين نحو 200 محام قطري مسجل بجدول المحامين الدائمين، ما دفع بإلقاء الجدول المؤقت للمحامين لغير القطريين.
وأضاف: أعلم أنني قد أتعرض للنقد من قبل الزملاء، لكن هذه هي الحقيقة، وطالما أن المحامي حصل على أتعابه القانونية فلابد أن يهتم ويحضر بنفسه، وإلا فإنه ينبغي أن يراعي المحامي الموكل بالحضور ماديا وأن يأخذ مكافأة.
ودعا مكاتب المحاماة القطرية للاندماج وتشكيل شركات قانونية تضاهي شركات المحاماة العالمية التي تشرف على كل المسائل القانونية الكبرى لدى شركات البترول والغاز والبنوك والاتصالات والمواصلات خصوصا في ظل التنمية والتطوير الحاصل في قطر استعدادا لكأس العالم.
وأكد أن تلك المكاتب الصغيرة التي يمتلكها المحامون القطريون تعجز عن الولوج في هذا المعترك لعدم العمل سويا لتأسيس شركات قانونية تتولى تلك المسائل الكبيرة كما في دول عربية أخرى.
وناشد المحامين بسرعة محاكاة تلك الشراكات العلمية وعمل شراكات قانونية تستطيع مواكبة التطور في البنى التحتية والمشاريع الكبرى في البلاد التي تقوم بها شركات تستعين بمؤسسات قانونية ضخمة، مشددا على أن الكيانات القانونية الصغيرة لن يكون لها مكان وسط تلك الهيئات والتطور الهائل في المؤسسات القطرية.
وأشار إلى أن مفهوم مهنة المحاماة لم يتغير بعد معتمدا على مكاتب صغيرة يديرها أفراد قليلة الربح مملوءة بالقضايا العادية وليست الكبيرة وعلى مستوى عالمي، ولفت إلى أن المحاماة ليست حضور القضايا والحصول على الأتعاب وفقط.
وطالب المحاكم بتطوير العمل الإلكتروني حتى لا تتحول أركان المحكمة إلى "دكاكين" يقوم فيها بعض المحامين بكتابة المذكرات والعرايض مقابل 200 ريال دون أي مراقبة، الأمر الذي يسيء إلى مهنة المحاماة.
وحث الجفيري جمعية المحامين على متابعة هذا الأمر حتى لا تتشوه صورة المحامين وتصبح المحاماة مدعاة للمساومة.
ويقول: هناك نوعان من المكاتب الأجنبية: مكاتب تم التخصيص لها من قبل مجلس الوزراء ووزير العدل، وهي مكاتب لا يتعدى عددها 4 أو 5 مكاتب، وهناك مكاتب تتبع مركز قطر للمال، مضيفا أن تلك المكاتب قد تعمل لحسابها الخاص بعيدا عن مركز قطر للمال وتتصل بالشركات الأخرى مما يخالف لوائح مركز قطر للمال.



القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
دعوة لسرعة إنجاز مجمع المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك